السبت، 7 يوليو 2012

تجريف الأراضى الزراعية وتبويرها


تجريف الأراضى الزراعية وتبويرها

1- تجريف أرض زراعية ـ عقوبة:
لما كان ذلك وكانت المادة 106/1 مكرر المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 المنطبقة على الواقعة والصادر بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تعاقب على مخالفة المادة 71 مكرر 1 من هذا القانون التى تحظر تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها بغير ترخيص - بعقوبة الحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان التى تتم فيها المخالفة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع عقوبتى الحبس والغرامة معا فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب فى الأصل نقضه وتصحيحه.
(نقض 20/4/1981 - الطعن رقم 1589 لسنة 52 ق)

2- مثال لتسبييب معيب فى تجريف:
لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة واكتفى فى بيان أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاؤه بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب الذى يتسع له وجه الطعن ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على محل الواقعة والفصل فى سائر أوجه الطعن لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة للتوقف إلى باقى أوجه الطعن.
(نقض 15/6/1982 - الطعن 1952 لسنة 51 ق)

3- خطأ الحكم فى بيان كمية الأتربة المجرفة - لا يعيب الحكم.
خطأ الحكم فى بيان كمية الأتربة المجرفة بإحدى المعاينات - بفرض وجوده - لا يعيبه ولا يؤثر فى سلامته ما دام الحكم قد أبدى عدم إطمئنانه إليها ولم يكن لهذه الواقعة تأثير فى عقيدة المحكمة والنتيجة التى انتهت إليها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل.
(نقض 13/10/1983 - الطعن 1917 لسنة 53 ق)

4- تجريـف الأراضى الزراعيـة بدون ترخيص - ق 53 لسـنة
1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 - عدم بيان الغرض من التجريف - قصور:
لما كانت المادة 150 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - والواجب الطبيق على الطاعن باعتباره القانون الأصلح له، قد جعلت فعل تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لاستعمالها فى أغراض الزارعة أو لتحسين هذه الأرض زراعيا أو المحافظة على خصوبتها فى نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى فعلا غير معاقب عليه فى هذا النطاق ولا يحتاج إلى ترخيص، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين الغرض الذى حصل التجريف من أجله، واكتفى بالقول بحصوله بدون ترخيص، مع أن الترخيص لم يعد متطلبا، يكون قاصرالبيان بما يتعين معه نقضه والإعادة.
(نقض 9/1/1985 - الطعن 7925 لسنة 54 ق)

5- ما يعتبر تجريفا فى تطبيق أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 - تجريف الأرض الزراعية الجائز قانونا - تمسك المتهم بأن التجريف لم يترتب عليه أى أضرار بالتربة بل هو تحسين بها - دفاع جوهرى - مقتضى ذلك.
وحيث أن المادة 150 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أنه "يحظر تجريف الأرض الزارعية أو نقل الأتربة لاستعمالها غير أغراض الزراعة وفى هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل واللالات والمعدات المستعملة فى نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى، وتودع هذه المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة، ويعتبر تجريفا فى تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية. ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى" فإن تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها فى نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى قد غدا غير مؤثم كما وأنه لا يقتضى ترخيصا مما كانت تستلزمه المادة 71 مكرراً من قانون الزراعة المذكور المعدل بالقانون 59 لسنة 1973. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند فى إدانة الطاعن إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من أن هناك تجريفا بعمق يتراوح بين 10 سم ، 15 سم وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن تمسك أمامها بأن هذا التجريف لم يترتب عليه أى أضرار بالتربة بل هو تحسين لها واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير، وكان هذا الدفاع فى صورة هذه الدعوى دفاعا جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى دون أن يعرض لهذا الدفاع أو يعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوبا بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 31/10/1991 - الطعن رقم 3254 لسنة 59 ق)

6- جريمة تجريف أرض زراعية - ما يجب أن يشتمل عليه حكم الإدانة - إغفال الحكم بيان وجه استدلاله على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية والتفاته كلية عن إيراد الأدلة التى تساند إليها فى قضاءه بالإدانة - قصور.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة المسندة إلى الطاعن استطرد من ذلك مباشرة إلى القول "وحيث أن الواقعة تتحصل فيما أثبته السيد/ محرر المحضر المرفق من أن المتهم قد ارتكب الجنحة المبينة قيدأ ووصفا بالأوراق وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا بما أثبته السيد/ محرر المحضر ومن عدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول عملا بالمادة 304/2 أ.ج" كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائى للأسباب التى بنى عليها أضاف قوله "وحيث أنه عن الموضوع ولما كان الثابت بمحضر المخالفة المحرر بمعرفة محمد أحمد غانم ضابط الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية فى إطار الحملة المشتركة بين شرطة المسطحات ومديرية أمن القليوبية شاهد قمينة وأنه يوجد كمية أتربة بالقمين أربعين متر مكعب وأن الأتربة ذات قوام طينى بها بقايا من الجذور والنباتات الزراعية حديثة مما يؤكد أنها مجرفة من أراضى زراعية حديثة ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بمحضر المخالفة ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف دون أن يورد أدلة الثبوت على هذه الواقعة ومضمون كل دليل منها فإنه يكون قاصرا، ذلك بأن قانون الإجراءات الجنائية أوجب فى المادة 310 منه فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل - فضلا على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها - وعلى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان الحكم قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يبين وجه استدلاله على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية والتفت كلية عن إيراد الأدلة التى تساند إليها فى قضائه بالإدانة وبيان فحواها، فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 26/11/1991 - الطعن رقم 4467 لسنة 59 ق)

7- تبوير أرض زراعية - بناء على أرض زراعية بغير ترخيص - مغايرة بين الفعلين - حكم - تسبيبه - التناقض والتخاذل - مثال.
تساند الحكم فى إدانة الطاعن على ما جاء بمحضر الضبط وهى واقعة تبوير الأرض الزراعية المنصوص عليها فى المادة 151 من القانون المذكور (رقم 53 لسنة 1966) والتى تغاير واقعة إقامة بناء على الأرض الزراعية بغير ترخيص المنصوص عليها فى المادة 152 منه والتى رفعت بها الدعوى، الأمر الذى ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة، فتارة يقرر أنها تبوير ارض زراعية وأخرى يقول أنها بناء على أرض زراعية بغير ترخيص، مما يفصح عن أن الواقعة وعناصرها لم تكن مستقرة فى ذهن المحكمة، ويوقع الغموض واللبس الشديدين فى حقيقة الأفعال التى عاقبت المحكمة الطاعن عليها، مما يكون معه الحكم معيبا بالقصور.
(الطعن رقم 9839 لسنة 59 ق جلسة 9/7/1992)

8- حظر المشرع على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة - إغفال الحكم بيان بداية ونهاية تلك السنة، وصفة المتهمة سواء كونها مالكة للأرض الزراعية أو نائبة عنها أو مستأجرة أو حائزة - قصور.
ومن حيث أن المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدلـة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 تنص على أنه "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها" وكانت المادة 155 من القانون سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 تنص على أنه "يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة، وإذ كان المخالف هو المالك أو نائبه وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين وإذ كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها" لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرا، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بداية ونهاية تلك السنة، وعما إذا كانت قد بدأت بعد العمل بالقانون 2 لسنة 1985 من عدمه. وصفة الطاعنة مالكة للأرض المتروكة أو نائبة عنها أم مستأجرة لها أو حائزة دون المالك - وهى بيانات جوهرية - فى خصوص هذه الدعوى لما لها من أثر فى توافر العناصر القانونية للجريمة التى دينت بها الطاعنة، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 27/10/1994 - الطعن رقم 5443 لسنة 59 ق)

9- ترك الأرض الزراعية غير منزرعة وارتكاب أى فعل أو امتناع من شأنه تبويرها أو المساس بخصوبتها. مناط التأثيم طبقا لقانون الزراعة.
مفـاد نص المادتين 151 ، 155 من قانـون الزراعـة المضافـة
بالقانون 116 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون 2 لسنة 1985 أن الشارع أثم صورتين من صور النشاط الإجرامى الأولى منها ترك الأرض الزراعية غير منزرعة. والثانية ارتكاب أى فعل أو امتناع من شأنه تبويرها أو المساس بخصوبتها، واشترط لوقوع كل من هاتين الصورتين تحقق الشروط التى أوردتها المادة 151 من توافر صفة معينة فى الجانى ومضى مدة عام كامل تترك الأرض فيه غير منزرعة وتوافر مقومات صلاحيتها للزارعة بالنسبة للصورة الأولى، وأن يكون من شأن الفعل أو الامتناع فى الصورة الثانية تبوير الأرض أو المساس بخصوبتها، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان حكمها قاصرا. وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى -  قد خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها وماهية الأفعال التى قارفها الطاعن، وعول فى قضائه على ما جاء بمحضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة. وما نقله عن تقرير خبير الدعوى لا يفيد أن الطاعن ترك الأرض بدون زراعة لمدة عام كامل - على ما سلف بيانه فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب.
(الطعن رقم 405533 لسنة 59 ق جلسة 31/12/1995)

10- تسوية الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لأغراض زراعتها وتحسينها زراعيا والمحافظة على خصوبتها. غير مؤثم. أساس ذلك.
لما كانت المادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 60 لسنة 1984 الصادر إعمالا لحكم المادة 150/2 من ق 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 قد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد أخرج عن دائرة التجريم قيام المزارع بتسوية أرضه ونقل الأتربة منها لأغراض زراعتها وتحسينها زراعيا والمحافظة على خصوبتها وبما يتفق والعرف الزراعى. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة أول درجة أن ما قام به كان بقصد إعداد الأرض لزراعة أشجار الفاكهة وطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه غير أن محكمة أول درجة لم تحقق هذا الدفاع أو تعرض له فى حكمها، رغم أنه دفاع جوهرى، إذ من شأنه - لو صح - عدم توافر أركان الجريمة التى دين الطاعن بها.
(الطعن رقم 17869 لسنة 60 ق جلسة 8/5/1996)

11- القضاء بعدم دستورية افتراض توافر القصد الجنائى فى حق الحائز لأتربة متخلفة من تجريف أرض     زراعية - مؤدى ذلك.
لما كان نص الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الذى قضى بعدم دستوريته يفترض قرينة تحكمية هى علم المتهم بأن الأتربة التى يحوزها ناتجة عن تجريف ارض زراعية لغير غرض تحسينها وصيانتها والمحافظة على خصوبتها وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن عن التهمة اللأولى على مجرد قيام هذه القرينة المقضى بعدم دستوريتها وكان قضاء المحكمة الدستورية واجب التطبيق على الدعوى باعتباره أصلح للطاعن ما دامت لم يفصل فيها بحكم بات ومن ثم فإنه عملا بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للتهمة الأولى والقضاء ببراءة الطاعن منها عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن المشار إليه دون حاجة لبحث ما يثيره الطاعن فى شأن هذه التهمة.
(الطعن رقم 1697 لسنة 60 ق جلسة 20/1/1997)

12- قيام المزارع بتسوية أرضه - غير مؤثم - الأساس فى ذلك.
لما كانت المادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 60 لسنة 1984 الصادر إعمالا لحكم المادة 150/3 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 قد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد أخرج من نطاق التجريم قيام المزارع بتسوية أرضه بوضع تراب ما علا منها فيما انخفض فيها ليصيرا فى مستوى واحد لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية، وفوق ذلك لم يستظهر أركان جريمة التجريف وما إذا كان التجريف لاستعمال الأتربة فى غير أغراض الزراعة وعلى الوجه الذى حظره الشارع فى المادة 150 من القانون رقم 166 لسنة 1983 بتعديل أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب.
(الطعن رقم 9239 لسنة 62 ق جلسة 9/9/1997)

13- تعديل وصف التهمة من بناء على أرض زراعية إلى تبوير أرض زراعية - عدم تنبيه المتهم إلى هذا التعديل - إخلال بحق الدفاع.
من المقرر على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقه على واقعة الدعوى، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانونى والاستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة أن تلتزم فى هذا الصدد مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى التغيير فى التهمة ومنحه أجلا لتحضير دفاعه وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن بيان الأفعال التى قارفتها الطاعنة فخلا بذلك من واقعة الدعوى ولم يبين ماهية الدليل الذى استند إليه فى قضائه بالإدانة وفحواه حتى يتضح وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كما اقتنعت بها المحكمة فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون والتعرف على صحة الحكم من فساده فيما أسشبغه من وصف الدعوى. هذا فضلا عن أنه قد دان الطاعنة بجريمة تبوير أرض زراعية وهى جريمة تغاير جريمة البناء على أرض زراعية التى دانها الحكم المستأنف بها وكان هذا الذى أجراه الحكم لا يعد تعديلا فى وصف التهمة إنما هو تعديل فى التهمة ذاتها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى مما كان يقتضى منها لفت نظر الدفاع إليه عملا بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهى لم تفعل - على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة - فإن حكمها فوق قصوره يكون قد بنى على إجراء باطل أخل بحق الطاعنة فى الدفاع، وهذا وذاك مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 10498 لسنة 64 ق - جلسة 28/5/2000)

اقرأ المزيد...

تجمهر وتظاهر


تجمهر وتظاهر

1- عصيان المتظاهرين الأمر بالتفرق ركن جوهرى من أركان جريمة المظاهرة المحظورة المنصوص عليها فى المادة 11/3 من القانون 14 سنة 1923.
التنبيه على المتظاهرين بالتفرق وعصيانهم هذا الأمر هو ركن جوهرى من أركان جريمة المظاهرة المحظورة كما هو مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1923، فإذا كانت الوقائع المثبتة بالحكم الصادر بالإدانة لا تفيد حصول هذا التنبيه تعين نقض هذا الحكم وتبرئة المتهم.
(طعن رقم 1199 سنة 2 ق جلسة 14/3/1932)

2- متى تتوفر جريمة تنظيم مظاهرة وقيادتها.
يكفى تسبيبا لحكم القاضى بإدانة المتهم فى جريمة تنظيم مظاهرة وقيادتها قوله "أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال الشهود الذين أجمعوا على أنه كان يقود المظاهرة ولم يمتثل لأوامر رجال الحفظ الصادرة له بالتفرق" فإن فى ذلك البيان ما يدل على ثبوت توافر أركان الجريمة التى أدين فيها.
(طعن رقم 6 سنة 10 ق جلسة 4/12/1939)

3- عدم إشتراط حصول التجمهر فى طريق أو محل عام وإنما يكفى أن يكون على مرآى من الناس.
لا يجب للعقاب على التجمهر أن يكون حصوله فى طريق أو محل عام وإنما يجب فقط أن يكون على مرآى من الناس ولو لم يكن فى ذات الطريق أو المحل العام، فإذا حصل التجمهر فى حقل على مقربة من الطرق العمومية معرضا لأنظار المارة فقد حق العقاب على المتجمهرين. والقول بأنه يجب للعقاب على التجمهر أن يكون علنيا إن صح الأخذ به فى تخصيص النص الذى جاء فى القانون عاما مطلقا وعلى غرار القوانين الأجنبية التى أخذ عنها والتى لا تعرف هذا القيد فلا يمكن أن يكون القائل به قد قصد أن العلانية لا تكون إلا إذا كان التجمع فى ذات الطريق أو المحل العام، وإنما القصد أن يحصل التجمع فى أى مكان يمكن الناس أن يروا المتجمعين فيه فينعجوا، أو يمكن العامة بمجرد مشيئتهم أن - ينضموا إليهم فيزداد خطره على السلم العام، إذ الشخص فى زمرة المتجمهرين، يختلف عنه خارج التجمهر، من حيث استهتاره بالمسئولية وإنقياده إلى أهواء الغير. أما القول بغير ذلك فإنما يؤدى إلى تعطيل حكم القانون، إذ بناء عليه يكفى للإفلات من العقاب أن يعمل المتجمهرون على أن يكون تجمعهم فى غير الطريق العام ولو على قيد شبر منه، وهذا لا يمكن قبوله لا فى العقل ولا فى القانون.
(طعن رقم 1366 سنة 13 ق جلسة 7/6/1943)

4- كفاية حصول التجمهر عرضا ومن غير إتفاق سابق.
أن التجمع قد يكون بريئا مسموحا به فى دء تكوينه ثم ينقلب إلى تجمهر معاقب عليه. ويكفى حصول التجمهر عرضا ومن غير اتفاق سابق لاستحقاق المتجمهرين للعقاب.
(طعن رقم 947 سنة 14 ق جلسة 16/10/1944)

5- لا محل للجدل فى كون التجمهر الجنائى متوافرا أم لا متى استخلص الحكم أن تجمهرا غير مشروع وقع فى أعقاب تجمهر مشروع وكان الغرض منه الأخذ بالثأر وإرتكاب الجرائم.
متى استخلصت المحكمة أن تجمهرا غير مشروع وعلى رأسه الطاعنان وقع فى أعقاب التجمع المشروع للإنتخاب، وكان الغرض من ذلك التجمهر هو الأخذ بالثأر وارتكاب الجرائم وأن الطاعنين كانا يعلمان الغرض من ذلك التجمهر وأن المتجمهرين فى سبيل تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر اقتحموا باب المدرسة بعد أن كسروه واعتدوا على رجال الضبط الذين وقفوا فى سبيلهم ثم اقتحموا حجرة الانتخاب وقتلوا المجنى عليه ووقع هذا القتل تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر. فالجدل فى كون التجمهر الجنائى متوافرا أم لا, لا محل له.
(طعن رقم 238 سنة 21 ق جلسة 21/5/1951)

6- دستورية قانون التجمهر رقم 10 سنة 1914.
أن القول بعدم دستورية قانون التجمهر لأن هذا القانون صدر فى ظل الحماية البريطانية  من سلطة غير شرعية، وأن هذا القانون يتعارض مع الدستور الذى  يكفل حرية الرأى والاجتماع والخطابة مردود بأن هذا القانون - كما تدل عليه ديباجته - قد صدر فى 18 من أكتوبر سنة 1914 من ولى الأمر الشرعى فى ذلك العهد وهو الخديوى الذى كان له حق التشريع وأن هذا القانون وإن صدر قبل دستور سنة 1923 إلا أن هذا الدستور قد نصت المادة 167 منه على أن "كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها هذا الدستور" - لما كان ذلك وكان الدستور الآنف الذكر وأن كفل فى المادتين 14 و 20 منه حرية الرأى والإجتماع والخطابة، إلا أنه جعل مناط هذه الحرية أن تكون فى حدود القانون، لأن حرية الإعراب عن الفكر شأنها كشأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة لجميع الأفراد إلا فى حدود احترام كل منهم لحريات غيره فمن حق المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن تعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمالها إعتداء على حريات الغير.
(طعن رقم 914 سنة 22 ق جلسة 5/1/1954)

7- التجمهر - جواز توفره عرضا من غير إتفاق سابق.
أن التجمع - وأن كان بريئا فى بدء تكوينه - إلا أنه قد يقع فيه ما يجعله مهددا للسلم العام فيأمر رجال السلطة بتفريقه، ففى هذه الحالة ينقلب إلى تجمهر معاقب عليه ويكفى فى حكم القانون حصول التجمهر ولو عرضا من غير اتفاق سابق - وكل ما بلغه الأمر من المتجمهرين بالتفرقة ورفض طاعته أو لم يعمل به يكون مستحقا للعقاب.
(الطعن رقم 375 لسنة 27 ق جلسة 22/10/1957 س8 ص803)

8- مساءلة الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب الجريمة بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر.
مسئولية الجريمة التى تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر لا يتحملها جنائيا إلا الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكابها.
(الطعن رقم 1255 لسنة 27 ق جلسة 3/3/1958 س9 ص209)

9- مناط مسئولية المشتركين فى التجمهر غير المشروع عن الجرائم التى وقعت حال حصوله تنفيذا للغرض منه.
لا يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 وجوب قيام إتفاق سابق بين المتجمهرين، ذلك أن التجمع وأن كان بريئا فى بدء تكوينه إلا أنه قد يطرأ عليه ما يجعله معاقبا عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامى الذى يهدفون إليه مع علمهم بذلك.
(الطعن رقم 1791 لسنة 30 ق جلسة 30/1/1961 س12 ص148)

10- توافر نية القتل فى حق أحد المشتركين فى تجمهر غير مشروع مما ينعطف حكمه على الباقين.
تدليل الحكم على توافر نية القتل فى حق المشتركين فى التجمهر غير المشروع كما هى معرفة به فى القانون مما ينعطف حكمه على كل من إشترك فى هذا التجمهر مع علمه بالغرض منه بصرف النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته - ما دام الحكم قد دلل تدليلا سليما على توافر اركان التجمهر فى حق المتجمهرين جميعا.
(طعن رقم 1791 لسنة 30 ق جلسة 30/1/1961 س12 ص148)

11- شرط تطبيق المادة 243 عقوبات: توارد خواطر الجناة على الإعتداء وإتجاه خاطر كل منهم إتجاها ذاتيا إلى ما تتجه إليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد إيقاع الأذى.
إن كل ما تتطلبه المادة 243 من قانون العقوبات هو توارد خواطر الجناه على الاعتداء وإتجاه خاطر كل منهم إتجاها ذاتيا إلى ما تتجه إليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد إيقاع الأذى لما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العقوبات الصادرة فى سنة 1937.
(الطعن رقم 1711 لسنة 34 ق جلسة 22/12/1964 س15 ص857)

12- مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذا للغرض منه.
حددت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر شروط قيام التجمهر قانونا فى أن يكون مؤلفا من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل  تنفيذ القانون أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة والتهديد بإستعمالها ومناط العقاب على التجمهر وشروط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذا للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض.  فيشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين سالفتى الذكر إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض وأن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر.
(الطعن رقم 832 لسنة 36 ق جلسة 9/5/1966 س17 ص595)

13- تقدير توافر قصد التجمهر، موضوعى. مثال لتسبيب سائغ فى نفى قيامه.
متى كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية قد خلصت إلى عدم قيام الدليل على توافر قصد التجمهر لدى المطعون ضدهم الثمانية الأول إذ أثبتت أن وجودهم بمكان الحادث لم يحصل لأى غرض غير مشروع وعللته بأدلة سائغة، فلا يكون للطاعنين بعد ذلك أن يصادرا المحكمة فى معتقدها.
(الطعن رقم 338 لسنة 42 ق جلسة 15/5/1972 س23 ص724)

14- جريمة التجمهر - أركانها - المادتان 2 ، 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 - عدم اشتراط قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين لتوافرها - مثال.
حددت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 - بشأن التجمهر - شروط قيام التجمهر قانونا فى أن يكون مؤلفا من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها، ولما كان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون سالف البيان إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض وأن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر، ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام إتفاق سابق بين المتجمهرين إذ أن التجمع قد يبدأ بريئا ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقبا عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامى الذى يهدفون إليه مع علمهم بذلك. ولما كان الحكم قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها فى حق الطاعنين وكان ما أورده الحكم فى مجموعه ينبئ بجلاء على ثبوتها فى حقهم، وكانت دلالة ما استظهره الحكم فى مدوناته كافية ببيان أركان جريمة التجمهر على ما هى معرفة به فى القانون، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى شئ، وإذا كان ما أوردته المحكمة فى حكمها يستفاد منه الرد على ما أثاره الدفاع بدعوى عدم توافر الجريمة فى حق الطاعنين، فإن النعى عليها بقالة القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا.
(الطعن رقم 809 لسنة 42 ق جلسة 9/10/1972 س23 ص1015)

15- شروط قيام التجمهر - مناط العقاب على التجمهر وتضامن المتجمهرين فى المسئولية عما وقع من جرائم تنفيذا للغرض منه.
متى كانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانونا فى أن يكون مؤلفا من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها وأن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذا للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض، وكان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر الؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون سالف البيان اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض وأن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر تلك العناصر الجوهرية السالف بيانها فى حق الطاعنين - وآخرين - وكان ما أورده الحكم فى مجموعه ينبئ بجلاء عن ثبوتها فى حقهما وكانت دلالة ما استظهره الحكم فى مدوناته على نحو ما سلف كافية لبيان أركان التجمهر على ما هو معرف به فى القانون وعلى ثبوتها فى حق الطاعنين وإذ ما كانت جناية السرقة بإكراه التى دانهما الحكم بها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد أعمالا لنص المادة 32 من قانون العقوبات قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة وحال التجمهر ولم يستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ولم تقع تنفيذا لقصد سواه ولم يكن الالتجاء إليها بعيدا عن المألوف الذى يصح أن يفترض معه أن غيره من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه بحيث تسوغ محاسبتهم عليه بإعتباره من النتائج المحتملة من الإشتراك فى تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه وكان لا تثريب على الحكم إن هو ربط جناية السرقة بإكراه تلك بالغرض الذى قام من أجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون وما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد إنما ينحل إلى منازعة موضوعية فى العناصر السالفة التى اشتقت منها المحكمة معتقدها فى الدعوى ويرتد فى حقيقته إلى جدل موضوعى فى تقديرها للأدلة المقبولة التى أوردتها وفى مبلغ إطمئنانها إليها وهو ما لا يجوز مصادرة المحكمة فى عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض.
(نقض 9/4/1980 - السنة 31 - ص487)

اقرأ المزيد...