الأحد، 31 مايو 2015

الدوائر الجنائية / أولا : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة



لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن في غضون عام 2008 حتى عام 2010 قام بالنصب على المدعي بالحق المدني بأن واهمه بإحضار مستثمر أجنبي لمشاركته في بناء مشروع سكني على أرض في مدينة .... مملوكة للمدعي بالحق المدني وقد استخدم الطاعن في سبيل ذلك طرق احتيالية بأن قدم كشف حساب وشهادة إيداع من بنك إنجليزي تفيد إيداع المستثمر الأجنبي مبلغ خمسين مليون إسترليني باسم المدعي بالحق المدني وقد استولى الطاعن من المدعي بالحق المدني على مبالغ مالية تقدر بحوالي 12 مليون جنيه كان المدعي بالحق المدني يقوم بتحويلها لحساب الطاعن بالبنك .... بعد أن واهمه الطاعن أنها رسوم إنهاء شهادات ورسوم بنكية لتحويل الأموال التي واهمه الطاعن بإيداع المستثمر الأجنبي لها في حساب المدعي بالحق المدني بالبنك الإنجليزي ، ثم عرض الحكم للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية ورد عليه في قولــــــــــه " ولما كانت جريمة النصب المثارة في الأوراق من الجرائم المستمرة وتستمر فترة من الزمن ، وكان الثابت بالأوراق أن الجريمة استمرت ما يقرب العامين من عام 2008 حتى عام 2010 على النحو الثابت بوقائعها وتكونت من أفعال متتابعة على النحو الذي سير سرده ، الأمر الذي ترى المحكمة معه أن هذا الدفع ليس له محل وتلتفت عنه المحكمة " ، لما كان ذلك ، وكان من المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية هي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني في بادئ الأمر ، على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مقام الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة - على السياق المتقدم - مفاده أنه اعتبر الوقائع المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة متتابعة الأفعال دون أن يبين ماهية الأفعال المتتابعة التي قام بها الطاعن والتي استند إليها الحكم في اعتبار الجريمة التي قارفها الطاعن متعددة الأفعال بدأت في عام 2008 حتى عام 2010 ، كما لم يبين تاريخ آخر إيداع نقدي تم تحويله لحساب الطاعن ، ولم يستظهر في مدوناته ما إذا كان الطاعن قد ارتكب الأفعال المسندة إليه في المرات التي تم فيها تحويل المبالغ النقدية من المدعي بالحق المدني لحساب الطاعن نتيجة قصد جنائي واحد ، وأنه لم يمضي بين هذه الأفعال وقت زمني بعيد ؛ لبيان ما إذا كان ما ارتكبه المتهم جريمة واحدة أم جرائم وقتية متعددة وأثر ذلك على حساب مدة التقادم وبدء سريانها ؛ ذلك أن جريمة النصب يبدأ مدة التقادم فيها من آخر دفعة من مال المجني عليه تسلمها الجاني ، فإنه يكون معيباً بالقصور في الرد على الدفع متقدم المساق ، بما يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
اقرأ المزيد...

السبت، 30 مايو 2015

الدوائر الجنائية / الاشتراك في الاستيلاء على المال العام

about.jpg
لما كان الحكم وقد دان الطاعنين الثاني والثالث بجريمة الاشتراك في الاستيلاء ‏على مال عام بطريقي الاتفاق والمساعدة ، وكانت المساعدة هي تقديم العون أياً كان صورته إلى ‏الفاعل فيرتكب الجريمة بناءً عليه ، وهو ما يعني أن يتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً ‏يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب ‏الشريك ، والمساعدة بهذا المعنى لا تعد اشتراكاً إلا إذا كانت سابقة أو معاصرة للجريمة وإلا ‏فلا اشتراك بأعمال لاحقة لها إلا إذا كانت الأعمال اللاحقة تصلح لأن تكون جريمة بذاتها ، ‏فإذا ما انتهى التنفيذ لم يعد للعون والتعضيد من محل وهو ما يعني في كل صورها أن تصدر ‏عن فعل إيجابي دون الأفعال السلبية على ما هو مستقر عليه في الرأي الراجح من الفقه ‏وأحكام هذه المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد اتخذ من امتناع الطاعنين الثاني والثالث ‏عن سداد قيمة الأعمال التي أقيمت في مقراتهم الخاصة عماداً لقيام الاشتراك في حقهما مع ‏كون ذلك فعل سلبي فإنه يكون فوق قصوره في التدليل على توافر الاشتراك فاسد الاستدلال بما ‏يعيبه ويوجب نقضه ، ولا يجزي في ذلك أن يكون الحكم قد أعمل في حق الطاعنين حكم المادة ‏‏32 من قانون العقوبات وأنزل عليهم عقوبة واحدة المقررة للجريمة الأشد وانعدام مصلحتهم في ‏هذا أخذاً بالعقوبة المبررة ، مــــــادام الطاعنـــــون ينازعـــــون في الواقعة بأكملها على ما يبين من ‏محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع وأسباب الطعن 
الحكم كاملا على الرابط  التالي 
اقرأ المزيد...

الخميس، 28 مايو 2015

قانون 120 لسنه 2008 الخاص بالمحاكم الاقتصاديه



قانون 120لسنه2008 الخاص بالمحاكم الاقتصاديه
باسم الشعب رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:المادة الأولى يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسري فيشأنه أي حكم يخالف أحكامه.
 المادة الثانيةتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحتبمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكونعليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالةمع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليهاتطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادةمن القانون المرافق.ولاتسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطقبالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعدالمنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.المادة الثالثةتستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائرالاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخالعمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها فيالفقرة الأولى من المادة الثانية.المادة الرابعةتطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أماممحكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.المادة الخامسةيصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامالقانون المرافق.المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون منقوانينها.صدر برئاسةالجمهورية في 17 جمادى الأولى سنة 1429 هـ.الموافق 22 مايو سنة 2008
حسني مبارك
قانون المحاكمالاقتصادية
مادة 1
تنشأ بدائرة اختصاص كلمحكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصاديةيندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلةللتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ،ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكمالاستئناف ، يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى
وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، ويصدربتعيينمقار هذه الدوائر قرار منوزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
وتنعقدالدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقةفيمقار المحاكم الاقتصادية ،ويجوز أن تنعقد ، عند الضرورة ، في أي مكان آخر وذلكبقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمةالاقتصادية
مادة 2
تشكل كل دائرة من الدوائرالابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكمالابتدائية
وتشكل كلدائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئنافيكونأحدهم على الأقل بدرجة رئيسبمحكمة الاستئناف
مادة 3
تعين الجمعية العامةللمحكمة الاقتصادية، في بداية كل عام قضائي ، قاضيا أوأكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية منالفئة (أ) على الأقل، ليحكم ،بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل المستعجلة التي يخشىعليها منفوات الوقت والتي تختصبها تلك المحكمة
ويصدر القاضي المشار إليهفي الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامرالوقتية ، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمةالاقتصادية
كما يصدر ، وأيا كانت قيمةالحق محل الطلب، أوامر الأداء في تلك المسائل، وفىحالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدىالدوائر الابتدائية أوالاستئنافية بالمحكمة، بحسب الأحوال
مادة 4تختصالدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها ،نوعياومكانيا بنظر الدعاوىالجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانينالآتية:
1 - قانونالعقوبات في شأن جرائم التفالس
2 - قانون الإشراف والرقابةعلى التأمين في مصر
3 - قانون شركات المساهمةوشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئوليةالمحدودة
4 - قانونسوق رأس المال
5 - قانون ضمانات وحوافزالاستثمار
6 - قانون التأجيرالتمويلي
7 - قانون الإيداع والقيدالمركزي للأوراق المالية
8 - قانون التمويلالعقاري
9 - قانون حماية حقوقالملكية الفكرية
10 - قانون البنك المركزيوالجهاز المصرفي والنقد
11 - قانون الشركات العاملةفي مجال تلقى الأموال لاستثمارها
12 - قانونالتجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس
13 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارساتالضارة فىالتجارةالدولية
14 - قانون حماية المنافسةومنع الممارسات الاحتكارية
15 - قانون حمايةالمستهلك
16 - قانون تنظيمالاتصالات
17 - قانون تنظيم التوقيعالالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
مادة 5تختصالدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوصعليهافي القوانين المشار إليهافي المادة (4) ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافيةبالمحاكم الاقتصادية، على أن تسرى على الطعون فيالأحكام الصادرة من الدوائرالابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح والمخالفات والمواعيدوالإجراءات ،وأحكام النفاذالمعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية
وتختصالدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء فيقضاياالجنايات المنصوص عليها فيالمادة السابقة
مادة 6فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختصبها مجلس الدولة، تختص الدوائرالابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى،التيلا تجاوز قيمتها خمسةملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين:1 - قانونالشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.2 - قانون سوق رأس المال
3 - قانونضمانات وحوافز الاستثمار.4 - قانونالتأجير التمويلي
5 - قانون حماية الاقتصادالقومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فيالتجارة الدولية
6 - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعملياتالبنوك والإفلاس والصلح الواقي منه
7 - قانونالتمويل العقاري
8 - قانون حماية حقوقالملكية الفكرية
9 - قانون تنظيمالاتصالات
10 - قانون تنظيم التوقيعالالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
11 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارساتالاحتكارية
12 - قانون شركات المساهمةوشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئوليةالمحدودة
13 - قانونالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
وتختصالدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظرابتداءفي كافة المنازعاتوالدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزتقيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرةالقيمة
مادة 7– 
تختص الدوائر الابتدائيةبالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عنالأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التييصدرها القاضي المشار إليه فيالمادة (3
ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافيةبالمحكمة
ويختص رؤساء الدوائرالابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القراراتوالأوامرالمتعلقة بالتنفيذ
ويكون الاختصاص بالفصل فيالتظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرةالابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدرالقرار أوالأمر المتظلممنه
مادة 8– 
تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بهاهذهالمحكمة، وذلك فيما عداالدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامرالمنصوص عليها في المادتين (3) و(7)من هذاالقانون
وتشكل هيئة التحضير برئاسةقاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمةالاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتهابدرجة رئيس محكمة أو قاضبالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ،ويلحق بهاالعدد اللازم منالإداريين والكتابيين.
وتختص هيئة التحضير،بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى، ودراسةهذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها، وإعدادمذكرة بطلبات الخصوموأسانيدهم،وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثينيومامن تاريخ قيدالدعوى.ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلبرئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى.وتتولى الهيئة بذلمحاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعتمحضرا به موقعا منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقهبمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاءفيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم منالخبراءوالمتخصصين
ويحدد وزير العدل ، بقرارمنه، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيدإخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذهالجلسات
مادة 9للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافيةبالمحاكم الاقتصادية ، أن تستعين برأيمن تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلكبوزارة العدل،ويتم القيد في هذهالجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممنترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظماتالمعنية بشئون المال والتجارةوالصناعة
ويصدر بشروط وإجراءات القيدوالاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار منوزير العدل.وتحدد هذهالدوائر،بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقاللقواعدوالإجراءات التي يصدربها قرار من وزير العدل
مادة 10– 
يكون الطعن في الأحكامالصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمامالدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دونغيرها
ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرةمن القاضي المنصوص عليه فيالمادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكمالاقتصادية دونغيرها
ومع مراعاة أحكام المادة(5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكامالصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائرالابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعينيوما من تاريخ صدور الحكم،وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في الموادالمستعجلة،والطعون المقامة منالنيابة العامة
مادة 11فيما عدا الأحكام الصادرة في موادالجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداء منالدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية،لا يجوزالطعن في الأحكام الصادرة منالمحكمة الاقتصادية بطريق النقض.دون إخلال بحكمالمادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.مادة 12– 
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها،بالفصل في الطعون بالنقض فيالأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحصتلك الطعون،تتكون كل منها من ثلاثةمن قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل، منعقدة في غرفةالمشورة ، فيمايفصح من الطعونعن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه
ويعرضالطعن،فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها،على دائرة فحص الطعون ، فإذارأتأن الطعن غير جائز أو غيرمقبول،للأسباب الواردة في الفقرة السابقة،أمرت بعدمقبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا ، وألزمت الطاعنالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالةإن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظرأحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسةلنظره
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر مندائرة فحص الطعون بأي طريق
واستثناء من أحكام المادة(39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض،وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانونالمرافعات المدنية والتجارية ، إذاقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كانالطعن لأولمرة
اقرأ المزيد...