الأربعاء، 11 فبراير 2015

المحكمة الدستورية العليا / تنازع اختصاص - قرار إدارى - مؤسسات - مجلس الدولة - موظف عام

                                                        
                                                             باسم الشعب
      بالجلسة العلنية المنعقدة 4 من يناير سنة 1975.
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة                                   رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر عطية.أعضاء
 
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ                   مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم                                           أمين السر
 
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 6 لسنة 4 قضائية عليا  " تنازع " .
"الوقائع"
قدمت المدعية طلبا إلى مكتب علاقات عمل غرب القاهرة قالت فيه إنها التحقت بالعمل بمؤسسة أخبار اليوم بتاريخ أول يونيه سنة 1957 بأجر شهرى مقداره ثلاثة وستون جنيهاً، وفى 12 من سبتمبر سنة 1966 طلب إليها أن تقدم استقالتها لأسباب لم يفصح عنها فقدمتها وقبلت، ولما تبينت أن طلب الاستقالة لا يقوم على أساس إليها فقد طلبت إعادتها إلى الخدمة وصدر قرار منرئيس مجلس الإدارة فى 7 من يناير سنة 1969 بإعادتها إلى العمل، إلا أنها فوجئت فى 7 من مارس سنة 1969 بصدور قرار بفصلها من العمل دون أى سبب ظاهر فقدمت طلباً بوقف تنفيذ هذا القرار، ولما لم يتم تسوية النزاع ودياً فقد أحيل الطلب بتاريخ 17 من مارس سنة1969 إلى محكمة شئون العمال الجزئية للبت فيه وقيد بجدولها برقم 1438 لسنة 1969 عمال جزئى القاهرة.وبجلسة 25 من يونيو سنة 1969 قضت المحكمة بصفة مستعجلة بقبول الطلب شكلاً وفى موضوعه بوقف تنفيذ قرار فصل المدعية وألزمت المدعى عليه بصفته بأن يؤدى لها أجرها من تاريخ الفصل إلى تاريخ القضاء فى الدعوى الموضوعية بواقع ثلاثة وستين جنيهاً شهرياً وألزمته المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات أتعاب للمحاماة وحددت جلسة 3 من سبتمبر سنة 1969 لنظر الدعوى الموضوعية ثم قامت المدعية بإعلان المدعى عليه بصفته بطلباتها الموضوعية وذلك بصحيفة معلنة فى 13 من يناير سنة 1970 طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض عن فصلها من العمل والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ولما كان التعويض المطلوب يجاوز النصاب المحدد لاختصاص المحكمة الجزئية فقد حكمت هذه المحكمة بجلسة 4 من فبراير سنة 1970 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية لنظرها وأحيلت الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية الدائرة 34 عمال كلى وقيدت بجدولها برقم 755 لسنة 1970 . وبجلسة 5 من مايو سنة 1970 قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المختصة بنظرها وألزمت المدعية المصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وأسست حكمها على أن المؤسسات الصحفية هى مؤسسات عامة وأن العاملين بها يعدون من الموظفين العموميين، ولما كانت المدعية تعمل بمؤسسة صحفية وتطلب تعويضاً عما لحقها من ضرر من جراء القرار الذى أصدرته هذه المؤسسة بفصلها من عملها بغير الطريق التأديبى فإن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تكون هى المختصة دون غيرها بنظر النزاع وتنفيذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى – هيئة العقود الإدارية والتعويضات – وقيدت بجدولها برقم 1469 لسنة 24 ق. وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 1972 قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى  وألزمت المدعية المصروفات، وأقامت قضاءها على أن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة اعتبرها المشرع فى حكم المؤسسات العامة فى كيفية تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع وفى علاقتها بها وفيما يتعلق بأحوال مسئولية مديريها ومستخدميها المنصوص عليها فى قانون العقوبات وفيما يتعلق بمزاولة التصدير والاستيراد وقد وردت المسائل التى تعتبر فيها المؤسسات الصحفية فى حكم المؤسسات العامة على سبيل الحصر، الأمر الذى يتعين معه اعتبارها فيما يجاوز هذه المسائل فى حكم المؤسسات الخاصة، وعلى ذلك فإن موظفى وعمال المؤسسات الصحفية لا يعتبرون من الموظفين العموميين ولا تعتبر المدعية بهذه المثابة من الموظفين العموميين ومن ثم يخرج الفصل فى هذه الدعوى عن ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، كما أن ما تصدره المؤسسة الصحفية من قرارات لا تعتبر قرارات إدارية، وما يثار من منازعات حول تصرف القائمين عليها لا يعتبر منازعات إدارية مما يختص مجلس الدولة بالفصل فيه، ومن ثم لا يدخل الفصل فى موضوع التعويض عن الأضرار المترتبة على القرار المطعون فيه فى اختصاص القضاء الإداري.
وفى 7 من مايو سنة 1973 أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة العليا صحيفة هذه الدعوى طالبة تعيين الجهة المختصة بالفصل فى دعواها.
 
وقدم المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن طلب الفصل فى تنازع الاختصاص يعتبر بمثابة طريق طعن غير عادى فى الأحكام المتنازعة ومن ثم لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد استنفاد طرق الطعن المقررة قانوناً.و لما كانت المدعية لم تسلك هذه الطرق أمام جهتى القضاء العادى والإدارى للطعن فى الحكمين المتنازعين فإن طلب التنازع يكون غير مقبول.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانوني.
وقد نظرت الدعوى بجلسة 22 من أكتوبر سنة 1974 وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم الآتي:
 
"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً.
ومن حيث إن المدعية تستند فى طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى إلى قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين جهة القضاء العادى (محكمة القاهرة الابتدائية) وجهة القضاء الإدارى (هيئة العقود الإدارية والتعويضات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة) إذ قضت كل منهما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
ومن حيث إن المدعى عليه دفع بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن طلب الفصل فى تنازع الاختصاص يعتبر بمثابة طريق طعن غير عادى فى الأحكام المتنازعة ومن ثم لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد استنفاد طرق الطعن المقررة قانوناً ولما كانت المدعية لم تسلك هذه الطرق أمام جهتى القضاء العادى والإدارى طعناً فى الحكمين المتنازعين فإن طلب التنازع يكون غير مقبول.
ومن حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا تطبيقاً للمادة 17 فقرة أولى من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 التى أحالت إليها المادة الرابعة فقرة رابعة من قانون إنشاء المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 وكذا الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 هو أن تطرح دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ولا يشترط لقبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى أو السلبى أن تكون الأحكام الصادرة بالاختصاص أو بعدم الاختصاص نهائية، إذ لم يستلزم القانون نهائية الأحكام إلا فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين متناقضين، وكذلك لا يعتبر طلب الفصل فى تنازع الاختصاص طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام ولا تعتبر المحكمة العليا وهى بصدد الفصل فى هذا التنازع جهة طعن فى تلك الأحكام ولا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقة تلك الأحكام للقانون وتصحيحها وتقويمها بل يقتصر بحثها على تحديد أى الجهات القضائية المتنازعة هى المختصة بالفصل فى المنازعة، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى موضوع الدعوى فإن مقطع الخلاف حول تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى هو فى تحديد صفة المدعية وطبيعة القرار الصادر بفصلها بتاريخ 6 من مارس سنة 1969 وهل تندرج فى عداد الموظفين العموميين ويكون القرار الصادر قراراً إدارياً مما تختص بالفصل فى الطعن فيه محكمة القضاء الإداري، أو أن المدعية لا تعتبر من الموظفين العموميين وأن القرار بفصلها ليست له صفة القرارات الإدارية فيكون الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء العادى باعتبارها الجهة القضائية ذات الولاية العامة فى غير المنازعات الإدارية إعمالاً لنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
ومن حيث إن الموظف العام هو من يعمل فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى، كما أنه لكى يعتبر القرار إدارياً يجب أن يكون صادراً من جهة إدارية إفصاحاً عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين. ولما كانت المدعية تعمل فى مؤسسة أخبار اليوم وهى من المؤسسات الصحفية الخاضعة لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة والقانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية، وكان قرار فصلها الذى تطلب التعويض عما ترتب عليه من ضرر قد صدر من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المذكورة، فإن الفصل فى هذا النزاع يقتضى تكييف المؤسسة المشار إليها وتحديد طبيعتها القانونية وهل تعتبر شخصاً معنوياً عاما يقوم على إدارة مرفق عام فيعتبر العاملون بها موظفين عموميين وتعتبر القرارات الصادرة عن أجهزتها الداخلية قرارات إدارية أم أنها تدخل فى نطاق أشخاص القانون الخاص فيعتبر العاملون بها عمالاً عاديين تربطهم بها علاقة عقدية يحكمها القانون الخاص ولا يكون لتصرفاتها بشأن هؤلاء العاملين صفة القرارات الإدارية.
ومن حيث إن القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة ينص فى المادة الثالثة منه على أنه " تؤول إلى التحاد القومى ملكية الصحف الآتية وجميع ملحقاتها وينقل إليه ما لأصحابها من حقوق وما عليهم من التزامات وذلك مقابل تعويضهم بقيمتها مقدرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
صحف دار الأهرام- صحف دار أخبار اليوم – صحف دار روز اليوسف – صحف دار الهلال.
ويعتبر من ملحقات الصحف بوجه خاص دور الصحف والآلات والأجهزة المعدة لطبعها أو توزيعها ومؤسسات الطباعة والإعلان والتوزيع المتصلة بها."
كما تنص المادة السادسة منه على أن " يشكل الاتحاد القومى مؤسسات خاصة لإدارة الصحف التى يملكها ويعين لكل مؤسسة مجلس إدارة يتولى مسئولية إدارة صحف المؤسسة " وقد أصدر رئيس الاتحاد القومى تنفيذاً للقانون المتقدم ذكره قراراً بشأن المؤسسات الخاصة لإدارة الصحف التى آلت ملكيتها إلى الاتحاد القومى وتشكيل مجالس إدارة المؤسسات المذكورة ومنها صحف دار أخبار اليوم التى أنشأ لها مؤسسة خاصة تسمى مؤسسة الأخبار.
ومن حيث إن القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية ينص فى مادته الثانية فقرة أولى على أن " للمؤسسة الصحفية تأسيس شركات مساهمة بمفردها وذلك لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع ويكون تأسيس هذه الشركات وتنظيم علاقة المؤسسات الصحفية بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى " كما تنص المادة الثالثة منه على أن " تعتبر المؤسسات الصحفية المشار إليها فى هذا القانون فى حكم المؤسسات العامة فيما يتعلق بأحوال مسئولية مديرها ومستخدميها المنصوص عليها فى قانون العقوبات وفيما يتعلق بمزاولة التصدير والاستيراد" وتنص المادة الرابعة منه على أن "يستمر العمل بأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وتحل اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكى محل الاتحاد القومى فى كل ما يتعلق بالاختصاصات المخولة له طبقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960".
ومن حيث إن جهتى القضاء العادى والإدارى قد اختلفت وجهات نظرها فى تفسير النصوص المتقدمة وفى تحديد التكييف القانونى للمؤسسات الصحفية إذ ذهبت محكمة القاهرة الابتدائية فى حكمها إلى أن أيلولة الصحف إلى الاتحاد الاشتراكى تجعل أموالها أموالا عامة وتجعل الصحافة أهم مرافق الدولة، ومن ثم فإن المؤسسات التى تقوم على إدارة الصحف تعتبر مؤسسات عامة وليست مؤسسات خاصة، ولما كانت المؤسسات العامة تعتبر من أشخاص القانون العام والعاملون بها يعتبرون من الموظفين العموميين فإن الاختصاص بنظر الدعوى وموضوعها المطالبة بالتعويض عن فصل المدعية بغير الطريق التأديبى يكون لجهة القضاء الإدارى إعمالاً لنص الفقرة الخامسة من المادة الثامنة وللمادة التاسعة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959، بينما ذهبت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها مذهباً عكسياً إذ رأت المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة اعتبرها الشارع فى حكم المؤسسات العامة فى مسائل وردت على سبيل الحصر، الأمر الذى يتعين معه معاملتها فيما يجاوز هذه المسائل باعتبارها مؤسسات خاصة ومن ثم فإن العاملين بها لا يعتبرون موظفين عموميين ولا تعتبر قراراتها قرارات إدارية، وإذ كانت المدعية تعمل محررة بمؤسسة أخبار اليوم وهى من المؤسسات الصحفية الخاصة فإنه لا يكون لها صفة الموظف العام ولا يكون للقرار الصادر بفصلها طبيعة القرارات الإدارية، وتبعاً لذلك يخرج الفصل فى دعواها الموضوعية عن ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
ومن حيث إنه يبين من استقراء النصوص المتقدمة أن المؤسسات الصحفية هى فى حقيقتها مؤسسات خاصة، ذلك أن المشرع أجرى عليها حكم المؤسسات العامة فى مسائل حددها على سبيل الحصر وهى المتعلقة بكيفية تأسيس الشركات المساهمة التى تنشئها وتنظيم علاقتها بهذه الشركات وبأحوال مسئولية مديرى المؤسسات الصحفية ومستخدميها المنصوص عليها فى قانون العقوبات ثم المسائل المتعلقة بمزاولة التصدير والاستيراد وهو ما يدل بوضوح على أن هذه المؤسسات تعتبر فيما عدا هذه المسائل مؤسسات خاصة – يؤيد هذا النظر أن القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين قد عرض لوصف العلاقة بين الصحفى والمؤسسة الصحفية أو مالك الصحيفة التى يعمل بها مقرراً أنها علاقة عقدية أساسها عقد عمل (استخدام) لمدة محددة أو غير محددة، وأن هذا العقد يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة وأن يشتمل على نوع العمل ومكانه والمرتب وجميع المزايا التكميلية التى يتفق عليها بين الطرفين وأنه إذا رغب أحد الطرفين فى فسخ العقد وجب عليه أن يعلن الطرف الآخر كتابة قبل الموعد المحدد لنهاية العقد بشهرين على الأقل إن كانت المدة سنة فأكثر أو كان العقد غير محدد المدة وشهر على الأقل إذا كانت المدة أقل من سنة وأنه إذا فصلت المؤسسة الصحفية أو مالك الصحيفة الصحفى قبل انتهاء مدة العقد لزمه أجره عن باقى المدة التى لا يجد فيها عملاً فإذا فصله دون اتباع ما ينص عليه القانون لزمه أجره عن باقى مدة العقد.
ومن حيث إنه يخلص من ذلك أن المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة وليست مؤسسات عامة، ومن ثم لا يعتبر العاملون بها موظفين عموميين ولا يكون لتصرفاتها بشأن هؤلاء العاملين صفة القرارات الإدارية.
ومن حيث إن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972قد حددت المسائل التى تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها ومنها الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى والطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية وطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية (للبنود رابعاً وخامساً وتاسعاً وعاشراً وثالث عشر من المادة المشار إليها). ومؤدى هذه النصوص أن اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار المترتبة على قرارات الفصل من الخدمة منوط بأن يكون الفصل متعلقاً بموظف عام سواء أكان فصلاً تأديبياً أو بغير الطريق التأديبي. ولما كانت المدعية تعمل بمؤسسة الأخبار، وهى مؤسسة خاصة، فإنها لا تعتبر من الموظفين العموميين ولا يكون للقرار الصادر بفصلها صفة القرارات الإدارية التى يختص بالفصل فيها القضاء الإدارى إلغاء وتعويضاً فإن دعوى التعويض عن هذا الفصل تخرج عن ولاية محاكم مجلس الدولة وتدخل فى اختصاص جهة القضاء العادى باعتبارها الجهة القضائية صاحبة الولاية العامة فى غير المنازعات الإدارية.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبتعيين جهة القضاء العادى جهة مختصة بنظر الدعوى.

اقرأ المزيد...

الثلاثاء، 10 فبراير 2015

الدوائر المدنية / دعوى " تقدير قيمة الدعوى : قواعد تقدير قيمة الدعوى : فى دعوى المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . عمل " إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : تقديره " .

إذ كان تقدير قيمة المستحق للعامل إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل يتعين أن يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقدراه – إذا لم يحدد هو مقدار التعويض – فتقدر قيمة دعواه التى يقيمها للمطالبة بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته بقيمة ذلك التعويض وهى – على هذا النحو المتقدم – تكون قابلة للتقدير حتى إذا لم يحدد العامل مبلغ التعويض ، إذ يتعين أن يكون التعويض مساوياً – على الأقل – لأجره عــــن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، وإذا كان كل من أجر العامل وعدد أيام إجازاته التى لم يستنفدها ثابتة بسجلات ودفاتر جهة العمل ، فإنها تعتبر الأسس الحسابية التى يمكن على أساسها حساب قيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً لنص المادة 36 من قانون المرافعات طالما أن الأجر وعدد أيام الإجازات يظل دائماً ثابتاً دون تغيير بالزيادة أو النقصان منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها – اعتباراً بأن خدمة العامل قد انتهت لدى جهة العمل ويمكن دائماً معرفتها من واقع الدفاتر والسجلات الثابتة – وهذا الأجر الذى يحسب على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون أو اللائحة هو الأجر الذى تم على أساسه صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات عن مدة الحد الأقصى من هذا الرصيد الذى يسمح القانون أو اللائحة للعامل بتجميعها وصرف مقابل نقدى عنها باعتباره القدر المتيقن من الأجر الذى يُصرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات وهو معلوم وثابت بسجلات جهة العمل مثله مثل عدد أيام الرصيد في يوم رفع الدعوى ولن يطرأ عليهما أى نقص أو زيادة أو تعديل بعد انفصام علاقة العمل فهما دائماً في خصوص دعوى رصيد الإجازات عنصران جامدان مستقران لا يتغيران بتغير ظروف الدعوى أثناء السير فيها ، والكشف عنهما لا ينفى أنهما كانا موجودين بذات القيم والأرقام يوم رفع الدعوى ، ومن ثم فلا يُعد عدم تحديد المدعى للأجر الذى يحسب على أساسه رصيد إجازاته مانعاً يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى طالما أمكن معرفة الأجر الذى صُرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته المنصوص عليه في القانون أو اللائحة .
الحكم كاملا على الرابط التالي : 
اقرأ المزيد...

الأحد، 8 فبراير 2015

قانون التجارة الجديد / الجزء الأول

الباب الأول

الـتـجـارة بـوجـه عــام

أحــكـام عـامـــة

مـــادة  (  1  )
   تسـرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعى أو اعتبارى تثبت له صفة التاجر .
مـــادة  (  2  )
1 -  تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى  .
2 -لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين ، أو قواعد العرف التجارى أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام فى مصر  .
مـــادة  (  3  )
     إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه ، فلا تسرى أحكام القانون التجارى إلا على التزامات هذا الطرف وحده ، وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدنى ما لم ينص القانون على غير ذلك .

الـفـصـل الأول

الأعـمـال الـتـجــاريـــة

مـــادة  (  4  )
يعد عملاً تجارياً  :-
أ  -شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى ، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات  .
ب -استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات  .
ج -تأسيس الشركات التجارية  .

مـــادة  (  5  )
     تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف  :-
أ  -توريد البضائع والخدمات  .
ب -الصناعة  .
ج -النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية  .
د -الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار .
هـ -التأمين على اختلاف أنواعه  .
و -عمليات البنوك والصرافة  .
ز -استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها.
ح -أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر ، والطباعة ، والتصوير ، والكتابة على الآلات الكاتبة ، وغيرها ، والترجمة ، والإذاعة ، والتليفزيون ، والصحافة ، ونقل الأخبار ، والبريد ، والاتصالات، والإعلان .
ط - الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائىعبر الأقمار الصناعية  .
ى - العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها .
ك - مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها  .
ل -مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة  .
م -تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة  .
ن -أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركى ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى .
س -أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهى العامة  .
ع  -توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة  .

مـــادة  (  6  )

     يـعـد أيضـاً عمـلاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية ، وعلى وجه الخصوص ما يأتى  :-
أ  -بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها  .
ب -شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات .
ج -شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات  .
د  -النقل البحرى والنقل الجوى  .
هـ -عمليات الشحن أو التفريغ  .
و  -استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن أو الطائرات  .

مـــادة  (  7  )

     يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى المواد السابقة لتشابه فى الصفات والغايات  .
مـــادة  (  8  )

1 - الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية .
2 -كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك  .

مـــادة  (  9  )

    لا يعد عملاً تجارياً بيع الزارع منتجات الأرض التى يزرعها سواء كان مالكاً لها أو مجرد منتفع بها .

الـفـصـل الـثـانــى

الـتـاجــــــر


مـــادة  (  10  )
     يكون تاجراً  :-
1 -كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه و لحسابه عملاً تجارياً  .
2 -كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.


مـــادة  (  11  )

1 - يكون أهلا لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبياً :
أ -من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن  .
ب -من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة0
2 -لا يجوز لمن تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشداً فى هذه السن أو يجيز له الاتجار  .
3 -تكـون للقاصـر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته .

مـــادة  (  12  )

1 -إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال فى تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها ، أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضى به مصلحته  .
2 -إذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجور عليه إذناً مطلقاً أو مقيداً للقيام بالتصرفات التى تقتضيها التجارة  .
3 -إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له فى الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو أن تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية.
4 -كل أمر يصدر من المحكمة فى شأن الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة ، يجب قيده فى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل  .

مـــادة  (  13  )

إذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه ، فلا يلتزم إلا فى حدود أمواله المستثمرة فى هذه التجارة ، ويجوز شهر إفلاسه على ألا يشمل الإفلاس الأموال غير المستثمرة فى التجارة ، وفى هذه الحالة لا يترتب على الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه  .

مـــادة  (  14  )

1 -ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التى تنتمى إليها بجنسيتها  .
2 -يفترض فى الزوجة الأجنبية التى تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها ، فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن فى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل ، ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام هذا النشر  .
3 -لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن فى الحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية  .

مـــادة  (  15  )

1 -يفترض فى الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقاً لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك  .
2 -لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا أشهرت بقيدها فى السجل التجارى ونشر ملخصها فى صحيفة السجل  .
3 -يجوز للغير فى حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت أن الزواج قد تم وفقاً لنظام مالى أكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال  .
4 -لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضى بانفصال الأموال بين الزوجين إلا من تاريخ قيده فىالسجل التجارى ونشر ملخصه فى صحيفة هذا السجل.

مـــادة  (  16 )
1 -لا تسرى أحكام القانون التجارى على أرباب الحرف الصغيرة.
2 -يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة ، للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومى  .


مـــادة  (  17  )
     إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة أعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام القانون التجارى  .

مـــادة  (  18  )
     تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستتراً وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر  .

مـــادة  (  19  )
     تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها فى الصحف أو فى منشورات أو فى الإذاعة أو التليفزيون أو بأية وسيلة أخرى ، ويجوز نفى هذه القرينة بإثبات أن من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلاً  .

مـــادة  (  20  )
     لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام . ومع ذلك تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التى تزاولها إلا ما يستثنى بنص خاص  .


الفصل الثالث

الدفاترالتجارية

 

مـــادة  (  21  )
          على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفترى اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة  .

مـــادة  (  22  )
1 -تقيد فى دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التى يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوماً فيوماً تفصيلاً باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالاً شهراً فشهراً  .
2 -للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية . وفى هذه الحالة يكتفى بقيد إجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية فى فترات منتظمة . فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً أصلياً  .

مـــادة  (  23  )
1 -يقيد فى دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى آخر سنته المالية أو بيان إجمالى عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة . وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمماً لدفتر الجرد الأصلى .
2 -تقيد فى دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر  .

مـــادة  (  24  )
      على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التى يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته . ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة  .

مـــادة  (  25  )
1 -يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو شطب أو محو أو كتابة فى الهوامش أو بين السطور.
2 -يجب قبل استعمال دفترى اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل صفحة مكتب السجل التجارى وأن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر  .
3 -يجب تقديم دفترى اليومية والجرد فى نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجارى للتصديق على عدد الصفحات التى استعملت خلال السنة . وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته  .
4 -على التاجر أو ورثته فى حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفترى اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجارى للتأشيرعليهما بما يفيد قفلهما  .
5 -يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التى تستعملها البنوك أو الشركات التى يعينها القرار  .

مـــادة  (  26  )
1 -يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله  .
2 -وعليهم أيضاً حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ( ميكروفيلم ) بدلاً من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير العدل  .

مـــادة  (  27  )
     القيود التى تدون فى الدفاتر التجارية من قبل مستخدمى التاجر المأذونين فى ذلك ، تعتبر فى حكم القيود التى يدونها التاجر بنفسه ، ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك  .

مـــادة  (  28  )
1 -يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها . وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بوساطة خبير تعينه لذلك .
2 -لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر باطلاع خصمه على دفاتره إلا فى المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات  .
3 -تسلم الدفاتر فى حالة الإفلاس أو الصلح الواقى منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح  .
4 -إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر  .


مـــادة  (  29  )
    يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل أو فى القرارات التى تصدر تنفيذا لها ، بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه .

الفصل الرابع

السجل التجارى

 


مـــادة  (  30  )
1 -يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادا كانوا أم شركات  .
2 -تسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام ، القوانين والقرارات الخاصة بذلك  .

مـــادة  (  31  )
     على كل من قيد بالسجل التجارى أن يبين على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد .

مـــادة  (  32  )
1 - لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد . وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية  .
2 -لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على  :
أ  -أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار  .
ب -أحكام الحجر إذا حكم برفعه  .

مـــادة  (  33  )
1 -تكون البيانات المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك  .
2 -لا يجوز الاحتجاج على الغير بأى بيان واجب القيد فى السجل التجارى ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان  .
3 -لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها عليه القانون أو التى تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً  .

الـفـصـل الـخـامـس

الـمـتـجـــــــر

ــــــ

مـــادة  (  34  )
1 -المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية  .
2 -يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى كالإسم التجارى والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة  .
3 -ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجارى.


مـــادة  (  35  )
     إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التى يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر - فضلاً عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية - على كل عنصر معنوى أو مادى يكون لازماً لاستغلال المتجر على الوجه الذى قصده المتعاقدان  .

مـــادة  (  36  )
     إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة،  فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره  .

مـــادة  (  37  )
1 -كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً  .
2 -يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى  .
3-يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى ، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية :-
أ  -أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم  .
ب -تاريخ العقد ونوعه  .
ج -نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد  .
د  -الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الاجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أوأجرة الاستغلال.
هـ -الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.
و  -الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز  .

مـــادة  (  38  )
1 -لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف فى السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارى.
2 -إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر أوالتسجيل فلا يقوم شهر التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك  .

مـــادة  (  39  )
     لا يحل من آلت إليه ملكية المتجر محل المتصرف فى الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إذا اتفق على غير ذلك  .

مـــادة  (  40  )
     تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون تاريخ انشائها سابقاً على شهر التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون منها  .

مـــادة  (  41  )
     استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس يجوز لبائع المتجر الذى لم يستوف الثمن بكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسة المشترى بحقه فى الفسخ واسترداد المتجر أو بحقه فى الامتياز إذا كان قد احتفظ بهذا الحق أو ذاك فى عقد البيع وذكر صراحة فى الملخص الذى شهر ولا يقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر التى شملها  .

مـــادة  (  42  )
1 -لا يجوز لمن تصرف فى المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن يزاول نشاطاً مماثلاً لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الأستغلال إلا إذا أتفق على خلاف ذلك  .
2 -يسرى هذ1 الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة أقل  .

مـــادة  (  43  )
1 -مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل تسرى فى شأن بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك  .
2 -كما تسرى فى شأن الأسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك .

الفصل السادس

سوق الأوراق المالية

(  البورصة  )

ــــــ

مـــادة  (  44  )

1 -تعتبر سوق الأوراق المالية شخصاً اعتبارياً  .
-مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسرى على إنشاء السوق ونظامه الداخلى القوانين والقرارات المنظمة لذلك .

مـــادة  (  45  )
1 -لا يجوز التعامل فى سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى الصكوك المدرجة بجداول أسعارها إلا بوساطة سمسار مقبول للعمل بها وإلا كان التصرف باطلاً  .
2 -ولا يجوز للسمسار إجراء عمليات فى السوق لحساب عملائه إلا إذا كان مفوضاَ فى إجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب . فإذا أجرى السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها.

مـــادة  (  46  )
     تكون العمليات المضافة إلى أجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها أن تؤول إلى مجرد التزام بدفع فروق الأسعار بشرط أن تعقد العملية فى سوق الأوراق المالية وأن تتعلق بصكوك مدرجة فى جداول أسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير المختص .



 الـباب الثانـى

الالتزامات والعقود التجارية

أحـكام عـامـــة

ـــــــ

مـــادة  (  47  )
1 -يكون الملتزمون معاً بدين تجارى متضامنين فى هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2 -ويسرى هذا الحكم فى حالة تعدد الكفلاء فى الدين التجارى .

مادة (48)
 على ذلك أو كان الكفيل بنكاً أو كان تاجراً وله مصلحة فى الدين المكفول  .
2 -لا يجوز فى الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل - ولو كان غير متضامن - تجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك  .

مـــادة  (  49  )
     إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل فى نشاطه التجارى افترض أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك ، ويقدر العوض طبقاً للعرف ، فإذا لم يوجد عرف قدر القاضى العوض  .

مـــادة  (  50  )
1 -تعتبر تجارية القروض التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية  .
2 -إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك  .
3 -يحسب العائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، ما لم يتفق على مقابل أقل  .
4 -يؤدى العائد فى نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفى يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجر العرف على غير ذلك  .

مـــادة  (  51  )
الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر فى شئون تتعلق بنشاطه التجارى لا تنقضى بوفاته ، ومع ذلك يجوز لورثته الغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار فى التجارة ، وفى هذه الحالة لا يستحق عليهم أى تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم فى الالغاء فى ميعاد مناسب  .

مـــادة  (  52  )
     لا يجوز بسبب الاستغلال أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التى يبرمها لشئون تتعلق بأعماله التجارية أو إنقاص الالتزامات التى تترتب عليه بمقتضاها  .

مـــادة  (  53  )
1 -إذا كان محل الالتزام التجارى تسليم شىء خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى العرف السائد فى مكان التسليم لتعيين الوقت الذى يجب أن يتم فيه . فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم فى وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل  .
2 -يعتبر العرف السائد فى مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها متمماً للعقد ما لم يتفق على غير ذلك  .

مـــادة  (  54  )
      إذا كان محل الالتزام التجارى أداء عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر العادى  .

مـــادة  (  55  )
     إذا عين للبدء فى التنفيذ أجل معين وانقضى هذا الأجل دون أن يبدأ المدين التنفيذ ، فلا يجوز له بعد ذلك إجبار الدائن على قبوله  .

مـــادة  (  56  )
     إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد خلال مدة معينة فقيامه خلال سريانها بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ  .

مـــادة  (  57  )
     لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا فى ساعات العمل التى يحددها القانون أو اللوائح أو التى يجرى عليها العرف  .

 مـــادة  (  58  )
      يكون إعذار المدين أو اخطاره فى المواد التجارية بإنذار رسمى أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، ويجوز فى أحوال الاستعجال أن يكون الإعذار أو الاخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة  .

مـــادة  (  59  )
     لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجارى مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضرورة وبشرط عدم الحاق ضرر جسيم بالدائن .

مـــادة  (  60  )
     لا يجبر الدائن على قبول مبلغ التعويض المتفق عليه بدلاً من التنفيذ إلا إذا أتفق على خلاف ذلك .

مـــادة  (  61  )
1 -الوفاء بدين تجارى لمن يحوز سند الدين مؤشراً عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن أو من نائبه يبرىء ذمة المدين إلا إذا أثبت الدائن أن المدين لم يقم بالتحرى الكافى للتحقق من صحة الوفاء.
2 -وجود سند الدين فى حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين ما لم يثبت خلاف ذلك  .

مـــادة  (  62  )
     فى المواد التجارية يجوز للدائن أن يطلب دفع الدين بشيك إذا جاوز مقدار الدين مائة ألف جنيه  .

مـــادة  (  63  )
1 -إذا كان الدين مؤجلاً وكان المدين مأذوناً فى الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له عند استعمال هذا الحق أن يخصم جزءاً من الدين إلا بموافقة الدائن ما لم يوجد نص فى القانون أو عرف يقضى بغير ذلك .
2 -وإذا كان المدين غير مأذون فى الوفاء بالدين قبل حلول الأجل ، فله أن يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء إذا دفع له العائد المستحق عن الدين حتى انتهاء الأجل أو ابرائه من رده إن كان قد دفع مقدماً ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص فى القانون يقضى بغير ذلك  .

مـــادة  (  64  )
     يستحق العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك  .

مـــادة  (  65  )
1 -كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا كان لأمر الدائن أو  بالمناولة إن كان لحامله  0
2 -يترتب على التظهير الناقل للملكية أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى حامله الجديد .
3 -وفى حالة التظهير الناقل للملكية يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت فى الصك فى ميعاد الاستحقاق  ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير.
4 -إذا أنشىء الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن بينهم ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك  .
5 -لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية خاصة بمنشىء الصك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد حامله - وقت حصوله على الصك - الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين  .
6 -يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بالصك إذا لم يرد إليه مؤشراً عليه بالتخالص  .
7 -تسرى على ضياع الصكوك المشار إليها فى هذه المادة الأحكام الخاصة بضياع الأوراق التجارية ما لم ينص القانون على غير ذلك  .

مادة ( 66 )
1- يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية ، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على إسمه التجارى أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التى يملك حق استثمارها ، وتحريض العاملين فى متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة فى مالكه أو فى القائمين على إدارته أو فى منتجاته .
2- كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها . وللمحكمة أن تقضى - فضلاً عن التعويض - بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه فى احدى الصحف اليومية .

مـــادة  (  67  )
1 -يسأل منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدنى أو مادى يحدثه المنتج إذا أثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج  .
2 -يكون المنتج معيباً - وعلى وجه الخصوص - إذا لم تراع فى تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه  .
3 -وفى حكم هذه المادة  :
أ  -يقصد بلفظ " المنتج " صانع السلعة الذى أعدها فى هيئتها النهائية التى عرضت بها فى التداول سواء أكانت جميع الأجزاء التى تتركب منها السلعة من صنعه أم استعان بأجزاء من صنع الغير ، ولا ينصرف اللفظ إلى تابعى المنتج  .
ب -يقصد بلفظ " الموزع " مستورد السلعة للاتجار فيها وتاجر الجملة الذى يقوم بتوزيعها فى السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام فى الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة . كما يشمل اللفظ تاجر التجزئة إذا كان يعلم أو كان من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها ، والعبرة فى ذلك بما كان يفعله تاجر عادى يمارس بيع سلعة من النوع نفسه لو وجد فى الظروف ذاتها .
4 -يجوز للمدعى توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معاً دون تضامن بينهما ، وإذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع موجوداً خارج مصر جازت مقاضاته أمام المحكمة المصرية التى يوجد له بدائرتها فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب  .
5 -تتقادم دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر  وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
6 - يقــع بـاطــلاً كــل شــرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها  .

مـــادة  (  68  )
     تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى.

مـــادة  (  69  )
1 -يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2 -فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق  .
3 -تكون الأوراق العرفية فى المواد التجارية حجة على الغير فى تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتاً ، ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ . ويعتبر التاريخ صحيحاً حتى يثبت العكس  .

مـــادة  (  70  )
     يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية ، وذلك وفقاً للقواعد الآتية  :
أ  -تكون البيانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها. ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلاً لنفسه أن يجزىء ما ورد بها من بيانات  .
ب -تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر ، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأى طريق آخر على عدم صحتها .
ج -إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت المطابقة بينها عن تناقض بياناتها ، وجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر  .
د -إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير مطابقة ، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الخصم الدليل على خلاف ما ورد بها . ويسرى هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر أية دفاتر  .

مـــادة  (  71  )
     يجوز فى المواد التجارية الاتفاق على التحكيم قبل قيام النزاع أو بعد قيامه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة  .

الفصل الأول

نقل التكنولوجيا

ــــــ

مـــادة  (  72  )
1 -تسرى أحكام هذا الفصل على كل عقد لنقل تكنولوجيا لاستخدامها فى جمهورية مصر العربية سواء أكان هذا النقل دولياً يقع عبر الحدود الاقليمية لمصر أم داخلياً . ولا عبرة فى الحالتين لجنسية اطراف الاتفاق أو لمحال إقامتهم  .
2 -كما تسرى أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر .

مـــادة  (  73  )
     عقـد نقـل التكنولوجيـا اتفاق يتعهـد بمقتضـاه ( مـورد التكنولوجيـا ) بـأن ينقـل بمقابـل معلومات فنية إلى ( مستورد التكنولوجيا ) لاستخدامها فى طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلاً لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع . ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجيا ، أو كان مرتبطاً به  .

مـــادة  (  74  )
1 -يجب أن يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوباً وإلا كان باطلاً  .
2 -ويجب أن يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها التى تنقل إلى مستورد التكنولوجيا  . ويجوز أن يرد ذكر هذا البيان مصحوباً بدراسات الجدوى والتعليمات والتصميمات والرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب الآلى وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفة فى ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءاً منه .     
مـــادة  (  75  )
          يجوز إبطال كل شرط يرد‏ فى عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه تقييد حرية المستورد فى استخدامها أو تطويرها أو تعريف الإنتاج أو الاعلان عنه . وينطبق ذلك بوجه الخصوص علىالشروط التى يكون موضوعها إلزام المستورد بأمر مما يأتى  :-
أ  -  قبول التحسينات التى يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتها  .
ب -  حظــر إدخــال تحسـينـات أو تعديـلات علـى التكنولوجيـا لتلائـم الظروف المحليـة أو ظـروف مـنـشـأة                                            
      المستورد ، وكذلك حظرالحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة للتكنولوجيا محل العقد  .
ج -  استعمال علامات تجارية معينة لتمييز السلع التى استخدمت التكنولوجيا فى إنتاجها  .
د  - تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره .
هـ - اشتراك المورد فى إدارة منشأة المستورد أو تدخله فى اختيار العاملين الدائمين بها  .
و - شـراء المـواد الخـام أو المعـدات أو الآلات أو الأجهـزة أوقطـع الغيـار لتشغيـل التكنولوجيا مـن المورد  
      وحده أو من المنشآت التى يعينها دون غيرها  .
ز - قصر بيع الإنتاج أو التوكيل فى بيعه على المورد أو الأشخاص الذين يعينهم  .
          وذلك كله ما لم يكن أى من هذه الشروط قد وردت فى عقد نقل التكنولوجيابقصد حماية مستهلكى           المنتج ، أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا .

مـــادة  (  76  )
     يلتزم مورد التكنولوجيا بأن يكشف للمستورد فى العقد أو خلال المفاوضات التى تسبق ابرامه عما يلى:-
 أ  -الأخطار التى قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سلامة الأرواح أو الأموال ، وعليه أن يطلعه على ما يعلمه من وسائل لاتقاء هذه الأخطار .
ب -الدعاوى القضائية وغيرها من العقبات التى قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالتكنولوجيا لاسيما  ما يتعلق منها ببراءات الاختراع  .
ج -أحكام القانون المحلى بشأن التصريح بتصدير التكنولوجيا  .

مـــادة  (  77  )
1 -يلتزم المورد بأن يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا ، وكذلك ما يطلبه المستورد من الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب  .
2 -كما يلتزم المورد بأن يعلم المستورد بالتحسينات التى قد يدخلها على التكنولوجيا خلال مدة سريان العقد وان ينقل هذه التحسينات إلى المستورد إذا طلب منه ذلك .

مـــادة  (  78  )
          يلتزم المورد - طوال مدة سريان العقد - بأن يقدم للمستورد بناء على طلبه قطع الغيار التى ينتجها وتحتاجها الآلات أو الأجهزة التى تستعمل فى تشغيل منشآته . وإذا كان المورد لا ينتج هذه القطع فى منشآته ، وجب أن يعلم المستورد بمصادر الحصول عليها  .

مـــادة  (  79  )
 يلتزم المستورد بأن يستخدم فى تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من الدراية الفنية وأن يستعين كلما لزم الأمر بخبراء فنيين ، على أن يكون اختيار هؤلاء العاملين أو الخبراء من المصريين المقيمين فى مصر أو فى الخارج كلما كان ذلك متاحاً  .

مـــادة  (  80  )
     يلتزم المستورد بأن يطلع المورد على أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد التكنولوجيا  .

مـــادة  (  81  )
     لا يجوز للمستورد النزول للغير عن التكنولوجيا التى حصل عليها إلا بموافقة موردها  .

 مـــادة  (  82  )
1 -يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التى تدخل عليها فى الميعاد والمكان المتفق عليهما .
2 -يجوز أن يكون المقابل مبلغاً اجمالياً يؤدى دفعة واحدة أو على دفعات متعددة ، كما يجوز أن يكون المقابل نصيباً من رأس المال المستثمر فى تشغيل التكنولوجيا أو نصيبا من عائد هذا التشغيل .
3 -ويجوز أن يكون المقابل كمية معينة من السلعة التى تستخدم التكنولوجيا فى إنتاجها أو مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد  .

مـــادة  (  83  )
1 -يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التى يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التى تدخل عليها ، ويسأل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن إفشاء هذه السرية سواء وقع ذلك فى مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك  .
2 -وكذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التى يدخلها المستورد وينقلها إليه بموجب شرط فى العقد ، ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن إفشاء هذه السرية  .

مـــادة  (  84  )
     يجوز الاتفاق على أن يكون لمستورد التكنولوجيا وحده حق استخدامها والاتجار فى الإنتاج وبشرط أن يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان  .

مـــادة  (  85  )
1 -يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة فى العقد ، كما يضمن إنتاج السلعة أوأداء الخدمات التى اتفق عليها بالمواصفات المبينة فى العقد ، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك .
2 -يسأل كل من المورد والمستورد بغير تضامن بينهما عما يلحق الأشخاص والأموال من ضرر ناشىء عن استخدام التكنولوجيا أو عن السلعة الناتجة عن تطبيقها.

مـــادة  (  86  )
     يجوز لكل من طرفى عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد أن يطلب انهاءه أو إعادة النظر فى شروطه بتعديلها بما يلائم الظروف الاقتصادية العامة القائمة ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات ما لم يتفق على مدة أخرى .

مـــادة  (  87  )
1 -تختص المحاكم المصرية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه فى المادة 72 من هذا القانون . ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع ودياً أو بطريق تحكيم يجرى فى مصر وفقاً لأحكام القانون المصرى  .
2 -وفى جميع الأحوال يكون الفصل فى موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصرى وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً  .

الفصل الثانى

الـبـيــع الـتـجــــارى

الفرع الأول  :  أحكام عامة


ا لــــــمـــادة  (  88)

1 -لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفرع إلا على عقود بيع البضائع التى يبرمها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ما لم ينص القانون على غير ذلك . وكذلك لا تسرى تلك الأحكام إلا إذا كان البدل المقابل للمبيع نقداً أو كان نقداً و عيناً وكانت قيمة الجزء العينى أدنى من الجزء النقدى.
2 -تسرى على البيوع التجارية الدولية أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن هذه البيوع والنافذة فى مصر وكذلك الأعراف السائدة فى التجارة الدولية والتفسيرات التى أعدتها المنظمات الدولية للمصطلحات المستعملة فى تلك التجارة إذا أحال إليها العقد  .

مـــادة  (  89  )
1 -إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذى يجرى عليه التعامل بينهما فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول فى السوق  .
2 -إذا اتفق على أن يكون البيع بسعر السوق أو إذا وجب الأخذ بهذا السعر وفقاً للفقرة السابقة فالعبرة بمتوسط سعر  السوق فى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد إلا إذا قضى الاتفاق أو جرى عرف التجارة على غير ذلك أو تبين من الظروف وجوب اعتماد سعر آخر . وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر الوسط  .
مـــادة  (  90  )
     يجوز تفويض الغير فى تحديد ثمن المبيع . فإذا لم يقم بالتحديد فى الميعاد المحدد له أو فى الميعاد المناسب عند عدم التحديد ، وجب اعتماد السعر المتداول فى السوق فى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد ما لم يتبين من الظروف أو من عرف التجارة وجوب اعتماد سعر آخر  .

مـــادة  (  91  )
     إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافى إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك .

مـــادة  (  92  )
1 -إذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الأوصاف المميزة له ، وجب أن يقوم بهذا التحديد فى الميعاد المتفق عليه أو فى ميعاد مناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد معين وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض  .
2 -وللبائع بعد انقضاء الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة تحديد أوصاف المبيع وفقاً لحاجات المشترى التى يمكنه العلم بها . ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره  به  .

مـــادة  (  93  )
1 -إذا لم يحدد ميعاد للتسليم . وجب أن يتم التسليم  بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع أو يقضى العرف بتحديد ميعاد آخر  .
2 -فإذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد ميعاد التسليم التزم البائع بالتسليم فى الميعاد الذى يحدده المشترى مع مراعاة المدة التى تستلزمها طبيعة المبيع لإعداده للتسليم  .

مـــادة  (  94 )
1 -إذا قام البائع بناء على طلب المشترى بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشترى من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله ، إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.
2 -المصاريف التى يقتضيها تسليم المبيع فى غير المكان المعين لتنفيذ البيع تكون على المشترى إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك  .
3 -إذا خالف البائع دون ضرورة ملجئة تعليمات المشترى بشأن النقل كان مسئولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة .

مـــادة  (  95  )
     لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص أو تلف يقضى العرف بالتسامح فيه  .

مـــادة  (  96  )
     إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع فى الميعاد المحدد فى العقد ، فللمشترى أن يخطره بالتنفيذ خلال مدة مناسبة يحددها . فإذا لم يسلم البائع المبيع خلال تلك المدة ، جاز للمشترى أن يحصل على شىء مماثل للمبيع على حساب البائع وأن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشىء . وإذا كان للمبيع سعر معلوم فى السوق جاز للمشترى - وإن لم يشتر فعلاً شيئاً مماثلاً له -أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق فى اليوم المحدد للتسليم . وللمشترى بدلاً من ذلك أن يخطر البائع بأن عدم التسليم خلال المدة المعينة فى الاخطار يترتب عليه اعتبارالعقد مفسوخا، وله فى هذه الحالة أن يطلب التعويض إن كان له مقتضى  .

مـــادة  (  97  )
     إذا اتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشترى أن يطلب الفسخ إذا لم يقم البائع بتسليم احدى الدفعات فى الميعاد المتفق عليه ، ولا يسرى الفسخ على الدفعات التى تم تسليمها إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشترى.

مـــادة  (  98  )
     إذا لم يدفع الثمن فى الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد إعذار المشترى أن يعيد بيع البضاعة للغير فإذا بيعت بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشترى بالفرق . وإذا كان للبضاعة سعر معلوم فى السوق فللبائع - وإن لم يقم بإعادة البيع فعلاً - أن يطالب المشترى بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة فى السوق فى اليوم المعين لدفع الثمن  .

مـــادة  (  99  )
1 -يجوز للمشترى الذى دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكوراً فيها أن الثمن قد دفع  .
2 -إذا قبل المشترى صراحة أو ضمناً قائمة البضاعة التى تسلمها من البائع فليس له بعد ذلك الاعتراض على البيانات التى وردت بها . ويعتبر قبولاً ضمنياً عدم اعتراض المشترى على القائمة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها .

مـــادة  (  100  )
1 -إذا رفض المشترى تسلم المبيع جاز للبائع بعد إثبات حالة المبيع أن يطلب بأمر على عريضة من القاضى المختـص الإذن فى بيعه بعد انقضاء مدة يحددها ويخطر بها المشترى . كما يحدد القاضى كيفية إجراء البيع ، ويجوز له أن يأمر ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة أو إخطار  .
2 - على البائع ايداع حصيلة المبيع خزانة المحكمة حتى يسوى النزاع بينه وبين المشترى إذا كان المشترى قد دفع الثمن بكامله .

مـــادة  (  101  )
1 -إذا تبين بعد تسليم المبيع ان كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به عيباً أو أنه غير مطابق للشروط أو العينة التى تم العقد بمقتضاها ، فلا يقضى للمشترى بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة ، عدم صلاحية المبيع للغرض الذى أعده له المشترى أو صعوبة تصريفه ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بوجوب الفسخ . ويكتفى عند رفض طلب الفسخ بانقاص الثمن دون إخلال بحق المشترى فى التعويض  .
2 -على المشترى أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً . وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو انقاص الثمن خلال ستين يوماً من تاريخ هذا التسليم  .
3 -إذا لم يقع الاخطار أو لم ترفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة سقط حق المشترى فى اقامتها إلا إذا أثبت الغش من جانب البائع.
4 -وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلى  .
5 -ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة ، كما يجوز اعفاء المشترى من مراعاتها  .

مـــادة  (  102  )
1 -إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشترى أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضى للبائع باسترداد الزيادة إلا إذا رفض المشترى تكملة الثمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بوجود الزيادة  .
2 -لا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تسليم المبيع للمشترى تسليماًفعلياً.
3 -يجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة ، كما يجوز اعفاء البائع من مراعاتها .

مـــادة  (  103  )
1 -يجوز الاتفاق على إلزام المشترى بعدم التخفيض عن ثمن معين عند إعادة البيع إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة تميزها ، ويجوز للمحكمة أن تقضى ببطلان هذا الشرط إذا كان المبيع من السلع الضرورية للاستهلاك الشعبى  .
2 -لا يلتزم خلفاء المشترى بمراعاة الشرط المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا إذا علموا به أو كان فى مقدورهم العلم به  .

الفرع الثانى

أحكام خاصة ببعض أنواع البيوع التجارية

ــــــــــــــ

مـــادة  (  104  )
     تسرى أحكام هذا الفرع إذا كان عقد البيع تجارياً بالنسبة إلى طرفيه أو إلى أحدهما فقط  .

1-   البيع بالتقسيط


مـــادة  (  105  )
1 -إذا لم يدفع المشترى أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين فى المائة من التزاماته  .
2 -وفى حالة الحكم بفسخ البيع يجب أن يرد البائع الأقساط التى قبضها بعد استنزال ما يعادل أجرة الانتفاع بالمبيع  بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذى لحقه بسبب الاستعمال غير العادى. ويقع باطلاً كل اتفاق على تحميل المشترى التزامات أشد من ذلك  .
3 -الاتفاق على حلول الثمن بأكمله عند عدم دفع أحد الأقساط فى ميعاد استحقاقه لا يكون نافذاً إلا إذا تخلف المشترى عن دفع قسطين متتاليين على الأقل  .

مـــادة  (  106  )
1 -إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأكملها اكتسب المشترى هذه الملكية بأداء القسط الأخير . ويتحمل المشترى تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه  .
2 -مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها فى باب الافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً على الغير إلا إذا كان الشرط مدوناً فى ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التى يتخذها الدائنون على المبيع  .

مـــادة  (  107  )
1 -لا يجوز للمشترى التصرف فى المبيع قبل أداء الاقساط بأجمعها إلا بإذن مكتوب من البائع وكل تصرف يجريه المشترى بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً فى حق البائع إذا أثبت علم المتصرف إليه وقت اجراء التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله  .
2 -للبائع عند تصرف المشترى فى المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير إذن منه أن يطالب المشترى بأداء الأقساط الباقية فوراً  .
3 - يعاقب المشترى عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويسرى على هذه الجريمة حكم المادة 18 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية .
          وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

2 -     البيع بطريق التصفية أو المزايدة العلنية

ــــــــــ

مـــادة  (  108  )
1 -يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية  .
2 -يعتبر فى حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شأنه الاعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة  .

مـــادة  (  109  )
     لا يجوز للتاجر أن يبيع بطريق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التى يتاجر فيها إلا لأحد الأسباب الآتية بشرط الاعلان عن السبب قبل المزايدة  :-
أ  -  تصفية المتجر نهائياً  .
ب -  تصفية أحد فروع المتجر  .
جـ -  تصفية التجارة فى أحد الأصناف التى يتعامل فيها المتجر.
د -  تصفية السلع التى يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو غير ذلك من الأسباب .
هـ - حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر .

مـــادة  (  110  )
1 -  لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيد فى السجل الخاص  .
2 -  يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختيارى يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص  .

مـــادة  (  111  )
1 -على المشترى الذى ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن فى جلسة المزايدة وأن يدفع الباقى عند تسليم المبيع إليه، ويجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة ، مالم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك .
2 -إذا لم يدفع المشترى الباقى من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وجب إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضاً ولا تقبل المزايدة منه  .
3 -إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن فى المزايدة الأولىالتزم المشترى المتخلف عن الدفع بالفرق، وإذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر ، فالزيادة لطالب البيع  .

مـــادة  (  112  )
      لا يجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن إرساء المزايدة إلا فى الحالتين الآتيتين  :
أ  -إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد  .
ب -إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسى  .

مـــادة  (  113  )
     لا يجوز لطالب البيع أو للخبير المثمن الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره فى المزايدة على السلع المعروضة للبيع  .
مـــادة  (  114  )
     للخبير المثمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن السلع التى يتولى بيعها بالمزايدة العلنية .

3 -     عـقـد الـتـوريـــد

ـــــــــ

مـــادة  (  115  )
     إذا اتفق على حد أدنى وحد أقصى للكمية التى يلتزم المورد بتوريدها جاز لطالب التوريد تعيين الكمية التى تلزمه بشرط أن تقع بين الحدين وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب ، وإذا اتفق على الحد الأدنى وحده، كان لطالب التوريد تعيين الكمية التى تلزمه بشرط أن لا تقل عن الحد الأدنى المتفق عليه ، وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب  .

مـــادة  (  116  )
1 -إذا اتفق على أجل للتوريد فالمفروض أن الأجل مشروط لصالح الطرفين ، فلا يجوز تعديله إلا برضائهما.
2 -وإذا اتفق على أن يكون لطالب التوريد تحديد أجل التوريد وجب أن يخطر المورد بميعاد مناسب بالأجل الذى يحدده  .
3 -وإذا لم يتفق على أجل التوريد جاز لكل من الطرفين إنهاء العقد فى أى وقت بشرط إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب  .

مـــادة  (  117  )
     إذا تخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته بشأن أحد التوريدات الدورية فلا يجوز للطرف الآخر فسخ العقد إلا إذا كان من شأن التخلف عن التنفيذ إحداث ضرر جسيم له أو إضعاف الثقة فى مقدرة الطرف الذى تخلف عن التنفيذ على الاستمرار فى تنفيذ التوريدات اللاحقة بصورة منتظمة  .

مـــادة  (  118  )
     لا يجوز الاتفاق على منع طالب التوريد من التعاقد مع غير المورد على شراء بضائع أو الحصول بمقابل على خدمات مماثلة للبضائع أو الخدمات محل عقد التوريد إلا لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العقد ، وذلك أيا كانت الميزات التى يقررها المورد لطالب التوريد ، وكل اتفاق على مدة أطول يخفض إلى خمس سنوات ، ولا يجوز تجديد المدة إلا بعد إنتهائها ولمرة واحدة وباتفاق صريح  .

الفصل الثالث

الـرهــن الـتـجـــارى

ـــــــــــ

مـــادة  (  119  )
       مع مراعاة الأحكام التى تنظم أنواعا خاصة من الرهن التجارى تسرى أحكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين  .

مـــادة  (  120  )
1 -يشترط لنفاذ الرهن فى حق الغير أن تنتقل حيازة الشىء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان وأن يبقى الشىء المرهون فى حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن  .
2 -يكون الدائن المرتهن أو العدل حائزاً للشىء المرهون فى الحالات الآتية  :
أ  -إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشىء صار فى حراسته  .
ب -إذا تسلم صكاً يمثل الشىء المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه  .
3 -تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها . وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً فى الإيصال تعييناً نافياً للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن ، وفى هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له فى حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن  .

مـــادة  (  121 )
1 -يتم رهن الحقوق الثابتة فى الصكوك الإسمية بحوالة يذكر فيها أنها على سبيل الرهن وتقيد فى دفاتر الجهة التى أصدرت الصك  .
2 -ويتم رهن الحقوق الثابتة فى الصكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أنه للرهن أو أية عبارة أخرى تفيد ذلك .
3 -ويكون الرهن المشار إليه فى الفقرتين السابقتين نافذاً فى حق المدين دون حاجة إلى إعلانه بالرهن أو  قبوله  .

مـــادة  (  122  )
1 -مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة  لا يشترط لنفاذ الرهن التجارى فى حق الغير أن يكون مكتوباً أو أن تكون الورقة التى يدون فيها الرهن ثابتة التاريخ  .
2 -ويجوز إثبات الرهن التجارى فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير بكافة طرق الإثبات أيا كانت قيمة الدين المضمون بالرهن  .

مـــادة  (  123  )
       على الدائن المرتهن أن يسلم المدين - إذا طلب منه ذلك - إيصالاً يبين فيه ماهية الشىء المرهون ونوعه ومقداره وغير ذلك من الصفات المميزة له  .

مـــادة  (  124  )
1 -إذا ترتب الرهن على مال مثلى بقى الرهن قائماً ولو استبدل بالشىء المرهون شىء آخر من نوعه  .
2 -وإذا كان الشىء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين أن يستبدل به غيره بشرط أن يكون متفقاً على ذلك فى عقد الرهن وأن يقبل الدائن المرتهن البدل  .

مـــادة  (  125  )
     على الدائن المرتهن أن يقوم بجميع التدابير والاجراءات اللازمة للمحافظة على الشىء المرهون وصيانته. وعليه أن يستوفى لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشىء كقبض قيمته وتوابعه على أن يخصم ما يقبضه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، ويكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشىء وصيانته ثم من المصاريف ثم من العوائد ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

مـــادة  (  126  )
1 - إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن فى ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فىدائرتها موطنه الأمر ببيع الشىء المرهون كله أو بعضه  .
2 -لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى ببيع الشىء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل إن وجد مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته  .
3 -يجرى البيع فى الزمان والمكان اللذين عينهما القاضى وبالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضى باتباع طريقة أخرى وإذا كان الشىء المرهون متداولاً فى سوق الأوراق المالية أمر القاضى ببيعه فى هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها  .
4 -يستوفى الدائن المرتهن بطريق الأولوية دينه من أصل وعائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع  .

مـــادة  (  127  )
   إذا تقرر الرهن على عدة أموال ، كان من حق الدائن المرتهن تعيين المال الذى يجرى عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك أو كان من شأنه الحاق ضرر بالمدين . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفى للوفاء بحق الدائن المرتهن  .

مـــادة  (  128  )
1 -إذا نقص سعر الشىء المرهون فى السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن المرتهن أن يعين للمدين ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان ، فإذا رفض المدين ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن المرتهن أن ينفذ على الشىء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 126 من هذا القانون وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع  .
2 -وإذا كان الشىء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف أو كانت صيانته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ المدين تقديم شىء آخر بدله ، جاز لكل من الدائن المرتهن والمدين أن يطلب بأمر على عريضة من القاضى المختص الترخيص له فى بيعه فوراً بأية طريقة يعينها القاضى وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.

مـــادة  (  129  )
      يكون باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطى الدائن المرتهن فى حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق فى تملك الشىء المرهون أو فى بيعه دون مراعاة إلإجراءات المنصوص عليها فى المادة  126 من هذا القانون .

الفصل الرابع

الايداع فى المستودعات العامة

ــــــ

مـــادة  (  130  )
1 - الايداع فى المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضى الصكوك التى تمثلها  .
2 - لايجوز إنشاء أو استثمار مستودع عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول، إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منها  .
3 - تراعى فى تطبيق أحكام هذا الفصل على إيداع بضائع لم تدفع عنها الضرائب أو الرسوم الجمركية، الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بذلك والقرارات الصادرة بتنفيذها  .
4 - لايعتبر مستودعاً عاماً خاضعاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل منشأة الإستيداع التى لا يكون من حقها إصدار صكوك تمثل البضاعة تكون قابلة للتداول .

مـــادة  (  131  )
1 -يجب على من يستثمر مستودعاً عاماً أن يؤمن عليه ضد أخطار الحريق لدى إحدى شركات التأمين ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغير .
2 -ومع ذلك لا يشمل التأمين البضائع المودعة أحد المستودعات العامة الموجودة فى ميناء بحرى      أو ميناء جوى  إذا كانت البضاعة مشمولة أيضاً بتأمين بحرى أو جوى ضد أخطار الحريق فإذا وقع الحادث خلال سـريـان التـأمين البحرى أو الجـوى كـان هـذا التـأمين وحـده هـو الـواجب تطبيقه لتسوية التعويضات ، ولا تصير البضاعة مشمولة بالتأمين على المستودع إلا بعد انقضاء مدة سريان التأمين البحرى أو الجوى أو عدم كفاية هذا التأمين لتغطية الضرر  .

مـــادة  (  132  )
1 -يلتزم المودع بأن يقدم إلى المستودع العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها ومقدارها وقيمتها .
2 -وللمودع فى كل وقت الحق فى فحص البضاعة التى سلمت للمستودع لحسابه وأخذ عينات منها وتمكين الغير من ذلك  .

مـــادة  (  133  )
1 -يكون مستثمر المستودع مسئولاً عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التى قدرها المودع  .
2 -ولا يسأل مستثمر المستودع عما يلحق بالبضاعة من هلاك أو تلف أو نقص إذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو طبيعة البضاعة أو عيب ذاتى فيها أو فى كيفية تعبئتها أو حزمها  .

مـــادة  (  134  )
      لمستثمر المستودع أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع ، اصدار أمر على عريضة ببيع البضاعة المودعة إذا كانت مهددة بتلف سريع ويعين القاضى كيفية إجراء البيع والتصرف فى الثمن .

مـــادة  (  135  )
1 -يجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرها من التصرفات بموجب الصكوك التى يصدرها المستودع العام  .
2 -ويجوز لمستثمر المستودع أن يقدم قروضاً للمودع برهن البضاعة المودعة لديه وله أن يتعامل بصك الرهن الذى يمثلها.
3 -لا يجوز رهن البضائع المودعة فى المستودعات العامة أو التنفيذ عليها وفاء للدين المرهون إلا باتباع الأحكام المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى .

مـــادة  (  136  )
1 -يتسلم المودع إيصال إيداع يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتهاواسم المستودع المودعة فيه وإسم الشركة المؤمنة على المستودع وما إذا كانت قد دفعت عنها الرسوم والضرائب المستحقة من عدمه  .
2 -يرفق بإيصال الإيداع صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة فى إيصال الإيداع  .
3 -للمودع تجزئة البضاعة إلى مجموعات متعددة والحصول على إيصال إيداع وصك رهن عن كل مجموعة منها .
4 -يحتفظ المستودع بصورة طبق الأصل من إيصال الإيداع  وصك الرهن  .

مـــادة  (  137  )
1 -إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال إيداع وصك رهن من الأشياء المثلية جاز للمودع أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وصفتها إذا كان منصوصاً على ذلك فى إيصال إلإيداع وصك الرهن . وفى هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة  .
2 -يجوز أن يصدر إيصال الإيداع وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة فى كمية أكبر .

مـــادة  (  138  )
1 -يجوز أن يصدر إيصال الإيداع أو صك الرهن باسم المودع أو لأمره  .
2 -إذا كان إيصال الإيداع أو صك الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل بالتظهير عنهما متصلين أو منفصلين.
3 -يجوز لمن ظهر له إيصال إيداع أو صك رهن أن يطلب قيد التظهير الذى حصل له مع بيان موطنه فى دفاتر المستودع  .

مـــادة  (  139  )
1 -يجب أن يكون تظهير إيصال الإيداع أو صك الرهن مؤرخاً ومشتملاً على توقيع المظهر  .
2 -وإذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن إيصال الإيداع وجب أن يشمل التظهير بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على بيان بمبلغ الدين المضمون بالرهن من أصل وعائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه . وعلى المظهر إليه الأول أن يبادر إلى طلب قيد تظهير صك الرهن وبيانات هذا التظهير فى دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن  .
3 -على المظهر إليه الأول عند تظهير صك الرهن أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير فى دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن  .

مـــادة  (  140  )
1 -لحامل صك الرهن دون إيصال الإيداع حق رهن على البضاعة المودعة  .
2 -ولحامل إيصال الإيداع دون صك الرهن حق سحب البضاعة المودعة بشرط أن يدفع الدين المضمون بالرهن إذا كان مستحق الأداء فإذا لم يكن الدين مستحق الأداء ، جاز له سحب البضاعة قبل حلول ميعاد استحقاق الدين إذا أودع المستودع مبلغاً كافياً لتغطية الدين وعوائده حتى حلول الأجل . ويسرى هذا الحكم إذا استحق الدين ولم يتقدم حامل صك الرهن لقبضه  .
3 -ويجوز أن يقتصر السحب على جزء من البضاعة بعد إيداع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء  .

مـــادة  (  141  )
     إذا لم يدفع الدين المضمون بالرهن فى ميعاد الاستحقاق جاز لحامل صك الرهن منفصلاً عن إيصال الإيداع أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى.

مـــادة  (  142  )
1 - يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالأولوية على الدائنين العاديين بعد خصم المبالغ الآتية :
أ  -الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة  .
ب -مصاريف بيع البضاعة وإيداعها وغير ذلك من مصاريف الحفظ  .
2 - إذا لم يكن حامل إيصال الإيداع حاضراً وقت بيع البضاعة أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها المستودع  .

 مـــادة  (  143 ) 
1 -لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه  .
2 -يكون الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل فى الرجوع  .
3 -وفى جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن فى الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين  .

مـــادة  (  144  )
     إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال الإيداع أو صك الرهن على مبلغ التأمين الذى يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة  .

مـــادة  (  145  )

1 -لمن ضاع أو تلف منه إيصال الإيداع أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بتسليمه صورة من الإيصال الضائع أو التالف بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل ، وتبرأ ذمة هذا الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تقديم الكفالة دون أن يتقدم أحد بطلب استرداد البضاعة المبيعة .
2 -لمن ضاع منه صك الرهن أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع  إصدار أمر على عريضة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند حلول أجله بشرط أن يثبت ملكيته للصك الضائع ، وأن يقدم كفيلاً . فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر هذا الأمر لصالحه أن ينفذ على البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها بشأن الرهن التجارى ، وذلك بشرط أن يكون التظهير الأول الذى حصل على الصك قد قيد فى دفاتر المستودع وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة  139 من هذا القانون وتبرأ ذمة الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين دون أن يتخذ من صدر الأمر لصالحه إجراءات التنفيذ على البضاعة .

مـــادة  (  146  )
1 -إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز لمستثمر المستودع طلب بيعها باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى ويستوفى من حصيلة البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقى إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة المختصة .
2 -يسرى الحكم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدى رغبته فى استمرار عقد الإيداع  .

مـــادة  (  147  )
1 -يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استغل مستودعاً عاماً دون الحصول على الترخيص المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة  130 من هذا القانون .
2 -للمحكمة أن تأمر فى حالة الحكم بالإدانة بإغلاق المستودع وإيداع البضائع الموجودة فيه بأحد المستودعات المرخص بها ،  وذلك على نفقة المحكوم عليه وعلى ذمة تسليمها لأصحابها أو التصرف فيها لحسابهم وفقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل . وتأمر المحكمة بنشر الحكم شاملا بيان موقع المستودع الجديد  فى صحيفة يومية على نفقة المحكوم عليه  .

الفصل الخامس

الـوكـالـة الـتـجــاريــــة

____

الـفـرع الأول - أحـكـام عــامـــــة

____

مـــادة  (  148  )
      تطبق أحكام الوكالة التجارية إذا كان الوكيل محترفاً إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير  .

مـــادة  (  149  )
1 -إذا أعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف إلا إلى المعاملات التجارية  .
2 -وإذا أعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإجراء هذه المعاملة دون حاجة إلى إذن من الموكل  .

مـــادة  (  150  )
1 -تكون الوكالة التجارية بأجر  .
2 -يستحق الوكيل التجارى الأجر بمجرد ابرام الصفقة التى كلف بها . وكذلك يستحق الأجر إذا اثبت تعذر إبرام الصفقة لسبب يرجع إلى الموكل .
3 -فى غير الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة لا يستحق الوكيل أجراً وإنما يستحق تعويضاً عن الجهد الذى بذله طبقاً لما يقضى به العرف التجارى  .
4 -إستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة  709  من القانون المدنى إذا اتفق على أجر الوكيل التجارى فلا يخضع هذا الأجر لتقدير القاضى  .

مـــادة  (  151  )
1 -علـى الوكيـل إتبـاع تعليمـات الموكـل ، فـإذا خالفهـا دون مسـوغ مقبـول جـاز للموكـل رفـض   الصفقة  .
2 -وإذا لم توجد تعليمات من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير إبرامها وطلب التعليمات         من الموكل إلا إذا كان تأخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضاً فى العمل بغير تعليمات منه .

مـــادة  (  152  )
     إذا كانت البضائع أو الأشياء التى يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط      فى القيمة ولم تصله تعليمات من الموكل بشأنها فى ميعاد مناسب ، فللوكيل أن يطلب  من القاضى المختص بالمحكمة التى يوجد فى دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على عريضة  ببيعها بالكيفية التى يعينها القاضى .
مـــادة  (  153  )
       للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب مصاريف غير عادية ولم يرسلها إليه الموكل ، إلا إذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطرفين على أن يؤدى الوكيل هذه المصاريف  .

مـــادة  (  154  )
     إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه ، وجب عليه إخطار الموكل بذلك فوراً . وفى هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء التى يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليماته بشأنها 0 فإذا لم تصل التعليمات فى ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يوجد فى دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على عريضة  بإيداع البضائع أو الأشياء عند أمين يعينه القاضى  .

مـــادة  (  155  )
1 -الـوكيـل مسـئول عن هـلاك أو تلف البضائع والأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا نتج ذلك عن سبب لا يد للوكيل أو لتابعيه فيه أو عن عيب ذاتى فى البضاعة أو الشىء .
2 -لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان إجراء التأمين مما يقضى به العرف أو تستلزمه طبيعة الشئ .

مـــادة  (  156  )
1 -لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً فى الصفقة المكلف بإبرامها إلا فى الحالات الآتية  :
أ  -إذا أذن له الموكل فى ذلك  .
ب -إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة  .
ج -إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد فى السوق واشتراها الوكيل أو باعها بهذا السعر .
2 -لا يستحق الوكيل فى الحالات المذكورة فى الفقرة السابقة أجراً نظير الوكالة  .


مـادة(157)
    يجوز للغير الذى يتعامل مع الوكيل أن يطلب الاطلاع على عقد الوكالة وعلى المراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة أو المقيدة لسلطة الوكيل . ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد  .

مـــادة  (  158  )
1 -على الوكيل أن يحيط الموكل علماً بالصفقات التى يبرمها لحسابه  .
2 -وعلى الوكيل أن يقدم للموكل فى الميعاد المتفق عليه أو الذى يجرى عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حسابا عن الأعمال التى يجريها لذمته . ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقاً للحقيقة ، فإذا تضمن عن عمد بيانات غير صحيحة ، جاز للموكل رفض الصفقات التى تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه فى المطالبة بالتعويض . ولا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة  .

مـــادة  (  159  )
1 -للوكيل فضلاً عن حقه فى الحبس إمتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التى يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له  .
2 -يضمن الامتياز أجر الوكيل والمصاريف والمبالغ التى يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وغير ذلك من المبالغ التى تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء أنفقت قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها فى حيازة الوكيل  .
3 -يتقرر الامتياز دون إعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التى لا تزال فى حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له  .

مـــادة  (  160  )
1 -لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه فى المادة السابقة إلا إذا كان حائزاً لبضائع أو لأشياء لحساب الموكل . وتتحقق هذه الحيازة فى الحالات الآتية  :
أ  -إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلاً  .
ب -إذا وضعت تحت تصرفه فى الجمرك أو فى مخزن عام أو خاص  .
ج -إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى  .
د -إذا صدرها وظل حائزاً لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى  .
2 -إذا بيعت البضائع أو الأشياء التى يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشترى انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن .

مـــادة  (  161  )
امتياز الوكيل التجارى مقدم على جميع الامتيازات الأخرى ما عدا المصاريف القضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولة  .

مـــادة  (  162  )
1 -يتبع فى التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة فى حيازة الوكيل التجارى إجراءات التنفيذ على الشىء المرهون رهنا تجاريا  .
2 -ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفاً ببيع البضائع أو الأشياء التى فى حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل فى شأن البيع.

مـــادة  (  163  )
     يجوز لكل من طرفى عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد فى كل وقت ، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون اخطار سابق أو فى وقت غير مناسب. وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند انهاؤه إلى سبب جدى ومقبول وإلا استحق التعويض .

مـــادة  (  164  )
     إذا لم يكن للموكل موطن معلوم فى مصر اعتبر موطن وكيله بها موطناً له وتجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق القضائية الرسمية فيه ، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التى يجريها الوكيل لحساب موكله  .

مـــادة  (  165 )
     تسرى فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية فى مصر القوانين والقرارات الخاصة بذلك.

الــفـرع الـثــانـى

بعض أنـواع الـوكـالـة الـتـجـاريـة


1  -  الـوكـالـةبـالـعـمـولــة


مـــادة  (  166  )
1 -الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل  .
2 -وتسرى على الوكالة بالعمولة بالإضافة إلى الأحكام العامة بشأن الوكالة التجارية الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية  .

مـــادة  (  167  )
1 -إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذى حدده الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إن أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك فى أقرب وقت من علمه بها وإلا اعتبر قابلا للثمن  .
2 -ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن  .

مـــادة  (  168  )
1 -إذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذى طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها.
2 -وإذا اشترى الوكيل بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية التى طلبها . أما إذا كانت الكمية أقل يكون للموكل الخيار بين قبولها أو رفضها .

مـــادة  (  169  )
     إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التى حددها الموكل ، عادت المنفعة إلى الموكل ، وعلى الوكيل أن يقدم حسابه على أساس الشروط الحقيقية التى تمت الصفقة بمقتضاها  .

مـــادة  (  170  )
1 -إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشترى أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل ، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بأداء الثمن بأجمعه فورا ، وفى هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ  بفرق الثمن إذا تمت الصفقة بثمن أعلى  .
2 -ومع ذلك ، يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا كان العرف التجارى فى الجهة التى تم فيها البيع يقضى بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل الصريحة تلزمه بالبيع بثمن معجل.

مـــادة  (  171  )
      إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل ، فلا يجوز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذى عينه وفى هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل .

مـــادة  (  172  )
1 -لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضائع التى يتسلمها من الموكل أو لحسابه إلا إذا تم ذلك فى حدود القانون وكان مأذونا فى ذلك صراحة  .
2 -وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع على كل بضاعة منها بيانا مميزا لها  .

مـــادة  (  173  )
1 -يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح بإسم الموكل الذى يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإفضاء بإسمه . ولا يترتب على الإفضاء باسم الموكل تغيير فى طبيعة الوكالة مادام الوكيل يبرم العقد بإسمه  .
2 -على الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل بإسم الغير الذى تعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة  .

مـــادة  (  174  )
1 -يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذى تعاقد معه ، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة.
2 -ليس للغير الذى تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك  .

مـــادة  (  175  )
1 -إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشترى ، جاز للموكل أن يطالب المشترى مباشرة بأداء الثمن إليه  .
2 -وإذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع ، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه  .

مـــادة  (  176  )
1 -لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضى به عرف الجهة التى يمارس فيها نشاطه  .
2 -يستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجرا خاصا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف فى شأنه .

2  -  وكالــةالـعـقــود


مـــادة  (  177  )
     وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات بإسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ، ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها بإسم الموكل ولحسابه .

مـــادة  (  178 )
      يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال الوكالة وإدارة نشاطه التجارى بشأنها على وجه الاستقلال ، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه  .

مـــادة  (  179  )
     لا يجـوز للموكـل أن يستعين بأكثر من وكـيل عقـود واحـد فى ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط ، كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منشأة تمارس ذات النشاط وفى ذات المنطقة ، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.

مـــادة  (  180  )
     يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة ، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة  .

مـــادة  (  181  )
      إذا اشـترط فـى العـقد أن يقيم وكيل العقود مبانى للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات  .

مـــادة ( 182  )
1 -لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل ، إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق وفى هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجلا دون ترخيص خاص  .
2 -ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التى تبرم عن طريقه ، ويعتبر ممثلا لموكله فى الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتى تقام منه أو عليه فى منطقة نشاط الوكيل  .

مـــادة  (  183  )
1 -يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل  .
2 -ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة . وتحتسب هذه النسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك  .

مـــادة  (  184  )
إذا كانت وكالة العقود مقصورة على وكيل واحد فى منطقة معينة إستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التى يبرمها الموكل مباشرة أو بوساطة غيره فى هذه المنطقة ولولم تبرم هذه الصفقات بسعى هذا الوكيل، ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك  .

مـــادة  (  185 )
     علىالموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة ، وأن يزوده - بوجه خاص - بمواصفات السلع والنماذج والرسوم والعلامات وغير ذلك من البيانات التى تعينه على ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها .

مـــادة  (  186  )
     يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل ، وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق ، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق فى منطقة نشاطه  .
مـــادة  (  187  )
لا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التى تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية  .

مـــادة  (  188  )
1 - تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة فإذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله . ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك 0
2-كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى أصابه إذا نزل عن الوكالة فى وقت غير مناسب وبغير  عذر مقبول  .

مـــادة  (  189  )
1 -إذا كان العقد محدد المدة ، ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله ، يكون للوكيل الحق فى تعويض يقدره القاضى . ولو وجد اتفاق يخالف ذلك  .
2 -ويشترط لاستحقاق هذا التعويض  :
أ  -ألا يكون قد وقع خطأ  أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد .
ب -أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر فى ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء  .
3 -ويراعى فى تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده فى ترويج السلعة وزيادة العملاء.

مـــادة  (  190  )
1 -تسقط دعوى التعويض المشار إليها فى المادة السابقة بمضى تسعين يوما من وقت انتهاء العقد  .
2 -وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين على انتهاء العلاقة العقدية  .

مـــادة  (  191  )
     استثناء من قواعد الاختصاص الواردة فى قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التى يقع فى دائرتها محل تنفيذ العقد .

الـفـصــل الــســادس

الـسـمـســــرة

ــــ

مـــادة  (  192  )
     السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط فى إبرامه .

مـــادة  (  193  )
       إذا لم يعين أجر السمسار فى القانون أو فى الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضى به العرف ، فإذا لم يوجد عرف قدره القاضى تبعا لما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت فى القيام بالعمل المكلف به.

مـــادة  (  194  )
1 -لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد . وإذا لم يتم إبرام العقد بسبب تعنت من فوضه جاز للمحكمة أن تعوض السمسار عما بذله من جهد  .
2 -ويستحق السمسار الأجربمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه  .
3 -إذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق السمسار أجره إلا إذا تحقق الشرط  .
4 -إذا كان أحد آثار العقد يتوقف على اتمام اجراء قانونى معين كالتسجيل فى بيع العقار أو القيد فى الرهن الرسمى استحق السمسار أجره بمجرد إبرام العقد الابتدائى  .

مـــادة  (  195  )
     إذا فسخ العقد الذى توسط السمسار فى إبرامه جاز له المطالبة بأجره أو الاحتفاظ بالأجر إذا كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه  .

مـــادة  (  196  )
     يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الجهد الذى بذله إلا إذا دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذى توسط السمسار فى إبرامه  .

مـــادة  (  197  )
     إذا توسط السمسار فى إبرام صفقة ممنوعة قانوناً فلا يستحق عنها أجرا  .

مـــادة  (  198  )
1 -لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفى العقد فى السعى إلى إبرامه  .
2 -وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسئولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما على أن يتحمل أحدهما الأجر بأكمله  .

مـــادة  (  199  )
       لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التى أنفقها فى تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا اتفق على ذلك ، وفى هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد.

مـــادة  (  200 )
     على السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفى العقد أن يعرض الصفقة على الطرفين بأمانة وأن يوقفهما على جميع الظروف التى يعلمها عن الصفقة ، ويكون السمسار مسئولا قبلهما عما يصدر منه من غش أو خطأ جسيم.

مـــادة  (  201  )
 لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً فى العقد الذى يتوسط فى إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد فى ذلك ، وفى هذه الحالة لا يستحق السمسار أى أجر  .

مـــادة  (  202  )
     يسأل السمسار عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق     أو أشياء متعلقة بالعقد الذى يتوسط فى إبرامه إلا إذا أثبت القوة القاهرة  .

مـــادة  (  203  )
     لا يضمن السمسار يسر طرفى العقد الذى يتوسط فى إبرامه، ولا يسأل عن تنفيذ العقد أو عن قيمة  أو صنف البضائع المتعلقة به إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه  .

مـــادة  (  204  )
1 -إذا أناب السمسار غيره فى تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ويكون السمسار ونائبه متضامنين فى المسئولية  .
2 -وإذا رخص للسمسار فى إقامة نائب عنه دون أن يعين له شخص النائب ، فلا يكون السمسار مسئولاً إلا عن خطئه فى اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات  .
3 -وفى جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

مـــادة  (  205  )
1 -إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به إلا إذا رخص لهم فى العمل منفردين  .
2 -وإذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً فى عمل مشترك بينهم كانوا مسئولين بالتضامن قبله عما يستحقه تنفيذاً لهذا التفويض ما لم يتفق على غير ذلك .
3 -وإذا تم العقد بتدخل عدة سماسرة ولم يعين لكل منهم أجر مستقل إستحق كل منهم نصيباً فى الأجر المشترك بنسبة ما بذله من جهد فى إبرام العقد  .

مـــادة  (  206  )
1 -على السمسار أن يقيد فى دفاتره جميع المعاملات التى تبرم بسعيه وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها وأن يعطى من كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين . وتسرى على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية .
2 -فى البيع بالعينة يجب على السمسار الاحتفاظ بالعينة ما لم تكن قابلة للتلف إلى أن يقبل المشترى البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بشأنها .

مـــادة  (  207  )
     تسرى على السمسرة فى سوق الأوراق المالية الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بذلك 
اقرأ المزيد...