السبت، 7 يوليو 2012

إنابة قضائية


إنابة قضائية

1- الإنابة القضائية - إرسال أوراقها.
لم يتطلب القانون أن يكون إرسال أوراق الإنابة بعد تنفيذها بطريق معين، وإن جرى العرف على أن يكون ذلك عن طريق وزارة الخارجية. وليس فى تسلم رئيس النيابة أوراق التحقيق من القاضى العسكرى بسوريا مباشرة دون وساطة وزارتى العدل والخارجية مساس بحق من حقوق المتهم.
(الطعن رقم 1745 لسنة 30 ق جلسة 13/6/1961 س12 ص671)

2- الإنابة القضائية - إجراءاتها.
الإنابة القضائية مظهر من مظاهر التعاون الدولى بين الهيئات القضائية وقد حرصت الدول على تنظيم مجموعة الإجراءات التى تحكم الإنابة وما يتصل بها إيثارا منها على إرساء قواعد العدالة مع المحافظة على استقلالها وبسط سيادتها على إقليمها. وقد ارتبطت مصر قبل الوحدة مع دول الجامعة العربية باتفاقية خاصة بالإعلانات والإنابات القضائية ووفق عليها بالقانون رقم 30 لسنة 1954. فإذا كانت أوراق الإنابة فى هذه الدعوى - قد أرسلت إلى السلطات المختصة بسوريا بالطريق الدبلوماسى، طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابعة من تلك الاتفاقية، فإن ما يثيره المتهم من بطلان التحقيق وبطلان الإنابة التى تم بمقتضاها لا يكون له محل.
(الطعن رقم 1745 لسنة 30 ق جلسة 13/6/1961 س12 ص671)

اقرأ المزيد...

انتهاك حرمة الآداب والدين


انتهاك حرمة الآداب والدين

1- انتهاك حرمة الآداب.
الكتب التى تحوى روايات لكيفية اجتماع الجنسين وما يحدثه ذلك من اللذة كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات فى التفريط فى أعراضهن وكيف يعرضن سلعهن وكيف يتلذذن بالرجال، ويتلذذ الرجال بهن، هذه الكتب يعتبر نشرها انتهاكا لحرمة الآداب وحسن الأخلاق لما فيه من الإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء وهدما لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها والتى تقضى بأن اجتماع الجنسين يجب أن يكون سريا وأن تكتم أخباره، ولا يجدى فى هذا الصدد القول بأن الاخلاق تطورت فى مصر بحيث أصبح عرض مثل تلك الكتب لا ينافى الآداب العامة استنادا على ما يجرى فى المراقص ودور السينما وشواطئ الاستحمام لأنه مهما قلت عاطفة الحياء بين الناس فإنه لا يجوز للقضاء التراخى فى تثبيت الفضيلة وفى تطبيق القانون.
(جلسة 26/11/1933 طعن رقم 2481 سنة 3 ق)

2- انتهاك حرمة الدين.
أنه وإن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل فى أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه. فإذا ما تبين أنه كان يبتغى بالجدل الذى أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمى من ذلك بحرية الاعتقاد. وتوافر القصد الجنائى هنا - كما فى كل الجرائم - هو من الأمور التى تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة أمامها. ولا يشترط فى الحكم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم بل يكفى أن يكون فى مجموع عباراته ما يفيد ذلك.
(جلسة 27/1/1941 طعن رقم 653 سنة 11 ق)

3- انتهاك حرمة الآداب.
إذا كان المتهم بانتهاك حرمة الآداب علنا بعرضه للبيع كتبا تتضمن قصصا وعبارات فاحشة قد دفع التهمة عن نفسه بأنه لا يعرف القراءة والكتابة وأنه إنما يشترى الكتب من بائعها دون أن يعرف محتوياتها، فأدانته المحكمة بناء على أن الكتب التى يتجر فيها هى بمختلف اللغات الأجنبية والمفروض أنه قبل أن يقتنى شيئا منها يطلع عليها أما بنفسه وأما بواسطة غيره ليعرف أن كانت مما تروج سوقيا. كما أنه لا يستطيع تقدير ثمنها إلا بعد إلمامه بقيمتها وأن علمه بمحتويات الكتب التى بمحله من مقتضى عمله لتيسر له إرشاد عملائه إلى موضع نوع ما يريدون اقتنائه، ثم هو لا شك يعرف حكم القانون فى عرض كتب مخلة بالآداب للبيع ولذلك لابد من أن يلم بموضوعات الكتب التى تعرض عليه لشرائها وأن من الكتب المضبوطة عنده ما هو بخط اليد وعلى الآلة الكاتبة مما من شأنه أن يسترعى النظر ويدعو إلى التشكيك فيها ويقتضى فحصها للاطمئنان إلى محتوياتها، هذا فضلا عن أن جميع الكتب المضبوطة بها صور خليعة تنم عن موضوعاتها ولا شك فى أنه كان يقلب هذه الكتب ليتأكد على الأقل من سلامتها وعدم تمزقها، فهذا الذى ساقته المحكمة فى حكمها من أدلة كافية لإثبات علم المتهم بمحتويات الكتب التى عرضها للبيع ولقيام الركن الأدبى للجريمة التى أدين بها.
(جلسة 30/1/1950 طعن رقم 4 سنة 20 ق)

4- عرض صور منافية للآداب - حيازتها - ما يجب مراعاته من إجراءات المحاكمة.
لا يكفى إطلاع المحكمة وحدها على الصور موضوع الجريمة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة فى جريمة حيازة الصور المنافية للآداب عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأوراق موضوع الدعوى هى التى دارت المرافعة عليها، وهو ما فات محكمة أول درجة إجراءه وعاب عن محكمة ثانى درجة تداركه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه.
(جلسة 12/6/1977 - الطعن 239 لسنة 47 ق س28 ص746)

اقرأ المزيد...

أوامر عسكرية


أوامر عسكرية

1- تنفيذ الأمر العسكرى - مشاهدة جريمة - واجب مأمور الضبط.
إذا كان البوليس قد دخل منزل المتهم بوجه قانونى ليجرى التفتيش فيه بحثا عن مسروقات فعثر أثناء التفتيش على مواد مخدرة، فإنه يكون من حقه بل من واجبه قانونا أن يضبط هذه المواد ويقدمها لجهة الاختصاص ولا يصح أن يقال أن ضبط هذه المواد فى تلك الحالة يكون قد وقع باطلا على أساس أن ضابط البوليس إنما كان ينفذ أمرا عسكريا، إذ أن قيام مأمور الضبطية القضائية بعمل آخر فوق عمله الأصلى ليس من شأنه أن يجرده من وظيفته.
(جلسة 17/5/1943 طعن رقم 1250 سنة 13 ق)

2- سريان الأمر العسكرى 358 لسنة 1942.
يسرى نص المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 على جميع العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 أيا ما كان تاريخ تعيينهم سابقا أو لاحقا لتاريخ سريان هذا الأمر ونفاذه.
(الطعن رقم 475 لسنة 36 ق جلسة 5/6/1967 س18 ص744)

3- الجهل بقاعدة مقررة فى أمر عسكرى مع جهل بالواقع - حكمه فى المسائل الجنائية.
الدعوى بجهل مركب من جهل بقاعدة مقررة فى الأمر العسكرى 358 لسنة 1942 والواقع فى وقت واحد، يجب قانونا فى المسائل الجنائية اعتباره فى جملته جهلا بالواقع.
(الطعن رقم 475 لسنة 36 ق جلسة 5/6/1967 س18 ص744)

4- الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها عن جريمة عبور الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم - خطأ فى القانون - لمخالفته الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 "مطروح" لا يدرأ هذا الخطأ صدور الأمر العسمرى رقم 15 لسنة 1973 علة ذلك.
لـما كانت واقعة مغادرة أراضى الجمهورية بغير حمل جواز سفر
وبدون الحصول على إذن خاص "تأشيرة" ومن غير الأماكن المخصصة لذلك التى رفعت بها الدعوى على المطعون ضده وعوقب عنها، إنما يحكمها علاوة على القانون رقم 97 لسنة 1959 - الذى أنزل الحكم المطعون فيه بموجبه العقاب على المطعون ضده - الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 (مطروح) الذى صدر من بعد ذلك القانون وعمل به قبل وقوع الفعل والذى يحظر إيقاف تنفيذ العقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فيه ومنها جريمة عبور الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر - بالمخالفة لأحكام ذلك الأمر العسكرى - بإيقاف تنفيذ العقوبة، المقضى بها على المطعون ضده بالحكم المستأنف عن الجرائم الثلاث المسندة إليه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. ولا يدرأ عنه هذا الخطأ صدور الأمر رقم 15 لسنة 1973 من نائب الحاكم العسكرى العام بتاريخ 25 من إبريل سنة 1973 من بعد وقوع الواقعة وقبل الحكم المطعون فيه - قاضيا فى مادته الأولى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل إقليم الدولة أو خرج منه أو حاول ذلك من غير الأماكن المحددة لذلك أو بدون الحصول على الأذن المنصوص عليه فى المادة 4 من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية والخروج منها، وخالية من نص مانع من إيقاف تنفيذ العقوبة. ذلك بأنه لما كان المقرر - وفق القاعدة العامة الواردة بالمادة الثانية من القانون المدنى - أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل علىنص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع وإذ كان الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 (مطروح) والأمر العسكرى رقم 15 لسنة 1973 كلاهما بمنزله سواء فى مدارج التشريع، وكان هذا الأمر اللاحق لم ينص صراحة على إلغاء الأمر السابق، بل قد خلت نصوصه وحتى ديباجته البتة من أية إشارة إلى الأمر السابق، لما كان ذلك، وكان الأمر اللاحق إنما هو تشريع عام، فيما انتظمه من أحكام فى شأن دخول اقليم الدولة والخروج منه بعامة، فى حين أن الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 الصادر من محافظ مطروح بوصفه حاكما عسكريا لهذه المحافظة إنما هو تشريع خاص - مستقل بما انتظم من تجريم وعقاب، ونطاقه مقصور على محافظة مطروح - راعى فيه مصدره اعتبارات محلية قدرها واستهدف من أجلها بما ضمنه من عقوبة لا زالت هى الأشد، مكافحة ظاهرة التسلل - فى دائرة هذه المحافظة وحدها وبذاتها - عبر الحدود المصرية الليبية بخاصة فقد بقى بذلك هذا التشريع الخاص السابق استثناء من التشريع العام اللاحق ماضيا فى تحقيق الغرض الذى سن من أجله، لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينتظمه القانون الخاص من أحكام وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائما.
(الطعن رقم 39 لسنة 46 ق جلسة 11/4/1976 س11 ص409)

5- حق المحاكم العادية فى تطبيق الأوامر العسكرية والفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لها ـ اختصاص محاكم أمن الدولة بهذه الجرائم - لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها.
إنزال المحاكم الأحكام الواردة بالأوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها بل هو من واجبها، ذلك بأن قانون حالة الطوارئ الصادر بالقرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 إذ نص فى المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر" وفى الفقرة الأولى من المادة السابعة منه على أن تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه" ، وفى المادة التاسعة منه على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام " ، فإنه بذلك يكون قد حصر اختصاص هذه المحاكم - وما هى إلا محاكم استثنائية - فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك فى الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التى تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. بينما لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل فى كافة الجرائم - إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالى يشمل هذا الاختصاص الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملا بأحكام قانون حالة الطوارئ حتى ولو لم تكن فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، ذلك لأن الشارع لم يورد فى هذا القانون أو فى أى تشريع آخر نصا بأفراد محاكم أمن الدولة بالفصل - وحدها دون سواها - فى أى نوع من الجرائم، ولو كان الشارع قد أراد ذلك لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه فى الأحوال المماثلة كقانون السلطة القضائية سالف الذكر الذى عنى بإيراد عبارة "دون غيرها" وترديدها قرين كل اختصاص فى المادة 83 منه التى تنص على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ...... كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات وتختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت.
(الطعن رقم 39 لسنة 46 ق جلسة 11/4/1976 س27 ص409)

6- التشريع العام اللاحق لا ينسخ - ضمنا - التشريع الخاص السابق.
من المقرر وفق القاعدة العامة الواردة بالمادة الثانية من القانون المدنى أنه "لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع" وإذ كان الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح والأمر العسكرى رقم 15 لسنة 1972 كلاهما بمنزلة سواء فى مدارج التشريع وكان هذا الأمر اللاحق لم ينص صراحة على إلغاء الأمر السابق بل قد خلت نصوصه وحتى ديباجته البتة من أية إشارة إلى الأمر السابق، وكان الأمر اللاحق إنما هو تشريع عام فيما انتظمه من أحكام فى شأن دخول اقليم الدولة والخروج منه بعامة فى حين أن الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 الصادر من محافظ مطروح بوصفه حاكما عسكريا لهذه المحافظة إنما هو تشريع خاص مستقل بما انتظم من تجريم وعقاب، ونطاقه مقصور على محافظة مطروح ويعالج أوضاعا خاصة بها لمكافحة التسلل فى دائرة هذه المحافظة وحدها وبذاتها - عبر الحدود المصرية الليبية بخاصة وذلك لاعتبارات محلية قدرها هذا الحاكم العسكرى المحلى حسبما إرتآه محققا للمصلحة العامة فى دائرة محافظته بما ضمنه من عقوبة فبذلك بقى هذا التشريع الخاص السابق استثناء من التشريع العام اللاحق، ماضيا فى تحقيق الغرض الذى سن من أجله لما هو مقرر من أن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائما، ومن ثم فإن الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح يكون قد ظل قائما لم يلغ ضمنا بالأمر العسكرى رقم 15 لسنة 1973.
(الطعن رقم 1920 لسنة 45 ق جلسة 12/4/1976 س27 ص423)

اقرأ المزيد...

باعة متجولون


باعة متجولون

1- باعة متجولون - من ليسوا كذلك.
عرف القانون رقم 33 لسنة 1957 البائع المتجول فى المادة الأولى بفقرتيها (أ، ب) بأنه كل من يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى طريق عام أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت وبأنه كل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعةبالتجول. ولما كان البائع المتجول يمارس حرفته عن طريق الاتصال بالجمهور والتردد على المساكن فقد نص القانون على أحكام عديدة يتعين مراعاتها قبل الترخيص له بممارسة الحرفة ثم بعد الترخيص بها. فقضت المادة السادسة منه على عدم جواز الترخيص للمصابين بالأمراض المبينة بها، كما نصت المادة الثامنة على جواز تخصيص أماكن معينة أو سويقات لوقوف الباعة المتجولين وتعيين الحد الأقصى لعددهم بكل منها ومنع وقوفهم فى غير هذه الأماكن، كما نص فى المادة التاسعة على أنه مراعاة لراحة السكان وتوفير الهدوء فى مناطق معينة وللحد من المنافسة غير المشروعة يحظر على الباعة ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفهم داخل وسائل النقل أو الوقوف بجوار المحال التى تتجر فى أصناف مماثلة لما يتجرون فيه - كما حدد القانون فى المادة العاشرة الشروط الواجب توافرها فى العربات والصناديق والأوعية التى يستعملها الباعة المتجولون لبيع المواد الغذائية من مأكولات ومشروبات وحظر بيع المأكولات والمشروبات التى يتعذر وقايتها من الفساد، وبذلك دل القانون بما وضعه من أحكام وأخصها ما يتعلق بالشروط الصحية الواجب توفرها فى هؤلاء الباعة أو فى الأوعية التى يبيعون بضائعهم فيها أو فى منع وقوفهم بجوار المحال التى تتجر فى أصناف مماثلة لما يتجرون فيه - دل بذلك على أن البائع المتجول هو صاحب رأس مال ضئيل يمارس حرفته عن طريق اتصاله بالجمهور كبداية طبيعية يسلكها قبل أن يتحول إلى تاجر أو صانع مقيم وذلك بعد استيفاء شروط معينة لا تتوافر لغيره وقبل الترخيص له بعمله فيخرج عن هذه الطائفة كل من يؤدى خدمة للجمهور نظير أجر وكل من يزاول مهنة غير تجارية تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ممارسة الغناء الشعبى فى المواسم والأعياد مهنة غير خاضعة لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 فإنه يكون قد طبق روح القانون تطبيقاً سليماً.
(الطعن رقم 1782 لسنة 34ق جلسة 9/2/1965 س16ص114)

اقرأ المزيد...

تجاوز الموظفين حدود وظائفهم


تجاوز الموظفين حدود وظائفهم

1- إمتناع موظف عام عن تنفيذ حكم - إعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به - شرط للتجريم.
لما كان الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على تخلف الركن المادى للجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان المتهم المطعون ضده بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب إليه تنفيذهما وإكتفاء الطاعن بإنذاره بالتنفيذ وكان ما أورده الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيحا فى القانون ذلك بأنه لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى إختصاص الموظف" مما مفاده إشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها والتى يستحق بإنقضائها العقاب - إذا امتنع عمدا عن التنفيذ خلالها وكان من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات. إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ - أيا كان نوعه - وإلا كان باطلا فإنه لا يتصور أن يكون بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى النص المؤثم لإمتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام - ذلك أن الحكمة التى استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية - لما كان ذلك وكانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال - وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله.
(الطعن رقم 658 لسنة 47 ق جلسة 19/3/1978 س29 ص291)

2- إمتنـاع عن تنفيذ حكم - قصد جنـائى - دفـاع جوهرى - إطراحه - قصور.
لما كان الحكم الإبتدائى المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه حصل الواقعة بما مجمله أن المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - استصدر حكما ضد الطاعن بصفته رئيسا لمجلس مدينة دمياط بإلزامه بالتعويض المستحق له عن قطعة أرض مملوكة له وصدر قرار بنزع ملكيتها لصالح مجلس المدينة، ولما لم تجد مطالبته الودية للطاعن بالمبلغ المقضى به قام بإنذاره بتنفيذ الحكم فرد عليه بعدم وجود مصرف مالى لتنفيذه وبأنه طلب من المديرية المالية تدبير المبلغ المحكوم به ليقوم بتنفيذ الحكم فاعتبر المدعى بالحقوق المدنية هذا الرد من الطاعن امتناعا عن تنفيذ الحكم يقع تحت طائلة نص المادة 123 من قانون العقوبات وأقام على الطاعن دعوى الجنحة المباشرة موضوع هذا الطعن ثم أورد الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن ورد على ما دفع به الطاعن من انتفاء القصد الجنائى لعدم استطاعته تنفيذ الحكم لعدم وجود المورد المالى بقوله "وحيث أنه ما من شك فى أن تنفيذ الحكم المذكور يدخل فى اختصاص السيد رئيس مجلس مدينة دمياط وهو ما لم يزعم أن ذلك لا يدخل فى اختصاصه ومن ثم يكون متعمدا عدم تنفيذ الحكم المذكور" وأضاف الحكم الاستئنافى فى معرض رده على هذا الدفع قوله "من الطبيعى أن يكون المجلس قد وضع فى خطته المالية إعداد المقابل النقدى لهذا الإستيلاء وقام برصده فى ميزانيته المالية تمهيدا لصرفه إلى مالك الأرض المستولى عليها عند صدور حكم نهائى  بتقرير قيمة التعويض المستحق.. والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو أين الاعتماد المقرر عن خطة المجلس بالإستيلاء على أرض المدعى بالحق المدنى، أن الإجابة على هذا السؤال يكمن فيها أسباب إطمئنان المحكمة إلى توافر قيام أركان الإتهام المسند إلى المتهم فى حقه". لما كان ذلك وكان ما أورده الحكمان الإبتدائى والاستئنافى - على ما سلف - غير كاف للتدليل على أن الطاعن قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المطعون ضده فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور فى إثبات توافر القصد الجنائى فى الجريمة التى دين عنها.
(الطعن رقم 796 لسنة 47 ق جلسة 25/12/1977 س28 ص1066)

3- أعمال الوظيفة. كل عمل يكلف به المرؤوس بتكليف من الرؤساء، يكفى لصحة التكليف أن يكون بأوامر شفوية.
من المقرر أنه يدخل من أعمال الوظيفة  كل عمل يرد عليـه تكليف
صحيح صادر من الرؤساء ويكفى لصحته أن يكون بأوامر شفوية وإذ كان الطاعن لا ينازع فى وقوع التعدى على الصورة التى حصلها الحكم والتى مؤداها حمل الموظف العام بالإكراه على اجتناب أداء عمله المكلف به فإن مبنى الطاعن بمخالفة الثابت بالأوراق وبالخطأ فى تطبيق القانون يكون بعيدا عن الصواب مما يضحى معه الطعن قائما على غير أساس.
(نقض 6/12/1983 - الطعن رقم 2552 لسنة 52 ق)

4- الأركان القانونية الواجب توافرها فى جريمة استعمال القسوة - ماهيتها.
لما كانت المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة، والظروف التى وقعت فيها، وكان يشترط لتوافر الأركان القانونية لجريمة استعمال القسوة التى دين بها الطاعنان أن يكون الجانى موظفا أو مستخدما عموميا، أو مكلفا بخدمة عمومية، وأن يقع منه فعل التعدى اعتمادا على وظيفته، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان صفتى الطاعنين، وكيف أن التعدى الواقع منهما على المجنى عليه كان اعتمادا على سلطة الوظيفة، فإن الحكم لا يكون قد استظهر الأركان القانونية للجريمة مما يعيبه بالقصور، ويوجب نقضه.
(نقض 17/4/1984 - الطعن 7005 لسنة 53 ق)

اقرأ المزيد...

تجريف الأراضى الزراعية وتبويرها


تجريف الأراضى الزراعية وتبويرها

1- تجريف أرض زراعية ـ عقوبة:
لما كان ذلك وكانت المادة 106/1 مكرر المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 المنطبقة على الواقعة والصادر بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تعاقب على مخالفة المادة 71 مكرر 1 من هذا القانون التى تحظر تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها بغير ترخيص - بعقوبة الحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان التى تتم فيها المخالفة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع عقوبتى الحبس والغرامة معا فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب فى الأصل نقضه وتصحيحه.
(نقض 20/4/1981 - الطعن رقم 1589 لسنة 52 ق)

2- مثال لتسبييب معيب فى تجريف:
لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة واكتفى فى بيان أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاؤه بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب الذى يتسع له وجه الطعن ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على محل الواقعة والفصل فى سائر أوجه الطعن لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة للتوقف إلى باقى أوجه الطعن.
(نقض 15/6/1982 - الطعن 1952 لسنة 51 ق)

3- خطأ الحكم فى بيان كمية الأتربة المجرفة - لا يعيب الحكم.
خطأ الحكم فى بيان كمية الأتربة المجرفة بإحدى المعاينات - بفرض وجوده - لا يعيبه ولا يؤثر فى سلامته ما دام الحكم قد أبدى عدم إطمئنانه إليها ولم يكن لهذه الواقعة تأثير فى عقيدة المحكمة والنتيجة التى انتهت إليها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل.
(نقض 13/10/1983 - الطعن 1917 لسنة 53 ق)

4- تجريـف الأراضى الزراعيـة بدون ترخيص - ق 53 لسـنة
1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 - عدم بيان الغرض من التجريف - قصور:
لما كانت المادة 150 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - والواجب الطبيق على الطاعن باعتباره القانون الأصلح له، قد جعلت فعل تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لاستعمالها فى أغراض الزارعة أو لتحسين هذه الأرض زراعيا أو المحافظة على خصوبتها فى نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى فعلا غير معاقب عليه فى هذا النطاق ولا يحتاج إلى ترخيص، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين الغرض الذى حصل التجريف من أجله، واكتفى بالقول بحصوله بدون ترخيص، مع أن الترخيص لم يعد متطلبا، يكون قاصرالبيان بما يتعين معه نقضه والإعادة.
(نقض 9/1/1985 - الطعن 7925 لسنة 54 ق)

5- ما يعتبر تجريفا فى تطبيق أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 - تجريف الأرض الزراعية الجائز قانونا - تمسك المتهم بأن التجريف لم يترتب عليه أى أضرار بالتربة بل هو تحسين بها - دفاع جوهرى - مقتضى ذلك.
وحيث أن المادة 150 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أنه "يحظر تجريف الأرض الزارعية أو نقل الأتربة لاستعمالها غير أغراض الزراعة وفى هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل واللالات والمعدات المستعملة فى نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى، وتودع هذه المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة، ويعتبر تجريفا فى تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية. ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى" فإن تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها فى نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى قد غدا غير مؤثم كما وأنه لا يقتضى ترخيصا مما كانت تستلزمه المادة 71 مكرراً من قانون الزراعة المذكور المعدل بالقانون 59 لسنة 1973. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند فى إدانة الطاعن إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من أن هناك تجريفا بعمق يتراوح بين 10 سم ، 15 سم وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن تمسك أمامها بأن هذا التجريف لم يترتب عليه أى أضرار بالتربة بل هو تحسين لها واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير، وكان هذا الدفاع فى صورة هذه الدعوى دفاعا جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى دون أن يعرض لهذا الدفاع أو يعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوبا بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 31/10/1991 - الطعن رقم 3254 لسنة 59 ق)

6- جريمة تجريف أرض زراعية - ما يجب أن يشتمل عليه حكم الإدانة - إغفال الحكم بيان وجه استدلاله على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية والتفاته كلية عن إيراد الأدلة التى تساند إليها فى قضاءه بالإدانة - قصور.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة المسندة إلى الطاعن استطرد من ذلك مباشرة إلى القول "وحيث أن الواقعة تتحصل فيما أثبته السيد/ محرر المحضر المرفق من أن المتهم قد ارتكب الجنحة المبينة قيدأ ووصفا بالأوراق وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا بما أثبته السيد/ محرر المحضر ومن عدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول عملا بالمادة 304/2 أ.ج" كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائى للأسباب التى بنى عليها أضاف قوله "وحيث أنه عن الموضوع ولما كان الثابت بمحضر المخالفة المحرر بمعرفة محمد أحمد غانم ضابط الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية فى إطار الحملة المشتركة بين شرطة المسطحات ومديرية أمن القليوبية شاهد قمينة وأنه يوجد كمية أتربة بالقمين أربعين متر مكعب وأن الأتربة ذات قوام طينى بها بقايا من الجذور والنباتات الزراعية حديثة مما يؤكد أنها مجرفة من أراضى زراعية حديثة ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بمحضر المخالفة ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف دون أن يورد أدلة الثبوت على هذه الواقعة ومضمون كل دليل منها فإنه يكون قاصرا، ذلك بأن قانون الإجراءات الجنائية أوجب فى المادة 310 منه فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل - فضلا على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها - وعلى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان الحكم قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يبين وجه استدلاله على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية والتفت كلية عن إيراد الأدلة التى تساند إليها فى قضائه بالإدانة وبيان فحواها، فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه.
(نقض جنائى 26/11/1991 - الطعن رقم 4467 لسنة 59 ق)

7- تبوير أرض زراعية - بناء على أرض زراعية بغير ترخيص - مغايرة بين الفعلين - حكم - تسبيبه - التناقض والتخاذل - مثال.
تساند الحكم فى إدانة الطاعن على ما جاء بمحضر الضبط وهى واقعة تبوير الأرض الزراعية المنصوص عليها فى المادة 151 من القانون المذكور (رقم 53 لسنة 1966) والتى تغاير واقعة إقامة بناء على الأرض الزراعية بغير ترخيص المنصوص عليها فى المادة 152 منه والتى رفعت بها الدعوى، الأمر الذى ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة، فتارة يقرر أنها تبوير ارض زراعية وأخرى يقول أنها بناء على أرض زراعية بغير ترخيص، مما يفصح عن أن الواقعة وعناصرها لم تكن مستقرة فى ذهن المحكمة، ويوقع الغموض واللبس الشديدين فى حقيقة الأفعال التى عاقبت المحكمة الطاعن عليها، مما يكون معه الحكم معيبا بالقصور.
(الطعن رقم 9839 لسنة 59 ق جلسة 9/7/1992)

8- حظر المشرع على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة - إغفال الحكم بيان بداية ونهاية تلك السنة، وصفة المتهمة سواء كونها مالكة للأرض الزراعية أو نائبة عنها أو مستأجرة أو حائزة - قصور.
ومن حيث أن المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدلـة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 تنص على أنه "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها" وكانت المادة 155 من القانون سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 تنص على أنه "يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة، وإذ كان المخالف هو المالك أو نائبه وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين وإذ كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها" لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرا، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بداية ونهاية تلك السنة، وعما إذا كانت قد بدأت بعد العمل بالقانون 2 لسنة 1985 من عدمه. وصفة الطاعنة مالكة للأرض المتروكة أو نائبة عنها أم مستأجرة لها أو حائزة دون المالك - وهى بيانات جوهرية - فى خصوص هذه الدعوى لما لها من أثر فى توافر العناصر القانونية للجريمة التى دينت بها الطاعنة، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 27/10/1994 - الطعن رقم 5443 لسنة 59 ق)

9- ترك الأرض الزراعية غير منزرعة وارتكاب أى فعل أو امتناع من شأنه تبويرها أو المساس بخصوبتها. مناط التأثيم طبقا لقانون الزراعة.
مفـاد نص المادتين 151 ، 155 من قانـون الزراعـة المضافـة
بالقانون 116 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون 2 لسنة 1985 أن الشارع أثم صورتين من صور النشاط الإجرامى الأولى منها ترك الأرض الزراعية غير منزرعة. والثانية ارتكاب أى فعل أو امتناع من شأنه تبويرها أو المساس بخصوبتها، واشترط لوقوع كل من هاتين الصورتين تحقق الشروط التى أوردتها المادة 151 من توافر صفة معينة فى الجانى ومضى مدة عام كامل تترك الأرض فيه غير منزرعة وتوافر مقومات صلاحيتها للزارعة بالنسبة للصورة الأولى، وأن يكون من شأن الفعل أو الامتناع فى الصورة الثانية تبوير الأرض أو المساس بخصوبتها، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان حكمها قاصرا. وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى -  قد خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها وماهية الأفعال التى قارفها الطاعن، وعول فى قضائه على ما جاء بمحضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة. وما نقله عن تقرير خبير الدعوى لا يفيد أن الطاعن ترك الأرض بدون زراعة لمدة عام كامل - على ما سلف بيانه فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب.
(الطعن رقم 405533 لسنة 59 ق جلسة 31/12/1995)

10- تسوية الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لأغراض زراعتها وتحسينها زراعيا والمحافظة على خصوبتها. غير مؤثم. أساس ذلك.
لما كانت المادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 60 لسنة 1984 الصادر إعمالا لحكم المادة 150/2 من ق 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 قد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد أخرج عن دائرة التجريم قيام المزارع بتسوية أرضه ونقل الأتربة منها لأغراض زراعتها وتحسينها زراعيا والمحافظة على خصوبتها وبما يتفق والعرف الزراعى. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة أول درجة أن ما قام به كان بقصد إعداد الأرض لزراعة أشجار الفاكهة وطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه غير أن محكمة أول درجة لم تحقق هذا الدفاع أو تعرض له فى حكمها، رغم أنه دفاع جوهرى، إذ من شأنه - لو صح - عدم توافر أركان الجريمة التى دين الطاعن بها.
(الطعن رقم 17869 لسنة 60 ق جلسة 8/5/1996)

11- القضاء بعدم دستورية افتراض توافر القصد الجنائى فى حق الحائز لأتربة متخلفة من تجريف أرض     زراعية - مؤدى ذلك.
لما كان نص الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الذى قضى بعدم دستوريته يفترض قرينة تحكمية هى علم المتهم بأن الأتربة التى يحوزها ناتجة عن تجريف ارض زراعية لغير غرض تحسينها وصيانتها والمحافظة على خصوبتها وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن عن التهمة اللأولى على مجرد قيام هذه القرينة المقضى بعدم دستوريتها وكان قضاء المحكمة الدستورية واجب التطبيق على الدعوى باعتباره أصلح للطاعن ما دامت لم يفصل فيها بحكم بات ومن ثم فإنه عملا بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للتهمة الأولى والقضاء ببراءة الطاعن منها عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن المشار إليه دون حاجة لبحث ما يثيره الطاعن فى شأن هذه التهمة.
(الطعن رقم 1697 لسنة 60 ق جلسة 20/1/1997)

12- قيام المزارع بتسوية أرضه - غير مؤثم - الأساس فى ذلك.
لما كانت المادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 60 لسنة 1984 الصادر إعمالا لحكم المادة 150/3 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 قد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد أخرج من نطاق التجريم قيام المزارع بتسوية أرضه بوضع تراب ما علا منها فيما انخفض فيها ليصيرا فى مستوى واحد لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية، وفوق ذلك لم يستظهر أركان جريمة التجريف وما إذا كان التجريف لاستعمال الأتربة فى غير أغراض الزراعة وعلى الوجه الذى حظره الشارع فى المادة 150 من القانون رقم 166 لسنة 1983 بتعديل أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب.
(الطعن رقم 9239 لسنة 62 ق جلسة 9/9/1997)

13- تعديل وصف التهمة من بناء على أرض زراعية إلى تبوير أرض زراعية - عدم تنبيه المتهم إلى هذا التعديل - إخلال بحق الدفاع.
من المقرر على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقه على واقعة الدعوى، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانونى والاستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة أن تلتزم فى هذا الصدد مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى التغيير فى التهمة ومنحه أجلا لتحضير دفاعه وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن بيان الأفعال التى قارفتها الطاعنة فخلا بذلك من واقعة الدعوى ولم يبين ماهية الدليل الذى استند إليه فى قضائه بالإدانة وفحواه حتى يتضح وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كما اقتنعت بها المحكمة فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون والتعرف على صحة الحكم من فساده فيما أسشبغه من وصف الدعوى. هذا فضلا عن أنه قد دان الطاعنة بجريمة تبوير أرض زراعية وهى جريمة تغاير جريمة البناء على أرض زراعية التى دانها الحكم المستأنف بها وكان هذا الذى أجراه الحكم لا يعد تعديلا فى وصف التهمة إنما هو تعديل فى التهمة ذاتها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى مما كان يقتضى منها لفت نظر الدفاع إليه عملا بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهى لم تفعل - على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة - فإن حكمها فوق قصوره يكون قد بنى على إجراء باطل أخل بحق الطاعنة فى الدفاع، وهذا وذاك مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 10498 لسنة 64 ق - جلسة 28/5/2000)

اقرأ المزيد...