الاثنين، 31 أغسطس 2015

الدوائر المدنية / من الأحكام الجائز الطعن عليها استقلالاً

إذ كان الواقع في الدعوى أن النزاع المعروض على محكمة أول درجة يتعلق بملكية العقار المراد قسمته في الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدنى محكمة مركز دمياط الجزئية تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الأخيرة بإحالة تلك المنازعة إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها ، ومن ثم يكون نطاق الخصومة المنعقدة بين طرفى الدعوى أمام محكمة أول درجة ينحصر في النزاع القائم بشأن الملكية وهى خصومة مستقلة بذاتها عن دعوى القسمة المطروحة على المحكمة الجزئية والحكم الذى ينتهى به موضوع تلك الخصومة هو الحكم الختامى الذى يجوز الطعن فيه حتى يفصل في هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى في دعوى القسمة ، وكانت محكمة أول درجة وهى في سبيلها للفصل في تلك المنازعة عرضت للطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضده علــــى عقــــــد مشترى الطاعنـــــة لنصف عقـــــار النزاع المؤرخ 2/8/1967 وانتهت في قضائها إلى رده وبطلانه ثم قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية . فإنه وعلى الرغم من أنها لم تفصل في منازعة الملكية المعروضة عليها ــ كمسألة أولية لازمة للفصل في دعوى القسمة - إلا أنها حين أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزئية - وأياً كان وجه الرأى في مدى صحته - تكون قد أنهت الدعوى أمامها إذ لم تُبقِ منها شيئاً للفصل فيه ، ويكون حكمها جائز الطعن فيه لانتفاء العلة من حظر الطعن في الأحكام التـــى تصدر أثناء سيـــــر الخصومة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم المستأنف غير منه للخصومة لعدم فصله في النزاع المثار حول الملكية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

0 التعليقات:

إرسال تعليق