السبت، 30 مايو 2015

الدوائر الجنائية / الاشتراك في الاستيلاء على المال العام

about.jpg
لما كان الحكم وقد دان الطاعنين الثاني والثالث بجريمة الاشتراك في الاستيلاء ‏على مال عام بطريقي الاتفاق والمساعدة ، وكانت المساعدة هي تقديم العون أياً كان صورته إلى ‏الفاعل فيرتكب الجريمة بناءً عليه ، وهو ما يعني أن يتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً ‏يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب ‏الشريك ، والمساعدة بهذا المعنى لا تعد اشتراكاً إلا إذا كانت سابقة أو معاصرة للجريمة وإلا ‏فلا اشتراك بأعمال لاحقة لها إلا إذا كانت الأعمال اللاحقة تصلح لأن تكون جريمة بذاتها ، ‏فإذا ما انتهى التنفيذ لم يعد للعون والتعضيد من محل وهو ما يعني في كل صورها أن تصدر ‏عن فعل إيجابي دون الأفعال السلبية على ما هو مستقر عليه في الرأي الراجح من الفقه ‏وأحكام هذه المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد اتخذ من امتناع الطاعنين الثاني والثالث ‏عن سداد قيمة الأعمال التي أقيمت في مقراتهم الخاصة عماداً لقيام الاشتراك في حقهما مع ‏كون ذلك فعل سلبي فإنه يكون فوق قصوره في التدليل على توافر الاشتراك فاسد الاستدلال بما ‏يعيبه ويوجب نقضه ، ولا يجزي في ذلك أن يكون الحكم قد أعمل في حق الطاعنين حكم المادة ‏‏32 من قانون العقوبات وأنزل عليهم عقوبة واحدة المقررة للجريمة الأشد وانعدام مصلحتهم في ‏هذا أخذاً بالعقوبة المبررة ، مــــــادام الطاعنـــــون ينازعـــــون في الواقعة بأكملها على ما يبين من ‏محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع وأسباب الطعن 
الحكم كاملا على الرابط  التالي 

0 التعليقات:

إرسال تعليق