الأربعاء، 23 مايو 2012

اشتراك ( الفصل الثاالث ) الفرع الاول


الفصل الثالث
التمييز بين الفاعل والشريك
الفرع الأول ـ متى يعتبر المتهم فاعلاً

40- متى يعتبر المتهم فاعلاً في جريمة الضرب أثناء التجمهر
أن المادة 207 عقوبات تسوي في المسئولية بين من قارف الضرب بشخصه وبين من لم يقارفه وتجعل الصنفين فاعلين أصليين وهي حالة خاصة من أنواع الإجرام أورد لها الشارع حكماً استثنائياً لا يتمشى مع المبادئ العامة للمسئولية الجنائية.
(طعن رقم 1424 سنة 3ق جلسة 15/2/1932)

41- متى يعتبر المتهم فاعلاً في جريمة التزوير.
أن الجريمة إذا كانت تتركب من جملة أفعال (كما هو الشأن في تزوير إيصال مركب مادياً من العبارة الواردة بصلبه ثم من الإمضاء) فكل من أتى فعلاً من هذه الأفعال المادية التي من مجموعها تتكون الجريمة فهو فاعل أصلي لهذه الجريمة وأن لم يكن هو في باقي الأفعال التي صدرت من غيره سوى مجرد شريك كما جاء بالمادة 39/2ع.
(طعن رقم 1998 سنة 3ق جلسة 19/6/1933)

42- متى يعتبر المتهم فاعلاً في جريمة الخطف.
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين، ومنهم الطاعن، اتفقوا فيما بينهم على خطف طفل لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة للحصول على مبلغ من النقود مقابل رده لذويه. وأن اثنين منهم تنفيذاً لهذا الاتفاق، خطفاه وذهبا به إلى مسكن الطاعن ثم نقلاه منه بعد ذلك إلى مسكن آخر، فهذا الذي ثبت وقوعه من الطاعن يجعله فاعلاً أصلياً في جريمة الخطف، لأنه أتى عملاً من الأعمال المكونة لها بإخفائه الطفل وحبسه عن ذويه الذين لهم حق ضمه ورعايته.
(طعن رقم 1430 سنة 7ق جلسة 21/6/1937)

43- متى يعتبر المتهم فاعلاً في جريمة الخطف:
أن القانون في جريمة خطف الطفل يسوي بين الفاعل والشريك إذ هو يعتبر فاعلاً في هذه الجريمة من ارتكابها بنفسه أو بواسطة غيره.
(طعن رقم 87 سنة 10ق جلسة 22/1/1940)

44- متى يعتبر المتهم فاعلاً في جريمة إحداث العاهة.
إذا كان المتهمان متفقين على ضرب المجني عليه وقام كلاهما بتنفيذ الاعتداء فيه فضربه أحدهما على ذراعه والآخر على رأسه فإن كلا منهما يعتبر فاعلاً في جريمة إحداث العاهة الناشئة عن إحدى الضربتين.
(طعن رقم 1081 سنة 11ق جلسة 31/3/1941)

45- متى يعتبر المتهم فاعلاً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت.
الأصل ألا يسأل شخص بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات المفضية إلى الوفاة أو التي ساهمت في ذلك أو إذا كان اتفق مع آخرين على ضرب المجني عليه ثم باشر معهم الضرب فعلاً تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معهم على مقارفته وفي هذه الحالة الأخيرة يستوي أن يكون هو محدث الضربات التي سببت الوفاة أو أن يكون قد أحدثها غيره ممن اتفقوا معه.
(طعن رقم 1258 سنة 19ق جلسة 6/12/1949)

46- متى يعتبر المتهم فاعلاً في جريمة إتلاف المزروعات.
أن قضاء المحكمة قد استقر على اعتبار المتهم الذي يقف إلى جوار زملائه ليحرسهم وهم يتلفون الزراعة فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة لا شريكاً.
(طعن رقم 1802 سنة 20ق جلسة 6/3/1950)

47- متى يعتبر المتهم فاعلاً في جريمة البلاغ الكاذب.
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين (عمدة وابنه) صورا وقوع الحادثة موضوع البلاغ الكاذب ونسبا زورا وقوعها إلى المبلغ ضده قاصدين الإيقاع به، فإن كلاً منهما يكون مسئولاً عن جريمة البلاغ الكاذب باعتباره فاعلاً أصلياً. ولا يصح اعتبار العمدة مجرد شريك بحجة أن مباشرة إرسال البلاغ إلى المركز بعد أن قدمه إليه ابنه لم تكن إلا بحكم وظيفته مادام هو في الواقع المدبر للبلاغ باتفاقه مع ابنه.
(طعن رقم 1571 سنة 11 ق جلسة 9/6/1941)

48- متى يعتبر المتهم فاعلاً في جريمة السرقة.
إذا كان المتهم بسرقة تيار كهربائي وأن استعان بآخر في تركيب الأسلاك على الوجه الذي ييسر له سرقة التيار الكهربائي إلا أنه هو في الواقع المقارف للفعل المادي المكون للسرقة وهو إدارة المفتاح الذي يعطل سير العداد رغما من استمرار سحب الكهرباء المستعملة في الإضاءة، فإن هذا المتهم يكون هو الفاعل في جريمة سرقة التيار الكهربائي وليس شريكا.
                         (طعن رقم 1033سنة 22ق جلسة 8/12/1952)

49- متي يعتبر المتهم فاعلاً في جريمة القتل.
متي ثبت أن إطلاق الأعيرة النارية من المتهمين علي المجني عليهما كان تنفيذا لاتفاق تم بينهما وبين باقي الجناة علي قتل المجني عليه الأول ومن يتصادف وجوده معه من أهله فإن ذلك يكفي لمساءلتهما عن جنايتي القتل العمد والشروع فيه يستوي في ذلك أن يكون مطلق الأعيرة النارية التي أصابت المجني عليهما معلوما معينا بالذات أو غير معلوم.
(طعن رقم 574سنة 25ق جلسة 24/12/1955)

50- وجود المتهم بمسرح الجريمة وإطلاقه النار على كل من يحاول الاقتراب منه وقت ارتكابها بمعرفة زملائه ـ اعتباره فاعلاً أصلياً.
متى كان الثابت من مدونات الحكم أن العمل الذي قام به المتهم الثالث وهو وجوده بمسرح الجريمة وإطلاقه النار على كل من يحاول الاقتراب منه وقت ارتكابها يكون بحسب ظروف ارتكاب الجريمة وتوزيع الأعمال المكونة لها بين المتهمين ـ دوراً مباشراً في تنفيذها اقتضى وجوده على مسرحها للقيام به وقت ارتكابها مع المتهمين الأول والثاني ـ فهو بهذا يعتبر فاعلاً أصلياً وفقاً للفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات.
(طعن رقم 1517 سنة 26ق جلسة 11/2/1957 س8 ص144)

51- حصول اتفاق بين المتهمين على ضرب المجني عليه ـ مساءلة كل منهما باعتباره فاعلاً أصلياً عن العاهة التي نشأت عن الضرب دون حاجة إلى تقصى من منهما الذي أحدث إصابة العاهة.
متى كان الثابت حصول اتفاق بين المتهمين على ضرب المجني عليه، فإن مقتضى ذلك مساءلة كل منهما باعتباره فاعلاً أصلياً عن العاهة التي تخلفت للمجني عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذي اتفقا عليه وأحدثاه بالمجني عليه وذلك من غير حاجة إلى تقصي من منهما الذي أحدث إصابة العاهة.
(طعن رقم 85 سنة 27ق جلسة 12/3/1957 س8 ص245)

52- إطلاق المتهم النار يميناً وشمالاً بقصد تمكين باقي المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه وتسهيل هربهم ـ اعتبارهم جميعاً فاعلين لجريمة قتل.
متى كان غرض المتهم من إطلاق الرصاص من بندقيته يميناً وشمالاً هو تمكين باقي المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه بينهم وهو القتل وحماية ظهريهما في مسرح الجريمة في فترة التنفيذ وتسهيل هربهما بعد ذلك وقد أنتج التدبير الذي تم بينهم النتيجة التي قصدوا إليها وهي القتل، فذلك يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين لجريمة القتل عمداً من غير سبق إصرار.
(طعن رقم 1244 سنة 27ق جلسة 9/12/1957 س8 ص964)

53- فعل السرقة والاعتداء الذي تتوفر بهما جريمة السرقة بإكراه ـ اعتبار من ساهم فيها فاعلاً في الجريمة الأصلية الناتجة من ارتباطهما.
لا يشترط في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل أنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس وكل من ساهم في هذه الحركة المكونة للجريمة وهي عبارة عن فعلين "السرقة والاعتداء" فهو فاعل في الجريمة الأصلية الناتجة من ارتباطهما.
(طعن رقم 1845 سنة 27ق جلسة 17/2/1958 س9 ص177)

54- قياس عمل الفاعل بالدور المباشر الذي يأخذه في تنفيذ الجريمة ويقتضي وجوده على مسرحها وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها ـ مثال في جريمة قبض بظرفها المشدد ـ م39/2ع.
ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات، يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة التي دينوا بها ـ فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أنه بينما كان المجني عليه عائداً في الطريق إلى بلدته يتقدمه أخوه (الشاهد الثاني) إذ خرج عليهم المتهمون من زراعة الذرة الواقعة على جانب الطريق وأمسك المتهمان الثاني والثالث بأخ المجني عليه. ولما حاول مقاومتهما اعتدى عليه المتهم الثالث بالضرب بعقب البندقية على رأسه وذراعه فأصابه، بينما أمسك المتهم الأول وآخرون مجهولون بالمجني عليه وهددوه ببنادقهم وعذبوه بالتعذيبات البدنية وعصبوا عينيه واقتادوه قصراً عنه إلى مكان مجهول، وكان المتهمان الثاني والثالث آنذاك ممسكين بالشاهد الثاني حتى اختفى الجناة ومعهم المجني عليه، فإن الحكم إذ دان المتهمين كفاعلين أصليين في جريمة القبض بظرفها المشدد، يكون صحيحاً في القانون.

55- المساهمة الأصلية في الجريمة بطريق الاتفاق ـ متى تتوافر؟ مثال في ضرب أفضى إلى موت.
لا تعارض فيما قاله الحكم حين نفي قيام ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين ـ وهو تدبر ارتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه اضطراب مشاعر ولا انفعال نفس ـ وبين ثبوت اتفاق المتهمين على الاعتداء على المجني عليه ـ فإذا ما أخذت المحكمة على المتهمين النتيجة التي لحقت بالمجني عليه نتيجة ضربة واحدة بناء على ما اقتنعت به من اتفاقهم على الاعتداء عليه، فلا تثريب عليها في ذلك.
(طعن رقم 1460 سنة 29ق جلسة 1/2/1960 س11 ص112)

56- الفاعل المادي والفاعل الأدبي المحرض على ارتكاب جريمة الخطف سواء ـ كل منهما فاعل أصلي.
سوى القانون في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 288 من قانون العقوبات بين الفاعل المادي والفاعل الأدبي "المحرض على ارتكاب الجريمة" واعتبر كلا منهما فاعلاً أصلياً فلا تكون المحكمة ـ في هذه الحالة ـ بحاجة إلى بيان طريقة الاشتراك.
(طعن رقم 1787 سنة 29ق جلسة 11/4/1960 س11 ص346)

57- المساهمة في الجريمة بطريقة أصلية ـ التواجد على مسرح الجريمة ـ مراقبة الطريق وحراسة الآخرين حتى تمكنوا من مقارفة الجريمة المتفق عليها بينهم.
إذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد اتفق مع المتهمين الآخرين فبيتوا النية فيما بينهم على قتل المجني عليه انتقاماً منه لسابقة اتهامه في قتل شقيق المتهمين وخال الطاعن منذ ثمانية شهور سابقة على الحادث فأعدوا لذلك سلاحين ناريين تسلح بهما هذان المتهمان ثم ذهبا إلى مقهى المجني عليه يرافقهما الطاعن لمراقبة الطريق وحراستهما حتى يتمكنا بذلك من مقارفة الجريمة المتفق عليها بينهم. ولما كان الحكم قد أثبت فيما تقدم وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميليه وقت إطلاقهما النار على المجني عليه تنفيذاً لمقصدهم المشترك، فإن ما ذهب إليه الحكم من اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار يكون صحيحاً في القانون طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات.
(طعن رقم 2621 سنة 30ق جلسة 13/3/1961 س12 ص347)

58- التداخل المباشر في تنفيذ الجريمة ـ إمساك أحد المتهمين بالمجني عليه لشل مقاومته، في حين طعنه الآخر بسكين ـ كلاهما فاعل أصلي.
إذا كان الثابت أن المتهمين قد اتفقا على سرقة القطن الذي كان المجني عليه قائماً بحراسته، فلما اعترض ووقف حائلاً دون تمكينهما من اختلاسه، أمسك به المتهم الثاني لشل مقاومته وطعنه الآخر بسكين، فإن ذلك مما يصح معه قانوناً وصف المتهم الثاني بأنه فاعل اصلي مادام أنه تداخل تداخلاً مباشراً في تنفيذ جريمة الشروع في القتل مما عناه الشارع في الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات، لأن كلا منهما قد أتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة للجريمة.
(طعن رقم 378 سنة 31ق جلسة 5/6/1961 س12 ص638)

59- فاعل أصلي ـ قتل عمد ـ شروع في قتل ـ مسئولية جنائية.
متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي ساقها وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميله وقت إطلاقهما النار على المجني عليهما تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية عليه، فإن في هذا ما تتحقق به مسئولية المتهمين معاً عن جنايتي قتل أحد المجني عليهما عمداً والشروع في قتل الآخر ـ كفاعلين أصليين فيهما طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات، يستوي في هذا أن يكون مطلق العيار الناري الذي قضى على المجني عليه الأول معلوماً ومعيناً بالذات أو غير معلوم.
(طعن رقم 750 سنة 33ق جلسة 21/10/1963 س14 ص649)

60- فاعل الجريمة ـ ماهيته ـ الفاعل مع غيره شريك.
البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 37 من القانون الهندي أن الفاعل أما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فأما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وأما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعل مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.
(طعن رقم 946 سنة 38ق جلسة 24/6/1968 س19 ص751)

60- متى يعتبر المتهمون جميعاً فاعلين أصليين؟
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سليم وبأدلة سائغة وجود الطاعنين ـ معاً ـ على مسرح الجريمة وإطلاقهم الأعيرة النارية على المجني عليه تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه، فإن هذا ما يتحقق به مسئولية الطاعنين ـ جميعاً ـ عن جناية قتل المجني عليه عمداً كفاعلين أصليين فيها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات يستوي في هذا أن يكون مطلق الأعيرة التي أودت بحياة المجني عليه معلوماً بالذات أو غير معلوم.
(طعن رقم 1276 سنة 38ق جلسة 28/10/1968 س19 ص879)

61- ثبوت أن كلا من المتهمين كان منتوياً القتل مع الآخرين ومباشرته فعل الاعتداء في سبيل تنفيذ مقصدهم المشترك ـ مساءلة كل منهم باعتباره فاعلاً ولو لم تنشأ الوفاة عن فعلته.
أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين. ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو حتى لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة، وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة. ولما كانت نية تدخل الطاعنين في مقارفة جريمة قتل المجني عليه تحقيقاً لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بينهم إذ تربطهم صلة القربى فضلاً عن المعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في ارتكاب الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً جهة واحدة في تنفيذها وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهم انهالوا على المجني عليه ضرباً بالعصى في مقتل ولم يتركوه إلا جثة هامدة وخلص إلى قوله "بأن كلا من الطاعنين يكون مسئولاً عن الوفاة حتى ولو كانت الضربة الحاصلة منه ليست بذاتها قاتلة بل أنه لا يؤثر قانوناً فيما انتهت إليه المحكمة من ذلك أن بعض الضربات لم يكن لها دخل في الوفاة ما دام أن الثابت على الوجه المتقدم بيانه هو أن كلا من المتهمين كان منتوياً القتل مع الآخرين وقد باشر فعل الاعتداء في سبيل تنفيذ مقصدهم المشترك، ومن ثم فإنه يعتبر فاعلاً في القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلته ونشأت عن فعلة زميله. ولذلك كله لا تعول المحكمة على ما ذهب إليه الدفاع عن المتهمين من طلب مناقشة الطبيب الشرعي في هذا الخصوص" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون منعى الطاعنين على الحكم في شأن ذلك كله غير سديد.
(طعن رقم 44 سنة 39ق جلسة 21/4/1969 س22 ص531)

62- اتفاق المتهمين على القتل ـ يرتب بينهم تضامناً في المسئولية الجنائية ـ الفاعل الأصلي في جريمة القتل ـ معناه.
إذا كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على القتل، من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم، وصدور الجريمة عن باعث واحد، واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدي عليه، ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية القتل العمد المقترن بجناية قتل أخرى، ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أو لم يعرف.
(طعن رقم 1634 سنة 39ق جلسة 26/1/1970 س21 ص157)

63- تعريف الفاعل في الجريمة ـ إسهام غيره معه ـ النتيجة.
البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر الذي استمد منه وهو المادة 37 من القانون الهندي، أن الفاعل أما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فأما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة، وأما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها، إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره، إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تداخلوا فيها، عرف أو لم يعرف.
(طعن رقم 1931 سنة 39ق جلسة 15/3/1970 س21 ص365)

64- كفاية مساهمة الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة ـ لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها.
يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها.
(طعن رقم 300 سنة 71ق جلسة 8/5/1972 س23 ص656)

65- الفاعل الأصلي ـ الشريك ـ تعريف ـ القتل العمد ـ شهادة الطبيب الشرعي.
من المقرر قانوناً أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وأما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال بحسب بطبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ويكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها، عرف أو لم يعرف، اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده. ولما كان الحكم المطعون فيه مع اطمئنانه مما حصله من وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها إلى أن الطاعنين هما وحدهما اللذان اعتديا على المني عليه وأحدثا إصاباته التي نشأت عنها الوفاة ـ قد أثبت في حقهما أخذاً باعترافهما أن كلا منهما قد أصاب المجني عليه بطعنه بمطواة في ظهره بقصد قتله وإزهاق روحه بدافع الثأر لقتل عمهما وكبير أسرتهما، وأن هاتين الإصابتين على ما خلص إليه تقرير الصفة التشريحية وشهد به الطبيب الشرعي بالجلسة ـ تعدان في مقتل وأنهما كفيلتان بإحداث الوفاة وحدها بل أن كل إصابة على حدة تعد خطيرة وفي مقتل وتؤدي إلى الوفاة، فإنه إذا انتهى ـ وبفرض صحة دفاع الطاعنين من إسهام آخرين في الاعتداء ـ إلى مساءلتهما عن جريمة القتل العمد بوصفهما فاعلين أصليين، يكون قد أصاب صحيح القانون.
(طعن رقم 401 سنة 43ق جلسة 13/5/1973 س24 ص631)

66- متى يعتبر المتهم فاعلاً ـ مثال:
لما كان من المقرر قانوناً أن الفاعل أما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فأما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة، وأما أن يأتي عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، ويكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها، عرف أو لم يعرف، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت اتفاق الطاعنة الثانية مع باقي المحكوم عليهم على تمكين المقبوض عليهما من الهرب، كما أثبت قيامها والمحكوم عليها السادسة بإدخال الأدوات التي استخدمت في علمية الهرب إلى السجن، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ دانها بوصفها فاعلة أصلية في جريمة تمكين المقبوض عليهما من الهرب، ولا يعيبه ـ من بعد ـ ألا يكون قد حدد ما قامت هي وحدها بإدخاله إلى السجن من الأدوات التي استخدمها الهاربان، ومن ثم يكون النعي بشيوع التهمة بينهما وبين المحكوم عليها الخامسة على غير أساس.
(نقض 13/11/1984 ـ الطعن 2079 لسنة 54ق)

اقرأ المزيد...

اشتراك ( الفصل الثاالث ) الفرع الثانى


الفرع الثاني ـ متى يعتبر المتهم شريكاً

67- الشريك في جريمة التزوير.
من شهد على ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها فهو شريك بالمساعدة في الأعمال المتممة لجريمة التزوير وهي إعطاء الورقة المزورة شكل الورقة الصحيحة وإظهارها كأنها صادرة من المجني عليه فيها وهذا العمل نوع من الاشتراك الجنائي المبين في المادة 40/3ع لما فيه من إعانة على أحكام التزوير.
(طعن رقم 1999 سنة 3ق جلسة 27/12/1933)

68- الشريك في جريمة الضرب المفضي إلى موت.
إذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن وفاة المجني عليه لم تكن إلا نتيجة ضربة واحدة من الضربات العديدة التي وقعت عليه ولم يعين الحكم المتهم الذي أحدث تلك الإصابة من بين المتهمين الذين أثبت عليهم ضربه فاعتبار كلا منهم فاعلاً أصلياً في الضرب الذي أفضى إلى الموت خطأ، ولكن هذا الخطأ لا يقتضي نقض الحكم متى كان قد أثبت في الوقت نفسه أن الاعتداء الذي وقع من المتهمين كان عن سبق إصرار منهم على ضرب المجني عليه وترصدهم له، فإذن هذا يقتضي قانوناً اعتبار كل واحد منهم مسئولاً جنائياً عن فعل الآخر الذي باشر الضرب على أساس اشتراكه معه بالاتفاق المستفاد من سبق الإصرار والمساعدة المستفادة من الترصد، والعقوبة المقررة قانوناً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت واحدة لكل من الشريك والفاعل الأصلي.
(طعن رقم 6 سنة 9ق جلسة 16/1/1939)

69- الشريك في جريمة الاتفاق الجنائي.
إن الاتفاق الجنائي بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة ضرب يجعل كلا منهم مسئولاً بصفته شريكاً بالاتفاق عما يقع من الباقين تنفيذاً لهذا الاتفاق كما يجعله مسئولاً أيضاً عن المضاعفات الناتجة عن الضرب وذلك لأن القانون نص على تشديد العقاب في حالة هذه المضاعفات لمجرد حصولها ولو لم تكن مقصودة بذاتها من الضارب، فتستوي في ذلك مسئولية الفاعل الأصلي والشريك. ومادام ما وقع من الفاعل الأصلي لم يخرج عما حصل الاتفاق عليه مع الشركاء فلا محل مع هذا للرجوع إلى المادة 43 من قانون العقوبات، لأن هذه المادة تفترض وقوع جريمة أخرى غير التي تناولها فعل الاشتراك. فإذا قدم متهمون إلى قاضي الإحالة لمحاكمتهم بالمادتين 240/1 و2، 242/1 و2 من قانون العقوبات لإحداثهم بالمجني عليه إصابات تخلف عن إحداها عاهة مستديمة وكان ذلك منهم عن سبق الإصرار، وقرر قاضي الإحالة أن لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم في جناية الضرب الذي نشأت عنه العاهة لعدم معرفة محدثه من بين المتهمين وبإحالتهم إلى النيابة لإجراء اللازم لمحاكمتهم جميعاً على جنحة ضربهم المجني عليه مع سبق الإصرار طبقاً للمادة 241/2، وأستند في قراره هذا إلى أن المتهم الذي أحدث العاهة بالمجني عليه غير معروف، فإن ما أثبته في قراره من توافر ظرف سبق الإصرار في الجريمة المسندة إلى المتهمين يلزم عنه وحده أنهم اتفقوا جميعاً على الاعتداء على المجني عليه بالضرب وهذا يقتضي اعتبار كل منهم مسئولاً كشريك بالاتفاق مع كل من الباقين عما وقع منه من ضرب وعن مضاعفات هذا الضرب.
(طعن رقم 968 سنة 9ق جلسة 24/4/1939)

70- الشريك في جريمة القتل.
إذا كان الظاهر من الواقعة الثابتة بالحكم أن أحد المتهمين ارتكب وحده الفعل المكون للجريمة بإطلاق عيارين ناريين على المجني عليه أوديا بحياته وأن الآخر إنما صحبه وقت ارتكاب هذا الفعل لشد أزره ومساعدته دون أن يرتكب أي فعل من الأفعال الداخلة في الجريمة، فإن كلا من المتهمين يعتبر شريكاً للآخر في جناية القتل، وذلك لتعذر معرفة من منهما الذي باشر القتل، ولكن إذا أخطأت المحكمة فاعتبرت المتهمين الاثنين فاعلين أصليين وحكمت عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة فإن هذا الخطأ لا يستوجب نقض حكمها، لأن العقوبة التي وقعتها على كل منهما مقررة لجناية الاشتراك في القتل التي كان يجب توقيع العقوبة على أساسها.ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت المتهمين بالرأفة، وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة. وذلك لأن المحكمة إنما تقدر ظروف الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية التي تتبين وقوعها لا بالنسبة للوصف القانوني الذي تعطيه للواقعة. فلو أنها كانت رأت أن تلك الظروف تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها ذلك الوصف الذي وصفته بها. أما وهي لم تنزل إلى الحد الأدنى فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها مع الواقعة التي أثبتتها بصرف النظر عن وصفها القانوني.
(طعن رقم 1098 سنة 9ق جلسة 23/10/1939)

71- اتفاق الطاعن مع متهم آخر على بيع سبائك الذهب التي يجلبها هذا الأخير إلى مصر ـ اعتبار الطاعن شريكاً في تهريبها ـ صحيح ـ علة ذلك؟
متى كان الطاعن الأول يسلم في طعنه أن الاتفاق قد انعقد بينه وبين المتهم الثاني على بيع الذهب الذي يجلبه من الخارج إلى مصر، وكانت سبائك الذهب من البضائع التي يشملها حظر الترخيص باستيرادها لآحاد الناس عموماً بحسب القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد والقرار رقم 737 لسنة 1964 الصادر من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، فإن هذا الاتفاق يتضمن بداهة وبطريق اللزوم الاتفاق على التهريب، ومن ثم فإن إجراء لفظ التهريب على لسان الطاعن المذكور باعتباره موضوع الاتفاق بحسب المعنى الذي قصده ولو لم تشمله عبارة الاعتراف الذي صدر عنه ـ بفرض وقوعه ـ لا يعتبر خطأ في الإسناد مفسداً للتسبيب.
(طعن رقم 223 سنة 39ق جلسة 28/4/1969 س22 ص591)

72- الشريك يستمد صفته من فعل الاشتراك ذاته ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت ـ صحة معاقبة الشريك متى وقع منه فعل الاشتراك.
الأصل أن الشريك يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه، فهو على الأصح شريك في الجريمة لا شريك مع فاعلها، وإذن فمتى وقع فعل الاشتراك في الجريمة ـ كما هو معرف به في القانون ـ فلا يصح القول بعدم العقاب بمقولة أنه لم يقع مع هذا الفاعل أو ذاك، بل وقع مع شريك أو مع غيره من الفاعلين.
(طعن رقم 223 سنة 39ق جلسة 28/4/1969 س22 ص591)

اقرأ المزيد...

اشتراك ( الفصل الثاالث ) الفرع الثالث


الفرع الثالث ـ تعديل الوصف من فاعل إلى شريك

73- تعديل وصف التهمة من فاعل إلى شريك دون لفت نظر الدفاع ـ استناد المحكمة في ذلك إلى ذات الواقعة التي رأى الاتهام أن يجعل منها المتهم فاعلاً أصلياً ـ لا إخلال بحق الدفاع.
متى كانت واقعة الدعوى التي اتخذها الحكم أساساً لاعتبار المتهم شريكاً في الجناية هي بعينها الواقعة التي رأى الاتهام أن يجعل منها أساساً لمسئوليته باعتباره فاعلاً أصلياً وهي بذاتها الواقعة التي كانت تدور عليها المرافعة، فلا على المحكمة إذا هي لم توجه نظر الدفاع عن المتهم إلى ما رأته من انطباق وصف جديد للتهمة متى كانت الواقعة مؤدية إلى هذا الوصف الجديد دون إساءة إلى مركز المتهم.
(طعن رقم 871 سنة 27ق جلسة 4/11/1957 س8 ص862)

74- اعتبار المتهم شريكاً في الجريمة بعد أن كانت الدعوى مرفوعة عليه بوصفه فاعلاً ـ وكانت الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد هي بعينها التي كانت مبينة بأمر الإحالة ومطروحة بالجلسة ـ دخول ذلك في سلطة المحكمة.
للمحكمة وهي تحكم في الدعوى أن تعد المتهم شريكاً لا فاعلاً في الجريمة المرفوعة بها الدعوى ما دامت المحكمة لم تعتمد إلا على الوقائع التي شملها التحقيق ورفعت بها الدعوى ودارت على أساسها المرافعة دون أن تتقيد بالوصف الذي وصفت به النيابة العامة الفعل المنسوب للمتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم.
(طعن رقم 559 سنة 28ق جلسة 24/6/1958 س9 ص716)

اقرأ المزيد...

اشتراك ( الفصل الرابع )


الفصل الرابع ـ مسئولية الشريك وعقابه

75- عقوبة الشريك
أنه لما كان القانون يعاقب الشريك بالعقوبة المقرة للجريمة التي تقع بناء على اشتراكه، ويجعله مسئولاً عن جميع الظروف المشددة التي تقترن بنفس الجريمة ولو كان يجهلها، ويحاسبه على كل جريمة تقع ولو كانت غير التي قصد ارتكابها لمجرد كونها نتيجة محتملة لفعل الاشتراك الذي قارفه وجب القول بأن الاشتراك بالاتفاق على استعمال ورقة مزورة بطريقة تقديمها في دعوى مدنية توصلاً لإثبات حق لا وجود له يتناول بالبداهة كل النتائج الحتمية التي يقتضيه تقديم الورقة المزورة كمستند في الدعوى من التمسك بها مع استمرار هذه الحالة إلى أن تنقطع بانتهاء الدعوى نفسها أو بتنازل صريح من مقدم الورقة.
(طعن رقم 2343 سنة 8ق جلسة 14/11/1938)

76- شرط عقاب الشريك.
يشترط لعقاب الشريك في جناية القتل العمد ثبوت علمه بها وقت مقارفته فعل الاشتراك.              
(طعن رقم 632 سنة 9ق جلسة8/5/1939)

77- متى يسأل الشريك عن الظروف الخاصة بالفاعل والتي تقتضي تغيير وصف الجريمة.
إذا كان الفعل الجنائي قد تغير وصفه بالنسبة للفاعل الأصلي بسبب ظرف خاص به فلا يكون المتهم بالاشتراك مسئولاً على أساس وجود هذا الظرف إلا إذا كان عالماً به، ويجب في هذه الحالة أن يثبت الحكم عليه توافر هذا العلم.
(طعن رقم 159 سنة 10ق جلسة 28/10/1940)

78- الحكم النهائي الصادر من محكمة جنائية مختصة بأن الواقعة المرفوعة بها الدعوى لا يعاقب عليها يستفيد منه حتماً المتهم بالاشتراك في ارتكابها مع من صدر له الحكم.
ما دام قد صدر حكم نهائي من محكمة جنائية مختصة بأن الواقعة المرفوعة بها الدعوى لا يعاقب القانون عليها فإن المتهم بالاشتراك في ارتكابها مع من صدر له الحكم يستفيد منه ولو لم يكن هو طرفاً فيه ذلك لأن أحكام البراءة المؤسسة على أن الواقعة في ذاتها غير صحيحة أو لا عقاب عليها تعتبر ـ ويجب أن تعتبر - على خلاف أحكام الإدانة أو إحكام البراءة الصادرة لأسباب متعلقة بأشخاص متهمين معينين بالذات حجة في حق الكافة، أي بالنسبة لكل من يكون له شأن في الواقعة موضوع الدعوى.
(طعن رقم 7 سنة 12ق جلسة 17/11/1941)

79- عدم استفادة الشريك من الظروف الخاصة بالفاعل.
إن المادة 42 عقوبات إذ نصت على أنه "إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً" قد جاءت بعبارة عامة يتناول حكمها الجرائم كافة ويسرى على الاشتراك بجميع الطرق التي يقع بها. وهذا هو الذي يتسق مع ما نصت عليه المادة 41 من قانون العقوبات من أن عقوبة الشريك هي العقوبة المقررة للجريمة دون ذكر للفاعل، مما مفاده أن الشريك يعاقب بغض النظر عن معاقبة الفاعل، ومع ما نصت عليه المادة 40 التي عرفت الشريك في الجريمة دون أن تشترط في حقه أن تكون له علاقة مباشرة بالفاعل مما مفاده أن الشريك ـ بحسب الأصل ـ يستمد صفته من الجريمة التي وقعت ومن فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده هو من فعلته، وأنه لا يجب لمعاقبته أكثر من أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها أو اتفاقه على ارتكابها مع الفاعل أيا كان ومهما كانت صفته، أو بناء على مساعدته في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها. يستوي في ذلك كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريباً ومباشراً أو بعيداً وبالواسطة. فعلى مقتضى ذلك يصح أن يكون الشريك عالماً بالجريمة يباشر ارتكاب الفعل المادي المكون لها وهو حسن النية غير عالم بأنه يرتكب جريمة. وإذ كان يجوز في العقل تصور ذلك في جريمة الرشوة أو الشروع فيها فإن المحكمة إذا استخلصت أن الشريك حين اتفق مع الفاعل وساعده في أن يقدم المبلغ الذي قدمه إلى الموظف كان في الواقع وحقيقة الأمر يقصد هو والموظف أن المبلغ إنما هو في مقابل قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته لا للعمل الذي قدمه الفاعل من أجله معتقداً أنه برئ ـ إذا استخلصت ذلك، وكانت الأدلة التي ذكرتها مؤدية إليه، فإنها لا تكون قد خالفت القانون في شيء. واختلاف قصد فاعل الشروع في الرشوة عن قصد الموظف وكون الأول لم يقصد عملاً من أعمال الوظيفة ـ ذلك، وأن كان ينفي الجريمة عن الفاعل، ليس من شأنه أن ينفيها عن الشريك متى كانت جميع عناصرها القانونية متوافرة في حقه.
(طعن رقم 965 سنة 13ق جلسة 7/6/1943)

80- اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى ـ موضوعي.
اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات، هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم القانون.
(طعن رقم 657 سنة 25ق جلسة 27/12/1955)

81- عدم توفر القصد الجنائي لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك.
عدم توفر القصد الجنائي لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك في جريمة التزوير المعنوي متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك.
(طعن رقم 489 سنة 26ق جلسة 28/5/1956 س7 ص797)

82- تنازل الزوج في جريمة سرقة ـ عدم امتداد أثر هذا التنازل إلى الشريك.
متى كان الحكم قد جعل للتنازل الصادر من الزوج في جريمة السرقة أثراً يمتد إلى الشريك ويشمله فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
(طعن رقم 760 سنة 26ق جلسة 8/10/1956 س7 ص1001)

83- مسئولية المتهم عن النتيجة المحتملة ـ تقرير م43ع لقاعدة عامة رغم ورودها في باب الاشتراك.
إن المادة 43 من قانون العقوبات وأن وردت في باب الاشتراك إلا أنها جاءت في باب الأحكام الابتدائية فدل الشارع بذلك وبعبارتها الصريحة المطلقة أنها إنما تقرر قاعدة عامة هي أن تحديد مناط تقدير الاحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التي اتجهت إليها إرادة الفاعل أولاً وبالذات وما يحتمل أن ينتج عنها عقلاً وبحكم المجرى العادي للأمور.
(طعن رقم 484 سنة 27 ق جلسة 25/6/1957 س8 ص717)

84- مجرد توافق المتهمين على ارتكاب الجريمة ـ عدم مساءلة كل من المتهمين إلا عن نتيجة فعله.
مجرد التوافق وأن كان لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يجعل كلا منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذي ارتكبه، ألا إنه إذا اثبت الحكم في حق كل من المتهمين أنه ساهم في إحداث الإصابات التي أدت إلى وفاة المجني عليه ودانهما على هذا الاعتبار فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(طعن رقم 1546 سنة 27 ق جلسة 18/2/1958 س9 ص309)

85- ظرف حمل السلاح في السرقة ظرف مادي ـ سريان حكمه على كل من قارف الجريمة ـ فاعلاً كان أم شريكاً ولو لم يعلم به.
حمل السلاح في السرقة هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً ولو لم يعلم به.
(طعن رقم 1837 سنة 29 ق جلسة 2/5/1960 س11 ص402)

86- اشتراك ـ مسئولية المساهم في الجريمة عن النتيجة المحتملة.
من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاشتراك في جريمة أخرى هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق المنطقي السليم لحكم القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في تحصيله للواقعة أن إطلاق الطاعن الأول النار على الخفير إنما كان على أثر مقاومة المجني عليها واستغاثتها لتحول دون اغتصاب الطاعنين إياها مما دفع الطاعن الأول ـ التماساً للخلاص من الفضيحة ـ إلى إطلاق نار. وهو ما يبين منه تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة آخرها بأولها، ومن ثم يكون الحكم سديداً إذا أخذ الطاعن الثاني بجناية القتل والشروع في القتل على اعتبار إنها نتيجة محتملة لجريمة الشروع في اغتصاب المجني عليها وفقاً للمجرى العادي للأمور، إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحاً نارياً إنما يتوقع منه إذا ما أتى جريمة وأحس بانكشاف أمره ومحاولة من الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق استعمال السلاح الناري الذي يحمله.
(طعن رقم 1973 سنة 30ق جلسة 30/1/1961 س12 ص156)

87- مسئولية الشريك ـ لا تقوم إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها.
من المقرر قانوناً أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها سواء كانت جريمة تامة أو شروعاً فيها، فإذا كانت مدونات الحكم المطعون فيه صريحة في أن الجريمة التي اتفق عليها بين المتهمين الأول والثالث وبين هذا الأخير والطاعن لم يقم الدليل على وقوعها، فإن الحكم إذ دان الطاعن بوصفه شريكاً في جريمة لم تقع يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.
(طعن رقم 2335 سنة 30ق جلسة 25/4/1961 س12 ص508)

88- قصد الاشتراك ـ ما يشترط فيه.
المستفاد من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك (المواد 40، 41، 43 من قانون العقوبات) أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة، فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصراً في التدليل على أن الطاعن الثالث كان يعلم علماً يقينياً بما انتواه المتهمان الأولان من ارتكاب جريمة سرقة، وأنه قصد إلى الاشتراك في هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهما في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها بأن أمدهما بسيارة لتنفيذ الغرض الإجرامي الذي دبره معهما. فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه.
(طعن رقم 42 سنة 33ق جلسة 25/6/1963 س14 ص578)

89- مساهمة الشريك في الجريمة ـ تمامها بمجرد الأفعال المكونة للاشتراك ـ عدول الشريك بعد ذلك ـ لا تأثير له على مسئوليته الجنائية.
أن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً، ذلك بأن مساهمته في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيد إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها.
(طعن رقم 309 سنة 42ق جلسة 8/5/1972 س23 ص672)

90- عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره ـ الموكل لا يكتب للمحامي مذكرته لكنه يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابتها ـ عمل المحامي هو صياغتها قانوناً بما يتفق وصالح الموكل.
من القواعد المقررة عدم مسائلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً فإذا كان حقيقة أن الموكل لا يكتب للمحامي مذكرته ـ التي تضمنت وقائع القذف ـ إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه المذكرة التي يبدو عمل المحامي فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل في الأساس ولا يمكن أن يقال أن المحامي يبتدع الوقائع فيها. ولا يقدح في ذلك ما قرره محامي الطاعن في محضر جلسة المحاكمة من أنه وحده هو المسئول عن كل حرف ورد بالمذكرة المقدمة في الدعوى.
(طعن رقم 772 سنة 42ق جلسة 8/10/1972 س23 ص995)

91- مسئولية الشريك عن النتائج المحتملة.
من المقرر في القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أم شركاء، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني من اقتصار المسئولية عن النتائج المحتملة على الشريك دون الفاعل لا يكون سديداً في القانون.
(طعن رقم 1430 سنة 48ق جلسة 20/11/1978 س29 ص809)

92- اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها.
من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب الطاعن على الاشتراك في قتل المجني عليها على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع آخرين على ارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها ولم تقع إلا تسهيلاً لارتكابها أثناء قيام الطاعن وزميليه بتنفيذها بما يجعله في صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكن باشره بنفسه بل ارتكبه آخر من المتفقين معه على ارتكاب جريمة السرقة، وهو ما لا ينازع الطاعن في صحة ما أورده الحكم في شأنه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد.
(طعن رقم 1587 سنة 48ق جلسة 18/1/1979 س30 ص118)

93- محو جريمة الزوجة ـ بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا ـ وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم بات ـ أثره: محو جريمة الشريك.
لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض، ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة، لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكاً، وهو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي غدت بمنآى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات. لما كان ما تقدم، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى ـ والمقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ ينتج أثره القانوني بالنسبة لها ولشريكها ـ الطاعن الثاني ـ مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءتهما مما أسند إليهما.
(نقض 13/11/1980 ـ س31 ص995)

94- العقوبة المقررة للشريك عملاً بنص المادة 43 عقوبات هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي ـ ما يترتب على ذلك.
ما ينعاه الطاعن الأول من أن المحكمة دانته باعتباره فاعلاً أصلياً في واقعة الضرب التي أسندت إليه في قرار الاتهام بوصفه شريكاً فيها لا جدوى منه ـ ما دامت العقوبة المقررة للشريك طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي، وطالما أن الطاعن لا يماري في أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دانه به، دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً ـ إذ يوجب القانون على المحكمة أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة المطروحة كما صار إثباتها في الحكم وليس في ذلك خروج على واقعة الدعوى أو افتئات على حق للمتهم.
(نقض 15/6/1982 ـ الطعن 864 لسنة 52ق)

اقرأ المزيد...