من المقرر انه لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم
وقابـــــــــــــــل للسحب أن يقــوم المستفيد بتقــــديم الشيك للبنك في
تاريخ إصداره ، بل تتحقق الجريمة ولو تقدم به المستفيد في تاريخ لاحق ، ما
دام الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجري مجرى النقود ،
ويكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع دائماً ، ولما كان الثابت بالحكم المطعون
فيه أن الشيك حرر بتاريخ 10/4/2008 وقدمه المستفيد للبنك في 14/4/2008
لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً وقابل للسحب ، وكان الحكم قد أثبت على
الطاعن بأدلة سائغة علمه وقت إصدار الشيك بأنه ليس لديه مقابل وفاء وقابل
للسحب مما يتحقق به
سوء النية ، فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة في حقه ، ويكون النعي على
الحكم بالقصور
على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه
تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم
فلا يجوز للطاعن
أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، فإن ما
ينعاه الطاعن
في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على
غير أساس.
لتحميل والاطلاع على الحكم كاملا على الرابط التالي :
0 التعليقات:
إرسال تعليق