السبت، 25 يوليو 2015

أهم مبادئ المحكمة الإدارية العليا

* إثبــــات
1 ـ المبدأ : مدى حجية الكشف الرسمي المستخرج من سجلات الضرائب العقارية :
" لا حجية للكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية وما أثبت فيه , في شأن مدى وقوع المخالفة لأن تلك الكشوف لم تعد لإثبات مثل هذا الأمر لأن حجيتها لا تجاوز ما أعدت لإثباته وهو القيمة الضريبية المستحقة على العقار وأن المعول عليه في إثبات مدى وقوع المخالفة هو محضر المخالفة الذي تعده الجهة الإدارية فهو حجة لما ورد فيه ولا سبيل إلى الطعن عليه إلا بطريق التزوير الذي لم يسلكه الطاعنان 000000 "
( الطعن رقم 12400 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 24/4/2004 م ـ الدائرة الأولى عليا)

  * إثبـــــات :
2 ـ المبدأ : قرينة نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات يعد قرينة مؤقتة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه ـ ظهور تلك المستندات تزول تلك القرينة :
تطبيق : " من حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن جهة الإدارة تلتزم بإيداع مستندات الموضوع التى تحت يدها تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعى، وأن نكول جهة الإدارة وتقاعسها بغير مبرر عن إيداع تلك المستندات ينشئ قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه، وأن أساس ذلك هو أن الإدارة هى التى تحتفظ بالمستندات الرسمية ولا يجوز تعطيل الفصل فى الدعاوى بسبب امتناع الإدارة عن إيداع المستندات المطلوبة وظهور تلك المستندات فى مرحلة الطعن يؤدى إلى إسقاط قرينة الصحة وذلك بغض النظر عن المسئولية الناشئة عن عدم إيداع الأوراق ، ومؤدى ذلك اعتبار هذه القرينة مجرد قرينة مؤقتة تزول بتقديم المستندات.
ومن حيث إنه بناء على ما سبق ولما كان الثابت أن جهة الإدارة قدمت مستندات ربط الضريبة على المطعون ضده إلى المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الطعن بدائرة فحص الطعون بالمحكمة ويتعين والحال كذلك إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري حيث انهارت قرينة الإثبات السلبية التى قام عليها وتبين عدم صحة استناد محكمة القضاء الإداري فى إلغاء القرار المطعون فيه على فحص هذه القرينة التى لم يعد للاستناد إليها محل أو سند من الواقع أو القانون حال وجود الأوراق والمستندات الخاصة بالموضوع.
( الطعن رقم 4882 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 20/12/2003م – الدائرة الأولى )

* اختصــاص ـ اتحاد مـــلاك
3 ـ المبدأ : الاختصاص الولائي من النظام العام ويكون مطروحاً دائماً على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم :
ـ تعيين أو عزل مأمور اتحاد ملاك أمر من اختصاص الجمعية العمومية للاتحاد وليس لجهة الإدارة أي دور في هذا الشأن :
ـ المنازعات المتعلقة باتحاد الملاك تخرج عن اختصاص مجلس الدولة وتدخل في اختصاص المحاكم المدنية :
تطبيق : "ومن حيث إنه من المبادئ المستقرة في قضاء هذه المحكمة أن الاختصاص الولائي من النظام العام ، وأن هذا االاختصاص يكون مطروحاً دائماً على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم ، كما أن البحث في الاختصاص يسبق النظر في شكل الدعوى وموضوعها لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة وجوداً وعدماً .
        ومن حيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على نصى المادتين 20و21  من لائحة النظام النموذجي لاتحاد ملاك العقارات الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 ، أن تعيين مأمور الاتحاد وعزله هو من سلطة الجمعية  العمومية للاتحاد ، وليس لجهة الإدارة أي دور في هذا الصدد سوى تلقي الإخطار بتعيين المأمور أو عزله وإثبات ذلك في سجلاتها، دون أن تعبر عن إرادتها الملزمة في شأن تعيين مأمور اتحاد الملاك أو عزله ، وهو ما ينأى بتصرفها عن مفهوم القرار الإداري الذي يصلح أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء.
ومن حيث إنه من المقرر أن اتحاد الملاك هو من أشخاص القانون الخاص  وأن المنازعات المتعلقة به تخرج عن فلك المنازعات الإدارية التي تدخل في ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، وتندرج تبعاً لذلك في اختصاص القضاء المدني بإعتباره صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص .
         ومن حيث لما كانـت المنازعـة الراهـنة تـنصـب على الطعن في قرار رئيس حي مصر الجديدة رقم 677 لسنة 1989 الصادر باعتماد انتخاب / محمد رفعت التابعي مأموراً لاتحاد ملاك الوحدات السكنية المقامة على المربع رقم 1219 بقريـة الفرسـان حـي مصـر الجـديـدة خلف شيراتون المطار ، وذلك بناء على محضر الجمعية العمومية للاتحاد المؤرخ فى 5/9/1989 والمرفق به كشف بأسماء أعضاء الاتحاد وتوقيعاتهم ، ومن ثم فإن الفصل في هذه المنازعة يخرج عن الاختصاص الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة ، مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر هذا النزاع رغم عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره ، فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون ، مما يستوجب الحكم بنقضه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار محل الدعوى ، وذلك مع إبقاء الفصل في المصروفات لتلك المحكمة عملاً بأحكام المادتين 110 و184من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 272 لسنة 44 ق . عليا ـ جلسة 8/11/2003م – الدائرة الأولى )

* اشـــــكال ـ إعـلان :
4 ـ المبدأ : مناط قبول الإشكال مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه ـ وتختص بنظره المحكمة التي أصدرت الحكم :
ـ مناط صحة الإعلان في مواجهة النيابة العامة أن يكون موطن المراد إعلانه غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه على اعتبار أن هذا الطريق استثنائي وإلا كان الإعلان باطلاً :
تطبيق : " ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن القاعدة العامة فى قبول الإشكال أن يكون سببه قد جاء بعد صدور الحكم بوصف ينصب على إجراءات التنفيذ ويكون مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه وإلا كان الإشكال بمثابة طعن على الحكم بغير الطريق القانونى.
            كما أن هذه المحكمة قد استقرت على أن الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة يكون أمام هذه المحاكم وليس أمام قاضى التنفيذ.
            ومن حيث إنه عن مبنى الطعن الخاص بأن المستشكل لا يعتبر من الغير بالنسبة للحكم وأنه أحد الورثة وأن المطالبة ستكون فى حدود ما آل إليه من مورثه ، فإن الثابت من حكم محكمة القضاء الإداري المستشكل فى تنفيذه بالحكم الطعين والصادر فى 16/2/1969 قد صدر ضد كل من/ أمين حسن علوان، حسن علوان ( مورث المطعون ضده ) وأن إعلان الحكم المذكور إلى المطعون ضده ( المستشكل ) فى10/7/1986 بالتنبيه بالدفع قد تضمن مطالبته وحده بدفع المبلغ المذكور وليس فى حدود ما آل إليه من مورثه ومن ثم يكون هذا السبب مبرراً كافياً لوقف تنفيذ الحكم وهو قائم على أساس سليم من القانون.
            ومن حيث إنه عن مبنى الطعن الخاص بعدم سقوط الحق فى المطالبة بمضى المدة فإن الحكم المستشكل فى تنفيذه صدر فى 16/2/1969 ولم يعلن إعلاناً صحيحاً للمستشكل ( المطعون ضده ) إلا فى 10/7/1986 فمن ثم يكون قد سقط بالتقادم إعمالاً لحكم المادة 385/2 من القانون المدنى بانقضاء مدة خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور الحكم ، ويترتب على ذلك عدم وجود أى سند سليم قانوناً لتنفيذه ولا يغير من ذلك ما أوردته الجهة الإدارية بطعنها الماثل من أن الحكم أعلن إليه فى مواجهة النيابة العامة بتاريخ 11/2/1984 ومن ثم لا يكون قد سقط بالتقادم ، فذلك مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه وإن أجاز القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية والمادة 13 بند 10 منه إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة ، إلا أن مناط صحة هذا الإعلان أن يكون موطن المراد إعلانه غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه، ولا يكفى أن ترد الورثة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي بل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهداً فى التعرف على محل إقامة المعلن إليه وأجرى تحريات جادة فى سبيل معرفة محل إقامته و  أن هذا الجهد لم يثمر وإلا كان الإعلان باطلاً .
            ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق أن جهة الإدارة أجرت التحريات اللازمة عن موطن المطعون ضده قبل إعلانه فى مواجهة النيابة العامة، لذلك فإن الإعلان المشار إليه والحاصل فى 11/2/1984 فى مواجهة النيابة العامة يكون باطلاً، بدليل أن الجهة الإدارية عادت وأعلنت المطعون ضده فى موطنه فى 10/7/1986 وهو الإعلان الذى يرتب أثراً قانونياً يعتد به 00 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه المشار إليه، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض .
( الطعن رقم 980 لسنة 35 ق . عليا ـ جلسة 1/11/2003م – الدائرة الأولى )
* إزالـة تعدي على أرض زراعية :
            5 ـ المبدأ : إزالة المباني المقامة على الأرض الزراعية من اختصاص المحكمة الجنائية وحدها :
تطبيق : " لا يجوز لنائب الحاكم العسكري تفويض غيره " وزير الزراعة " فيما هو مفوض فيه وفقاً للقاعدة المستقرة من أنه لا يجوز التفويض في التفويض وأنه لا يجوز لنائب الحاكم العسكري العام أن يأمر أصلا بإزالة المباني التي تقام على الأرض الزراعية لأن ذلك مما تختص به المحكمة الجنائية وحدهـا "
( الطعن رقم 5874 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2004 ـ الدائرة الخامسة عليا  )

* إزالــــة :
6 ـ المبدأ : المخالفات المتعلقة بالتعدي على خطوات التنظيم أو بقيود الارتفاع او بعدم توفير أماكن لإيواء السيارات تقتصر سلطة إزالتها على المحافظ المختص وحده :
تطبيق : " ومن حيث أن مفاد المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن المشرع أعطى للمحافظ المختص وحده سلطة إزالة الأعمال المخالفة المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات ولم يعط القانون للمحافظ تعويض غيره في هذا الاختصاص حسبما يبين من صريح النص المذكور ومن ثم يكون تفويض المحافظ غيره في ممارسة هذا الاختصاص مخالف للقانون .

            ومن حيث الثابت أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس هي الزيتون بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه والتي تتمثل في إضافة مساحة بمنطقة الردود ( ضوائع ) لتنظيم بالدور الخامس مخالفا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ومن ثم يكون القرار المطعون قد صدر من غير مختص قانونا بإصدار باعتبار أن الأعمال المخالفة محل القرار الطعين تتعلق بالتعدي على خط التنظيم وهى من المخالفات التي يكون للمحافظ وحده سلطة إزالتها دون أن يحق له تفويض غيره في ممارسة هذا الاختصاص ."
( الطعن رقم 4097 لسنة 43 ق . عليا – جلسة 30/11/2002 – الدائرة الخامسة عليا )
* إزالــــة :
7 ـ المبدأ : لا تلازم بين الطريقين الإداري والجنائي في إزالة الأعمال المخالفة ، ولا تثريب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في اتخاذ أيٍ من الطريقين دون ترتيب معيَّن بينهما ودون ترتيب أي بطلان على ذلك :
تطبيق : " استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المستفاد من نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976م على أن المشرع لمواجهة ما قد يقع من مخالفات لأحكام القانون فقد حدد طرقين أولهما يتمثل في الطريق الإداري باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (15 & 16 ) منه وذلك بإيقاف الأعمال المخالفة ثم إصدار قرار مسبب من المحافظ المختص أو من ينيبه بعد العرض على اللجنة الفنية بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، أو بإصدار المحافظ المختص قراره بالإزالة في المخالفات وجوبية الإزالة طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (16) وثانيهما : الطريق الجنائي ويتمثَّل في تحرير محضر بالأعمال المخالفة ثم إحالته إلى المحكمة الجنائية للفصل فيه على النحو المبين بالمواد ( 14 ) ومن (22) حتى (24) مقرر ، وأنه إعمالاً لصراحة النصوص سالفة الذكر فإنه لا تلازم بين الطريين المشار إليهما ، إذ أن لكل منها مجاله ولم يرتب المشرع أو يتطلب صراحة اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمواجهة الأعمال المخالفة وفقاً لترتيب معيَّن ، ومن ثم فإنه إعمالاً لذلك ولازمه أنه لا تثريب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في اتخاذ أيٍ من الطريقين دون ترتيب معيَّن بينهما ودون ترتيب أي بطلان على ذلك
( الطعن رقم 5667 لسنة 44 ق . عليا – جلسة 1/2/2003 – الدائرة الخامسة عليا )
( الطعن 6409 لسنة 44 ق 0عليا ـ بجلسة 28/10/2001م – الدائرة الخامسة عليا )

* إزالة تعدي على أرض زراعية :
8 ـ المبدأ : عدم مشروعية قرارات إزالة التعدي على الأرض الزراعية المستندة على أحكام الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996:
تطبيق : " ومن حيث أن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون والفسـاد في الاستدلال لأن المباني التي أقيمت فعلا على الأرض الزراعية بتطبيق في شأنها نص المادتين 151 & 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الأراضي الزراعية.
            ومن حيث أن الحاكم العسكري قد فوض بمقتضى قراره رقم 1 لسنة 1996 رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري في مباشرة كافة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 واستنادا لهذا القانون واستمدادا من هذت التفويض أصدر نائب الحاكم العسكري العام أمره رقم 1 لسنة 1996 وفوض فيه وزير الزراعة بالأمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة في الأمر المذكور وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف لحين صدور الحكم في الدعوى وايا ما كان الأمر في مدى سلامة التفويض الممنوح لوزير الزراعة على النحو الوارد بقراره رقم 572 لسنة 1996 فإن التفويض الوارد بقرار وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 بتفويض المحافظين مباشرة الاختصاصات المفوضة إليه يخالف المبدأ المستقر عليه فقها وقضاءا بأن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات للأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة أما الاختصاصات التي ستمدها الرئيس الإداري من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه لا يجوز له أن يفوض فيها بل يتعين عليه أن يمارس الاختصاصات المفوضة بنفسه .
            وفي ضوء ما سلف وكان البادي بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من محافظ الغربية طبقا للأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 ولقرار وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 بشأن تفويض المحافظين في الاختصاصات المفوضة بالأمر العسكري المشار إليه وذلك بوقف كافة الأعمال المخالفة على الأرض الزراعية والتي قام بها المطعون ضده فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر بالمخالفة للقانون.
(الطعن رقم 4214 لسنة 46 ق 0 عليا – جلسة 13/11/2002 – الدائرة السادسة عليا
اقرأ المزيد...

الأربعاء، 22 يوليو 2015

الدوائر الجنائية / محكمة الجنايات اختصاصها

حيث إن المادة ( 14 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل قد نصت على أنه : " تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور ، وتسرى عليهم جميعاً أحكام قانون الكسب غير المشروع ...... " . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد رأى اعتبار القائمين على شئون الحزب في حكم الموظفين العموميين استناداً إلى نص المادة 14 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر الذى جاء عاماً مطلقاً من أى قيد وأنه لا مجال للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق ، وكانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد " ، كما نصت المادة 216 من ذات القانون على أنه : " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها " . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى بالحق المدنى إلى المتهمين نشرها متهماً إياهما بالقذف والسب تتعلق بصفته الوظيفية باعتباره أمين عام الحزب ....... وليست موجهة إليه بصفته من أحاد الناس ، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنايات بنظر الدعوى ، ولا عبرة بكون المدعى بالحق المدنى أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه .
اقرأ المزيد...

الثلاثاء، 16 يونيو 2015

الدوائر الجنائية / قضــــاة رد القضاة


من حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً حضر مع الطاعن وطلب رد هيئة المحكمة عن نظر الدعوى وطلب التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد بيد أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها في ذات الجلسة بحكمها المطعون فيه ، وردت على هذا الطلب بقولها : ( وحيث إنه عن طلب المتهم بعد إقفال باب المرافعة وإبداء دفاعه كاملاً مرتين على النحو سالف البيان وسماع الشهود وإبداء كافة ما عن له قضــاة " رد القضاة " 185 من أسئلة إليهم ومناظرة حرز السروال للمجنى عليها أنه يرد المحكمة ، فإن النعى بهذا الوجه غير منتج وقد مكنت المحكمة الدفاع من كافة حقوقه القانونية ، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إذا مضت في نظر الدعوى والحكم فيها إذ لم يقم في حقها سبب من أسباب الرد ولم يتخذ الطاعن أية إجراءات رسمية في مواجهة أحد أعضائها ، فضلاً عما هو مقرر قانوناً من سقوط الحق في ذلك الإجراء عملاً بنص المادة 151 /1 من قانون المرافعات بعد تقديم الدفاع والدفوع سالفة البيان ، الأمر الذى يضحى معه ذلك الطلب منعدم الأساس القانونى القصد منه تعطيل الفصل في الدعوى ) . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 248 منه على أن : " للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفى سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية " ، ثم نص في الفقرة الأولى من المادة 250 على أن " يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية " ، وكان القانون الأخير وإن نص في الفقرة الأولى من المادة 151 منه على أن : " يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ..... " ، إلا أنه نص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه " يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلن بها إلا بعد مضى تلك المواعيد " ، كما نص في المادة 153 على أن : " يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه ..... وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيهاً على سبيل الكفالة " ، وفى المادة 154 منه على أنه : " إذا كان الرد واقعاً في حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى طالب الرد تقييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالى وإلا سقط الحق فيه " ، كما نص في المادة 162 من القانون ذاته على أن : " يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ....... " ، وكان مفاد هذه النصوص أن طلب رد القاضى حق شخصى للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بمقتضى توكيل خاص ، وكان كل ما يقـرره الوكيل بحضـور موكله – وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة ، وأن الأصل في طلب الرد أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة على النحو الوارد في المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالفة الذكر وهو ما يفترض معه أن يكون طالب الرد على علم سابق بقيام سبب الرد بالقاضى الذى يطلب رده ، أما إذا حدثت أسباب الرد أو أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إيداء دفاعه ، فإنه يجوز له طلب الرد برغم ذلك بما يتعين معه إتاحة الفرصة له وتمكينه من اتخاذ إجراءات الرد المقررة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 162 من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في طلب الرد يتم بقوة القانون ، وأنه يتعين على القاضى المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى بل يتعين وقفها حتى يفصل نهائياً في طلب الرد مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه وقصد به مجرد تعطيل الفصل في الدعوى ، لأن القاضى باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصب من نفسه محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيها حتماً بالرفض ، وقضاؤه في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين ، ومن ثم يقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة ، لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة لم تستجب إلى طلب محامى الطاعن التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى والحكم فيها تأسيساً على الأسباب التى أوردتها في حكمها المطعون فيه على النحو سالف البيان رغم أن محامى الطاعن أبدى هذا الطلب في حضور الطاعن بالجلسة ولم ينفه الطاعن ، ومن ثم فهو بمثابة ما يبديه الطاعن نفسه ورغم أن سبب الرد حدث في الجلسة الأخيرة التى نظرت فيها الدعوى ومضت في نظرها دون أن تمكن الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد ، وأصدرت حكمها المطعون فيه ، فإن الحكم يكون ـ فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون ـ قد بنى على إجراءات باطلة أثرت فيه ، وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه .
اقرأ المزيد...

الاثنين، 15 يونيو 2015

قانون الإجراءات الجنائية وفقا لأحدث التعديلات

قانون رقم 150 لسنة 1950
بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
نحن فاروق الأول ملك مصر
 قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرنا :
( المادة الأولى )
 يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة تلغى القوانين الاتية :
1-  القانون رقم 4 لسنة 1950 بتشكيل محاكم الجنايات .
2-  المرسوم بقانون الصادر فى فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحا اذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة .
3-  المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار .
4-  القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية ويستعاض عن هذه القوانين جميعا بقانون الاجراءات المرافق وكذاك يلغى كل حكم مخالف لاحكام القانون سابق الذكر .
ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور فى عملهم ويجوز لوزير العدل بناء على طلب النائب العام أن يندب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم .
اتبع الرابط للتحميل : تحميل القانون
اقرأ المزيد...

الأحد، 14 يونيو 2015

محكمة النقض الدائرة الجنائية / تفتيش ـ الدفع بان الجريمة تحريضية ـ مواد مخدرة ـ الدفع ببطلان إذن التفتيش

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من أن الجريمة تحريضية وأطرحه بقوله "_. انه عن القول بأن الواقعة جريمة تحريضية يبطل معها الدليل المستمد منها، فهو قول مردود عليه بأن الجريمة التحريضية هى التى يكون ذهن المتهم خالياً منها ويكون هو بريئاً من التفكير فيها ثم يحرضه عليها مأمور الضبط القضائى بانيدفعه دفعا الى ارتكابها وتتاثر ارادته بهذا الحريض فيقوم باقترافها كنتيجة مباشرة لهذا التحريض وحده، أما إذا كانت الجريمة ثمرة تفكير المتهم وحده ونتاجا لارادته الحرة، وانما يقتصردوره على تسهيل الإجراءات المؤدية الى وقوعها بعد ان كانت قد اختمرت في نفس المتهم اثما وتمت بارادته فعلاً فإنها لا تكةن جريمة تحريضية، لما كان ذلك، وكان الثابت من وقائع الدعوى التى اقتنعت بها المحكمة والأدلة التى اطمانت اليها ان الجريمة وقعت من جانب المتهموحده فلم يحرضه مأمور الضبط القضائى عليها ولم يؤثر على ارادته لاقترافها وانما اقتصر دوره على متابعة المرشد السرى الذى كان يبلغه باتفاقه مع المتهم وبأن الأخير قد احضر المخدر وحدد له موعداً ومكاناً لمقابلته واتجه الضابط بعد ذلك لضبط المتهم في المكان والزمان اللذين أبلغه بهما مرشده السرى فإن الجريمة لا تكون جريمة تحريضية بحال، ومن ثم فان هذا الدفع يضحى عاطل الأساس وعلى غير ركاز من القانون خليقاً بالالتفات عنه" وكان هذا الرد من الحكم كافياً وسائغاً لاطراح دفاع الطاعن الذى اثاره في هذا الخصوص، لما هو مقر من أنه لا تثريب على مأمور الضبط القضائى ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفى وانتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام لأن ارادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام انه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة.

اقرأ المزيد...

السبت، 13 يونيو 2015

محكمة النقض الدائرة الجنائية / وصف التهمة ــ قتل خطأ ـ شهود

لم يحظر القانون سماع الشهادة التى تؤخذ على سبيل الإستدلال بلا يمين ، بل للمحكمة متى إقتنعت بصحتها أن تأخذ بها و تعتمد عليها . و لما كان الطاعن لا يدعى أن الطفل الذى سمعت شهادته لم يكن يستطيع التمييز و إنما إقتصر على القول بعدم إمكان الإطمئنان إلى أقواله لصغر سنه ، و لكونه شقيق المجنى عليه و يجوز التأثير عليه ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى و مبلغ الإطئنان إليها مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره و لا معقب عليها فيه .
اقرأ المزيد...

الخميس، 11 يونيو 2015

حكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضرائب على الدخل

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtaPza9akJhq8fDMVFhR72h7qUKvjyLB7DJtly66dneF3aYzrYe6g8l27KRyuJRyvuRH2jMpUCVyKIFN90rRuA1Bo10Q7nByLp_WcMwjwMTlMv-QIN-LyRI4Iw_LJBRiD6zj_UiIMf200/s1600/Thumbmail2012-01-30+18-39-04.7973.jpg
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
     بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 ديسمبر سنة 2006 م ، الموافق 19 من ذى القعدة سنة 1427 ه . برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد                                  رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما         رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                    أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 55 لسنة 27 قضائية "دستورية"
المقامة من  :
ورثة المرحوم / محمد محمد عطية جريش ، وهم :
1- عبدالعظيم محمد محمد عطية جريش
2- السيد محمد محمد عطية جريش
3- محمود محمد محمد عطية جريش
4- شحاته محمد محمد عطية جريش
5- أحمد محمد محمد عطية جريش
6- جهاد محمد محمد عطية جريش
7- جمال محمد محمد عطية جريش
8- رضا محمد محمد عطية جريش
9- صلاح محمد محمد عطية جريش
10– عفيفى محمد محمد عطية جريش
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ الثامن من مارس سنة 2005 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة (32) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما نصت عليه من أنه " وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذى توقف فيه العمل وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة " .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مأمورية ضرائب الإسماعيلية قامت بمحاسبة المدعين عن نشاط استغلال مزرعة دواجن خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 1997 ، فاعترضوا عليها بدعوى توقف نشاط المزرعة منذ عام 1990 وإزالتها بالكامل وأقاموا على أرضها مصنعاً للطوب الطفلى ، فقررت لجنة طعن ضرائب الإسماعيلية بتاريخ 10/6/2003 قبول هذا الاعتراض ، إلا أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 324 لسنة 2003 ضرائب كلى أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن وتأييد تقديرات المأمورية لصافى أرباح المدعين . وبجلسة 8/5/2004 قضت المحكمة بإلغاء قرار لجنة الطعن رقم 762 لسنة 2001 والمحاسبة عن النشاط محل الطعن بذات تقديرات المأمورية لصافى الأرباح من عام 1994 حتى عام 1997 تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بتوقف النشاط وفقاً لأحكام المادة (32) من القانون رقم 157 سنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعين فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 69 لسنة 29 قضائية ، أمام محكمة استئناف الإسماعيلية ، وأثناء نظره دفعوا بعدم دستورية نص المادة (32) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
حيث إن المادة (32) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 187 لسنة 1993 تنص على أنه " إذا توقفت المنشأة عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تدخل فى وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل " .
ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها نشاطه .
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذى توقف فيه العمل وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ، وعليه أيضاً خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح على أن يتضمن الإقرار السنوى بيانات هذا الإقرار .
 وإذ توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها ، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف ...." .
وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية . وهو كذلك يقيد تدخلها فى هذه الخصومة ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين : أولهما : أن يقيم المدعى وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص المطعون فيه الدليل على أن ضرراً واقعياً اقتصادياً أو غيره قد لحق به . ثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه .  وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن جوهر النزاع بين المدعين ومصلحة الضرائب يتمثل فى قيام الأخيرة بمطالبتهم سداد ضرائب عن الأرباح التى قدرتها المصلحة عن نشاط المزرعة المملوكة لهم خلال السنوات من 1994 إلى 1997 رغم ادعائهم بتوقف هذا النشاط منذ سنة 1990 ، فإن مصلحة المدعين فى الطعن الماثل تنحصر فى الفصل فى دستورية عبارة ( وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ) الواردة بالفقرة الثالثة من النص المطعون عليه ، وبها يتحدد نطاق الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين ينعون على النص المذكور محدداً نطاقاً على النحو المتقدم إخلاله بالعدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى ، بفرضه ضريبة على أرباح لم تتحقق فعلاً لتوقف نشاط المنشأة ، ومناهضته لمبدأى تكافؤ الفرص ، ومساواة المواطنين أمام القانون بالتمييز غير المبرر بين أفراد الفئة الخاضعة للضريبة بحسب تاريخ التوقف لكل ممول ، ومخالفته لعدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة ، وإهداره الحق فى العمل ، واعتدائه على الحرية الشخصية بتقرير جزاء على عدم إخطار المصلحة بتوقف النشاط يجاوز بمداه وتعدده الحدود المنطقية بما يمثل مخالفة لأحكام المواد ( 4 ، 8 ، 13 ، 38 ، 40 ، 41 ، 52 ، 61 ، 119 و120 ) من الدستور .
وحيث إن هذا النعى سديد فى مجمله ذلك أن النص الطعين لم يحقق التوازن المطلوب بين أمرين : هما حق الدولة فى استئداء الضريبة المستحقة قانوناً لما تمثله من أهمية بالغة نحو وفاء الدولة بالتزاماتها العامة تجاه الأفراد ، وبين الضمانات الدستورية والقانونية المقررة فى مجال فرض الضرائب على أفراد المجتمع لا سيما من حيث تحديد وعاء الضريبة تحديداً حقيقياً كشرط لعدالتها . وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تقدير حقيقى لقيمة المال الخاضع لها ، باعتبار أن ذلك شرطاً لازماً لعدالة الضريبة ، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة . ويتعين أن يكون ذلك الدين وهو ما يطلق عليه وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها محققاً ومحدداً على أسس واقعية يكون ممكناً معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه . ولا يكون الوعاء محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص ، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها ، وباعتباره منسوباً إليه ، ومحمولاً عليه ، وفق الشروط التى يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه للدستور .
وحيث إن الدستور إعلاء من جهته لدور الملكية الخاصة ، وتوكيداً لإسهامها فى صون الأمن الاجتماعى كفل حمايتها لكل فرد ، ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء ، وفى الحدود التى يقتضيها تنظيمها ، باعتبارها عائدة فى الأعم من الأحوال إلى جهد صاحبها ، بذل من أجلها الوقت والعرق والمال وحرص بالعمل المتواصل على إنمائها ، وأحاطها بما قدره ضرورياً لصونها ، كافلاً للتنمية أهم أدواتها ، مطمئناً فى كنفها إلى يومه وغده ، مهيمناً عليها ليختص دون غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها ، فلا يرده عنها معتد ، ولا يناجز سلطته فى شأنها خصيم ليس بيده سند ناقل للملكية ، ليعتصم بها دون الآخرين ، وليلتمس من الدستور وسائل حمايتها التى تعينها على أداء دورها ، وتقيها تعرض الأغيار لها سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها ، ولم يعد جائزاً بالتالى أن ينال المشرع من عناصرها ، ولا أن يغير من طبيعتها أو يجردها من لوازمها ، ولا أن يفصلها عن أجزائها أو يدمر أصلها ، أو يقيد من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، ودون ذلك تفقد الملكية ضماناتها الجوهرية ، ويكون العدوان عليها غصباً ، وافتئاتاً على كيانها أدخل إلى مصادرتها .

   وحيث إن ما قرره النص الطعين من محاسبة الممول عن سنة ضريبية كاملة (قد تصل إلى أكثر من سنة بحسب الأحوال ) رغم ادعائه بتوقف النشاط الخاضع للضريبة وإن أهمل فى إخطار مصلحة الضرائب بهذه الواقعة فى المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها ، وذلك دون تحقيق مدى صحة هذا الادعاء وتمكين الممول من إثباته بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، ودون منح القاضى أية سلطة تقديرية فى تحديد التعويض المناسب لما قد يكون أصاب الخزانة العامة من أضرار نتيجة إخلال الممول بهذا الالتزام ، الأمر الذى يجعل ما ورد بالنص الطعين أقرب إلى الجزاء إلا أنه جاء مبالغاً فيه إذ قد يترتب عليه مصادرة وعاء الضريبة بالكامل بل قد يتجاوزه إلى باقى أموال الممول بما يناهض مبدأ العدالة التى يقوم عليها النظام الضريبى ، ويتضمن فى الوقت ذاته اعتداء على حق الملكية لما يشكله من انتقاص للعناصر الإيجابية للذمة المالية للممول .
وحيث إن مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد ، من المبادئ التى رددتها النظم القانونية على اختلافها ، ويعتبر جزءاً من الحقوق الأساسية التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية لكل إنسان ، ويخل إهداره بالحرية الشخصية التى يعتبر صونها من العدوان ضمانة جوهرية لآدمية الفرد ولحقه فى الحياة . وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن خضوع الدولة للقانون محدد على ضوء مفهوم ديمقراطى مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية ، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة ، ويندرج تحتها طائفة من الحقوق تعتبر وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التى كفلها الدستور واعتبرها من الحقوق الطبيعية التى لا تمس ، ومن بينها ألا تكون العقوبة الجنائية التى توقعها الدولة بتشريعاتها مهينة فى ذاتها أو ممعنة فى قسوتها ، أو منطوية على تقييد الحرية الشخصية بغير انتهاج الوسائل القانونية السليمة ، أو متضمنة معاقبة الشخص عن فعل واحد أكثر من مرة .
وحيث إن المشرع فرض بموجب المادة (187) من ذات القانون رقم 157 لسنة 1981 عقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه فى حالة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة (32) محل الطعن الماثل ، وقرر مضاعفة الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات ، وهى عقوبة جنائية توقع بالإضافة للجزاء المالى المتمثل فى محاسبة الممول عن الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ، فإن ذلك يمثل ازدواجاً فى العقاب عن ذات الفعل بما يتعارض مع مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، فإن النص الطعين يأتى مخالفاً لأحكام المواد ( 32 ، 34 ، 38 ، 41 و65 ) من الدستور .
فلهذه الأسباب


 حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما نصت عليه من " وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة " ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
اقرأ المزيد...

الأربعاء، 10 يونيو 2015

الدوائر المدنية / دعوى " تقدير قيمة الدعوى : قواعد تقدير قيمة الدعوى : فى دعوى المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . عمل " إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : تقديره " .

إذ كان تقدير قيمة المستحق للعامل إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل يتعين أن يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقدراه – إذا لم يحدد هو مقدار التعويض – فتقدر قيمة دعواه التى يقيمها للمطالبة بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته بقيمة ذلك التعويض وهى – على هذا النحو المتقدم – تكون قابلة للتقدير حتى إذا لم يحدد العامل مبلغ التعويض ، إذ يتعين أن يكون التعويض مساوياً – على الأقل – لأجره عــــن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، وإذا كان كل من أجر العامل وعدد أيام إجازاته التى لم يستنفدها ثابتة بسجلات ودفاتر جهة العمل ، فإنها تعتبر الأسس الحسابية التى يمكن على أساسها حساب قيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً لنص المادة 36 من قانون المرافعات طالما أن الأجر وعدد أيام الإجازات يظل دائماً ثابتاً دون تغيير بالزيادة أو النقصان منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها – اعتباراً بأن خدمة العامل قد انتهت لدى جهة العمل ويمكن دائماً معرفتها من واقع الدفاتر والسجلات الثابتة – وهذا الأجر الذى يحسب على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون أو اللائحة هو الأجر الذى تم على أساسه صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات عن مدة الحد الأقصى من هذا الرصيد الذى يسمح القانون أو اللائحة للعامل بتجميعها وصرف مقابل نقدى عنها باعتباره القدر المتيقن من الأجر الذى يُصرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات وهو معلوم وثابت بسجلات جهة العمل مثله مثل عدد أيام الرصيد في يوم رفع الدعوى ولن يطرأ عليهما أى نقص أو زيادة أو تعديل بعد انفصام علاقة العمل فهما دائماً في خصوص دعوى رصيد الإجازات عنصران جامدان مستقران لا يتغيران بتغير ظروف الدعوى أثناء السير فيها ، والكشف عنهما لا ينفى أنهما كانا موجودين بذات القيم والأرقام يوم رفع الدعوى ، ومن ثم فلا يُعد عدم تحديد المدعى للأجر الذى يحسب على أساسه رصيد إجازاته مانعاً يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى طالما أمكن معرفة الأجر الذى صُرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته المنصوص عليه في القانون أو اللائحة .
الحكم كاملا على الرابط التالي : 
اقرأ المزيد...

الثلاثاء، 9 يونيو 2015

قانون الحبس الإحتياطى الجديد

قانون الحبس الإحتياطى الجديد
قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

**********

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه "

( المادة الأولى )

يستبدل بنص المواد 18 مكرراً (1) و124 و134 و136 و142 ( فقره أولى ) و143 ( فقره أخيرة ) و150 و 164 ( فقره ثانيه ) و166 و167 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و168 ( الفقرتان الأولى والثانية و201 ( فقره أولى ) و237 ( فقره أولى ) و325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية :

مادة (18) مكررا (أ) :

" للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و241 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و242 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و244 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و265 و321 مكرراً و323 و323 مكرراً ، و323 مكرراً " أولاً " و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .

ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً:

ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة "

مادة (124):

ولا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .

وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .

وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً

وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "

مادة ( 134 ) :

" يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو فى حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ، والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ

1ــ إذ كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .

2 ـ الخشية من هروب المتهم .

3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .

4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .

ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس "

ماده (136 ) :

" يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر .

ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الإحتياطى وفقا لأحكام هذا القانون "

ماده (142 )( فقرة أولى ):

" ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما"

مادة (143) فقره أخيرة):

"ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة تحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام "

المادة (150) :

" الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون "

مادة (164 ) : ( فقره ثانية ) :

" ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً . وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطيا أو بمد هذا الحبس "

مادة (166):

" يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض "

مادة (167) الفقرات الأولى الثانية الثالثة ):

" يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الإستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .

إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .

وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة "

مادة (168) : ( الفقرتان الأولى والثانية )

" ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 166 من هذا القانون .

وللمحكمة بنظر الإستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر فى المادة 142 من هذا القانون "

مادة (201 ) فقره أولى ):

" يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .

ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :

1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .

2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة .

3ــ حظر المتهم أماكن محددة .

فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .

ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى "

مادة (202): ( فقره ثانية )

"وللقاضى مد الحبس الإحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوما : وبحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً "

ماده (205 ): فقره ثانيه ):

"وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس إحتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 إلى 168 من هذا القانون.

مادة (206 مكررا)(فقره أولى ):

"يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ــ بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة ــ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة 143 من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مره عن خمسة عشر يوما "

مادة (237) فقره أولى ):

" يجب على المتهم فى جنحه معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن المتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها معاقب عليها بالحبس وجوباً محام , وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه "

مادة(325) مكرراً:

" لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التى من إختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

وللمحامى العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة "

( المادة الثانية )

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ، مادة جديدة برقم 321 مكرراً الآتى :

" مادة (312مكرراً):

" تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه إحتياطياً ، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة الحكومة ، ويكون النشر فى الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى .

وتعمل الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الإحتياطى فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص "

(المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
 .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ

الموافق 15 يوليه سنة 
اقرأ المزيد...

الاثنين، 8 يونيو 2015

مجلس الدولة / أثر الحكم بعدم الدستورية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / د. فاروق  عبــد البــر وأحمد عبد الفتــاح حســن ومصطفى  سمير حنفـي وأحمــد عبد الحميــد عبـود نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق  24/5/1977 أودع  الأستاذ /………………… المحامى  بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة تقرير طعن  قيد بجدولها العام تحت رقم 3973 لسنة 43 القضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 31/3/1997 فى الدعوى 1171 لسنة 42 ق والقاضي في منطوقة بعدم قبول طلب  إلغاء قرار وزير التموين رقم 183 لسنة 1961 شكلاً وبقبول طلب الحكم بسقوط مفعول هذا القرار شكلاً ورفضه موضوعاً وبإلزام الشركة المدعية المصروفات وطلبت الشركة الطاعنة - للأسباب التى استندت إليها في تقرير الطعن - أولاً القضاء بقبول الطعن شكلاً ثانيا : وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع : القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون علية رقم 183 لسنة 1961 الصادر من وزارة التموين فيما تضمنه من الاستيلاء علي العقار موضوع النزاع وغصبه بغير الطريق الذي رسمة القانون . ثالثاً : وفي موضوع الدعوى بعد تحضيرها القضاء بإلغاء الحكم المطعون علية فيما تضمنه من عدم قبول دعوى إلغاء القرار والحكم مجدداً بطلبات الشركة الطاعنة أمام محكمة أول درجة وهي أصلياً القضاء بإلغاء القرار الإداري رقم 183 الصادر في 7/8/1961 من وزير التموين بالاستيلاء المؤقت على المخزن المملوك للشركة الطاعنة والموضح الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى واحتياطيا القضاء بسقوط مفعول القرار المطعون عليه واعتباره وكأن لم يكن لعدم اتخاذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لنزع ملكية العقار نهائيا بعد مرور ثلاثة سنوات على تاريخ الاستيلاء المؤقت وفى جميع الأحوال إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها برد العقار المتنازع عليه إلي الشركة الطاعنة ( سنجر) بالحالة التي يكون عليها عند التسليم خالية من الشواغل ، ومع حفظ كافة حقوق الشركة الطاعنة في التعويض عما لحق العين من تلف وما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة اعتباراً من تاريخ صدور قرار الاستيلاء حتى تمام التسليم .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بسقوط القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعنون جلسة 21/2/200 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الثابت بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع) حيث تدوول نظره أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم بجلسة 5/5/2001 ثم ارجىء  إصداره لجلسة 12/5/2001 لاتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات  وبعد المداولة
من حيث إن الطعن رفع صحيحا فى الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلاً ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل - بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق والمستندات - فى أن شركة ماكينات الخياطة ( سنجر) كانت قد أقامت بتاريخ 21/1/1982 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 462 لسنة 1982 مدنى كلى مساكن طالبة طرد الشركة العامة للصوامع من العقار الكائن برقم 34 شارع باب الكراسته وتسليمه إليها خاليا وبالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء عليه وقالت الشركة المدعية أنها تمتلك مخزنا ينتظم أرض وبناء العقار رقم 34 شارع باب الكراسته أمام باب 14 بقسم اللبان بالإسكندرية وبتاريخ 7/8/1961 أصدر وزير التموين القرار رقم 183 لسنة 1961 بالاستيلاء على هذا المخزن وتم تسليمه بالفعل إلي الهيئة العامة لشئون التخزين ثم تبع المخزن بعد ذلك إلي هيئات أخري حتى أستقر أمره عند الشركة العامة للصوامع وأخذت الشركة المدعية على قرار الاستيلاء مخالفته للقانون الذى يفرض تحديد مدة الاستيلاء بثلاث سنوات يعود بعدها العقار المستولي عليه إلي أصحابه وإذا دعت ضرورة إلي تجاوز هذه المدة فيتعين على الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نزغ الملكية وهو ما لم يتم بالنسبة للمخزن المملوك لها وبجلسة 31/12/1983 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة القضاء القضاء الإداري للاختصاص وبعد تحضير الدعوى فى هيئة المفوضين قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 31/3/1997 بعدم قبول طلب إلغاء قرار وزير التموين رقم 183 لسنة 1961 شكلاً وبقبول طلب الحكم بسقوط مفعول هذا القرار شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الشركة المدعية المصروفات وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن وزير التموين أصدر القرار رقم 183 لسنة 1961 متضمناً الاستيلاء على العقار المملوك للشركة المدعية بعد العرض على لجنة التموين العليا وموافقة هذه اللجنة وقد جرى تنفيذ القرار وتسليم العقار للهيئة العامة للتخزين في 9/8/1961 بحضور مندوب الشركة المدعية الأمر الذى يقطع بأن العلم اليقيني بصدور هذا القرار قد تحقق بالنسبة للشركة فى هذا التاريخ وإذا كانت قد تقاعست عن طلب إلغاء  القرار المطعون فيه أكثر من عشرين عاما فإن هذا الطلب يكون غير مقبول شكلاً واستطردت المحكمة إلي أنه بالنسبة إلي  طلب الشركة الحكم بسقوط مفعول القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار فإن هذا الطلب قد استوفي أوضاعه الشكلية وأنه لا مجال - من حيث الموضوع - لأعمال حكم تأقيت الاستيلاء بمدة ثلاث سنوات على نحو ما ورد بالقانون رقم 557 لسنة 1954 بشأن نوع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين على ما يتم من استيلاء بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وإنما يدور قرار لاستيلاء الصادر استناداً إلي أحكام المرسوم بقانون المشار إليه فى قيامه حقا واستمراره صدقاً مع توافر دواعى إصداره واستمرارها وجوداً وعدماً على النحو المقرر بالمرسوم بقانون المشار إليه وأضافت المحكمة أن الحاصل فى الحالة المعروضة أنه قد صدر قرار وزير التموين رقم 183 لسنة 1961 في 7/7/1961 متضمناً الاستيلاء على شونة سنجر لصالح الهيئة العامة لشئون التخزين وأنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن السبب الذى من أجله صدر القرار المطعون فيه بالاستيلاء على الشونة المملوكة للشركة المدعية قد زال إذ أجدبت الدعوى من أى دليل على أن الهيئة المذكورة لم تعد فى حاجة إلي هذا العقار وإذ لم ترتض الشركة الطاعنة هذا الحكم فقد أقامت الطعن الماثل ناعمة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وما يفرضه من احترام الملكية الخاصة والتى تأبي على الاستيلاء المؤيد على العقارات دون تعويض .
ومن حيث إن قرار وزير  التموين رقم 183 لسنة 1961 بالاستيلاء على العقار المملوك للشركة الطاعنة وهو القرار المطعون فيه قد صدر استناداً إلي المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1956 التى تنص على ما يأتى :" يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة فى التوزيع أن يتخذ قرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا بكل التدابير الآتية أو بعضها ……….. (هـ ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أى معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة وكذلك إلزام أى فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات " .
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة الأول من سبتمبر سنة 1997 بعدم دستورية ما تضمنه البند (هـ) من المادة الأولي من الرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين  من جواز الاستيلاء على أن عقار أو تكليف أى فرد بأى عمل لمدة غير محددة ولما كان اثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية سالف البيان لا يتعلق بالمستقبل فحسب ولكنه يمتد إلي القرارات السابقة على صدوره والتى استندت إلي النص المقضى بعدم دستوريته فتفقد هذه القرارات مشروعيتها وأساس وجودها بزوال سندها .
فلا يعصمها من الإلغاء القضائي بعد ذلك عاصم كما لا يحصنها من رقابة قاضى المشروعية فوات مدة مهما طالت .
ومن حيث أنه بالبناء على ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فإنه يكون مستوجبا الإلغاء ويتعين القضاء مجددا  بإلغاء القرار المطعون فيه ولا ينال من ذلك القضاء  ما تدعيه الشركة المطعون ضدها - استناداً إلي عبارات وردت فى إيصالات سداد مقابل الانتفاع بالعقار المستولى عليه - من أن حقيقة العلاقة بينها وبين الشركة الطاعنة - بعد صدور قرار الاستيلاء - هي علاقة ايجارية ضمنية ذلك أن هذا الزعم من جانبها لا يعطل القضاء بعدم مشروعية القرار المطعون فيه وتكون المجادلة بعد ذلك فى مدى وجود علاقة ايجارية وبافتراض قيامها أمام المحاكم المدنية وليس أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء جددا بإلغاء  القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والزمت المطعون ضدهما المصروفات.






اقرأ المزيد...

الأحد، 7 يونيو 2015

مجلس الدولة / مبدأ القانون الأصلح للمتهم

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة على فؤاد الخادم والدكتور محمد جودت الملط وثروت عبد الله أحمد والدكتور عبد الرحمن عزوز المستشارين.

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 3 من يناير سنة 1979 أودع السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 104 لسنة 25 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 5 من نوفمبر سنة 1978 فى الدعوى رقم 350 لسنة 6 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد السيدة / ............ والقاضى بمعاقبتها بخصم شهر من راتبها عن التهمة الثانية المنسوبة إليها وببراءتها من التهمة الأولى.
وطلبت هيئة مفوضى الدولة للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون والقضاء بالجزاء التى تراه المحكمة الإدارية العليا مناسبا.
وبعد أن تم إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالجزاء الذى تراه المحكمة الإدارية العليا مناسبا.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22 من فبراير 1984 - وبجلسة 8 من أكتوبر 1986 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" لنظره بجلسة 15 من نوفمبر سنة 1986 وبجلسة 20 من ديسمبر 1986 استمعت المحكمة لما رأت لزوما للاستماع إليه من إيضاحات ذوى الشأن ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق أنه فى 13 من أكتوبر 1977 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة أوراق الدعوى التى قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 350 لسنة 6 القضائية تقرير إتهام ضد السيدة / .............. المدرسة بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية نسب إليها فيه أنها خلال المدة من 18/4/1976 وحتى 4/7/1977 خالفت القانون وسلكت مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب بأن:
1- انقطعت عن عملها فى غير حدود الأجازات المقررة قانونا.
2- قدمت لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قسم الهجرة شهادة إدارية وإقرار على نفسها أنها غير موظفة على خلاف الحقيقة توصلا لمغادرة البلاد دون اتباع الطريقة القانونية على النحو الموضح بالأوراق. وخلصت إلى أنها بذلك تكون قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد 42، 50، 52/2، 55/1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها بالمواد المذكورة وبالمادتين 57، 58 من نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه وبالمادتين 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وبالمادة 14 من القانون رقم  117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 1978 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه ويقضى ببراءة المحاكمة من التهمة الأولى وبمجازاتها بخصم شهر من راتبها عن التهمة الثانية.
وأقامت قضاءها فيما يتعلق ببراءتها من التهمة الأولى على أن المادة 69 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والذى يتعين تطبيقه على النزاع المطروح عليها طبقا لمقتضى الأثر الفورى للقانون وعملا بقاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم - قد جعلت من الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج حتما مستمدا مباشرة من القانون رخصة للسلطة التقديرية من جانب جهة الإدارة فى جميع الأحوال متى تحقق المناط وهو طلب العامل أجازته لمرافقة الزوج الذى رخص له فى السفر إلى الخارج مدة لا تقل عن ستة أشهر وبذا أصبح الانقطاع لهذا السبب انقطاعا مشروعا.
ومن حيث أن الطعن يتناول قضاء الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من براءة المطعون ضدها عن الاتهام الأول المستند إليها ويقوم الطعن على أن الحكم المذكور قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وذلك أن باقراره نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 من أحقية العامل فى الحصول على أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج لا يعطى للعامل الحق فى الانقطاع دون موافقة السلطة المختصة بمجرد أن تتوافر له شروط هذه الأجازة وإلا اعتبر منقطعا بغير إذن.
ومن حيث أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدها من أنها انقطت عن عملها فى المدة من 18 من إبريل 1976وحتى 4 من يوليو سنة 1977 فإن مفاد الأوراق والتحقيقات ان المذكورة كانت قد حصلت على أجازة مرضية تنتهى فى 10 من أغسطس 1976 انقطعت بعدها عن عملها وعند استدعائها لم تحضر وارسل والدها إلى جهة عملها ما يفيد أنها سافرت إلى الخارج مع زوجها المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية كما أرسل أيضا طلبا لمنحها أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها بالخارج. وقد رفضت الجهة الإدارية الموافقة على هذه الأجازة تنفيذا للتعليمات التى تجيز منح أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المتعاقد وإذ لم تعد إلى عملها فقد أحالتها الجهة الإدارية للتحقيق الذى انتهى إلى تقديمها إلى المحكمة التأديبية.
ومن حيث أن المادة 48 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 والذى وقعت المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدها فى ظل العمل بمقتضاه على أنه يجوز للسلطة المختصة الموافقة على طلب العامل بمنحه أجازة خاصة بدون أجر للمدة التى تحددها فى الأحوال الآتية :-
1- للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج لمدة سنة على الأقل ولا يجوز أن تجاوز الأجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج.
2- للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة حسب مقتضيات العمل.
ومفاد هذا النص، حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الأجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج فى ظل أحكام القانون المشار إليه هو أمر جوازى لجهة الإدارة. تترخص بمقتضاه فى منح تلك الأجازة من عدمه، حال توافر الشروط المتطلبة قانونا لمنحها وذلك حسبما تمليه إعتبارات الصالح العاوم وحسن سير المرافعة العامة ومن ثم فإنه إذا انقطع العامل عن عمله ارتكانا إلى أنه قد قدم طلبا للترخيص له فى الحصول على هذه الأجازة وقبل أن توافق عليه السلطة المختصة فإنه بذلك يكون قد ارتكب مخالفة الانقطاع عن العمل دون إذن بما يستتبع عقد مسئوليته عنها ومجازاتها عليها.
وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت بأن السيدة / ............. لم تعنى بتقديم طلب للحصول على أجازة خاصة لمرافقة زوجها قبل انقطاعها واكتفت بأن يقوم والدها طلبا لمنحها هذه الأجازة وذلك بعد أن انقطعت عن عملها وسافرت مع زوجها المقيم بالخارج وإذ لم يصادف هذا الطلب من عدمه على ما سلف بيانه فإن انقطاعها عن العمل بعد انتهاء الأجازة المرضية التى سبق حصولها عليها يشكل الأمر بذلك مخالفة فى حقها لا ينفى وقوعها الطلب الذى تقدم به والدها لمنحها أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها المقيم بالخارج ولا يغير من ذلك ما قضت به الفقرة الأولى من المادة 19 من نظام العاملين المدنيين بالدولة. الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التى جعلت من الأجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج حقا يستمده العامل من القانون مباشرة ولا تملك حياله جهة الإدارة سلطة الحرمان منه حالى توافر الشروط المتطلبة قانوناً فى العامل الذى يبدى الرغبة فى التمتع بهذا الحق وذلك أن هذا الحق وقد تضمنه القانون رقم 47 لسنة 1978 الذى عمل به بعد وقوع المخالفة وتحاصها لا ينال من قيام تلك المخالفة ومسئولية مرتكبها كما ذهب إلى غير ذلك الحكم المطعون فيه. إعمالا بما هو مقرر فى المادة 5 من قانون العقوبات من تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم إذ العبرة فى اعتبار ما إذا كان مسلك العامل يشكل مخالفة تأديبية من عدم هو بأحكام القانون السارى وقت صدور هذا المسلك الذى ينظر إلى مشروعيته من عدمه وفقا لأوضاع القانونية المقررة آنذاك وذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن مبدأ القانون الأصلح للمتهم لا يكون إلا بصدد النصوص الجنائية ولا تعد من هذا القبيل النصوص المقررة لإجراء إدارى يتحدد على مقتضاه المركز القانونى للموظف العام فى مجالات العلاقة الوظيفية وهو إجراء لا ينطوى على جزاء جنائى.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم تكون مخالفة الانقطاع عن العمل فى غير الأحوال المقررة قانونا المنسوبة إلى المحالة ثابتة فى حقها ويتعين لذلك بمجازاتها عنها إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وأصبح خليقا بإلغائه فى هذا الشق ومجازاة المحالة بالجزاء المناسب.
ومن حيث ان لما تقدم من أسباب فإنه يتعين قبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المحالة السيدة/ ............ من مخالفة الانقطاع عن العمل فى غير الأحوال المقررة قانونا ومجازاتها بالفصل من الخدمة بذلك مراعاة أن وكيلها قرر أمام المحكمة التأديبية بجلسة الأول من أكتوبر 1978 أن موكلته غير راغبة فى العودة إلى العمل الأمر الذى تعتبر معه المذكورة كارهة لوظيفتها وعازفة عنها.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المحالة السيدة / ........... عن مخالفة الانقطاع عن العمل فى غير حدود الأجازات المقررة قانونا وبمجازاتها عن هذه المخالفة بالفصل من الخدمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 17/1/1987 فى الطعن رقم 658 لسنة 21 ق الذى قضى فيه بأن مفاد نص المادة (69/1) من القانون رقم 47 لسنة 1978 أن المشرع أوجب على جهة الإدارة الاستجابة لطلب الزوج أو الزوجة فى الترخيص له بأجازة بدون مرتب إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج لمدة ستة أشهر على الأقل بشرط ألا تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج وألا تتصل الأجازة بإعارة إلى الخارج - متى سبق للجهة الإدارية أن وافقت على تلك الأجازة وامتدت مدة بقاء الزوج فى الخارج قانونا فلا يجوز لجهة الإدارة أن تعلق تجديد الأجازة على صدور قرار بالموافقة على التجديد - تطبيق.





اقرأ المزيد...