الأربعاء، 23 مايو 2012

اشتراك ( الفصل الخامس )


الفصل الخامس
تسبيب الأحكام

95- نفي الحكم سبق الإصرار لدى المتهمين على مقارفة الجريمة لا يتعارض مع قوله أنهم انتووا قتل المجني عليه فجأة واتفقوا على ذلك في هذه اللحظة.
الاشتراك في جناية القتل سواء أكان بطريق الاتفاق أم بغيره قد يكون وليد اللحظة التي تلاها وقوع الجريمة ولا يتحتم أن يكون وليد سبق الإصرار. فلا تعارض إذن بين ما يقول به الحكم من انتفاء سبق الإصرار لدى المتهمين على مقارفة الجريمة وقوله إنهم جميعاً انتووا قتل المجني عليه فجأة عندما رأوه يمر عليهم واتفقوا على ذلك في هذه اللحظة ذاتها.
(طعن رقم 1904 سنة 8ق جلسة 9/1/1939)

96- كفاية بيان الحكم وقوع الجناية من المتهمين وطريقة اشتراكهم فيها.
إذا أدان الحكم متهمين في جناية قتل على أساس أن كلا منهم مجرد شريك لفاعل أصلي من بينهم بسبب تعذر معرفة الفعل الذي قام به كل منهم في تنفيذ الجريمة التي اتفقوا على ارتكابها فيكفي أن يبين الحكم وقوع الجناية منهم وطريقة اشتراكهم فيها على الصورة المذكورة دون حاجة به إلى بيان الأعمال التي قام بها كل منهم بالذات في تنفيذها.
(طعن رقم 632 سنة 9ق جلسة 8/5/1939)

97- عدم التزام الحكم بيان طريقة الاشتراك في جريمة الخطف.
أن القانون في جريمة الخطف يسوى بين الفاعل والشريك إذ هو يعتبر فاعلاً في هذه الجريمة من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره، وإذن فإن المحكمة في هذه الحالة لا تكون بحاجة إلى بيان طريقة الاشتراك.
(طعن رقم 789 سنة 10ق جلسة 22/4/1940)

98- الحكم بإدانة المتهم بالاتفاق والمساعدة في سرقة ـ ما يلزم بيانه فيه.
إن إدانة المتهم في السرقة لمجرد كونه حضر مع باقي المتهمين إلى محل تجارة المجني عليه حيث اختلس أحدهم المسروق ـ ذلك من القصور. لأنه لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانت ظروف الدعوى كما أوردها الحكم ظاهراً منها أنهم جميعاً كانوا متفقين على السرقة.
(طعن رقم 332 سنة 15ق جلسة 5/2/1945)

99- التزام الحكم بإدانة متهم في الإشراك ببيان طريقة الإشراك والعناصر التي استخلص منها وجوده.
الإشراك في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة المنسوبان إلى المتهم، قد وقعا قبل تمام الجريمة. فإذا كان كل ما أسنده الحكم إلى المتهم من وقائع ليس فيه ما يدل على اتفاقه مع زميله المختص على واقعة الاختلاس التي تمت بها الجريمة، بل أقصى ما يدل عليه هو أنه إنما أراد أن يعاونه على التخلص من تهمة خيانة الأمانة أو على بيع الشيء الذي اختلسه، فإنه يكون قد خلا عن بيان العناصر الواقعية لتكوين الاشتراك.                 
    (طعن رقم 932 سنة 17ق جلسة 7/10/1947)

100- مساءلة الحكم المتهم كشريك في جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير ـ قصور.
أنه لما كان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر في القانون أساساً لمساءلة جنائية على اعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكاً في مقارفتها، إذ أن الاشتراك في الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً لصريح المادة 40 من قانون العقوبات إلا إذا توافر في حق المتهم ثبوت اتفاقه مع الجاني على مقارفتها أو تحريضه إياه على ارتكابها أو مساعدته إياه مع علمه بأنه مقبل على ذلك، كان الحكم الذي يرتب، مساءلة المتهم كشريك في جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصراً قصوراً يستوجب نقضه، إذ أن مجرد العلم لا يكفي بذاته لثبوت الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب الجريمة.
        (طعن رقم 1102 سنة 20ق جلسة 27/11/1950)

101- خلو الحكم من بيان قصد الاشتراك في الجريمة ـ قصور.
إذا خلا الحكم من بيان قصد الاشتراك في الجريمة التي دان المتهم بها وأنه كان وقت وقوعها عالماً بها قاصداً الاشتراك فيها فإن ذلك يكون من الحكم قصوراً يعيبه مما يستوجب نقضه.
(طعن رقم 1379 سنة 25ق جلسة 27/2/1956 س7 ص264)

102- خطأ الحكم في بيان عدد الأعيرة التي أصابت القتيل ـ عدم تأثيره على واقعة الاشتراك المنسوبة للمتهم.
خطأ الحكم في بيان عدد الأعيرة التي أصابت القتيل لا يعيبه ما دام هذا الخطأ لا يؤثر في جوهر واقعة الاشتراك في القتل المنسوبة إلى المتهم.
(طعن رقم 1160 سنة 26ق جلسة 24/12/1956 س7 ص1302)

103- إشارة الحكم في بيان المادة القانونية التي طبقها على الشريك إلى م40ع ـ عدم الإشارة إلى فقراتها ـ لا عيب.
إشارة الحكم إلى المادة 40 من قانون العقوبات تكفي في بيان مادة القانون التي طبقتها المحكمة على المتهم بوصف كونه شريكاً، ولو لم تشر إلى فقرتيها الخاصتين بطريق الاتفاق والتحريض.
(طعن رقم 453 سنة 27ق جلسة 10/6/1957 س8 ص640)

104- عدم بيان الحكم قصد الاشتراك لدى الشريك وتوافر نية القتل لديه ـ قصور.
متى كان الحكم استند في إدانة المتهم بالاشتراك في جريمة القتل العمد إلى اتفاقه مع الفاعل على اقتراف الجريمة ومساعدته على ارتكابها بمصاحبته له إلى مسرح الجريمة لشد أزره وبقصد تحقيق وقوعها ثم هربه معه عقب ارتكاب الحادث، فإنه يكون معيباً، ذلك أن ما قاله لا يؤدي وحده إلى ثبوت قصد الاشتراك وتوافر نية القتل لدى هذا الشريك.
(طعن رقم 1257 سنة 27ق جلسة 10/12/1957 س8 ص983)

105- استناد الحكم في إدانة المتهم بالاشتراك في جناية القبض على المجني عليه وتعذيبه إلى وساطته في إعادة المجني عليه وقبض الفدية ـ قصور.
متى كان قوام الأدلة التي أوردها الحكم في حق المتهم بالاشتراك بالاتفاق والمساعدة في جناية القبض على المجني عليه وحجزه وتعذيبه هو الوساطة في إعادة المجني عليه وقبض الفدية، دون أن يبين الرابطة التي تصل المتهم بفاعلي الجريمة أو يدلل على قصد الاشتراك لديه. وكانت هذه الأفعال لاحقة للجريمة ويصح في العقل أن تكون منفصلة عنها، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.
(طعن رقم 1207 سنة 27ق جلسة 14/1/1958 س9 ص39)

106- إدانة المتهم بصفته فاعلاً أو شريكاً في السرقة لمجرد وجوده مع غيره وقت ارتكابها ـ عدم بيان اتفاقهم على السرقة ـ قصور.
لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعـلاً أو شريكاً في جريمة السرقة
مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعاً متفقين على السرقة، ومن ثم فإذا اعتمدت المحكمة في إدانة المتهم في جريمة السرقة إلى القول بأن المتهم وهو سائق سيارة ضبط في الصباح الباكر من يوم الحادث يسير بسيارته سيراً مضطرباً وكان فيها شخصان وبها ملابس مسروقة وضعاها برضائه في السيارة دون أن يعتذر عن حملها، وكان الحكم لم يبين قيام صلة سابقة بين المتهم وغيره من المتهمين، وكان ما ذكره من وقائع تالية في ترتيبها الزمني على السرقة لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في الإدانة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه ما دام لم يثبت أن نية المتهم كانت معقودة مع غيره من المتهمين على السرقة.
(طعن رقم 35 سنة 28ق جلسة 31/3/1958 س9 ص342)

107- حكم ـ تسبيب كاف ـ مثال في جريمة الاشتراك في جناية تخابر مع دولة أجنبية.
إذا قرر الحكم بالنسبة للمتهم الرابع أنه كان يعلم بأن المتهمين الأول والثاني إنما يتسلمان منه في زمن حرب أسرار الدفاع عن البلاد لحساب دولة (بريطانيا) وأن هذا العمل في ذاته يكشف عن قصد نية المتهمين الآخرين من الإضرار بمركز مصر الحربي وأن المستندات التي تعامل بها المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثاني ناطقة في إثبات قيام المخابرة بينهما وبين دولتهما بما اشتملت عليه من تعليق على المعلومات المسلمة لتلك الدولة أو توجيه نحو استيفاء بعض جوانبها. كما قرر الحكم بالنسبة للمتهم السابع أنه كان يعلم بتخابر المتهم الأول وهو من مأموري الدولة الأجنبية التي يعمل لمصلحتها بما يدل عليه من تلقيه التعليمات والاستيضاحات في شأن ما يقدمه من معلومات وأن تبليغ هذه الأسرار ينطوي بطبيعته على الإضرار بمركز مصر الحربي فإن هذا التقرير يكفي في توافر القصد الجنائي لدى كل من المتهمين الرابع والسابع في جريمة الاشتراك في جناية التخابر المنصوص عليه فى المادة 78 مكرراً (أ) التي دانتهما بها المحكمة.
(طعن رقم 1519 سنة 27ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

108- إغفال الإشارة إلى مواد الاشتراك ـ الإشارة إلى المادة التي تنطبق على العقوبة ـ لا بطلان.
إذا كان الحكم قد بين طريقة الاشتراك والواقعة التي حصل الاشتراك فيها وكان القانون يسوى في المادة 41 عقوبات بين عقوبة الفاعل الأصلي وعقوبة الشريك فإن السهو عن ذكر مواد الاشتراك لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه ما دامت المحكمة قد أشارت إلى النص الذي استمدت منه العقوبة.
(طعن رقم 559 سنة 28ق جلسة 24/6/1958 س9 ص716)

109- نية القتل ـ اشتراك ـ حكم ـ تسبيبه ـ تسبيب غير معيب.
من المقرر أنه متى أثبت الحكم توفر نية القتل في حق الفاعل فإن ذلك يفيد توفرها في حق من إدانة معه بالاشتراك في القتل مع علمه بذلك. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على توافر ثبوت اشتراك الطاعن مع الفاعل الأصلي في قتل المجني عليها ومع علمه بذلك، فإن النعي على الحكم بالقصور في بيان توفر نية القتل بالنسبة للطاعن يكون غير سديد.
(طعن رقم 2836 سنة 32ق جلسة 14/5/1963 س14 ص419)

110- حكم ـ السهو عن ذكر إحدى فقرات مادة الاشتراك ـ لا يعيبه.
سهو الحكم عن ذكر إحدى فقرات مادة الاشتراك لا يعيبه ما دامت المحكمة قد أشارت إلى النص الذي استمدت منه العقوبة.
(طعن رقم 1723 سنة 33ق جلسة 30/12/1963 س14 ص1027)

111- إدانة الحكم المتهمين في جريمة الاشتراك في القتل بطريق الاتفاق والمساعدة ـ التوافق لا يفيد الاتفاق.
من المقرر أنه متى دان الحكم المتهمين في جريمة الاشتراك في القتل بطريقي الاتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها. فإذا كان ما أورده الحكم وأن كان يدل على التوافق بين المتهمين لا يفيد الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك لأنه لا يكفي لقيامه مجرد توارد الخواطر بل يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه، الأمر الذي لم يدلل الحكم على توافره بل نفاه في صراحة كما لم يثبت في حق الطاعنين توافر الاشتراك بأي طريق آخر حدده القانون. وكان مجرد التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يجعل كلاً منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذي ارتكبه. وكان الحكم من جهة أخرى لم يثبت في حق المتهمين أنهم ساهموا في قتل جميع المجني عليهم، فإنه بذلك يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه.
(طعن رقم 480 سنة 34ق جلسة 26/10/1964 س15 ص619)

112- كفاية تدليل الحكم بأسباب سائغة على توافر الاشتراك في الجريمة.
إذا كان الحكم قد دلل بأسباب معقولة على ما استنتجه من قيام اشتراك الطاعن بطريق الاتفاق والمساعدة ـ مع فاعل اصلي مجهول في ارتكاب جريمة التزوير وأطرحت المحكمة في حدود سلطتها دفاع الطاعن في شأن وجود فاصل زمني بين توقيعه وتوقيع من انتحل شخصية البائع أمام الموثق، فإن ما يثيره الطاعن من هذه الناحية هو من قبيل الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة.
(طعن رقم 1184 سنة 39ق جلسة 8/12/1969 س20 ص1391)

113- عدم إفصاح الحكم صراحة عن صفة المتهم ـ جوازه.
ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التي أثبتها.
(طعن رقم 1931 سنة 39ق جلسة 15/3/1970 س21 ص365)

114- الاشتراك بطريق الاتفاق في جريمة السرقة ـ توافره باتحاد إرادة الشريك مع باقي المتهمين على ارتكابها، ووقوع الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
يتوافر الاشتراك في جريمة السرقة بطريق الاتفاق متى اتحدت إرادة الشريك مع باقي المتهمين على ارتكاب تلك الجريمة ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق، ولما كان الحكم قد عرض في مقام استخلاصه لما ثبت في حق كل من المتهمين إلى أن دور الطاعن لا يخرج عن أنه اتفق مع باقي المتهمين سواء في المرة الأولى أو الثانية على سرقة المجني عليها فقط دون إلحاق أي أذى بها ثم أورد الحكم: "وحيث أن المتهم الأول (الطاعن) انحصرت مسئوليته على ما سلف في الاشتراك مع المتهمين في سرقة المجني عليها بالتحريض على اقتراف الإثم مما يتعين قصر عقابه على ما اقترف"، منتهياً في التكييف القانوني للواقعة إلى أنه ارتكب مع المتهمين الثلاثة الآخرين جناية السرقة المنطبقة على المواد 316، 40، 41 من قانون العقوبات، ولما كان البين من مراجعة مدونات الحكم أنها جرت على أن الطاعن اتفق مع غيره من المتهمين في الدعوى على ارتكاب جريمة سرقة المجني عليها ـ وهي خالة والدته ـ وأنه رافقهم في المرتين اللتين توجهوا فيهما إلى منزلها وأن شيئاً لم يتم في المرة الأولى وأنه في المرة الثانية انصرف قبل وقوع الجريمة فإن الحكم يكون قد دلل على قيام هذا الاشتراك من ظروف الدعوى وملابساتها تدليلاً سائغاً.
(طعن رقم 309 سنة 42ق جلسة 8/5/1972 س23 ص672)

115- ما يكفي للتدليل على حصول الاشتراك.
ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده.
(طعن رقم 642 سنة 43ق جلسة 2/12/1973 س24 ص1098)

116- النعي على الحكم بالقصور في التدليل بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأخف ـ غير مجد.
ما يثيره الطاعن بالنسبة لجريمتي الاشتراك في التزوير في أوراق رسمية لا يجديه نفعاً لأنه بافتراض قصور الحكم في التدليل عليه، لا يستوجب نقضه ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقرة لجريمة الاختلاس التي أثبتها الحكم في حقه.
(طعن رقم 557 سنة 44ق جلسة 3/6/1974 س25 ص546)

117- قصور الحكم في التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير في حق الطاعنين ـ عدم جدواه ما دام قد طبق المادة 32/2 عقوبات وأوقع عليهما عقوبة تزيد عن العقوبة المقررة للجريمة الأشد التي دانهما بها.
قصور الحكم في التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير في حق الطاعنين لا يوجب نقضه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32/2 من قانون العقوبات ولئن كانت قد أخطأت في ذلك لأن العقوبة الأشد التي كان يتعين توقيعها هي المقررة لجريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات ـ والتي كانت من بين المواد التي طبقها الحكم، إلا أنه لا محل لتصحيحه لأن النيابة العامة لم تطعن عليه ولا يصح أن يضار الطاعنان بطعنهما.
(طعن رقم 927 سنة 44ق جلسة 13/10/1974 س25 ص674)

118- متى يعد المتهم فاعلاً أصلياً في الجريمة؟
متى كان ما أثبته الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنة الثالثة مع باقي المتهمين على قتل المجني عليها في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدي عليه ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعنة فاعلة أصلية في الجريمة.
(طعن رقم 1019 سنة 44ق جلسة 2/12/1974 س25 ص798)

119- تمام الاشتراك في التزوير غالباً ـ دون مظاهر خارجية ـ أو أعمال مادية محسوسة ـ كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ـ وما دامت سائغة.
الاشتراك في الجريمة ـ جريمة التزوير ـ يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعنة بطريق الإتفاق والمساعدة في جرائم التزوير في المحررات الرسمية سالفة الذكر فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في بيان عناصر الاشتراك في التزوير والتدليل عليها.
(نقض 8/10/1980 س31 ص853)

120- اشتراك بطريق الاتفاق ـ حكم ـ تسبيبه.
وحيث أنه من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على ما نقله حرفياً لنص الاتهام المسند للمتهمين ثم إيراده لأدلة الثبوت دون أن يبين مضمون الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ودور الطاعن فيها والعناصر التي استدل منها على اشتراكه بطريق الاتفاق في ارتكاب الجرائم التي دانه بها وطريقته ودون أن يبين الأدلة الدالة علي ذلك بيانا يوضحها، ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع الدعوى وظروفها، وكان ما أورده الحكم علي لسان بعض شهود الإثبات من إنفراد المتهم الآخر وحده بالواقعة ثم عودته ليثبت علي لسان آخرين منهم باشتراك الطاعن معه فيها ثم أخذه بها جميعاً لما يدل علي اختلال فكرته عن عناصر الواقعة الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته، سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها.وذكر الحكم لما أورده في هذا الشأن في أقوال مرسلة يجعله متخاذلا في أسبابه متناقضا بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه علي أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في قيام الاتفاق بين المتهمين مع ما في ذلك من أثر فى قيام المسئولية التضامنية بينهما أو عدم قيامها وهو ما يعجز محكمة النقض عن تفهم مراميه والاستيثاق من أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى مما يصمه بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(نقض جنائي 4/12/1989 ـ الطعن رقم 10795 لسنة 59ق)

121- الاشتراك في ارتكاب جريمة الغش في تنفيذ عقد النقل ـ ما يتعين لصحة تسبيب الحكم بالإدانة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله "أن تحريات العقيد رئيس مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية دلت على أن المتهم الأول بالاشتراك مع أخيه المتهم الثاني يرتكب غشاً في تنفيذ عقد النقل المبرم فيما بين الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات بالإسكندرية والمؤرخ 16/11/1983 حيث يقومان بإيقاف سيارات النقل المملوكة لهما والمشتركة في تنفيذ عملية النقل أمام منزلهما بناحية قويسنا محافظة المنوفية وهي محملة بفحم الكوك المنقول من شركة النصر لصناعة الكوك بالقاهرة إلى شركة مصر لصناعة الكيمائيات بالإسكندرية (إحدى شركات القطاع العام) ثم يقومان بإبدال جزء من حمولة تلك السيارات بمادة أخرى غير مطابقة لمواصفات فحم الكوك فاستصدر إذنا من النيابة العامة لضبط الواقعة وانتقل نفاذاً لهذا الإذن في يوم 17/2/1985 إلى منزل المتهمين المذكورين حيث ضبط أمامه السيارة رقم 4167 نقل منوفية ومقطورتها 595 وقد تم إبدال جزء من حمولتها من فحم الكوك بالمادة البديلة وضبط السيارة 3909/592 نقل منوفية وقد تم فض أختام حمولتها من فحم الكوك وفكت أربطتها تمهيداً لاستبدال جزء منها كما ضبطت السيارة 879 نقل غربية محملة بالمادة البديلة وعثر على الأرض بمكان الضبط على كمية من فحم الكوك المستبدلة من حمولة السيارة 4167 نقل منوفية المشار إليها وبجوارها نحو 12 طن من المادة البديلة وكذا بعض الأدوات والآلات المستخدمة في الشحن والتفريغ وبعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت الوقائع على هذا النحو أشار في معرض رده على دفاع المتهمين إلى أن الجمعية المذكورة كانت قد أسندت عملية النقل لأحد أعضائها الذي استعان بالمتهم الأول لتنفيذ العملية من الباطن، وإن السيارات التي ضبطت في مكان الحادث مملوكة للمتهمين الأول والثاني وخلص الحكم إلى أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مقاول حسن النية في ارتكاب غش في تنفيذ عقد النقل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعن الثاني بجريمة الاشتراك في ارتكاب غش في تنفيذ عقد النقل بطريقي الاتفاق والمساعدة، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويشكف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها إلا أن ما أورده الحكم من مجرد أن السيارات التي ضبطت بمكان الحادث مملوكة للمتهمين الأول والثاني لا يفيد بذاته الاتفاق كطريقة من طرق الاشتراك، إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل الحكم على توافره، كما لم يثبت في حق الطاعن الثاني توافر الاشتراك بأي طريق آخر حدده القانون، وهو مـا يغدو معه الحكم قاصر البيان، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يكفي لنقضه.
(نقض جنائي 22/3/1992 ـ الطعن رقم 6066 لسنة 59ق)

اقرأ المزيد...

الجمعة، 11 مايو 2012

اشكالات التنفيذ



أشكالات التنفيذ

الفصل الأول - ماهية الأشكال؟
الفصل الثاني - سلطة محكمة الأشكال والحكم فيه.
الفصل الثالث - مسائل منوعة.

الفصل الأول

ماهية الأشكال

1- الأشكال هو تظلم من إجراء تنفيذ الحكم وليس طريقا من طرق الطعن في الأحكام .
طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر - وليس الأشكال من بينها. وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها .
(طعن رقم 1297 سنة 30ق جلسة 14/11/1960 س11 ص 788)

2- الأشكال في تنفيذ حكم - هو تظلم من إجراء تنفيذه - مبناه : وقائع لاحقة علي صدور الحكم - سلطة محكمة الأشكال -تحديد نطاقها بطبيعة الأشكال نفسه. ما لا يجوز لها أن تبحث فيه
جرى قضاء محكمة النقض علي أن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر، وليس الأشكال في التنفيذ من بينها، وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها مبناه وقائع لاحقة علي صدور الحكم تتصل بإجراء تنفيذه والأصل أن سلطة محكمة الأشكال محدد نطاقها بطبيعة الأشكال نفسه، وليس لها أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو أن تبحث أوجها تتصل بمخالفته القانون أو الخطأ في تأويله، وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الأشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلا لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام. ولما كانت أوجه النعي التي أثارها المستشكل تتصل بإجراءات المحاكمة التي تمت أمام محكمة النقض، فإن الأشكال لا يصلح أساساً للاعتراض بها.
(طعن رقم 1005سنة 31ق جلسة 2/10/1962 س13 ص596)

3- الأشكال لا يرد إلا علي تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن فى ذلك الحكم مازال مفتوحا - صيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائيا - عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في الأشكال .
يبين من نص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأشكال لا يرد إلا علي تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع طبقا للمادتين 524 و525 من القانون سالف الذكر إذا كان باب الطعن فى ذلك الحكم ما زال مفتوحاً، فإذا كان الحكم المستشكل فى تنفيذه قد صار نهائيا، فإن الطعن في الحكم الصادر في الأشكال يكون غير جائز ذلك لأنه بطبيعته حكم وقتي ينقضي أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائيا، وإذا كان يبين من الإطلاع علي الأوراق أن الحكم الصادر ضد الطاعن قد صار من قبل رفع الأشكال نهائيا بعدم التقرير فيه بالطعن بطريق النقض وأن الأشكال في واقعه قد انصب علي القرار الصادر من النيابة - بإعادة التنفيذ علي الطاعن بالمدة الباقية من العقوبة بسبب الإفراج عنه خطأ - بطلب وقف تنفيذه تأسيسا علي أنه قرار باطل لصدوره من جهة لا ولاية لها بإصداره وأن قرار العفو الصادر من السيد رئيس الجمهورية في 23/7/1966 بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلي بعض المحكوم عليهم ابتهاجا بعيد الثورة هو قرار صحيح ونافذ وحائز علي قوة الشيء المقضي به، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ـ وهو طريق استثنائي ـ إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، فإن الطعن إذ ورد علي الحكم الصادر في الأشكال يكون غير جائز.
(طعن رقم 1842 سنة 39ق جلسة 29/3/1970 س21 ص474)

4- مناط قبول الأشكال في التنفيذ أن يكون باب الطعن في الحكم مفتوحا - عدم قبول طلب النيابة العامة تعيين الجهة المختصة بنظر الأشكال في تنفيذ حكم صادر نهائيا - علة ذلك.
الأشكال في التنفيذ لا يرد إلا علي تنفيذ الحكم بطلـب وقفه مؤقتا
حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في ذلك الحكم مفتوحا وذلك طبقا لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا كان الثابت أن المحكوم عليه قد طعن بالنقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وقضي في الطعن بعدم قبوله شكلاً، فإن طلب النيابة العامة - الحاصل بعد هذا القضاء - بتعيين الجهة المختصة بنظر الأشكال يكون قد اتخذ بعد صيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائيا وبعد أن أصبح الأشكال لا محل له، ومن ثم لا يكون مقبولا لعدم جدواه .
(طعن رقم 1555 سنة 45ق جلسة 19/1/1976 س27 ص87)

5- أشكال في تنفيذ حكم - المساس بحجية الحكم - أثره.
من المقرر أن سلطة محكمة الأشكال محدد نطاقها بطبيعة الأشكال ذاته الذي لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً وفقاً للمادتين 524، 525 من قانون الإجراءات الجنائية فهو نعي على التنفيذ لا على الحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن قضى بقبول الأشكال عرض لموضوعه في قوله "وحيث أن المتهم قد تقدم بجلسة اليوم بمخالصة السداد ملتمساً استعمال الرأفة. وحيث أن المحكمة اعتقاداً منها أن المتهم لن يعود لمثل ذلك مستقبلاً فترى أن تأخذ المتهم بشيء من الرأفة فتأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بالمادتين 55، 56 عقوبات" لما كان ذلك، وكان الثابت من ذلك أن محكمة الأشكال قد تصدت في قضائها إلى استظهار مبررات وقف التنفيذ مستندة إلى أمور متعلقة بموضوع الدعوى الذي فصل فيه الحكم المستشكل فيه بقضاء نهائي لم يطعن فيه بطريق النقض ـ وأعملت في هذا الشأن أحكام المادتين 55، 56 من قانون العقوبات، فإنها تكون بذلك قد جاوزت ولايتها وأهدرت حجية الحكم المستشكل فيه، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
(طعن رقم 1639 سنة 48ق جلسة 28/1/1979 س30 ص179)

6- الأشكال في التنفيذ ـ وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً ـ حتى يفصل في النزاع نهائياً ـ إذا كان باب الطعن مفتوحاً، القضاء بقبول الطعن بالنقض والإحالة ـ أثره ـ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، واعتبار الطعن في الحكم الصادر في الأشكال بالاستمرار في التنفيذ عديم الجدوى ـ متعين الرفض.
لما كان الأشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع، إذ كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً وذلك طبقاً للمادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطعن بالنقض من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في تنفيذه المقيد برقم .... لسنة 49ق قد قضى فيه بتاريخ 17/4/1980 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وبالتالي أوقف تنفيذ الحكم الذي قضى الحكم الصادر في الأشكال بالاستمرار في تنفيذه، فإن الطعن الماثل للمحكوم عليه في هذا الحكم الأخير، قد أضحى بذلك عديم الجدوى متعين الرفض.
(نقض 18/5/1980 ـ س31 ص641)

7- الأشكال في التنفيذ. وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً:
متى كان الأشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع، إذا كان باب الطعن ما زال مفتوحاً، وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان يبين من كتاب نيابة بنها الكلية المؤرخ في 11 من يناير سنة 1981 المرفق بالأوراق أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بتاريخ الأول من ديسمبر سنة 1977 في الجنحة 325 لسنة 1976 مستأنف بنها المستشكل في تنفيذه، فإن ذلك الحكم يكون قد صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بعدم الطعن فيه بطريق النقض، ويضحي بذلك الحكم الصادر في الأشكال وهو حكم وقتي انقضى أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً ـ غير جائز الطعن فيه بالنقض. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
(نقض 29/4/1981 ـ الطعن 3468 لسنة 50ق)

8- أشكال في التنفيذ ـ ما يرد عليه ـ انقضاء أثر وقف التنفيذ الذي قضي به الحكم الصادر في الأشكال ـ أثر ذلك ـ مثال.
لما كان الأشكال لا يرد إلا على تنفيذ الحكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في الدعوى نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً. وكان البين من مذكرة قلم الكتاب المرفقة بالأوراق أن الطعن بالنقض من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في تنفيذه قد قضى بقبوله شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة مصادرة السيارة المضبوطة، وانقضى بذلك أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الأشكال فإن طعن النيابة العامة في هذا الحكم يكون قد أصبح عديم الجدوى متعين الرفض.
(نقض 15/11/1983 ـ الطعن 1870 لسنة 53ق)

9- الأشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع.
لما كان الأشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية ـ لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطعن بالنقض من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في تنفيذه قد قضى فيه بتاريخ 3 من فبراير سنة 1983 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وبالتالي أوقف تنفيذ الحكم الذي قضى الحكم الصادر في الأشكال بالاستمرار في تنفيذه فإن الطعن الماثل للمحكوم عليه في هذا الحكم الأخير، قد أضحى بذلك عديم الجدوى، متعين الرفض.
(نقض 10/4/1984 ـ الطعن 7182 لسنة 53ق)

10- أشكال في التنفيذ ـ ما يرد عليه ـ أثر انقضاء وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الأشكال على الطعن المقام من النيابة على الحكم القاضي بوقف التنفيذ.
وحيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1981 أنه إذ قضى بوقف التنفيذ في الأشكال المرفوع من المحكوم عليه في تنفيذ الحكم الصادر في 21 من يناير سنة 1981 في الدعوى 7314 لسنة 1980 مستأنف سوهاج قد أخطا في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه علي أسباب من شأنها المساس بحجية الحكم المستشكل فيه الأمر الذي يعيبه ويستوجب نفضه.
وحيث أنه لما كان الأشكال لا يرد إلا علي تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في ذلك الحكم مازال مفتوحا، وذلك طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك وكان الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة قد قضي فيه بجلسة 3 مايو سنة 1982 بعدم قبوله شكلاً ومن ثم فقد انقضى بذلك أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الأشكال وبالتالي فإن طعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير الوقتي قد أضحى عديم الجدوى متعين الرفض.
(نقض 30/10/1984 ـ الطعن 490 لسنة 54ق)

اقرأ المزيد...

اشكالات التنفيذ


الفصل الثاني 

سلطة محكمة الأشكال والحكم فيه

11- إجراءات نظر الأشكال أمام غرفة الاتهام.
إن المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية، إنما وردت في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر أشكال في تنفيذ حكم أمام غرفة الاتهام بل تطبق المادتان 524، 525 من القانون المشار إليه وهما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته. ولما كانت هذه المادة الأخيرة لا توجب حصول الإعلان قبل الجلسة بميعاد معين وكان الطاعن قد أعلن بالجلسة التي حددت لنظر الأشكال وتكلم الدفاع عنه في موضوع الأشكال ولم يطلب ميعاداً لتحضير دفاعه، فإن البطلان ـ إذا كان ثمت بطلان يزول وفقاً للمادة 26 من قانون المرافعات المدنية ولا يكون حضور الطاعن بشخصه واجباً ما دام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوي الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم وما دامت الغرفة لم تر محلاً لإحضار المستشكل نفسه لسماع إيضاحاته، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصوم تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم إذا رأت محلاً لذلك.
(طعن رقم 918 سنة 25ق جلسة 10/10/1955)

12- تبعية الحكم في الأشكال للحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز الطعن فيه بالنقض ـ عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الأشكال في تنفيذ حكم في مخالفة.
الحكم الصادر في الأشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض فإذا كان الحكم صادراً في أشكال في تنفيذ حكم صادر في جريمة مخالفة، فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم لا يكون جائزاً.
(طعن رقم 844 سنة 26ق جلسة 29/10/1956 س7 ص1081)

13- حكم جنائي ـ أشكال ـ الحكم بوقف التنفيذ.
لا يفرق القانون في دعوى الأشكال بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت إذ أن الطلب في جميع الحالات لا يكون إلا بالإيقاف المؤقت للتنفيذ ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل بعبارة صريحة في طلب الإيقاف المؤقت فلا محل لما ينعاه الطاعنان عليه من قالة إغفاله الفصل في الطلب.
(طعن رقم 168 سنة 32ق جلسة 20/2/1962 س13 ص174)

14- أشكال ـ سلطة محكمة الأشكال.
سلطة محكمة الأشكال محدد نطاقها بطبيعة الأشكال ذاته، الذي لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً وفقاً للمادتين 524، 525 من قانون الإجراءات الجنائية، فهو نعي على التنفيذ لا على الحكم ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة الأشكال قد تصدت في قضائها إلى موضوع الحكم المستشكل فيه فأيدته ثم استظهرت مبررات وقف التنفيذ مستندة إلى أمور هي في جملتها سابقة على الحكم، فإنها تكون بذلك قد جاوزت ولايتها وأهدرت حجية الحكم المستشكل فيه، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف وإيقاف تنفيذ العقوبة وتصحيحه بإلغاء ما أمر به من وقف تنفيذ تلك العقوبة.
(طعن رقم 1454 سنة 36ق جلسة 14/3/1967 س18 ص422)

15- المناط في قبول إشكال الغير في التنفيذ ـ هو تعارض التنفيذ مع حقوقه.
من المقرر أن الأشكال المرفوع من الغير الذي يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه يشترط لقبوله موضوعاً أن يكون الحكم بالاستمرار في التنفيذ، يتعارض مع حقوق الغير الذي يعارض في التنفيذ، وكان تنفيذ عقوبة الغلق على العين المؤجرة لا يتعارض مع حقوق المؤجر المترتبة على عقد الإيجار، وإنما يتعارض مع حيازة العين وهي للمستأجر لا للمؤجر، وكان المطعون ضده لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يفيد أن عقد الإيجار قد انقضى وأصبحت حيازة العين المحكوم بغلقها خالصة له بحيث يكون في التنفيذ مساس بهذه الحيازة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كانت محكمة الموضوع متأثرة بهذا الرأي غير الصحيح الذي انتهت إليه قد حجبت نفسها عن بحث حيازة العين محل عقوبة الغلق بحيث لا يمكن القول ـ من واقع ما جاء في الحكم ـ بأن المحكمة اعتبرت حيازة العين قد آلت للمطعون ضده المستشكل فيتعين إعادة القضية لمحكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً على هذا الأساس.
(طعن رقم 778 سنة 48ق جلسة 1/3/1979 س30 ص310)

16- الأشكال في التنفيذ. طبيعته؟ سلطة محكمة الأشكال، نطاقها؟
لما كانت طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر وليس الأشكال في التنفيذ من بينها لأنه تظلم من إجراء التنفيذ ونعي عليه لا على الحكم فلا تملك محكمة الأشكال ـ التي يتحدد نطاق سلطتها بطبيعة الأشكال نفسه ـ أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة أو بطلانه أو تبحث أوجها تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله وليس لها أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الأشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه على أمور تتعلق باختصاص المحكمة التي أصدرته فإنه يكون قد أهدر حجيته بعد صيرورته باتا بالتصديق عليه من نائب الحاكم العسكري بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه.              
   (نقض 4/3/1981 ـ الطعن 2179 لسنة 50ق)

اقرأ المزيد...

اشكالات التنفيذ


الفصل الثالث ـ مسائل منوعة

17- مثال لانتفاء صفة المستشكل في رفع أشكال في تنفيذ حكم بإغلاق محل.
إذا كان الحكم المطعون فيه الصادر برفض الأشكال في تنفيذ حكم بإغلاق محل قد أثبت أن المحل الذي يستشكل الطاعن في الحكم الصادر بإغلاقه ليس باسم المستشكل وإنما هو باسم الذي حرر ضده محضر المخالفة وصدر عليه الحكم بالغرامة والإغلاق فإن إجراءات المخالفة تكون صحيحة ولا تكون للطاعن صفة في رفع هذا الأشكال ويكون قضاء الحكم المطعون فيه برفضه قضاء سليماً.
(طعن رقم 1341 سنة 22ق جلسة 9/3/1953)

18- حكم جنائي ـ استشكال ـ قيامه على أساس تزوير ورقة من أوراق المحاكمة ـ عدم صلاحيته سبباً للأشكال.
ما يدعيه المتهمان من تزوير ـ لا يصلح قانوناً أن يكون سبباً للاستشكال في تنفيذ الحكم طالما أن أمره كان معروضاً على المحكمة وقالت فيه كلمتها، ويستوي في ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير قد رفعت به دعوى أصلية أو لم ترفع ذلك أن الأشكال تطبيقاً للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته، ومن ثم فإن سببه يجب أن يكون حاصلاً بعد صدور هذا الحكم، أما إذا كان سببه حاصلاً قبل صدوره فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى وأصبح في غير استطاعة المحكوم عليه التحدي به سواء أكان قد دفع به في الدعوى أم كان لم يدفع به.
(طعن رقم 168 سنة 31ق جلسة 20/2/1962 س13 ص174)

19- الاختصاص بنظر الأشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية ينعقد أما للمحكمة الجنائية أو للمحكمة المدنية على حسب الأحوال وبالشروط المقررة في القانون ـ المادتان 524، 527 إجراءات.
تنص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "كل أشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم..." كما نصت المادة 527 منه على أنه "في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات" مما مفاده أن الاختصاص بنظر الأشكال في تنفيذ الأحكام ينعقد أما للمحكمة الجنائية أو للمحكمة المدنية على حسب الأحوال وبالشروط المقررة في القانون.
(طعن قم 1076 سنة 35ق جلسة 21/12/1965 س16 ص950)

20- للمستشكل إذا لم يكن طرفاً في الحكم المستشكل فيه أن يبني أشكاله على أسباب سابقة على صدور الحكم.
من المقرر أن للمستشكل إذا لم يكن طرفاً في الحكم المستشكل فيه أن يبني أشكاله على أسباب سابقة على صدور الحكم، وليس في ذلك مساس بحجية الأحكام لقصور أثرها على أطرافها، ولما هو مقرر من عدم جواز طعنه فيها بأي طريقة من طرق الطعن التي رسمها القانون. ولما كان الثابت من الأوراق أن المستشكلة ليست هي المحكوم عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون حينما استند في رفضه الأشكال المرفوع منها على أنه بني على سبب سابق على صدور الحكم ـ قد انطوى على تقرير قانوني خاطئ أدى به إلى قصور في أسبابه، إذ لم يقل كلمته فيما أبدته الطاعنة من دفاع في هذا الخصوص وحجب نفسه عن تناول موضوع الأشكال ومدى توافر شروط انطباق المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية ـ التي تعين ولاية الفصل في هذه الأنزعة ـ مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الواقعة ـ كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه لما يخالطها من واقع يحتاج إلى تحقيق، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
(طعن رقم 1076 سنة 35ق جلسة 21/12/1965 س16 ص950)

21- زوال القوة التنفيذية للحكم ـ اختصاص قاضي الأشكال بالفصل في تنفيذ أو وقف تنفيذ هذا الحكم.
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن قيامه بسداد قيمة البضاعة المصدرة وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذي اقتصر على القضاء بسقوط الاستئناف ـ وكان قضاؤه في ذلك سليماً ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن الفعل المنسوب إليه ارتكابه قد أصبح بمنأى عن التأثيم بصدور القانون رقم 38 لسنة 1994 فإنه مردود بأنه ولئن كان الطاعن قد دين بوصفه لم يسترد في الميعاد القانوني قيمة البضائع المصدرة للخارج طبقاً لنص المادتين 2، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 في شأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 61 من لائحته التنفيذية وكان قد صدر من بعد القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 الصادر بتاريخ 2 من يونيو 1994 وعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد نص في المادة 14 منه على إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1976 وخلت أحكامه من أي نص يلزم من يصدر بضاعة إلى الخارج أن يسترد قيمتها مما مفاده أن هذا الفعل قد أضحى بمنأى عن التأثيم ويصبح القانون الجديد أصلح طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات ويجب اتباعه إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الغيابي بسقوط الاستئناف فيجب أن يدور عليه الطعن وحده دون تعرض لما تضمنه الحكم الابتدائي الذي حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز، ولا يجوز لمحكمة النقض ـ في هذه الحالة ـ أن تنقض الحكم لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها ولا يغير من الأمر ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات من أنه إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية وقد قصد الشارع بهذا النص الخروج على القواعد العامة لتدارك ما يجافي العدالة بعد أن أصبح الفعل المسند للمتهم غير معاقب عليه رغم صدور حكم بات في الواقعة غير أنه لا يجوز لمحكمة النقض ـ في الطعن الماثل ـ إعمال النص القانوني سالف الذكر لصدور حكم بات في الدعوى وإنما يختص قاضي الأشكال طبقاً لنصوص المواد 524 إلى 527 من قانون الإجراءات الجنائية ـ بالفصل في طلب المحكوم عليه إذا لجأ إليه باعتبار أن الحكم المراد تنفيذه قد زالت عنه قوته التنفيذية طبقاً لنص المادة 5/3 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله.
(الطعن رقم 385 لسنة 61ق جلسة 28/12/1994)
22- الأشكال ـ ما يرد عليه.
إن الأشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في الحكم لا يزال مفتوحاً وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية.
(الطعن رقم 15221 لسنة 60ق جلسة 11/5/1998)

اقرأ المزيد...

الاثنين، 7 مايو 2012

استيلاء بغير حق


الفرع الرابع - تسبيب الأحكام


24- جريمة المادة 113 عقوبات - يكفى لتحققها - أن يستولى الموظف بغير حق على مال للدولة - قاصدا حرمانها منه - ولو لم يكن هذا المال فى حيازته.
يكفى لتحقيق الأركان القانونية للجريمة المنصوص عليها فى المادة 113 عقوبات أن يستولى الموظف بغير حق على مال للدولة قاصدا حرمانها منه ولو لم يكن هذا المال فى حيازته، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت تهمة الاختلاس فى حق الطاعن "من استيلائه على كامل مرتبه فى حين أنه كان يقوم بتحرير استمارات للمحال التجارية بقيمة الأقساط المستحقة فى ذمته خصما من حساب الأمانات المتنوعة الخاصة بالموظفين وبذلك يكون قد أدخل فى ذمته المبلغ المختلس بنية الغش قاصدا بذلك حرمان الحكومة من هذا المال وهو ما تتحقق به أركان جريمة اختلاس الأموال "الأميرية" هذا الذى انتهى إليه الحكم صحيح فى التدليل علىتوافر الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ويكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون غير سديد.
(طعن رقم 2555 سنة 31 ق جلسة 17/4/1962 س13 ص380)


25- استيلاء على أموال الدولة - تسبيب معيب - مثال.
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين صفة الطاعن وكونه موظفا وكون وظيفته قد طوعت له تسلم المال المستولى عليه وكون هذا المال قد آل إلى ملك الدولة بسبب صحيح مع أنه من الواجب طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به أركان الجريمة التى دان المتهم عنها، فإن الحكم يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه.
(طعن رقم 1776 سنة 37 ق جلسة 30/10/1967 س18 ص1055)


26- معاقبة المتهم بعقوبة غير تلك المقررة للجناية المسندة إليه - يعيب الحكم - مثال فى اختلاس.
إذ1 كان الحكم قد ساءل المتهم عن جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 113/1 مكرراً من قانون العقوبات وأنزل به عقوبة الأشغال الشاقةلمدة خمس سنين وهىعقوبة غير مقررة فى القانون لتلك الجناية وإنما تدخل فى نطاق عقوبة جناية الاختلاس المنصوص عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات، بحيث لا يعرف أن كانت المحكمة قد دانته بالجناية التى أشارت إليها فى نهاية حكمها أو بالجناية التىتنبئ عنها العقوبة التى أصدرتها، فإن ذلك يصم الحكم بالقصور.
(طعن رقم 1787 سنة 37 ق جلسة 23/1/1968 س19 ص102)


27- التحدث استقلالا عن ملكية المال موضوع جريمة الاستيلاء - غير لازم - ما دامت تلك الملكية لم تكن محل منازعة.
التحدث استقلالا عن ملكية المال ليس شرطا لازما لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة، ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق به سلامة التطبيق القانونى الذى خلص إليه، وما دامت تلك الملكية على ما هو حاصل فى الدعوى لم تكن محل منازعة حتى يلتزم الحكم بمواجهتها.
(طعن رقم 1608 سنة 38 ق جلسة 21/10/1968 س19 ص860)


28- جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق - أركانها.
إذ نصت المادة 113 من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى استولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره" فقد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام - أو من فى حكمه - بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة، ولا يعتبر المال - أيا كان وصفه الذى يصدق عليه فى القانون - قد دخل فى ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك وهو ما خلا الحكم من استظهاره ومن ثم يكون قاصر البيان واجب النقض والإحالة.
(طعن رقم 1311 سنة 38 ق جلسة 11/11/1968 س19 ص951)


29- خلو الحكم مما يدل على ملكية الدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 113/1 عقوبات للمال الذى دان الطاعن بالاستيلاء عليه قصور.
متى كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتبر أموال المعونة الأجنبية التى دان الطاعن بالاستيلاء عليها مملوكة للدولة بالرغم من أن مدوناته قد خلت مما يدل على توافر هذه الملكية وهى إحدى الأركان القانونية للجريمة - فإنه يكون معيبا بالقصور مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح والتقرير برأى فى شأن ما أثاره الطاعن من دعوى الخطأ فى القانون.
(طعن رقم 811 سنة 39 ق جلسة 10/11/1969 س20 ص1220)


30- توافر القصد الجنائى فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة.
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة 113 فقرة أولى من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 بل يكفى أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
(طعن رقم 1526 سنة 39ق جلسة 15/12/1969 س20 ص1411)


31- إبداء المتهم دفاعا مؤداه أنه لم يكن موظفا بالشركة المجنى عليها وقت ارتكاب جريمة الاستيلاء - دفاع جوهرى - على المحكمة تمحيصه والرد عليه وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
متى كان الدفاع المسوق من الطاعن من أنه وقت ارتكاب جريمة الاستيلاء لم يكن موظفا بالشركة المجنى عليها يعد - فى صورة الدعوى المطروحة - دفاعا هاما ومؤثرا فى مصيرها لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئولية الطاعن الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى إطراحه لهذا الدفاع على مجرد التعرض لنصوص قرار وزير الصحة رقم 367 لسنة 1963 وتفسيره لمدلولها دون أن يعنى بتمحيص ما قرره الطاعن فى هذا الشأن من أن اللجان التى شكلها رئيس مجلس إدارة المؤسسة التابعة لها الشركة المجنى عليها تنفيذا لهذا القرار استغنت عنه ولم تلحقه من بين من تم الحاقهم بالشركة وهى واقعة كان يمكن للمحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تقف على مبلغ صحتها لو أنها قامت بتحقيقها، كما أنه لم يعن بالرد على ما سرده الطاعن من أدلة تسند دعواه من أنه لم يكن موظفا عاما وقت الحادث وبالأخص ما أشار إليه فى مرافعته الشفوية من أنه حين قبض عليه لم يصدر قرار بإيقافه عن العمل بالشركة وبأنه لدى رفعه دعوى تعويض ضد الشركة أمام محكمة العمال دفع ممثل الحكومة بعدم أحقيته فى التعويض لأنه لم يكن موظفا بالشركة ولا يوجد عقد يدل على ذلك، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
(طعن رقم 546 سنة 40 ق جلسة 7/6/1970 س21 ص823)


32- جريمة الاستيلاء على مال مملوك للدولة - القصد الجنائى - شرط تحققه.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع جريمة الاستيلاء وتزوير أوراق رسمية واستعمالها من جانب الطاعن بناء على ما أورده من أدلة وشواهد سائغة وأثبت فى حقه أنه استولى لنفسه بغير حق على مبلغ 1186 جنيه من أموال الشهر العقارى صاجب الحق فيه، وذلك بإقحام نفسه فى تحصيل هذه المبالغ دون أن يسند إليه هذا العمل، فإن ذلك حسبه بيانا لجناية الاستيلاء بركنيها كما هى معرفة فى القانون، إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة، بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف تدل على قيامه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من القصور فى البيان والفساد فى الاستدلال لا يكون له محل لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هى مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم المنطبق عليها ما دامت الواقعة المادية الواردة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد الذى دين الطاعن به، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة اختلاس المبالغ المبينة بالتحقيقات والبالغ قدرها 1186 جنيه والمملوكة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بكفر الشيخ والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته والمنطبق عليها المادة 112 عقوبات إلا أن المحكمة انتهت فى حكمها إلى أن الطاعن بصفته موظفا عموميا كاتب بقسم الطلبات بمصلحة الشهر العقارى بكفر الشيخ استولى بغير حق على المبلغ المستحق لمصلحة الشهر العقارى بكفر الشيخ طبقا للمادة 113 من قانون العقوبات لما بأن لها من أن المبلغ المختلس وإن وجد فى يد المتهم إلا أنه لم يكن بسبب يرجع إلى اختصاصه به بل أقحم نفسه عليه - بما تنحسر معه قالة اختلاس المال فى حين تتوافر جريمة الاستيلاء عليه - ومن ثم فإن الوصف الذى دين به لم يعتمد على وقائع جديدة غير التى كانت أساسا للدعوى المرفوعة دون أن تضيف المحكمة إليه جديدا مما يستأهل لفت نظر الدفاع، وبالتالى يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الإخلال بحق الدفاع على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عامل المتهم بجناية الاستيلاء على مال للدولة - بالرأفة وقضى عليه بالحبس ولم يؤقت مدة العزل المقضى بها عليه فى منطوقه اتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات، وأن كان قد بين فى مدوناته توقيتها بمدة سنتين، فإنه يتعين على محكمة النقض أن تصحح منطوقه وأن تعمل نص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتصحح الحكم المطعون فيه بتوقيت مدة العزل ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
(نقض جنائى 10/4/1988 - الطعن رقم 586 لسنة 58 ق)


33- جريمتى الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى جهات الحكم المحلى والسرقة - مثال لتسبيب قاصر.
ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضدهم بجريمتى الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى جهات الحكم المحلى والسرقة طبقا للمواد 113/ 1، 119 / أ، 119 مكررا / أ، 316 من قانون العقوبات، وبعد أن طبق المادتين 17 ، 32 / 2 من القانون- المار ذكره - قضى بمعاقبة كل منهم بالحبس مدة سنة واحدة عن التهمتين. لما كان ذلك، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات، قد نصت على وجوب القضاء - فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 113 فقرة أولى - من القانون المار ذكره - التى حكم على المطعون ضدهم بموجبها - بعقوبتى العزل من الوظيفة والرد، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة، أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة، والتى هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبتى العزل من الوظيفة والرد المنصوص عليهما فى المادة 118 من قانون العقوبات، وأنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أعمل المادة 32/2 من قانون العقوبات، وقضى بالعقوبة المقررة لجناية السرقة ليلا من أكثر من شخص مع حمل السلاح - بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد - إلا أنه أغفل القضاء بعقوبتى العزل من الوظيفة والرد، مما كان يؤذن بتصحيحه وفقا للقانون، إلا أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن مدوناته قد خلت من بيان قيمة المال المستولى عليه بغير حق - مع ما لهذا البيان من أثر فى تحديد قيمة المال الواجب القضاء برده. فضلا عن أثره على وجوب القضاء بعقوبة العزل من الوظيفة بوصفها عقوبة تكميلية طبقا للمادة 118 من قانون العقوبات أو انتفاء موجب القضاء بها. إذا توافرت فى المال موضوع الجريمة الشروط المنصوص عليها فى المادة 118 مكررا أ من قانون العقوبات، ورأت المحكمة توقيع عقوبة الحبس المقررة فى المادة - المار ذكرها - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى البيان مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن. لما كان ماتقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
(نقض جنائى 8/3/1989 - الطعن رقم 3993 لسنة 58 ق)


34- لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة - شرط ذلك.
ومن حيث أنه ولئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة 113/1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلا أن شرط ذلك أن تكون الوقائع التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضاعة المال على ربه. وهو الركن المخصوص للجريمة التى دان الطاعنين بها، والذى خلا الحكم المطعون فيه من استظهاره، وما لا يستفاد من الوقائع الى أثبتها الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قاصر البيان فى هذا الصدد متعينا نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
(نقض جنائى 2/4/1989 - الطعن رقم 505 لسنة 59 ق)


35- جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق - ما تقتضيه - لا يعتبر المال قد دخل فى ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملكية وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته - المنازعة فى ملكية الشئ المدعى الاستيلاء عليه - دفاع جوهرى - يجب أن يتعرض الحكم لها ويتناولها برد سائغ وإلا كان قاصرا.
وحيث أن البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنه مما قام عليه دفاع الطاعنين هو المنازعة فى ملكية الأرض محل جريمة الاستيلاء واسترسلا بدفاعهما إلى أن تلك الأرض مملوكة لهما ملكية خاصة مستندين فى ذلك إلى عقد بيع مسجل صادر لهما من آخرين وقدما تأييدا لذلك العديد من المستندات وخلصا من ذلك إلى أن الأرض ليست من الأموال العامة التى تقع تحت طائلة التأثيم بنص المادة 113 من قانون العقوبات. وتناول الحكم دفاع الطاعنين القائم على المنازعة فى الملكية وخلص إلى رفضه بمقولة" وحيث أنه فى شأن الادعاء بان الأرض مملوكة للمتهمين الرابع والخامس وأن الملكية آلت إليهما بموجب عقود ملكية متتابعة وأنها ليست مملوكة لإحدى الجهات المبينة فى المادة 113 من قانون العقوبات، فإن تحقيقات الدعوى وأوراقها تجافيه وتدعو إلى إطراحه وآية ذلك أن الثابت من أقوال كل من الشاهد السابع والشاهد الثانى والشاهد التاسع والشاهد العاشر والشاهد الثانى عشر والتى تطمئن إليها المحكمة كل الاطمئنان وتثق فيها - أن الأرض موضوع الاتهام ضمن بحيرة ادكو وهى عبارة عن مزرعة سمكية مملوكة للدولة ملكية عامة وأنه لا يجوز التعامل فيها وقد تعزز ذلك بما ثبت من الاطلاع على نسختى دفتر فك الزمام لسنة 1913 بمكتب مساحة رشيد من أن الأرض المذكورة كائنة بحوض ادكو وتبلغ مساحتها 85 فدانا وأنها أملاك أميرية. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى دين الطاعنين بمقتضاها إذ نصت على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى استولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما، أو سهل ذلك لغيره "فقد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام ومن فى حكمه أيا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة، ولا يعتبر المال قد دخل فى ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملكية، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته، وكان من المقرر أن المنازعة فى ملكية الشئ المدعى الاستيلاء عليه هى من أوجه الدفاع الجوهرية التى يجب أن يتعرض الحكم لها ويتناولها برد سائغ وإلا كان قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من تفطنه لهذا الدفاع. إلا أن ما أورده فى مدوناته - على ما سلف بسطه - ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما خلص إليه الحكم من رفضه. ذلك أن مجرد القول باطمئنان المحكمة لأقوال الشهود وماتضمنه دفتر فك الزمام سنة 1913 ليس من شأنه القطع بملكية الدولة لتلك الأراضى فى تاريخ حدوث الواقعة وهو لاحق لذلك التاريخ بنحو خمسة وستين عاما واستمرار ملكيتها لها - دون غيرها - طوال هذه الحقبة من الزمن خاصة  وقد قدم الطاعنان مستندات للتدليل على ملكيتهما لها بموجب عقود مسجلة وهو ما لم يتعرض لدلالته الحكم للوقوف على مدى جديته مع أنه فى خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهرى قد ينبنى عليه لو صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى - فإن ذلك مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 16/1/1992 - الطعن رقم 17127 لسنة 60 ق)


36- التدليل على توافر ركنى جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المادى والمعنوى.
لما كان القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الإدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح استدلالها بها وسلامة المأخذ. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح الأفعال التى قارفها الطاعن والآخر الذى انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته والمتهم السابق الحكم عليه واستظهار اتفاقهم على ارتكاب كل منهم فعل الاستيلاء وفعل التسهيل كشفا عن الأدلة المثبتة لارتكاب الطاعن جريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام بغير حق، ولم يبين كيف أن وظيفة الطاعن طوعت له تسهيل استيلاء الغير على هذا المال ولم يستظهر أن نية الطاعن انصرفت إلى تضييعه على البنك المجنى عليه لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة ولم يكشف عن أوجه مخالفة الطاعن الأصول المصرفية والتى من شأن عدم اتباعها تمكن المتهم السابق الحكم عليه من الاستيلاء على المبلغ المذكور فيكون الحكم قاصرا فى التدليل على توافر ركنى جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المادى والمعنوى.
(الطعن رقم 22767 لسنة 69 ق جلسة 17/1/2002)
اقرأ المزيد...