الأربعاء، 4 فبراير 2015

قانون الحبس الإحتياطى الجديد

قانون الحبس الإحتياطى الجديد
قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

**********

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه "

( المادة الأولى )

يستبدل بنص المواد 18 مكرراً (1) و124 و134 و136 و142 ( فقره أولى ) و143 ( فقره أخيرة ) و150 و 164 ( فقره ثانيه ) و166 و167 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و168 ( الفقرتان الأولى والثانية و201 ( فقره أولى ) و237 ( فقره أولى ) و325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية :

مادة (18) مكررا (أ) :

" للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و241 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و242 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و244 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و265 و321 مكرراً و323 و323 مكرراً ، و323 مكرراً " أولاً " و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .

ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً:

ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة "

مادة (124):

ولا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .

وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .

وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً

وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "

مادة ( 134 ) :

" يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو فى حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ، والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ

1ــ إذ كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .

2 ـ الخشية من هروب المتهم .

3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .

4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .

ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس "

ماده (136 ) :

" يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر .

ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الإحتياطى وفقا لأحكام هذا القانون "

ماده (142 )( فقرة أولى ):

" ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما"

مادة (143) فقره أخيرة):

"ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة تحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام "

المادة (150) :

" الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون "

مادة (164 ) : ( فقره ثانية ) :

" ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً . وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطيا أو بمد هذا الحبس "

مادة (166):

" يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض "

مادة (167) الفقرات الأولى الثانية الثالثة ):

" يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الإستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .

إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .

وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة "

مادة (168) : ( الفقرتان الأولى والثانية )

" ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 166 من هذا القانون .

وللمحكمة بنظر الإستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر فى المادة 142 من هذا القانون "

مادة (201 ) فقره أولى ):

" يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .

ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :

1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .

2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة .

3ــ حظر المتهم أماكن محددة .

فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .

ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى "

مادة (202): ( فقره ثانية )

"وللقاضى مد الحبس الإحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوما : وبحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً "

ماده (205 ): فقره ثانيه ):

"وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس إحتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 إلى 168 من هذا القانون.

مادة (206 مكررا)(فقره أولى ):

"يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ــ بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة ــ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة 143 من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مره عن خمسة عشر يوما "

مادة (237) فقره أولى ):

" يجب على المتهم فى جنحه معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن المتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها معاقب عليها بالحبس وجوباً محام , وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه "

مادة(325) مكرراً:

" لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التى من إختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

وللمحامى العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة "

( المادة الثانية )

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ، مادة جديدة برقم 321 مكرراً الآتى :

" مادة (312مكرراً):

" تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه إحتياطياً ، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة الحكومة ، ويكون النشر فى الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى .

وتعمل الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الإحتياطى فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص "

(المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
 .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ

الموافق 15 يوليه سنة 
اقرأ المزيد...

الأحد، 1 فبراير 2015

الدوائر المدنية / عمل " إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : طبيعته " .

ذ كانت دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد الإجازات هى في حقيقتها دعوى بطلب تعويض العامل عن حقه فيها ، ومن ثم يجوز للعامل – كأصل عام - أن يطلبها جملة أياً كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع منها ممكناً عيناً ، وإلا تعين أن يكون التعويض عنها مساوياً – وعلى الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته .
الحكم كاملا على الرابط التالي
اقرأ المزيد...

السبت، 31 يناير 2015

حكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضرائب على الدخل

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtaPza9akJhq8fDMVFhR72h7qUKvjyLB7DJtly66dneF3aYzrYe6g8l27KRyuJRyvuRH2jMpUCVyKIFN90rRuA1Bo10Q7nByLp_WcMwjwMTlMv-QIN-LyRI4Iw_LJBRiD6zj_UiIMf200/s1600/Thumbmail2012-01-30+18-39-04.7973.jpg
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
     بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 ديسمبر سنة 2006 م ، الموافق 19 من ذى القعدة سنة 1427 ه . برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد                                  رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما         رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                    أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 55 لسنة 27 قضائية "دستورية"
المقامة من  :
ورثة المرحوم / محمد محمد عطية جريش ، وهم :
1- عبدالعظيم محمد محمد عطية جريش
2- السيد محمد محمد عطية جريش
3- محمود محمد محمد عطية جريش
4- شحاته محمد محمد عطية جريش
5- أحمد محمد محمد عطية جريش
6- جهاد محمد محمد عطية جريش
7- جمال محمد محمد عطية جريش
8- رضا محمد محمد عطية جريش
9- صلاح محمد محمد عطية جريش
10– عفيفى محمد محمد عطية جريش
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ الثامن من مارس سنة 2005 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة (32) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما نصت عليه من أنه " وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذى توقف فيه العمل وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة " .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مأمورية ضرائب الإسماعيلية قامت بمحاسبة المدعين عن نشاط استغلال مزرعة دواجن خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 1997 ، فاعترضوا عليها بدعوى توقف نشاط المزرعة منذ عام 1990 وإزالتها بالكامل وأقاموا على أرضها مصنعاً للطوب الطفلى ، فقررت لجنة طعن ضرائب الإسماعيلية بتاريخ 10/6/2003 قبول هذا الاعتراض ، إلا أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 324 لسنة 2003 ضرائب كلى أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن وتأييد تقديرات المأمورية لصافى أرباح المدعين . وبجلسة 8/5/2004 قضت المحكمة بإلغاء قرار لجنة الطعن رقم 762 لسنة 2001 والمحاسبة عن النشاط محل الطعن بذات تقديرات المأمورية لصافى الأرباح من عام 1994 حتى عام 1997 تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بتوقف النشاط وفقاً لأحكام المادة (32) من القانون رقم 157 سنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعين فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 69 لسنة 29 قضائية ، أمام محكمة استئناف الإسماعيلية ، وأثناء نظره دفعوا بعدم دستورية نص المادة (32) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
حيث إن المادة (32) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 187 لسنة 1993 تنص على أنه " إذا توقفت المنشأة عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تدخل فى وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل " .
ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها نشاطه .
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذى توقف فيه العمل وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ، وعليه أيضاً خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح على أن يتضمن الإقرار السنوى بيانات هذا الإقرار .
 وإذ توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها ، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف ...." .
وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية . وهو كذلك يقيد تدخلها فى هذه الخصومة ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين : أولهما : أن يقيم المدعى وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص المطعون فيه الدليل على أن ضرراً واقعياً اقتصادياً أو غيره قد لحق به . ثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه .  وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن جوهر النزاع بين المدعين ومصلحة الضرائب يتمثل فى قيام الأخيرة بمطالبتهم سداد ضرائب عن الأرباح التى قدرتها المصلحة عن نشاط المزرعة المملوكة لهم خلال السنوات من 1994 إلى 1997 رغم ادعائهم بتوقف هذا النشاط منذ سنة 1990 ، فإن مصلحة المدعين فى الطعن الماثل تنحصر فى الفصل فى دستورية عبارة ( وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ) الواردة بالفقرة الثالثة من النص المطعون عليه ، وبها يتحدد نطاق الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين ينعون على النص المذكور محدداً نطاقاً على النحو المتقدم إخلاله بالعدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى ، بفرضه ضريبة على أرباح لم تتحقق فعلاً لتوقف نشاط المنشأة ، ومناهضته لمبدأى تكافؤ الفرص ، ومساواة المواطنين أمام القانون بالتمييز غير المبرر بين أفراد الفئة الخاضعة للضريبة بحسب تاريخ التوقف لكل ممول ، ومخالفته لعدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة ، وإهداره الحق فى العمل ، واعتدائه على الحرية الشخصية بتقرير جزاء على عدم إخطار المصلحة بتوقف النشاط يجاوز بمداه وتعدده الحدود المنطقية بما يمثل مخالفة لأحكام المواد ( 4 ، 8 ، 13 ، 38 ، 40 ، 41 ، 52 ، 61 ، 119 و120 ) من الدستور .
وحيث إن هذا النعى سديد فى مجمله ذلك أن النص الطعين لم يحقق التوازن المطلوب بين أمرين : هما حق الدولة فى استئداء الضريبة المستحقة قانوناً لما تمثله من أهمية بالغة نحو وفاء الدولة بالتزاماتها العامة تجاه الأفراد ، وبين الضمانات الدستورية والقانونية المقررة فى مجال فرض الضرائب على أفراد المجتمع لا سيما من حيث تحديد وعاء الضريبة تحديداً حقيقياً كشرط لعدالتها . وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تقدير حقيقى لقيمة المال الخاضع لها ، باعتبار أن ذلك شرطاً لازماً لعدالة الضريبة ، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة . ويتعين أن يكون ذلك الدين وهو ما يطلق عليه وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها محققاً ومحدداً على أسس واقعية يكون ممكناً معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه . ولا يكون الوعاء محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص ، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها ، وباعتباره منسوباً إليه ، ومحمولاً عليه ، وفق الشروط التى يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه للدستور .
وحيث إن الدستور إعلاء من جهته لدور الملكية الخاصة ، وتوكيداً لإسهامها فى صون الأمن الاجتماعى كفل حمايتها لكل فرد ، ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء ، وفى الحدود التى يقتضيها تنظيمها ، باعتبارها عائدة فى الأعم من الأحوال إلى جهد صاحبها ، بذل من أجلها الوقت والعرق والمال وحرص بالعمل المتواصل على إنمائها ، وأحاطها بما قدره ضرورياً لصونها ، كافلاً للتنمية أهم أدواتها ، مطمئناً فى كنفها إلى يومه وغده ، مهيمناً عليها ليختص دون غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها ، فلا يرده عنها معتد ، ولا يناجز سلطته فى شأنها خصيم ليس بيده سند ناقل للملكية ، ليعتصم بها دون الآخرين ، وليلتمس من الدستور وسائل حمايتها التى تعينها على أداء دورها ، وتقيها تعرض الأغيار لها سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها ، ولم يعد جائزاً بالتالى أن ينال المشرع من عناصرها ، ولا أن يغير من طبيعتها أو يجردها من لوازمها ، ولا أن يفصلها عن أجزائها أو يدمر أصلها ، أو يقيد من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، ودون ذلك تفقد الملكية ضماناتها الجوهرية ، ويكون العدوان عليها غصباً ، وافتئاتاً على كيانها أدخل إلى مصادرتها .

   وحيث إن ما قرره النص الطعين من محاسبة الممول عن سنة ضريبية كاملة (قد تصل إلى أكثر من سنة بحسب الأحوال ) رغم ادعائه بتوقف النشاط الخاضع للضريبة وإن أهمل فى إخطار مصلحة الضرائب بهذه الواقعة فى المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها ، وذلك دون تحقيق مدى صحة هذا الادعاء وتمكين الممول من إثباته بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، ودون منح القاضى أية سلطة تقديرية فى تحديد التعويض المناسب لما قد يكون أصاب الخزانة العامة من أضرار نتيجة إخلال الممول بهذا الالتزام ، الأمر الذى يجعل ما ورد بالنص الطعين أقرب إلى الجزاء إلا أنه جاء مبالغاً فيه إذ قد يترتب عليه مصادرة وعاء الضريبة بالكامل بل قد يتجاوزه إلى باقى أموال الممول بما يناهض مبدأ العدالة التى يقوم عليها النظام الضريبى ، ويتضمن فى الوقت ذاته اعتداء على حق الملكية لما يشكله من انتقاص للعناصر الإيجابية للذمة المالية للممول .
وحيث إن مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد ، من المبادئ التى رددتها النظم القانونية على اختلافها ، ويعتبر جزءاً من الحقوق الأساسية التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية لكل إنسان ، ويخل إهداره بالحرية الشخصية التى يعتبر صونها من العدوان ضمانة جوهرية لآدمية الفرد ولحقه فى الحياة . وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن خضوع الدولة للقانون محدد على ضوء مفهوم ديمقراطى مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية ، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة ، ويندرج تحتها طائفة من الحقوق تعتبر وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التى كفلها الدستور واعتبرها من الحقوق الطبيعية التى لا تمس ، ومن بينها ألا تكون العقوبة الجنائية التى توقعها الدولة بتشريعاتها مهينة فى ذاتها أو ممعنة فى قسوتها ، أو منطوية على تقييد الحرية الشخصية بغير انتهاج الوسائل القانونية السليمة ، أو متضمنة معاقبة الشخص عن فعل واحد أكثر من مرة .
وحيث إن المشرع فرض بموجب المادة (187) من ذات القانون رقم 157 لسنة 1981 عقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه فى حالة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة (32) محل الطعن الماثل ، وقرر مضاعفة الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات ، وهى عقوبة جنائية توقع بالإضافة للجزاء المالى المتمثل فى محاسبة الممول عن الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ، فإن ذلك يمثل ازدواجاً فى العقاب عن ذات الفعل بما يتعارض مع مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، فإن النص الطعين يأتى مخالفاً لأحكام المواد ( 32 ، 34 ، 38 ، 41 و65 ) من الدستور .
فلهذه الأسباب


 حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما نصت عليه من " وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة " ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
اقرأ المزيد...

الخميس، 29 يناير 2015

محكمة النقض الدائرة الجنائية / دفوع ( الدفع بشيوع التهمة ) والاخلال بحق الدفاع

 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUBQUaNyqZ_Qkke3KXWMlSs8H7v2G9u9bHA9BbNX09otEEjjsErnLwFDPDUIz-jDIDooSfxSvSH19mao-mXDQRvfR2qQbMcLL1AbQN91xvU_YFqDaRLYugRDX2dvqyS7hdy-Cy4AOGuR4/s1600/images%D9%84%D8%A8.jpg
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بشيوع التهمة ومن ثم فلا يجوز النعى عليها أغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها، وكان الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التى تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفادا ضمنا من القاضاء بالأدانه استنادا إلى أدلة الثبوت التى اوردها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فة تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض.


اقرأ المزيد...

الاثنين، 26 يناير 2015

حكم المحكمة الادارية باحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى لرصيد اجازاته


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة فى يوم السبت  الموافق 27/11/2004.
برئاسة السيد الاستاذ المستشار :  كمال حسين حمدون                         رئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار :وائل سعيد شلبي                            عضو المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار : مصطفى محمد عبد التواب               عضو المحكمة
وحضور السيد الاستاذ / احمد عبد الجليل                                            مفوض الدولة
وسكرتارية السيد               :  احمد على خليل                                   امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الدعوى رقم 91 لسنة 50  ق
المقامة من : عبد الحميد محمد حميده
ضد : 1 -  وزير الدخلية       بصفته
      الوقائع
   اقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى دائرة الترقيات 0بتاريخ 20/10/2002 وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع باحقيته فى صرف المقابل النقدى  عن باقى رصيد اجازاته الاعتيادية الذى لم يصرف له عند انتهاء خدمته مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
  وذكر المدعى شرحا لدعواه انه كان يعمل بوزارة الداخلية بوظيفة وكيل شيخ خفراء وانتهت خدمته لبلوغه السن القانونى اعتبارا من 1 /5/2002 وقد تبقى له من رصيد اجازاته الاعتيادية رصيد متبقى بعد صرف اربعة اشهر له ومن ثم فانه يحق له صرف المقابل النقدى عن الرصيد المشار اليه استنادا الى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 2/21 ق دستورية والصادر بجلسة 6/5/200 ولجا المدعىالى لجنة التوفيق التى اوصت برفض طلبه .
اقرأ المزيد...

السبت، 24 يناير 2015

الدوائر الجنائية / إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب تحقيقاً بشأن دفاعه أن للواقعة صورة أخرى ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
الحكم كاملا على الرابط التالي :
اقرأ المزيد...

الثلاثاء، 20 يناير 2015

محكمة النقض الدائرة الجنائية / وصف التهمة ــ قتل خطأ ـ شهود

لم يحظر القانون سماع الشهادة التى تؤخذ على سبيل الإستدلال بلا يمين ، بل للمحكمة متى إقتنعت بصحتها أن تأخذ بها و تعتمد عليها . و لما كان الطاعن لا يدعى أن الطفل الذى سمعت شهادته لم يكن يستطيع التمييز و إنما إقتصر على القول بعدم إمكان الإطمئنان إلى أقواله لصغر سنه ، و لكونه شقيق المجنى عليه و يجوز التأثير عليه ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى و مبلغ الإطئنان إليها مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره و لا معقب عليها فيه .
اقرأ المزيد...

الخميس، 15 يناير 2015

محكمة النقض الدائرة الجنائية / تفتيش ـ الدفع بان الجريمة تحريضية ـ مواد مخدرة ـ الدفع ببطلان إذن التفتيش

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من أن الجريمة تحريضية وأطرحه بقوله "_. انه عن القول بأن الواقعة جريمة تحريضية يبطل معها الدليل المستمد منها، فهو قول مردود عليه بأن الجريمة التحريضية هى التى يكون ذهن المتهم خالياً منها ويكون هو بريئاً من التفكير فيها ثم يحرضه عليها مأمور الضبط القضائى بانيدفعه دفعا الى ارتكابها وتتاثر ارادته بهذا الحريض فيقوم باقترافها كنتيجة مباشرة لهذا التحريض وحده، أما إذا كانت الجريمة ثمرة تفكير المتهم وحده ونتاجا لارادته الحرة، وانما يقتصردوره على تسهيل الإجراءات المؤدية الى وقوعها بعد ان كانت قد اختمرت في نفس المتهم اثما وتمت بارادته فعلاً فإنها لا تكةن جريمة تحريضية، لما كان ذلك، وكان الثابت من وقائع الدعوى التى اقتنعت بها المحكمة والأدلة التى اطمانت اليها ان الجريمة وقعت من جانب المتهموحده فلم يحرضه مأمور الضبط القضائى عليها ولم يؤثر على ارادته لاقترافها وانما اقتصر دوره على متابعة المرشد السرى الذى كان يبلغه باتفاقه مع المتهم وبأن الأخير قد احضر المخدر وحدد له موعداً ومكاناً لمقابلته واتجه الضابط بعد ذلك لضبط المتهم في المكان والزمان اللذين أبلغه بهما مرشده السرى فإن الجريمة لا تكون جريمة تحريضية بحال، ومن ثم فان هذا الدفع يضحى عاطل الأساس وعلى غير ركاز من القانون خليقاً بالالتفات عنه" وكان هذا الرد من الحكم كافياً وسائغاً لاطراح دفاع الطاعن الذى اثاره في هذا الخصوص، لما هو مقر من أنه لا تثريب على مأمور الضبط القضائى ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفى وانتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام لأن ارادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام انه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة.
 
 

اقرأ المزيد...

الثلاثاء، 13 يناير 2015

قانون العقوبات / الجزء السادس

الباب التاسع
 
التفالس
 
مادة 328
 
كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الأحوال الآتية:
 
أولا :- إذا أخفي دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
 
ثانيا :- إذا اختلس أو خبأ جزء من ماله إضرارً بدائنيه .
 
ثالثا :- إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو غير إقراره الشفاهى أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
 
مادة 329
 
يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.
 
مادة 330
 
يعد متفاسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون فى إحدى الأحوال الآتية:
 
أولا :- إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
 
ثانيا :- إذا استهلك مبالغ جسمية فى القمار أو أعمال النصب المحض أو فى أعمال البورصة الوهمية أو أعمال وهمية على بضائع.
 
ثالثا :- إذا اشتري بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقاُ مالية أو استعمل طرقاً أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
 
رابعا :- إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
 
مادة 331
 
يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى إحدى الأحوال الآتية:
 
أولا :- عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 13 (1) أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس.
 
ثانيا :- عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200.
 
ثالثا :- عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
 
رابعا :- تأديته عمداً بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقي الغرماء أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
 
خامسا :- إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.
 
مادة 332
 
إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إداراتها ومديرتها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها فى المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة.
 
مادة 333
 
ويحكم فى تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير:
 
أولا :- إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها فى الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفى الأحوال الأولي والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون.
 
ثانيا :- إذا أهملوا بطريق الغش فى نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليها القانون.
 
ثالثا :- إذا اشتركوا فى أعمال مغايرة لما فى قانون نظام الشركة وصادقوا عليها.
 
مادة 334
 
يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
 
مادة 335 (1)
 
يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
 
أولا :- كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين فى درجة الفروع والأصول.
 
ثانيا :- من لا يكونون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون أو يثبتون بطريق الغش فى تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
 
ثالثا :- الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية فى نظير إعطاء صوتهم فى مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطه خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقي الغرماء.
 
رابعا :- وكلاء الدائنين الذي يختلسون شيئاً أثناء تأدية وظيفتهم ويحكم القاضي أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة.
 
الباب العاشر
 
النصب وخيانة الأمانة
 
مادة 336 (1)
 
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
 
ويجوز جعل الجاني فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
 
مادة337 (1)
 
يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطي بسوء نية شيطاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع.
 
مادة 338
 
كل من أنتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوي نفس شخص له تبلغ سنة الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضراراً به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المعذور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
 
مادة 339
 
كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
 
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولي فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
 
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
 
مادة 340
 
كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقبت بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير.
 
مادة 341
 
كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
 
مادة 342
 
يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوز عليها قضائياً أو إداريا إذا اختلس شيئاً منها.
 
مادة 343 (1)
 
كل من قدم أو سلم للمحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها سنداً أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور.
 
الباب الحادي عشر
 
تعطيل المزادات والغش الذي يحصل
 
فى المعاملات التجارية
 
مادة 344
 
كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزاداً متعلقا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقاً بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
 
مادة 345
 
الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أ وبضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
 
مادة 346
 
يضاعف الحد الأقصى المقر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحلية فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبر أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
 
مادة 347 (1)      ألغيت
 
مادة 348 (2)        ألغيت
 
مادة 349(4)      ألغيت
 
مادة 350(5)      ألغيت
 
مادة 351(6)      ألغيت
 
الباب الثاني عشر
 
العاب القمار والنصيب والبيع والشراء
 
بالنمرة والمعروف باللوتيرى
 
مادة 352
 
كلمن أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة فى المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادراتها.
 
مادة 353
 
ويعاقب بهذه العقوبات أيضاً كل من وضع للبيع شيئاً فى النمرة المعروفة باللوتيرى بدون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة فى النمرة.
 
الباب الثالث عشر
 
التخريب والتعييب والإتلاف
 
مادة 354
 
كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أ, عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه
 
مادة 355
 
يعاقب بالحبس مع الشغل .
 
أولا :- كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أومن أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.
 
ثانيا :- كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
 
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
 
وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه
 
مادة 356
 
إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين.
 
مادة 357
 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أ وسم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو اضر به صرراً كبيراً.
 
مادة 358
 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو زوال حداً أو علامات مجعولة حداً بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك أو جهات مستغلة.
 
وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
 
مادة 359
 
كل من تسبب عمداُ بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى فى حصول غرق يحكم عليه بالسجن المشدد أ وبالسجن المؤبد.
 
مادة 360 (1)
 
الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار المرقدة فى بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن أشغال صواريخ فى جهة من جهات البلدة أ وبسبب إهمال أخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أ وبدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
 
فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أم مراكز لبيع اسطوانات البوتاجاز أو مستودعات لمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال ، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
 
مادة 361 (1)
 
كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثانية أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر.
 
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى المادة 361 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي )  (1)
 
مادة 361 مكررا (2)
 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب المنشآت أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبي فى الجيش أو التابعة له أو أدوات المذكورة أو جعلها غير صالحة للاستعمال.
 
مادة 361 مكررا(أ) (1)
 
كل من عطل عمدا بأي طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام.
 
مادة 362
 
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه (2) كل من هدم أ وأتلف أو نقل علامات جيود يزية أو طبوغرافية أو طودات محاداة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية.
 
مادة 363 (1)
 
ألغيت
 
مادة 364
 
كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه .
 
مادة 365
 
كل من أحرق أو أتلف عمدا بأي طريقة كانت شيئا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرفيه أو غير ذلك من السندات التي يتسبب عن إتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أ وبإحدى هاتين العقوبتين فقط.
 
مادة 366
 
مل نهب أو إتلاف شيء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الإجبارية يكون العقوبه السجن المشدد أو السجن.
 
مادة 367
 
يعاقب بالحبس مع الشغل .
 
أولا :- كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود أ وشجراً نابتاً خلقه أو مغروساً أو غير ذلك من البنات.
 
ثانيا :- كل من أتلف غيطا مبذورا أ وبث فى غيط حشيشا أو نباتا مضرا.
 
ثالثا :- كل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أي نبات أخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها وكل من أتلف طعمة فى شجر.
 
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
 
مادة 368
 
إذا ارتكب الجرائم  المنصوص عليها فى الفقرتين الأولي والثانية من المادة السابقة ليلا من ثلاثة أشخاص على الأقل أو من شخص أو أثنين وكان واحد منهما على الأقل حاملا لسلاح وتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
 
الباب الرابع عشر
 
انتهاك حرمة ملك الغير
 
مادة 369 (1)
 
كل من دخل عقارا فى حيازة أخر بقصد منه حيازته بالقوة أ وبقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أ وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
 
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
 
مادة 370 (1)
 
كل من دخل بيتا مسكونا أو معد للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة أخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
 
مادة 371 (2)
 
كل من وجد فى إحدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
 
مادة 372
 
وإذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
 
مادة 372 مكررا (1)
 
كل من تعدي على أرض زراعية أو ارض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أ وشغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أ وبرده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد من منفعة .
 
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود.
 
مادة 373 (1)
 
كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتا مسكونا أو معد للسكن أ وفى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
 
مادة 373 مكررا (2)
 
ألغيت
 
الباب الخامس عشر
 
التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة
 
والاعتداء على حرية العمل
 
مادة 374 (1)
 
يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة فى المرافق العام أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمدا.
 
وتجرى فى شان ذلك جميع الأحكام المبينة فى المادتين 124 و 124( أ ).
 
وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الأحوال .
 
مادة 374 مكررا (1)
 
يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة المشار إليها فى المادة السابقة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها.
 
وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 124 و 124 ( أ ) على حسب الأحوال.
 
مادة 375(2)
 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كلمن استعمل القوة أو العنق أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية :
 
أولا :- حق الغير فى العمل
 
ثانيا :- حق الغير فى ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
 
ثالثا :- حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات.
 
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او مع أولاده.
 
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
 
أولا :- تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان أخر يقطنه أو يشتغل فيها.
 
ثانيا :- منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسة أو أي شيء أخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
 
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.
 
الباب السادس عشر
 
الترويع والتخويف
 
البلطجة (1)
 
مادة 375 مكررا
 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف ، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه او على أي منهم بما يشينه او بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة ، وذلك لترويع المجني عليه او تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه او التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع ، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة
 
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شان ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعرض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة او المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة أداته.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل او التهديد من شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية او مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
 
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
 
مادة 375 مكررا
 
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد أ والسجن إذا ارتكب جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
 
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولي من لمادة (234).
 
ويقتضي فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
 
الكتاب الرابع
 
المخالفات
 
المتعلقة بالطرق العمومية
 
المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية
 
مادة 376 (1)
 
تلغي عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصى مدنه على أسبوع فى كل نص ورد فى قانون العقوبات أو فى أي قانون أخر وفى هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدني مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه.
 
المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية
 
مادة 377(2)
 
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
 
من ألقي فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.
 
من أهمل فى تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو العامل التي تستعمل فيها النار.
 
من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية ا والمفترسة فأفلته.
 
من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفياه أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظة ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
 
من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن الهابها فيها إتلاف أو إخطار.
 
من أطلق فى داخل المدن أو القرى سلاحا ناريا أو الهب فيها أعيره نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
 
7.من امتنع أو أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء فى حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا فى حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
 
8.من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
 
9.من وقعت منه مشاجرة او تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضري وجرح.
 
مادة 378(1)
 
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية
 
من رمي أحجارا أو أشياء أخري صلبه أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت او مبان او محوطات ملك غيره او على بساتين او حظائر.
 
من رمي فى النيل أو الترع او المصارف او مجاري المياه الأخرى أدوات او أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلم المياه.
 
من قطع الخضرة النابتة فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة او نزع الاتربة منها ، أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مجارى بذلك.
 
من اتلف او خلع او نقل الصفائح او النمر او الألواح الموضوعة على الشوارع او الأبنية.
 
من أطفأ نور الغاز او المصابيح او الفوانيس المعدة لإنارة الطرق وكذا من اتلف او خلع او نقل شيئا منها او من أدواتها.
 
من تسبب بإهماله فى إتلاف شيء من منقولات الغير.
 
من تسبب فى موت أو جرح بهائم او دواب الغير بعدم تبصره او بإهماله او عدم مراعاته اللوائح.
 
من ترك أولاده حديثي السن او مجانين موكلين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات .
 
من ابتدر إنسانا بسبب غير علني .
 
مادة 379 (1)
 
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
 
من ركض فى الجهات المسكونة خيلا أو دواب أخرى او تركها تركض فيها.
 
من حصل منه فى الليل لغط او ضجيج مما يكدر راحة السكان.
 
من وضع فى المدن على سطع أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات او روث البهائم او غيرها مما يضر بالصحة العمومية .
 
من دخل فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع او محصول او مر فيها بمفرده او ببهائمه او دوابه المعدة للجر او الحمل او الركوب او ترك هذه البهائم او الدواب تمر فيها او ترعي فيها بغير .
 
مادة 380 (1)
 
من خالف أحكام اللوائح العامة او المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة او المحلية يجازى بالعقوبات المقررة فى تلك اللوائح بشرط ألا تزيد على خمسين جنيها ، فإن كانت العقوبة المقررة فى اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما إنزالها إليها.
 
فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها.
 
المواد من 381 إلى 395 (1)

اقرأ المزيد...