الأحد، 11 مارس 2012

مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2011


المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002
بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة
والمعدل بالقانونين رقمى 1 لسنة 2006، 5 لسنة 2009
وقانون نظام المنطقة الحرة ببور سعيد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1977
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون نظام المنطقة الحرة ببور سعيد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1977؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه
( المادة الأولى )
تُستبدل بعبارة "عشر سنوات" عبارة "أحد عشر سنة" أينما وردت بمواد القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة والمعدل بالقانونين رقمى 1 لسنة 2006، 5 لسنة 2009
( المادة الثانية )
إعادة الحجم الاستيرادى للمنطقة الحرة ببور سعيد (62 مليون جنيه) وتقرير حصة استيرادية إضافية (20 مليون جنيه) ومنح مسموحات جمركية لزوار بور سعيد فى حدود 100 جنيه للزائر لمرة واحدة سنويًا خلال مدة السنة الممتدة من 23 يناير 2012 إلى 22 يناير 2013
وُيطبق على المدينة من اليوم التالى لانقضاء الأحد عشر سنة القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 24 شوال سنة 1432هـ
الموافق 22 سبتمبر سنة 2011م
المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اقرأ المزيد...

مرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2011


مرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2011 ([1])
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2 / 2011 ،
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 ،
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ،
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات  ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم ،

قــرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
( المادة الاولى )
يستبدل بنصوص المواد أرقم 3 مكرر (أ) فقرة رابعة و 3مكرر (ط) فقرة أولى و16 و24 (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة ) و29 فقرة (ثالثة) و33 (فقرة ثانية) و34  (فقرة أخيرة) 57 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
النصوص الآتية:
المادة 3 مكرر (أ) فقرة رابعة:
المادة 3 مكرر (ط) فقرة أولى:
يشكل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس  محكمة النقض أو من فى درجتهم وعضوية عدد كاف من القضاة أو من فى درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون .
المادة 16 :
تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجنة برئاسة رئيس المحكمة  الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس  القضاء الاعلى ويتولى الامانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها  وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها الى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام  من تاريخ صدورها ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة 24 (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة):
كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها  الاستفتاء والانتخاب على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو وأخر احتياطى لكل منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة وعلى أنه بالنسبة إلى انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى يجرى فيها الانتخاب بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم الحزبية المغلقة تشكل اللجنة الفرعية  من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين مع تعيين أمينين لكل لجنة وتعيين عضو وأمين احتياطى لهم ويختص أحد الامينين بإجراءات الاقتراع بالنظام الفردى ويختص الثانى بهذه الإجراءات للقوائم الحزبية المغلقة وفى جميع الأحوال يجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما  لا يجاوز ثلاث لجان على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعا ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح و لكل ممثل قائمة حزبية أن يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيلة فى ذات اللجنة العامة وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية أو فى المقر وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية  الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين الى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق فإذا زاد عدد المندوبين على ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين ويعتبر المقر الانتخابى المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة بمثابة لجنة فرعية فى شان تطبيق الفقرة الخامسة .
المادة 29 (فقرة ثالثة):
وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن أسم كل مرشح أو قائمة حزبية أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات
المادة 33 (فقرة ثانية)
ولا يترتب على بطلان أو فساد أى إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة الى أحد الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة 29 مكرراً من هذا القانون أى أثر بالنسبة  الى الاقتراع فى الصندوق الأخر كما لا يترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب فى أحد الصندوقين أى أثر بالنسبة الى بطاقات الصندوق الأخر.
المادة 34 (فقرة أخيرة):
ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم الحزبية المغلقة فى اللجنة العامة الخاصة  بالدائرة الانتخابية وفى جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد القوائم وإعداد محاضر إجراءات الفرز ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد القوائم وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز الى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات التى تجرى على مقاعد القوائم بالمحافظة لمراجعتها  وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل قائمة ويتبع فى فرز تلك الصناديق وإعلان عدد الأصوات الصحيحة ذات الإجراءات والقواعد المقررة  فى هذا القانون.
المادة 57 :
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وللجنة العليا للانتخابات إصدار اللائحة التنفيذية له
(المادة الثانية)
يضاف الى القانون رقم 13 لسنة 1956 المشار اليه مادتان جديدتان برقمى 5 مكرراً  و 29 مكرراً وفقرة ثانية للمادة 26 نصوصها الاتية:
المادة 5 مكرراً:
استثناء من أحكام المادة 5 من هذا القنون يوقف القيد فى قاعدة بيانات  الناخبين لعام 2011 وتعرض قاعدة بيانات الناخبين فى الفترة من العشرين من أغسطس 2011 وتعرض قاعد بيانات الناخبين فى الفترة من العشرين من أغسطس وحتى الحادى والثلاثين من ذات الشهر وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقدم الطلبات المنصوص عليها فى المادة 15 من هذا القانون اعتبارا من تاريخ  بدء عرض قاعدة بيانات الناخبين حتى الخامس عشر من سبتمبر
 المادة 29 مكرراً:
فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى تجرى بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم الحزبية المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين فى دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب أو الائتلافات الحزبية فى دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على أن يمسك كل من أمينى السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنة ويخصص صندوقان توضع فى الاول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى وتوضع فى الثانى  بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة.
المادة 36 (فقرة ثانية):
وفى حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل قائمة وترسل أوراق الانتخاب ونسخ المحاضر الثلاث الى اللجنة العليا للانتخاب وتتولى هذه اللجنة عقب  ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر على مستوى الجمهورية حساب النسبة المئوية التى حصلت عليها قوائم كل حزب أو ائتلاف حزبى وعدد المقاعد التى حازتها  كل قائمة فى كل دائرة وأسماء الاعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم  الحزبية المغلقة وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين الخامسة عشر والسابعة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1973 فى شأن مجلس الشعب والمادتين 10 و 12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وترسل اللجنة العليا للانتخابات عقب ذلك نسخة  من المحاضر الى وزير الداخلية وأخرى الى لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها.
(المادة الثالثة)
تلغى الفقرة الثانية من المادة 3 مكررا (أ) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
صدر بالقاهرة فى 18 شعبان سنة 1432 هـ
الموافق 19 يولية سنة 2011 م
                                             المشير / حسين طنطاوى 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة



([1]) نشر بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (ب) فى 19 يولية سنة 2011 
اقرأ المزيد...

السبت، 10 مارس 2012

مرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011


مرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011 ([1])
بتعديل بعض أحكام القانون المدنى
الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2 / 2011 ،
و على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 ،
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قــرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (2) من المادة (377) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ، النص الاتى :
" ويتقادم بخمس سنوات الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريانها من يوم دفعها "
(المادة الثانية )
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
صدر بالقاهرة فى 13 شعبان سنة 1432 هـ
الموافق 14 يولية سنة 2011 م
                                                  المشير / حسين طنطاوى 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة



([1]) نشر بالجريدة الرسمية العدد 28 ( مكرر) فى 16 يولية سنة 2011 
اقرأ المزيد...

مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011


مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 ([1])
بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2 / 2011 ،
و على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 ،
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قــرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ،  النص الآتي :
المادة (5) :
يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .
ويعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .
ويجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية ، على أن تكون الأولوية في التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة .
و يحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة .
( المادة الثانية )
تستبدل عبارة " نائب رئيس المحكمة " بعبارة  " عضو المحكمة " أينما وردت في قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ،  وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 16 رجب سنة 1432 هـ
        ( الموافق 18 يونية سنة 2011 م ).
    المشير / حسين طنطاوي
                                    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة



([1]) نشر بالجريدة الرسمية العدد 24 ( مكرر) فى 19 يونية سنة 2011 
اقرأ المزيد...

مرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2011


مرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2011 ([1])
بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى
الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011 ،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011 ،
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ،
قـــــرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 النص الآتي :
"القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة ،  تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقاً لقوانين و أنظمة القوات المسلحة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ،  ويكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
          صدر بالقاهرة في 9 رجب سنة 1432 هـ
              ( الموافق 11 يونية سنة 2011 م ).
                                                                            المشير/ حسين طنطاوي
                                                                        رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة



([1]) نشر بالجريدة الرسمية العدد 23 (مكرر)  فى 12 يونية سنة 2011 
اقرأ المزيد...

مرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2011



مرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2011 ([1])
الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
 بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011 ،
وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 2 / 2011 ،
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر
المرسوم بقانون الأتى نصه وقد أصدرناه
( المادة الأولى )
تستبدل بالمواد أرقام 3 مكررأً، ومكرراً (أ) ، ومكرراً ( ب ) ، ومكرراً (ج) ، ومكرراً (د)، ومكرراًـ) ، ومكرراً (و) ، ومكرراً (ز) ، ومكرراً (ح) ، ومكرراً (ط) ، والمادة (5) ، والمادة (7) ، والمادة (10) ، والمادة (11) ، والمادة (15) ، والمادة (20) ، والمادة (22) ، والمادة (24) ، والمادة (26) ، والمادة (31) ، والمادة (32) ، والمادة (36) ، والمادة (37) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الآتية:
مادة 3 مكرراً :
تجرى انتخابات كل من مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة (39) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 3 / 2011.
مادة 3 مكرراً (أ) :
تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة إستئناف القاهرة وعضوية السادة:
أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض .
أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة.
أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
ويراعى عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أية لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات أو الاستفتاءات العامة.
وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضواً احتياطياً بمراعاة الاقدمية .
وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة ، وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ، ويكون مقرها القاهرة الكبرى ، ويمثلها رئيسها.
مادة 3 مكرراً (ب) :
يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.

مادة 3 مكرراً (ج) :
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.
وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها.
وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للهيئة القضائية للعضو عضواً احتياطياً آخر.
مادة 3 مكرراً (د) :
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها و أربعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل.
وتنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
مادة 3 مكرراً ـ) :
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محاكم الاستئناف وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الإبتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها، وتختار كل من تلك المجالس العليا عضواً احتياطياً محل العضو الاصلى عند قيام مانع لديه.
مادة 3 مكرراً (و) :
تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلاً عما هو مقرر لها بهذا القانون بما يأتى:
أولاً : تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون ، وتعيين أمين لكل لجنة.
ثانياً : الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها ، والإشراف على القيد بها وتصحيحها.
ثالثاًً : وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين.
رابعاًً : تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الإنتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.
خامساً: وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الإنتخابية.
سادساً: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة (4) من الإعلان الدستورى والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
سابعاً: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث التلفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الإنتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة.
ثامناً: إعلان النتيجة العامة للانتخابات والإستفتاء.
تاسعاً: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
عاشراً: إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
مادة 3 مكرراً (ز) : على المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالدستور والقانون.
مادة 3 مكرراً (ح): مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند (سادساً) من المادة (3) مكرراً (و) من هذا القانون شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة .
ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا.
وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة ، وذلك بحكم لا تجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم.
فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه. أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب ، فتستمر إجراءات الاقتراع ، على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب من مرشح آخر. فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين.
وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
مادة 3 مكرراً (ط) :
يشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض ، أو من فى درجته ، وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، وممثل لوزارات الداخلية ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون.
وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها.
ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة والخبراء المتخصصين.
وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائماً بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب.
مادة 5 :
تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائياً من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب ، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام ، وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 7 :
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.
وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
مادة 10 :
 لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة 11:
الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.
مادة 15:
لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون ، وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص ، وتعطى إيصالات لمقدميها.
مادة 20:
على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة أيام التالية لصدورها ، ويراعى فى كل ما سبق ماورد بالمادة (10).
مادة 22:
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل.
أما فى أحوال الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها فى حالة الاستفتاء المقررة فى الدستور.


مادة 24:
تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بعد أخذ رأى وزير الداخلية.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية ، مع تعيين أمين لكل لجنة وعضو احتياطى لكل منهما.
وتقوم اللجنة العامة بالفصل فيما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع فى الدائرة.
كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب، على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية ، مع تعيين أمين وعضو ، وآخر احتياطى لأى منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما لا يجاوز ثلاث لجان ، على أن يضمها جميعاً ، ودون فواصل ، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعاً.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.
وفى حالة الإنتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضواً من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة - وعضواً من الناخبين المقيدة اسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الإنتخابات، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق - فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم، عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين.
وفى جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم.
وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخابات وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخابات فى غير هذه الحالة، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة أو اللجنة الانتخابية بالمحافظة، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات، ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان موقوفاً.
مادة 26 :
حفظ النظام فى جمعية الإنتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة ، على أنه لا يجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة ، على أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات.
وجمعية الإنتخاب هى المبنى الذى توجد به قاعة الإنتخابات والفضاء الذى حولها - ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.
مادة 31:
لا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى.
مادة 32 :
على أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام أسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك.
وفى حالات الاستفتاء يجوز للناخب أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها، وفى هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومى، وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة أوأعضاؤها أو سكرتيرها.

مادة 36:
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء وفقا للنظام الإنتخابى المتبع، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة والثانية إلى وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة الانتخابات بالمحافظة.
مادة 37:
يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء فى الدوائر الإنتخابية أو عقب إنتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات فى حالة إجرائها على عدة مراحل ووفقاً للنظام الإنتخابى المتبع، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره.
(المادة الثانية)
تلغى المواد أرقام (8 ، 12 ، 21 ) ، والفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
(المادة الثالثة )
يتولى رئاسة أول لجنة عيا للانتخابات تشكل بعد العمل بهذا المرسوم بقانون رئيس محكمة استئناف القاهرة ، الذى يتولى العمل فى أكتوبر عام 2011 .
(المادة الرابعة)
تستبدل عبارة " قاعدة بيانات الناخبين " بعبارة " جداول الانتخاب" أينما وردت فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة فى 16 جمادى الآخرة سنة 1432 هـ
الموافق 19 مايو سنة 2011 م
المشير /  حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة



([1])  نشر في الجريدة الرسمية - العدد 20 تابع بتاريخ 19 \ 5\ 2011.
اقرأ المزيد...