الأربعاء، 24 ديسمبر 2014

القانون المدني / الجزء الثامن

مادة 553
–
1- تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها.
2- ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولا نهائيا.
 
 
مادة 554
–
للصلح أثر كاشف بالنسبة الى ماتناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
 
مادة 555
–
يجب أن تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا وأيا كانت تلك العبارات فان التنازل لاينصب الا على الحقوق التى كانت وحدها بصفة جليه محلا للنزاع الذى حسمه الصلح.
 
 
مادة 556
–
لايجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون.
 
 
مادة 557
 
1- الصلح لايتجزأ ، فبطلان جزء منه يقتضى بطلان العقد كله.
2- على أن هذا الحكم لايسرى اذا تبين من عبارات العقد ، أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.
 
****** العقود الواردة على الانتفاع بالشىء *****
** الايجار **
 
 
مادة 558
–
الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
 
 
مادة 559
–
لا يجوز لمن لايملك حق الادارة أن يعقد ايجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص من السلطة المختصة. فاذا عقد الايجار لمدة أطول من ذلك ، انقضت المدة الى ثلاث سنوات ، كل هذا مالم يوجد نص يقضى بغيره.
 
مادة 560
–
الاجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضى بانقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة، علىأن تراعى المواعيد المقررة للتنبية بالخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.
 
 
مادة 561
-
يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أى تقدمة أخرى.
 
مادة 562
–
اذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو اذا تعذر اثبات مقدار الأجرة. وجب اعتبار أجرة المثل.
 
 
مادة 563
-
اذا  عقد الايجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر اثبات المدة المدعاة ، اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة  لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالاخلاء فى المواعيد الآتى بيانها:
(أ) فى الأراضى الزراعية والأراضى البور اذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة اشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، فاذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف.
(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فاذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
(جـ) فىالمساكن والغرف المؤثثة وفىأى شئ غير ماتقدم اذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو اكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهرفاذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
 
مادة 564
–
يلتزم  المؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لان تفى بما اعدت  له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق اولطبيعة العين .
 
 
مادة 565
–
1- اذا سلمت العين المؤجرة فى حالة لاتكون فيها صالحة للانتفاع الذى أوجرت من أجلة أو اذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض فى الحالتين اذا كان لذلك مقتض.
2-فاذا كانت العين المؤجرة فى حالة من شانها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه او عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له ان نزل عن هذا الحق.
 
 
مادة 566
–
يسرى على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسرى على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها.
 
 
 
مادة 567
–
(أ) على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم فى أثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات (التأجيرية).
2- وعليه أن يجرى الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.
3- ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه اذا قدر جزافا ، فاذا كان تقديره (بالعدد) كان على المستأجر. أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مماهو خاص بالاستعمال الشخصى فيتحمله المستأجر.
4- كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
 
 
 
مادة 568
–
1- اذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة فى المادة السابقة ، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من انقضاء فى اجراء ذلك بنفسه وباستيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة، وهذا دون اخلال بحقه فى طلب الفسخ أو انقاص الاجرة.
2- ويجوز للمستاجر دون حاجة الى ترخيص من القضاء أن يقوم باجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر، سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك اذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الالتزام فى ميعاد مناسب، على أن يستوفى المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة.
 
 
 
مادة 569
–
1- اذا هلكت العين المؤجرة أثناء الايجار هلاكا كليا، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
2- أما اذا كان هلاك العين جزئيا، أو أصبحت العين فى حالة لاتصلح معها للانتفاع الذى أوجزت من أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا أو لم يكن للمستأجر يد فى شئ من ذلك ، فيجوز له اذا لم يقم المؤجر فى ميعاد مناسب باعادة العين الى الحالة التى كانت عليها أن يطلب تبعا للظروف اما انقاص الأجرة أو فسخ الايجار ذاته دون اخلال بما له من حق فى أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة.
3- ولايجوز للمستأجر فى الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا اذا كان الهلاك أو التلف يرجع الى سبب لا يد للمؤجر فيه .
 
 
مادة 570
–
1- لايجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجلة التى تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة ، على أنه اذا ترتب على هذه الترميمات اخلال كلى أو جزئى بالانتفاع بالعين، جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف اما فسخ الايجار أو انقاص الأجرة.
2- ومع ذلك اذا بقى المستأجر فى العين المؤجرة الى أن تتم الترميمات سقط حقه فى طلب الفسخ.
 
 
مادة 571
 
1- على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، ولايجوز له أن يحدث بالعين أو ملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع.
2- ولايقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أو من أتباعه بل يمتد هذ الضمان الى كل تعرض أو اضرار مبنى على سبب قانونى يصدر من أى مستأجر آخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر.
 
 
مادة 572
-
1- اذا ادعى أجنبى حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الايجار، وجب على المستأجر أن يبادر الى اخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى ، وفى هذه الحالة لاتوجه الاجراءات الا الى المؤجر.
1- فاذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذى له بموجب عقد الايجار، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو انقاص الأجرة مع التعويض ان كان له مقتض.
 
 
مادة 573
–
1- اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها دون غش، فاذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهوحسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد ايجاره، فانه هو الذى يفضل.
2- فاذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت حقوقهم الاطلب التعويض.
 
 
 
مادة 574
–
اذا ترتب على عمل من جهة حكومية فى حدود القانون نقص كبيرفى الانتفاع بالعين المؤجرة ، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسح العقد أو انقاص الاجرة، وله أن يطالب المؤجر بتعويضه اذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
 
 
 
مادة 575
 
1- لايضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادى اذا صدر من أجنبى ما دام المتعرض لا يدعى حقا، ولكن هذا لايخل بما للمستأجر من الحق فى أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد.
2- على أنه اذا وقع التعرض المادى لسبب لايد للمستأجر فيه ، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الاجرة.
 
 
مادة 576
–
1- يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد فى العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الاتنفاع انقاصا كبيرا ولكنه لايضمن العيوب التى جرى العرف بالتسامح فيها. وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
2- ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب اذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.
 
 
مادة 577
–
1- اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة، وله كذلك أن يطلب اصلاح العيب أو أن يقوم هو باصلاحه على نفقة المؤجر اذا كان هذا الاصلاح لايبهظ المؤجر.
2- فاذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه، مالم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب
 
 
مادة 578
–
يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الاعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب اذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.
 
 
مادة 579
-
يلتزم المستأجر بان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فان لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.
 
 
مادة 580
–
1- لايجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر الا اذا كان هذا التغيير لاينشأ عنه أى ضرر للمؤجر.
2- فاذا أحدث المستأجر تغييرا فى العين المؤجرة مجاوزا فى ذلك حدود الالتزام الوارد فى الفقرة السابقة ، جاز الزامه باعادة العين الى الحالة التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتض.
 
 
مادة 581
–
1- يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور والكهرباء والغاز والتليفون والراديو وما الى ذلك ما دامت الطريقة التى توضع بها هذا الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.
2- فاذا كان تدخل المؤجر لازما لاتمام شئ من ذلك ، جاز للمستأجر أن يقتضى منه هذا التدخل، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.
 
 
مادة 582
–
1- يلتزم المستأجر باجراء الترميمات (التأجيرية) التى يقضى بها العرف ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
 
 
مادة 583
–
1- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها يبذله الشخص المعتاد.
2- وهو مسئول عما يصيب العين أثناء اتنفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا.
 
 
مادة 584
–
1- المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة الا اذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لايد له فيه.
2- فاذا تعدد المستأجرون لعقار واحد، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذى يشغله، ويتناول ذلك المؤجر ان كان مقيما فى العقار. هذا مالم يثبت أن النار ابتدأ شبوبها فى الجزء الذى يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق.
 
مادة 585
 
يجب على المستأجر أن يبادر الى اخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله، كأن تحتاج العين الى ترميمات مستعجلة، أو ينكشف عيب بها، أو يقع اغتصاب عليها ، أو يعتدى أجنبى بالتعرض لها، أو بأحداث ضرر بها.
 
 
مادة 586
–
1- يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة فى المواعيد المتفق عليها، فاذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة.
2- ويكون الوفاء فى موطن المستأجر مالم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.
 
مادة 587
–
الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
 
 
مادة 588
 
يجب على كل من استأجر منزلا  أو مخزنا أو حانوتا أو مكانا مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن يضع فى العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مواشى أو أداوت تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين ، أو عن كل مدة الايجار اذا قلت عن سنتين، هذا  مالم تكن الأجرة قدعجلت ، ويعفى المستأجر من هذا الالتزام اذا تم الاتفاق على هذا الاعفاء أو اذا قدم المستأجر تأمينا آخر.
 
 
مادة 589
–
1- يكون للمؤجر ، ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الايجار، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة فى العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق فى أن يمانع فى نقلها ، فاذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق فى استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية، مع عدم الاخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.
2- وليس للمؤجر أن يستعمل حقه فى الحبس أو فى الاسترداد اذا كان نقل هذه الاشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شئون الحياة، أو كانت المنقولات التى تركت فى العين المؤجرة أو التى تم استردادها تفى بضمان الأجرة وفاء تاما.
 
 
مادة 590
–
يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار، فاذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.
 
 
 
مادة 591
–
1- على المستاجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها، الا مايكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لايد له فيه.
2- فاذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين ، افترض حتى يقوم الدليل على العكس، ان المستاجر قد تسلم العين فى حالة حسنة.
 
 
 
مادة 592
–
1- اذا أوجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الايجار ما أنفقه فى هذه التحسينات أو ما زاد فى قيمة العقار ، ما لم يكن هناك اتفاق  يقضى بغير ذلك.
2- اذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته ، كان له أيضا أن يطلب من المستأجر ازالتها. وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذى يصيب العقار من هذه الازالة ان كان للتعويض مقتض.
3- فاذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه الحسينات فى مقابل رد احدى القيمتين المتقدم ذكرهما ، جاز للمحكمة أن تنذره الى أجل للوفاء بها.
 
 
مادة 593
–
للمستأجر حق التنازل عن الايجار أو الايجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه مالم يقض الاتفاق بغير ذلك.
 
 
مادة 594
–
1- منع المستأجر من ان يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الايجار وكذلك العكس.
2- ومع ذلك اذا كان الأمر خاصا بايجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بابقاء الايجار اذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.
 
 
 
مادة 595
–
فى حالة التنازل عن الايجار يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته.
 
 
مادة 596
-
1- يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدى للمؤجرة مباشرة ما يكون ثابتا فى ذمته للمتسأجر الأصلى وقت أن ينذره المؤجر.
2- ولايجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلى ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الانذار وفقا للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الايجار من الباطن.
 
 
مادة 597
–
تبرأ ذمة المستأجر الاصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له فى حالة التنازل عن الايجار أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الايجار الاصلى من التزامات فى حالة الايجار من الباطن:
أولا:- اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الايجار أو بالأيجار من الباطن.
ثانيا:- اذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدى أى تحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى.
 
 
 
مادة 598
 
ينتهى الايجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء.
 
 
 
مادة 599
 
1- اذا انتهى عقد الايجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة، وتسرى على الايجار اذا تجدد علىهذا الوجه أحكام المادة 563.
2- ويعتبر هذا التجديد الضمنى ايجارا جديدا لامجرد امتداد للايجار الأصلى ، ومع ذلك تنتقل الى الايجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقارى ، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا اذا رضى الكفيل بذلك.
 
 
 
مادة 600
–
اذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالاخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الايجار فلا يفترض أن الايجار قد تجدد مالم يقم الدليل على عكس ذلك.
 
 
مادة 601
 
1- لا ينتهى الايجار بموت المؤجر ولابموت المتسأجر.
2- ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا انهاء العقد اذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو اصبح الايجار مجاوزا حدود حاجتهم. وفى هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة فى المادة 563 ، وأن يكون طلب انهاء العقد فى مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر.
 
 
 
مادة 602
 
اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا انهاء العقد.
 
 
مادة 603
–
1- لايترتب على اعسار المستاجر أن تحل أجرة لم تستحق.
2- ومع ذلك يجوز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التى لم تحل. وكذلك يجوز للمستأجر اذا لم يرخص له فى التنازل عن الايجار أو فى الايجار من الباطن أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضا عادلا.
 
 
 
مادة 604
 
1- اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا الى شخص آخر ، فلا يكون الايجار نافذا فى حق  هذا الشخص اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية.
2- ومع ذلك يجوز لمن انتقلت اليه الملكية أن يتمسك بعقد الايجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه.
 
 
مادة 605
–
1- لايجوز لمن انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الايجار نافذا فى حقه أن يجبر المستأجر على الاخلاء الا بعد التنبية عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة 563.
2- فاذا نبه على المستأجر بالاخلاء قبل انقضاء الايجار فان المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك ، ولايجبر المستأجر على الاخلاء الا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت اليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.
 
 
مادة 606
–
لايجوز للمستاجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت اليه اذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم انتقال الملكية أوكان من المفروض حتما أن يعلم . فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.
 
 
مادة 607
–
اذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهى العقد اذا وجدت له حاجة شخصية للعين ، وجب عليه فى استعمال هذا الحق أن ينبه علىالمستأجر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .
 
 
مادة 608
–
1- اذا كان الايجار معين المدة ، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب انهاء العقد قبل انقضاء مدته اذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الايجار من مبدأ الأمر أو فى أثناء سريانه مرهقا، على أن يراعى من يطلب انهاء العقد مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة بالمادة 563، وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلا.
2- فاذا كان المؤجر هو الذى يطلب انهاء العقد ، فلايجبر المستاجر على رد العين المؤجرة حتى يستوف التعويض. أو يحصل على تامين كاف.
 
 
 
مادة 609
–
يجوز للموظف أو المستخدم اذا اقتضى عمله أن يغير محل اقامته ، أن يطلب انهاء ايجار مسكنه اذا كان هذا الايجار معين المدة على أن يراعى المواعيد المبينة فى المادة 563، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
 
 
مادة 610
–
اذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية ، فلا يكون المؤجر ملزما بتسليم المواشى والأدوات الزراعية التى توجد فى الأراضى الا اذا كان الايجار يشملها.
 
 
 
مادة 611
–
اذا تسلم المستأجر مواشى وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر ، وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف فى استغلالها.
 
 
 
مادة 612
–
اذا ذكر فى عقد ايجار الأرض الزراعية أن  الايجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.
 
 
 
مادة 613
-
1- يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقا لمتقضيات الاستغلا ل المألوف ، وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للانتاج.
2- ولايجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلالها أى تغيير جوهرى يمتد أثره الى ما بعد انقضاء الايجار.
 
 
 
مادة 614
–
1- على المستأجر أن يقوم باجراء الاصلاحات التى يقضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف ، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتاجة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمبانى المعدة للسكنى أو للاستغلال ، كل هذا مالم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.
2- أما اقامة المبانى والاصلاحات الكبرى للمبانى القائمة وغيرها من ملحقات العين ، فيلتزم بها المؤجر ما يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك وكذلك يكون الحكم فى الاصلاحات اللازمة للأبار والترع ومجارى المياه والخزانات.
 
 
مادة 615
-
اذا منع المستأجر من تهيئة الارض للزراعة او من بذرها وهلك البذر كله او اكثره وكان بسبب قوة قاهرة برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها او بعضها بحسب الأحوال كل هذا ما لم يوجد انفاق يقضى بغيره .
 
مادة 616
–
1- اذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة ، جاز للمستأجر أن يطلب اسقاط الاجرة .
2- أما اذا لم يهلك الا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير فى ريع الأرض ، كان للمستأجر أن يطلب انقاص الأجرة.
3- وليس لمستأجر أن يطلب اسقاط الأجرة أو انقاصها اذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح فى مدة الاجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أى طريق آخر.
 
 
 
مادة 617
–
يجوز للمستأجر اذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الايجار بسبب لايد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدى الأجرة المناسبة.
 
 
 
مادة 618
–
لايجوز للمستآجر أن يأتى عملا يكون من شأنه أن ينقص أو يؤجر انتفاع من يخلفه . ويجب عليه بوجه خاص قبيل اخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها اذا ام يصبه ضرر من ذلك.
 
 
مادة 619
 
يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والارض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر فى مقابل أخذ المؤجر جزء معينا من المحصول.
 
مادة 620
–
تسرى أحكام الايجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية اذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.
 
 
مادة 621
 
اذا لم تعين مدة المزارعة ، كانت المدة دورة زراعية سنوية.
 
 
مادة 622
–
الايجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشى التى توجد فى الأرض وقت التعاقد اذا كانت مملوكة للمؤجر.
 
 
مادة 623
 
1- يجب على المستأجر أن يبذل فى الزراعة وفى المحفاظة على الزرع من العناية مايبذله فى شئون نفسه.
2- وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف فى أثناء الانتفاع الا اذا أثبت أنه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.
3- ولايلزم المستأجر أن يعوض مانفق من المواشى ولا ما يلى من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه.
اقرأ المزيد...

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2014

حكم المحكمة الادارية العليا فى الالتماس باعادة النظر

  بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية لرئاسة الجهورية وملحقاتها
----------------
بالجلسة المنعقده علنا فى يوم السبت الموافق 27/11/2004م
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / كمال حسين حمدون                            رئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / احمد سعد الدين عبد الرحيم                  عضو المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / محمد محمد محمد المدبوح                   عضو المحكمة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد رزق                                   مفوض الدولة
وسكرتارية السيد   / احمد خليــــــــل                                        امين السر
                                اصدرت الحكم الاتى
                        فى الالتماس باعادة النظر رقم 129 لسنه 49ق
                المقامه من :- محمد عبد الروؤف السيد
                ضــــد :- وزير الداخلية بصفته
                                -----------------------
الوقائــــع :-
----------
        اقام الملتس التماسه المثاله بعريضة اودعت قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 17/10/2001 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الالتماس شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم الملتمس اعادة النظر الصادر فى الدعوى رقم 235 لسنة 38ق والصادر بجلسة 18/7/1993 والمؤيد بالحكم الصادر فى الطعن رقم 367 لسنة 25ق0س وماليترتب على ذلك من اثار اهمها الحكم مجددا بايقاف تنفيذ القرار رقم 131 لسنة 1991 فيما تضمنه من انهاء خدمة الملتمس وفى الموضوع بالغائه .
        وذكر الملتمس شرحا لالتماسه انه كان يعمل امين شرطه بادارة شرطه ميناء القاهرة الجوى واتهم فى القضية رقم 1535 لسنة 1988 النزهخ وبتاريخ 12/2/91 صدر الحكم عليه بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنه وعزله عن ا\وظيفيته لمده سنتين مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ، وبناء على ذلك صدر القرار رقم
131 لسنة 91 بانهاء خدمته فاقام الدعوى رقم 235 لسنة 38ق بطلب الغاء قرار انهاء خدمته المشاراليه الا انه قضى بجلسة 18/7/93 بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا فطعن فى هذا الحكم بالاستنئاف رقم 367 لسنة 25ق0س امام محكمة القضاء الادارى فقضت بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
        واضاف الملتمس انه تقدم بطلب لرد اعتباره فى القضية رقم 1535 لسنة 1988 وتاشر على طلبه من المحامى العام بحفظه مه اتهامه انه قد رد اليه اعتباره قانونا وانه تسلم بشهادة من جدول رد الاعتبار بما يفيد ذلك تمت رقم 31 لسنة 2001 وانه بذلك يكون قد توافرت فى حقه البند رقم 4 من المادة 241 من قانون المرافعات والخاصه بحصول الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعه فى الدعوى كان خصمه حال دون تقديمها .
وانتهى الملتمس الى طلباته سالفه البيان .
        وتدوول نظر الالتماس لدى هيئة مفوضى الدولة على المنحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 18/2/2002 اودع الحاضر عن الملتمس حافظة مستندات طويت على المستندات المرفقه بها وكذا مذكرة بالدفاع صمم فيها على طلباته .
        واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضه موضوعا وتغريم الملتمس مائه جنيه والزامه بالمصروفات .
        وتدوول نظر الالتماس امام هذه المحكمه وبجلسة 6/11/2004 قررت المحكمه حجز الالتماسس ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم 27/11/2004 وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
                                                        المحكمة
        بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
        ومن حيث ان الملتمس يهدف الى الحكم بقبول التماسه شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 235 لسنة 38 ق بجلسة 18/7/1993 والقضاء مجددا بالغاء القرار رقم 131 لسنة 1991 فيما تضمنه من انهاء خدمته ومايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية بالمصروفات .
        ومن حيث انه عن شكل الالتماس فان المادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على ان " للخصوم ان يلتمسه اعادة النظر  فى الاحخكام الصادرة بصفه انتهائية فى الاحوال الاتية :-
1-   اذا وقع من الخصم عش كان من شانه التاثير فى الحكم .
2-    اذا حصل بيعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التى بنى عليها او قضى بتزويرها .
3-    اذا كان الحكم قد بنى على شهاده شاهد قضى بعد صدوره بانها مزورة .
4-    اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعه فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها
5-   00000000000000000 "
تابع الدعوى رقم 129/49ق
        وتنص المادة 243 من ذات القانون على الن " ميعاد الالتماس اربعون يوما ،، ولايبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الاربع الاولى من المادة السابقه الا من اليوم الذى طهر فيه الملتمس او الذى اقر فيه بالتزوير فاغله او حكم بثبوته او الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقه المحتجزة "
        ومن حيث انه ومختى يمكن حساب المدهة المقررة لرفع الالتماس فانه يتهين اولا بحث فيما اذا كاتنت الفقرة الرابعه من الماده 241 سالفة لبذكر تنطبق بالفعل على الحالة الماثله ومن ثم حساب مدة الالتماس باربعين يوما من عدمه .
        ومن حيث البين ان الملتمس قرر فى عريضه دعواه بتوافر الحالة الرابعه من حالات التماس اعادة النظر وذلك لحصوله بعد صدور الحكم على شهادة من نيابه استئناف طنطا تفيد رد اعتباره فى الجنايه رلاقم 1535 لسنة 88 النزهه وانه حصل على هذا الشهادة بتاريخ 26/9/2001
        ومن حيث ان الشهادة التى حصل عليها الملتمس برد اعتباره لاتعد قاطعه فى الدعوى  كما ان خصمه لم يحل دون تقديمها وذلك باعتبار ان رد الاعتبار ماهو الا اجراء مقرر قانونا بعد مضى مده معينه من الحكم الصادر ضد المتهم كما انه لايبقى عنه ارتاكابه الجريمه التى ادين فيها ، الامر الذى لايعد من ماحصل عليه الملتمس من شهادة برد اعتباره من الحالات التى يمكن ينطبق عليها التماس اعادة النظر وهو مايتعين معه القضاء بعدم قبول الالتمالس مع تغريم الملتمس ستين جنيها عملا بحكم المادة 246 مرافعات .
    ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات .
                                    فلهذه الاسبـــــــاب
    حكمت المحكمة  بعدم قبول الالتماس مع تغريم الملتمس ستين جنيها والزامه بالمصروفات .
                    سكرتير المحكمة                                رئيس المحكمة
اقرأ المزيد...

القانون المدني / الجزء السابع

مادة 473
–
من باع تركة ، دون أن يفصل مشتملاتها، لايضمن الا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.
 
 
مادة 474
-
اذا بيعت تركة فلا يسرى البيع فى حق الغير الااذا استوفى المشترى الاجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة. فاذا نص القانون على اجراءت لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضا أن تستوفى هذه الاجراءات.
 
 
مادة 475
-
اذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه، وجب أن يرد للمشترى ما استولى عليه ما لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.
 
مادة 476
-
يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
 
مادة 477
-
1- اذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فان البيع يسرى فى حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لاتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.
2- أما اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيع فيما يجاوز الثلث لايسرى فى حق الورثة الا اذا أقروه أو رد المشترى للتركة مايفى بتكملة الثلثين.
3- ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.
 
 
مادة 478
-
لاتسرى أحكام المادة السابقة اضرارا بالغير حسن النية اذا كان هذا الغير كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.
 
 
مادة 479
–
لايجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك باذن القضاء ومع عدم الاخلال بما يكون منصوصا عليه فى قوانين أخرى.
 
 
مادة 480
-
لايجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود اليهم فى بيعها أو فى تقدير قيمتها سواء أكان الشراء باسمائهم أو باسم مستعار.
 
 
مادة 481
–
يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا أجازه من تم البيع لحسابه.
 
** المقايضة **
 
 
مادة 482
–
المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الآخر، على سبيل التبادل، ملكية مال ليس من النقود.
مادة 483
-
اذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة فى تقدير المتعاقدين ، خلال تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.
 
 
مادة 484
–
مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ومالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
 
 
مادة 485
–
تسرى على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل المتقايضين بائعا للشئ الذى قايض به ومشتريا للشئ الذى قايض عليه.
 
** الهبة **
 
 
مادة 486
-
1- الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض.
2- ويجوز للواهب ، دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
 
مادة 487
-
1- لاتتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه.
2- فاذا كان الواهب هو ولى الموهوب له أو وصيه، ناب عنه فى قبول الهبة وقبض الشئ الموهوب.
 
 
مادة 488
–
1- تكون الهبة بورقة رسمية، والا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
2- ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض ، دون حاجة الى ورقة رسمية.
 
 
مادة 489
-
اذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل ، فلا يجوز لهم ان يستردوا ما سلموه.
 
 
مادة 490
-
الوعد بالهبة لاينعقد الا اذا كان بورقة رسمية.
 
 
مادة 491
-
اذا وردت الهبة على شئ معين بالذات ، غير مملوك للواهب سرت عليها أحكام المادتين 466, 467.
 
مادة 492
–
تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.
 
مادة 493
-
اذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشئ الموهوب فأن الواهب يلزم بتسليمه اياه، وتسرى فى ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
 
مادة 494
-
1- لايضمن الواهب استحقاق الشئ الموهوب، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض . وفى الحالة الأولى يقدر القاضى للموهوب له تعويضا عادلا عما أصابه من الضرر. وفى الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق الا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض. كل هذا ما لم يتفق على غيره.
2- واذا استحق الشئ الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.
 
 
مادة 495
-
1- لايضمن الواهب خلو الشئ الموهوب من العيب.
2- على أنه اذا تعمد الواهب اخفاء العيب، أو ضمن خلو الشئ الموهوب من العيوب، كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذى يسببه العيب. ويكون كذلك ملزما بالتعويض اذا كانت الهبة بعوض على الا يجاوز التعويض فى هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.
 
 
مادة 496
-
لايكون الواهب مسئولا الا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.
 
مادة 497
-
يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبى أم للمصلحة العامة.
 
 
مادة 498
-
اذا تبين أن الشئ الموهوب أقل فى القيمة من العوض المشترط ، فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدى من هذ العوض الا بقدر قيمة الشئ الموهوب.
 
مادة 499
–
1- اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التى كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره.
2- واذا كان الشئ الموهوب مثقلا بحق عينى ضمانا لدين فى ذمة الواهب ، أو فى ذمة شخص آخر ، فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
 
مادة 500
–
1- يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك.
2- فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع، متى كان يستند فى ذلك الى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.
 
 
مادة 501
-
يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة:
(أ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه.
(ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
(جـ) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حى.
 
 
مادة 502
-
يرفض طلب الرجوع فى الهبة اذا وجد مانع من الموانع الآتية:
(أ) اذا حصل للشئ الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فاذا زال المانع عاد حق الرجوع.
(ب) اذا مات أحد طرفى عقد الهبة.
(جـ) اذا تصرف الموهوب له فى الشئ الموهوب تصرفا نهائيا.فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع فى الباقى.
(د) اذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
(هـ) اذا كانت الهبة لدى رحم محرم.
(و) اذا هلك الشئ الموهوب فى يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أوبحادث أجنبى لا يد له فيه او بسبب الاستعمال، فاذا لم يهلك الا بعض الشئ ، جاز فى الباقى.
(ز) اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.
(ح) اذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.
 
مادة 503
-
1- يترتب على الرجوع فى الهبة بالتراضى أو بالتقاضى أن تعتبر كأن لم تكن.
2- ولايرد الموهوب له الثمرات الا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى،وله ان يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز فى الرجوع بها القدر الذى زاد فى قيمة الشئ الموهوب.
 
 
مادة 504
–
1- اذا استوىالواهب على الشئ الموهوب ، بغير التراضى أو التقاضى، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشئ سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبى لايد له فيه أو بسبب الاستعمال.
2- أمااذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة وهلك الشئ فى يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم ، فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك، ولو كان الهلاك بسبب أجنبى.
 
** الشركة **
 
 
مادة 505
–
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى ، بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.
 
مادة 506
-
1- تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لايحتج بهذه الشخصية على الغير الابعد استيفاء اجراءات النشر التى يقررها القانون.
2- ومع ذلك للغير اذا لم تقم الشركة باجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.
 
مادة 507
–
1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا، وكذلك يكون باطلا كل مايدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذى أفرغ فيه ذلك العقد.
2- غير أن هذا البطلان لايجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، ولايكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم، الا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
 
 
مادة 508
–
تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.
 
 
مادة 509
–
لايجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، أو على مايتمتع به من ثقة مالية.
 
 
ماة 510
-
اذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود، ولم يقدم هذا المبغ ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة الى مطالبة قضائية أو اعذار، وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى الاقتضاء.
 
مادة 511
–
1- اذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو حق عينى آخر ، فان أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة اذا هلكت، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو نقص.
2- أما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فان أحكام الايجار هى التى تسرى فى كل ذلك.
 
 
مادة 512
–
1- اذا تعهد الشريك بان يقدم حصته فى الشركة عملا وجب عليه ان يقوم بالخدمات التى تعهد بها، وأن يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدمه حصة له.
2- على أنه لايكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع الا اذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
 
 
مادة 513
-
اذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير، فلا ينقضى التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر ، اذا لم توف الديون عند حلول أجلها.
 
 
مادة 514
–
1- اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى رأس المال.
2- فاذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح، وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة أيضا، وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة.
3- واذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه فى الربح والخسارة تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل. فاذا قدم فوق عمله نقودا أو أى شئ أخر كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.
 
 
مادة 515
-
1- اذا اتفق على أن أحد الشركاء لايساهم فى أرباح الشركة أو فى خسائرها، كان عقد الشركة باطلا.
2- ويجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر ، بشرط الا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
 
 
مادة 516
-
1- للشريك المتندب للادراة بنص خاص فى عقد الشركة أن يقوم، بالرغم من معارضة سائر الشركاء، بأعمال الادارة وبالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش ولايجوز عزل هذا الشريك من الادارة دون مسوغ، ما دامت الشركة باقية.
2- واذا كان انتداب الشريك للادارة لاحقا لعقد الشركة، جاز الرجوع فيه كما يجوز فى التوكيل العادى.
3- أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.
 
مادة 517
–
1- اذا تعدد الشركاء المنتدبون للادراة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أى منهم بالادارة، كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأى عمل من أعمال الادراة، على أن يكون لكل من باقى الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه، وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض، فاذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا.
2- أما اذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالاجماع أو بالأغلبية ، فلا يجوز للخروج على ذلك، الا أن يكون لأمر عاجل يترتب عل تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.
 
 
مادة 518
–
اذا وجب أن يصدر قرار بالاغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.
 
 
مادة 519
–
الشركاء غير المديرين ممنوعين من الادارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة و مستنداتها، وكل اتفاق على غير ذلك باطل.
 
مادة 520
–
اذا يوجد نص خاص على طريقة الادارة، اعتبر كل شريك مفوضا من الآخرين فى ادارة الشركة، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع الى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأى منهم حق الاعتراض على أى عمل قبل تمامه، ولأغلبية الشركاء الحق فى رفض هذا الاعتراض.
 
 
مادة 521
-
1- على الشريك أن يمتنع عن أى نشاط  يلحق الضرر بالشركة ، أو يكون مخالفا للغرض الذى أنشئت لتحقيقه.
2- وعليه أن يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذله فى تدبير مصالحه الخاصة، الا اذا كان منتدبا للادارة بأجر فلايجوز أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
 
 
مادة 522
-
1- اذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه، بغير حاجة الى مطالبة قضائية أو اعذار وذلك دون اخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلى عند الاقتضاء.
2- واذا أمد الشريك الشركة من ماله ، أو أنفق فى مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.
 
 
مادة 523
–
1- اذا لم تف أموال الشركة بديونها، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون فى أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه فى خسائر الشركة، ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى ، ويكون باطلا كل اتفاق يعفى الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.
2- وفى كل حال يكون لدائنى الشركة حق مطالبة الشركاء ، كل بقدر الحصة التى تخصصت له فى أرباح الشركة.
 
 
مادة 524
–
1- لاتضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منهم من ديون الشركة ، مالم يتفق على خلاف ذلك.
2- غير أنه اذا أعسر أحد الشركاء، وزعت حصته فى الدين على الباقين ، كل بقدر نصيبه فى تحمل الخسارة.
 
مادة 525
–
اذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك فى رأس المال، وانما لهم أن يتقاضوها مما يخصه فى الأرباح، اما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم فى أموال الشركة بعد استنزال ديونها. ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظى على نصيب هذا المدين.
 
 
مادة 526
–
1- تنتهى الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها، أو بانتهاء العمل الذى قامت من أجله.
2- فاذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
3- ويجوز لدائن احد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد  و يترتب على اعتراضه وقف أثره فى حقه.
 
 
مادة 527
-
1- تنتهى الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لاتبقى فائدة فى استمرارها.
2- واذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشئ قبل تقديمه، أصبحت الشركة منحلة فى جميع الشركاء.
 
 
مادة 528
-
1- تنتهى الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو باعساره أو بافلاسه.
2- ومع ذلك يجوز الاتفاق على انه اذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانوا قصرا.
3- ويجوز أيضا الاتفاق على أنه اذا مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام المادة التالية، تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفى هذه الحالة لايكون لهذا الشريك أو ورثته الا نصيبه فى أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى أدى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا. ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوقه، الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.
 
 
مادة 529
-
1- تنتهى الشركة بانسحاب أحد الشركاء اذا كانت مدتها غير معينة، على أن يعلن الشريك ارادته فى الانسحاب الى سائر الشركاء قبل حصوله، والا يكون انسحابه عن غش أو فى وقت غير لائق.
2- وتنتهى أيضا باجماع الشركاء على حلها.
 
 
مادة 530
–
1- يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لآى سبب آخر لايرجع الى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.
2- ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك.
 
 
مادة 531
–
1- يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد أثار اعتراضا على مد اجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين.
2- ويجوز أيضا لأى شريك ، اذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء اخراجه من الشركة متى استند فى ذلك الى أسباب معقولة ، وفى هذه الحالة تنحل الشركة مالم يتفق باقى الشركاء على استمرارها.
 
مادة 532
–
تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد . وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية:
 
 
مادة 533
–
تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين ، أما شخصية الشركة  فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والى أن تنتهى هذه التصفية.
 
 
مادة 534
–
1- يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، اما جميع الشركاء واما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.
2- واذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى، تولى القاضى تعيينه بناء على طلب أحدهم.
3- وفى الحالات التى تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفى، وتحدد طريقة التصفية، بناء على طلب كل ذى شأن.
4- وحتى يتم تعيين المصفى يعتبر المديرون بالنسبة الى الغير فى حكم المصفين.
 
مادة 535
–
1- ليس للمصفى أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة، الا أن تكون لازمة لاتمام أعمال سابقة.
2- ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا اما بالمزاد، واما بالممارسة ، مالم ينص فى أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.
 
مادة 536
–
1- تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل أو الديون المتنازع فيها، وبعد رد المصروفات أو القروض التى يكون أحد الشركاء قد باشرها فى مصلحة الشركة.
2- ويختص كل واحد من الشركاء بملبغ يعادل قيمة الحصة التى قدمها فى رأس المال ، كما هى مبينة فى العقد، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها فى العقد، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شئ على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به .
 
مادة 537
–
تتبع فى قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
 
** القرض والدخل الدائم **
 
 
مادة 538
-
القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أى شئ مثلى آخر ، على أن يرد اليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته.
 
 
مادة 539
–
1- يجب على المقرض أن يسلم الشئ موضوع العقد الى المقترض ، ولايجوز له أن يطالبه برد المثل الا عند انتهاء القرض.
2- واذا هلك الشئ ، قبل تسليمه الى المقترض كان الهلاك على المقرض.
 
 
مادة 540
-
اذا استحق الشئ ، فان كان القرض بأجر ، سرت أحكام البيع ، والا فأحكام العارية.
 
 
مادة 541
–
1- اذا ظهر فى الشئ عيب خفى وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشئ فلا يلزمه أن يرد الا قيمة الشئ معيبا.
2- أما اذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد اخفاء العيب ، فيكون للمقترض أن يطلب اما اصلاح العيب واما استبدال شئ سليم بالشئ المعيب.
 
 
مادة 542
–
على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها, فاذا لم يكن هناك اتفاق عل فوائد اعتبر القرض بغير أجر.
 
مادة 543
–
ينتهى القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه.
 
 
مادة 544
-
اذا اتفق على الفوائد، كان للمدين اذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته فى الغاء العقد ورد ما اقترضه، على أن يتم الرد فى أجل لايجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الاعلان ، وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الاشهر التالية للاعلان ، ولايجوز بوجه من الوجوه الزامه بأن يؤدى فائدة أو مقابلا من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء، ولايجوز الاتفاق على اسقاط حق المقرض فى الرد أو الحد منه.
 
مادة 545
-
1- يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدى على الدوام الى شخص آخر والى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا معينا من أشياء مثلية أخرى. ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعارضة أو التبرع أو بطريق الوصية.
2- فاذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة، اتبع فى شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التى تسرى على القرض ذى الفائدة.
 
 
مادة 546
–
1- يشترط فى الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال فى أى وقت شاء المدين ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك .
2- غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حيا، أو على الايحصل قبل انقضاء مدة لايجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة.
3- وفى كل حال لايجوز استعمال حق الاستبدال الا بعد اعلان الرغبة فى ذلك ، وانقضاء سنة على هذا الاعلان.
 
 
مادة 547
–
يجبر المدين على الاستبدال فى الأحوال الآتية:
(أ) اذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين، رغم اعذاره.
(ب) اذا قصر فى تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو اذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها.
(جـ) اذا أفلس أو أعسر.
 
 
مادة 548
-
1- اذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود، تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه، أو برد مبلغ أقل منه اذا اتفق على ذلك.
2- وفى الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل.
 
** الصلح **
 
 
مادة 549
-
الصلح عقد يحسم بـه الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
 
 
مادة 550
–
يشترط  فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض فى الحقوق التى يشملها عقد الصلح.
 
 
مادة 551
–
لايجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام . ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى تترتب علىالحالة الشخصية أو التى تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم.
 
 
مادة 552
–
لايثبت الصلح الا بالكتابة أو بمحضر رسمى.
اقرأ المزيد...