الثلاثاء، 19 يونيو 2012

أشياء متروكة


أشياء متروكة

1- يصبح الشيء متروكاً متى تخل صاحبه عنه بنية النزول عن ملكيته ـ العبرة في ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلي ـ تقدير ذلك لمحكمة الموضوع.     
الشيء المتروك ـ عل ما أشارت إليه المادة 871 من القانون المدني في فقرتها الأولى ـ هو الذي يستغني صاحبه عنه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدو بذلك ولا مالك له، فإذا استولى عليه أحد فلا يعد سارقا ولا جريمة في الاستيلاء علي الشئ لأنه أصبح غير مملوك لأحد، والعبرة في ذلك بواقع الأمر من جهة التخلي، وهذا الواقع يدخل تحريه واستقصاء حقيقته في سلطة قاضي الموضوع الذي له أن يبحث في الظروف التي يستفاد منها أن الشئ متروك أو مفقود، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت ركن الاختلاس في حق المتهم وأن غرضه انصرف إلي تملكه غشا واستدل علي ذلك استدلالا سائغا، فإن ما يثيره المتهم من أن المال المسروق هو مال متروك لا يكون سديدا.
(طعن رقم 580 سنة 29ق جلسة 27/4/1959س 10ص 495)

2- مجرد سكوت المالك عن المطالبة بماله أو السعي لإسترداده - ذلك لا يدل بذاته علي أن الشئ أصبح متروكا.
لا يكفي لاعتبار الشئ متروكا أن يسكت المالك عن المطالبة به أو يقعد عن السعي لإسترداده بل لأبد أن يكون تخليه واضحا من عمل إيجابي يقوم به مقرونا بقصد النزول عنه.
(طعن رقم580 سنة 29 ق جلسة 27/4/1959 س 10ص 495)

3- أشياء ضائعة - قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية - تطبيقها .
الأصل أن المشرع جعل من الحيازة في ذاتها سندا لملكية المنقولات وقرينة علي وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك، وهو ما صرح به في الفقرة الأخيرة من المادة 976 من القانون المدني، أما بالنسبة إلي حالة الشئ المسروق أو الضائع فإن الحكم يختلف، إذ وازن الشارع بين مصلحة المالك الذي جرد من الحيازة علي رغم إرادته وبين مصلحة الحائز الذي تلقي هذه الحيازة من السارق أو العاثر، ورأي - فيما نص عليه في المادة 977 من القانون المدني - أن مصلحة المالك أولي بالرعاية . 
   (طعن رقم 1359 سنة 30ق جلسة 18/4/1961 س 12 ص 468)

4- إخفاء أشياء ضائعة - الاتجار في مثل الشئ المسروق
يشترط قانونا في الشخص الذي يتجر في مثل الشئ المسروق أو الضائع في معني الفقرة الثانية من المادة 977 من القانون المدني، أن يتجر فيه حقيقة ولا يكفي أن يظهر البائع بمظهر التاجر أو أن يعتقد المشتري أنه يتعامل مع تاجر، وتقدير الاحتراف بالتجارة أو الاتجار بمثل الشئ المسروق أو الضائع مسألة يترك الفصل فيها إلي محكمة الموضوع .
(طعن رقم 1359سنة 30ق جلسة 18/4/1961س 12ص468)

5- جريمة تملك الشئ الضائع - لا يشترط فيها قيام نية التملك حال العثور علي الشئ - يكفي توافر هذه النية بعد ذلك .
من المقرر أنه لا يشترط في جريمة تملك الشئ الضائع أن تكون نية التملك قد وجدت عند المتهم حال عثوره علي الشئ، بل يكفي أن تكون قد توافرت لديه بعد ذلك الوقت .
(طعن رقم 2795 سنة 32 ق جلسة 31/12/1962 س 13 ص 891)

اقرأ المزيد...

عادة النظر


عادة النظر

1- حق طلب إعادة النظر فى الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات إنما خول للنائب العمومى وحده دون أصحاب الشأن.
إن نصوص قانون الإجراءات الجنائية صريحة وقاطعة على أن حق طلب إعادة النظر فى الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وهى حالة ما "إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه "هذا الحق إنما خول للنائب العام وحده دون أصحاب الشأن سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه من أصحاب الشأن، فإن رأى له محلاً رفعه إلى اللجنة المشار إليها فى المادة 443 من ذلك القانون وتقديره فى ذلك نهائى لا معقب عليه، والطعن فى قراره فى هذا الخصوص أمام غرفة الاتهام غير جائز قانوناً.
(طعن رقم 1377 سنة 22ق جلسة 13/1/1953)

2- العبرة فى قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه.
إذا كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطالبين سبق أن قدما طلبا إلى النائب العام بإعادة النظر وأسساه على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وكان مما استندا إليه فيه الإدعاء بتزوير تقريرى خبير البصمات ولما أصدر النائب العام قراراً برفض الطلب طعناً فى قراره أمام غرفة الاتهام ثم طعناً فى قرار الغرفة أمام محكمة النقض وقبل أن تفصل المحكمة فى ذلك الطعن عمدا إلى تقديم طلب جديد أسساه على الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من تلك المادة استناداً إلى حصول ذلك التزوير المدعى به، وطلباً فى هذه المرة عرضه وجوباً على محكمة النقض عملاً بحكم المادة 442 من القانون، رغم أن حكماً لم يصدر بعد بتزوير التقريرين قبل رفع هذا الطلب - وهو ما تشترطه الفقرة الثالثة من المادة 441، ومن ثم فإن الطلب المطروح يكون - فى حقيقته - لا زال فى حدوده التى عرضت على النائب العام من قبل، وهو بهذا الوصف يندرج تحت حكم الفقرة الخامسة من المادة المذكورة مما لا يصح فى القانون رفعه إلى محكمة النقض إلا إذا رأى النائب العام وجهاً لذلك على أن تكون الإحالة عن طريق اللجنة المشار إليها فى المادة 443، وهذا الذى أقدم عليها الطالبان لا يعدو أن يكون محاولة لإظهار الطلب فى إطار جديد لا يضم فى الحقيقة غير ذات الواقعة، وهى بعد محاولة يراد بها - افتئاتاً على الأوضاع المقررة فى القانون - أن يعرض الطلب على محكمة النقض وجوباً ومباشرة وبغير الطريق السوى. وإذ كانت المحكمة لا تتصل بمثله عن هذا الطريق فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله.
(طعن رقم 4054 سنة 31ق جلسة 16/1/1962 س12ص62)

3- حكم جنائى - طلب إعادة النظر - نطاقه.
مفهوم نصوص المواد 441 و442 و443 من قانون الإجراءات الجنائية وما تضمنته مذكرته الإيضاحية أن الشارع خول حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه فى الأحوال الأربع الأولى من المادة 441، أما فى الحالة الخامسة فقد قصر هذا الحق على "النائب العام وحده"، وإذا كان الشارع قد أردف ذلك بعبارة "سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن" فإنه لم يقصد سوى تنظيم الطريق الذى يكون لهؤلاء فى استعمال ذلك الحق وهو طريق النائب العام على خلاف الحالات الأربع الأولى، وهى حالات تبدو فيها جدية الطلب لما تدل عليه من خطأ الحكم أو تناقضه مع حكم آخر نهائى أو تأسيسه على حكم ألغى، أما الحالة الخامسة فليس الأمر فيها من الوضوح بمثل الحالات الأربع الأولى وإنما هو متعلق بتقدير الوقائع أو الأوراق التى قد تظهر بعد الحكم دون أن تكون معلومة وقت المحاكمة. وبالنظر لهذا الخلاف الواضح بين تلك الحالات الأربع الأولى والحالة الخامسة فإن الشارع لم يخول حق طلب إعادة النظر فى الحالة الأخيرة إلا للنائب العام وحده، وهو لم يكتف بهذا البند بل وضع قيداً آخر هو عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 وجعل قرارها نهائياً، وقدح قصد بهذه القيود المحافظة على حجية الأحكام النهائية وحتى لا تهدر بمجرد طلب يقدمه المحكوم عليه ولا بمجرد قرار يصدره النائب العام.
(طعن رقم 168 سنة 31ق جلسة 20/2/1962 س12ص174)

4- حكم جنائى - طلـب إعادة النظر - قرار النائب العام برفض
الطلب - جواز أو عدم جواز الطعن عليه.
المقابلة بين سلطات النائب العام واللجنة فى نصوص المواد 441 و442 و443 من قانون الإجراءات الجنائية لا تفيد جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر، بل تفيد على العكس من ذلك عدم جواز الطعن فى هذا القرار طالما كان الطلب مبنياً على الحالة المبينة فى الفقرة الخامسة من المادة 441 سالفة الذكر. ومن ثم فإن الأمر الذى أصدرته غرفة الاتهام بعدم جواز الاستئناف فى هذه الحالة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(طعن رقم 168 سنة 31ق جلسة 20/2/1962 س13ص174)

5- حالات إعادة النظر - ماهيتها.
يبين من نص المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر ومما ورد بمذكرتها الإيضاحية ومن المقارنة بينها وبين نص القانون الفرنسى المستمدة منه أن الحالات الأربع الأولى التى وردت فى المادة المشار إليها، وهى حالات منضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى أما أن ينبنى عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، وإما أن ينبنى عليها انهيار أحد الأدلة المؤثرة فى الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت فى الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه الحكم. والملاحظ أن القانون المصرى كان فى صدد تحديد الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر أكثر تشدداً من القانون الفرنسى، إذ بينما تنص الفقرة الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على "وجوب وجود المدعى قتله حياً" لاعتباره وجهاً لإعادة النظر، يترخص القانون الفرنسى فيكتفى بظهور أوراق من شأنها إيجاد الإمارات الكافية على وجوده حياً، وقد كان النص الفرنسى أمام الشارع المصرى وقت وضع قانون الإجراءات الجنائية ومع ذلك فقد آثر احتراماً لحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفى بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعى قتله حياً بل أوجب وجوده بالفعل حياً، مما يؤكد أنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته فى ثبوت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته. ولما كان من غير المقبول - على هدى ما تقدم -  أن يتشدد الشارع فى الحالات الأربع للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه فى الحالة الخامسة التى تستوعب بعمومها ما تقدمها، وإنما قصد بها فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية والتى تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية وباستصحاب سياسة التشريع والقاعدة العامة التى أرشد الشارع إلى عناصرها فى الفقرات السابقة عليها - أن تكون نصاً احتياطياً ابتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها ولا تنفك عنها والتى قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً، كوفاة الشاهد أو عتهه أو تقادم الدعوى الجنائية قبله أو لغير ذلك من حالات شبيهة مما لازمه عدم الاكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع دون أن يصاحب عدوله ما يحسم بذاته الأمر ويقطع بترتيب أثره فى ثبوت براءة المحكوم عليه وهو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها بين حق المحكوم عليه وصالح المجتمع الذى يضيره المساس من غير سبب جازم بقوة الشئ المقضى فيه جنائياً وهى من حالات النظام العام التى تمس مصلحة المجتمع والتى تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً، وهو ما سجلته المادة 445 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة، فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هى أقوى من الحقيقة نفسها مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة، كما أنه لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد، والقول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء وهيبته ومجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع وإعادة طرحه على القضاء.
(طعن رقم 1868 سنة 34ق جلسة 3/5/1966 س17ص555)

6- لا يكفى لإعادة النظر الإدعاء بان المحكمة كانت مخطئة فى فهم الوقائع وتقدير الأدلة.
الأصل أنه لا يكفى لإعادة النظر فى الدعوى الإدعاء بأن المحكمة التى أصدرت الحكم كانت مخطئة فى فهم الوقائع وتقدير الأدلة التى كانت مطروحة أمامها. 
(طعن رقم 1868 سنة 34ق جلسة 3/5/1966 س17ص555)

7- التماس إعادة النظر - شرط قبوله.
استلزمت المادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول طلب إعادة النظر المبنى على الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 من القانون سالف الذكر أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهاً كفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية. ولما كان الطالب قد استند فى الوجه الأول من وجهى الالتماس إلى الحالة الثانية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 441 دون أن يقوم بسداد الكفالة المنصوص عليها فى القانون أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذا الوجه.
(طعن رقم 1821 سنة 36ق جلسة 31/1/1967 س18ص142)

8- التماس إعادة النظر - الخطأ فى تطبيق القانون - حجية الشئ المحكوم فيه.
تشترط الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية - فضلاً عن صدور حكمين نهائيين متناقضين عن واقعة واحدة - أن يكون الحكمان صادرين ضد شخصين. أما إذا كان الحكمان صادرين ضد شخص واحد فلا يكون هناك ثمت تناقض فى تقدير الوقائع يوفر التماس إعادة النظر، وإن شاب الحكم الثانى عندئذ خطأ فى تطبيق القانون لإخلاله بحجية الشئ المحكوم فيه جنائياً كان ذلك موجباً للنقض. وإذ ما كان الحكمان موضوع دعوى الالتماس المطروحة صادرين فى حق الطالب وحده فإن التناقض بينهما - بفرض وقوعه - لا يصلح سبباً لإعادة النظر.
(طعن رقم 1821 سنة 36ق جلسة 31/1/1967 س18ص142)

9- التماس إعادة النظر - ما يشترطه القانون سبباً لالتماس إعادة النظر.
اشتراط القانون فى الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد الحكم وتصلح للالتماس أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معاً إبان المحاكمة. ولما كان الثابت بالأوراق أن واقعة بطلان إجراءات القبض والتفتيش التى يستند إليها طالب إعادة النظر لم تكن مجهولة منه أثناء محاكمته بجريمتى إحراز السلاح النارى والذخيرة بدون ترخيص فقد دفع فى محضر التحقيق - قبل محاكمته - ببطلان القبض عليه وتفتيشه، وطلب محاميه - تحقيقاً لهذا الدفع - سؤال شرطى المرور فى ساعة ضبط السيارة التى كان يستقلها المتهم، ومع ذلك فلم يثر أى منهما أمر ذلك البطلان بجلسة المحاكمة المشار إليها، وقد قرر الشرطى سالف البيان صراحة فى محضر التحقيق أنه لا يعلم من أمر ضبط المتهم وملابساته شيئاً، فإذا عدل عن أقواله أمام محكمة الجنايات عند نظر قضية المخدرات، أو جاء زميله بقول مرسل مؤداه عدم مشاهدته واقعة الضبط إبان نوبته، فإن هذه الأقوال - بفرض اعتبارها واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة لا تعدو أن تكون مجرد دليل احتمالى لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر ما دام لم يصحبه ما يحسم الأمر ويقطع فى ترتيب أثره فى إهدار الحقيقة التى سجلها الحكم البات وخاصة أن بطلان إجراءات القبض والتفتيش ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه ولا يلزم عنه فى كل الأحوال سقوط الدليل على إدانته.
(طعن رقم 1821 سنة 36ق جلسة 31/1/1967 س18ص142)

10- حالة طلب إعادة النظر المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات - نطاقها؟
أضافت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلى طلب إعادة النظر حالة مستحدثة رؤى بها أن تكون سبيلاً احتياطياً لتدارك ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى مع الحالات الأخرى الجائز إعادة النظر فيها ولا تنفك عنها، الأمر الذى دلت عليه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقد أجيز بمقتضى تلك الفقرة طلب إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح. "إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه".
(طعن رقم 1991 سنة 38ق جلسة 31/3/1969 س20ص401)

11- التماس إعادة النظر - شروطه.
يشترط نص الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول طلب التماس إعادة النظر، صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة وإن يكون هذان الحكمان كلاهما قد صدر بالإدانة بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به فى منطوقهما. وإذا كان ما تقدم، وكان الحكمان قد قضى بالبراءة فى كليهما لذات الطالب، وكان أحد الحكمين لم ينص فيه على المصادرة، فإن ذلك لم يكن متأتياً لأن المضبوطات كانت قد صودرت فعلاً قبل ذلك تنفيذاً لما قضى به الحكم الآخر، مما يرتفع به التناقض بينهما. لما كان ذلك، وكان طلب التماس إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون على غير أساس من القانون.
(طعن رقم 1321 سنة 39ق جلسة 13/10/1969 س20ص1065)

12- المقصود بالحالة المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات، مثال فى إقامة بناء تزيد قيمته على 1000ج بغير موافقة اللجنة المختصة.
استقر قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالحالة المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية أن تدل الوقائع والأوراق التى تظهر بعد الحكم، على براءة المحكوم عليه، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية. وإذ كان ما تقدم، وكان البين من الإطلاع على أوراق التحقيق الإدارى الذى أجرى فى تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم نهائياً فى الدعوى موضوع الطلب أن معاون التنظيم محرر محضر ضبط الواقعة قد أقر فى ذلك التحقيق بأنه لم يصعد إلى الدور الخامس لمعاينته وإنما اكتفى بتسجيل الأبعاد والمساحة التى قدرت قيمة المبانى على أساسها، من وجهات الدور الأرضى، بسبب منع زوج الطالبة له من الصعود إلى الدور العلوى، كما اشتمل التحقيق الإدارى على معاينة أجراها مهندس التنظيم أثبت فيها أن أعمال البناء قد تمت فى مساحة 132 متراً مربعاً من الدور الخامس العلوى، قيمتها 1188ج وأنها لو استكملت لبلغت التكاليف 2574ج، وانتهى التحقيق الإدارى بمجازاة محرر المحضر، وكان شرط قيام جريمة إقامة بناء تزيد قيمته على ألف جنيه - قبل موافقة اللجنة المختصة بالتطبيق للقانون رقم 55 لسنة 1964 - أن تكون قيمة الأعمال المطلوب إقامتها تزيد عن الألف جنيه، الأمر الذى لا يمكن تحقيقه إلا بالمعاينة الفعلية من واقع الطبيعة، وإذ ثبت أن التحقيقات الإدارية وما كشفت عنه من وقائع كانت مجهولة من المحكمة والمتهمة إبان المحاكمة، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً فى الدعوى، وكانت بذاتها حاسمة فى النيل من دليل إدانة الطالبة بالنسبة إلى قيمة المبانى موضوع التهمة الثالثة، وما يترتب على ذلك من أثر فى تقدير قيمة ما تلزم بأدائه، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطلب والقضاء بإلغاء الحكم موضوع الطلب فيما قضى به فى التهمة الثالثة والإحالة.
(طعن رقم 637 سنة 40ق جلسة 3/5/1970 س21ص646)

13- مناط قبول طلب إعادة النظر فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 441 إجراءات - ظهور وقائع أو أوراق جديدة، لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه - ظهور دليل عاهة المتهم العقلية - التى كان عليها وقت ارتكاب الجريمة - بعد المحاكمة النهائية - أثره.
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق وما تم فى شأن الطلب من تحقيقات أنه بتاريخ 28 يناير سنة 1969 تردد الطالب على العيادة النفسية بمستشفى أحمد ماهر وأدخل مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة بعد تشخيص حالته بجنون الصرع،  ثم عاد للتردد على العيادة يوم 9 مارس سنة 1971 ودخل دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية فى 21 مارس 1971 مصاباً بإضطراب عقلى إلى أن غادرها فى 29 إبريل 1971. وبتاريخ 15 يونيو سنة 1973 حكمت محكمة القاهرة للأحوال الشخصية فى القضية رقم 212 سنة 1969ب كلى الزيتون بتوقيع الحجر عليه للجنون وما زال محجوراً عليه. وإذ أمر المحامى العام الأول - تحقيقاً للطلب الماثل - بإيداع الطالب دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية بتاريخ 13 إبريل سنة 1974 لمدة خمسة عشر يوماً لبيان مدى مسئوليته عن أفعاله وقت اقترافه جريمة الشروع فى السرقة فى 7 أكتوبر سنة 1971 أورى التقرير الفنى أنه يعانى من الاضطراب العقلى (الفصام) ويعتبر غير مسئول عن تلك الجريمة لما كان ذلك. وكانت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر قد نصت بصدد بيان الحالة الأخيرة من الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات و الجنح - على أن ذلك الطلب جائز، إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة. وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه". وكانت تلك الفقرة وإن جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين، إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه "نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة. وهى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع  أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه. ومثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على متهم أنه كان مصاباً بالعاهة فى عقله وقت ارتكابها أو أنه كان محبوساً فى هذا الوقت أو عثر على الشئ المسروق لدى المجنى عليه أو عثر على إيصال برد الأمانة، وقد تغيا الشارع فى إضافة الفقرة الخامسة إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة 441 من القانون فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية - أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية لما كان ما تقدم، وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أن المحكوم عليه - طالب إعادة النظر - كان مصاباً بعاهة فى العقل وقت ارتكابه جريمة الشروع فى السرقة تحول دون عقابه طبقاً للمادة 62 من قانون العقوبات، وإذ كانت هذه العلة على ما يبين من ظروف الحال ومن الأوراق ومن محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع فى درجتى التقاضى - مجهولة من المحكمة والمحكوم عليه معاً إبان المحاكمة ولا يغير من جهالة المحكوم عليه بها ما ورد على لسانه عرضا"ً فى التحقيقات من إشارة إليها. فذلك لا ينهض دليلاً على علمه اليقينى بإصابته بها وقت اقتراف الجريمة خاصة بعد الإذن له بمغادرة دار الاستشفاء قبيل ذلك مما وقر فى نفسه براءته من علته، فضلاً عن أن هذا العلم لا يمكن الاعتداد به ممن كان سقيم العقل لا يقيم القانون وزناً لتصرفاته ولا يساءله عن أفعاله وكانت تلك العلة قد ظهرت بعد صدور حكم بات بالعقاب فى الدعوى وتشكل واقعة جديدة تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها فى ثبوت عدم تحمل الطالب التبعة الجنائية للجريمة وإعفائه من العقاب، فإن طلب إعادة نظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم الصادر فى الجنحة رقم 6420 سنة 1971 استئناف وسط القاهرة بتاريخ 12 ديسمبر 1971 وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها.
(طعن 1522 سنة 45ق جلسة 28/3/1976 س27ص353)

14- طلب إعادة النظر طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية - شرط قبوله - مثال.
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت فى خمس فقرات منها حالات سبب إعادة النظر بنصها على أنه "يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية: (أولاً) (ثانياً) (ثالثاً) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم." لما كان ذلك وكانت العبرة فى قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه، وكانت الطالبة تستند إلى الحالة الثالثة من المادة سالفة البيان، وكان نص الفقرة الثالثة من هذه المادة يشترط لقبول الطلب أن تكون الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى ينبنى عليها انهيار أحد الأدلة المؤثرة فى الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة مقدمة فى الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه الحكم، وكان البين من مطالعة الأوراق أن الحكم موضوع الطلب استند فى إدانة الطالبة بجريمة الضرب البسيط إلى أقوال المجنى عليها التى اطمأنت إليها المحكمة من أن الطالبة هى التى أحدثت إصابتها، وكان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أى دليل يطرح عليها وليس ثمة ما يمنع محكمة الموضوع من أن تأخذ بأقوال المجنى عليها وحدها متى اطمأنت إليها ووجدت فيها ما يقنعها بارتكاب المتهمة للجريمة ما دام أن تقدير أقوال الشاهد هو مما تستقل به محكمة الموضوع وهى غير ملزمة من بعد بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها، وإذ كان البين من الحكم أنه لم يشر إلى التقرير الطبى فى مدوناته ولم يستند إليه من بين الأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة ومن ثم فإن الحكم بتزوير هذا التقرير ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت براءة الطالبة ولا يلزم عنه سقوط الدليل على إدانتها ما دام أنه لم يكن له تأثير فى الحكم وبالتالى فإنه لا ينهض وجهاً لطلب إعادة النظر. لما كان ما تقدم، وكان طلب إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يكون على غير أساس من القانون.
(نقض 5/4/1984 - الطعن 613 لسنة 54ق)

15- حالات التماس إعادة النظر - حدوث أو ظهور وقائع جديدة بعد الحكم - مثال بشأن عدم تخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه.
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق ذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية، وإذ كشف تقرير كبير الأطباء الشرعيين - حسبما سلف بيانه - عن واقعة عدم تخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه والتى كانت مجهولة من المحكمة والمتهم إبان المحاكمة ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً فى الدعوى، وكانت هذه الواقعة حاسمة بذاتها فى النيل من الدليل الذى عول عليه الحكم فى إثبات قيام جناية العاهة المستديمة التى دان الطالب بها وأوقع عقوبتها باعتبارها أشد الجرائم المسندة إليه فضلاً عن الأثر الذى قد يترتب على ظهور هذه الواقعة بالنسبة لتقدير قيمة التعويض الذى يستحقه المجنى عليه بوصفه مدعياً بالحق المدنى، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطلب والقضاء بإلغاء الحكم الصادر فى الجناية رقم 247 لسنة 1987 قسم المنيا بالنسبة للطالب والمسئول عن الحقوق المدنية وإحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم للفصل فيها مجدداً.
(نقض جنائى 23/4/1990 - الطعن رقم 22552 لسنة 59ق)

16- حالات طلب التماس إعادة النظر - عدم جواز القياس عليها.
لما كانت المادة 441 قد حددت الحالات التى يجوز فيها طلب التماس إعادة النظر وقد ورد هذا التحديد على سبيل الحصر وبالتالى لا يجوز القياس عليها.
(الطعن رقم 18903 لسنة 63ق جلسة 20/9/1995 س46ص930)

17- قبول طلب إعادة النظر - العبرة بوقت تقديم الطلب.
العبرة فى قبول طلب إعادة النظر إنـما تكون بتوافر إحدى حالاته
وقت تقديمه، وكان الطالب يؤسس الوجه الثانى من طلبه على الحالة الواردة فى الفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان نص الفقرة المذكورة يشترط لقبول الطلب ثبوت انهيار أحد الأدلة المؤثرة فى الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة مقدمة فى الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه الحكم، وكان البين من صور الأحكام التى قدمها الطالب الصادرة ضد الشهود ومنها الحكم الصادر فى الجنحة رقم .... التى أقامها الطالب بطريق الإدعاء المباشر ضد بعض الشهود بتهمة شهادة الزور، إن الحكم الأخير صدر بعد تقديم الطلب وبالتالى لم تكن الحالة المسندة إليه متوافرة وقت تقديمه، وكانت صور الأحكام الأخرى صادرة عن وقائع تتعلق بالحكم المطعون فيه وليس لها تأثير فيه، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطلب يكون غير مقبول.
(الطعن رقم 18903 لسنة 63ق جلسة 30/9/1995 س46ص930)

18- اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر - م 441/5 إجراءات - مناط ذلك.
إذ كان الطالب يؤسس الوجه الثالث من طلبه على الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المادة 443 من القانون ذاته قد نصت على أنه فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن. وإذ رأى له محلاً يرفعه من التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها، ويجب أن - يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الإطلاع على الأوراق، واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله. ولا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله" وكان مفاد هذا النص أن مناط اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر المستند إلى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية رهن بعرضه من النائب العام على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 من القانون ذاته وقبول اللجنة له وإحالتها إياه إلى المحكمة. لما كان ذلك، وكان النائب العام - على ما يبين من الأوراق - لم يرفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها آنفاً، فإن محكمة النقض لا تتصل بطلب إعادة النظر المستند إلى هذه الحالة.
(الطعن رقم 18903 لسنة 63ق جلسة 20/9/1995 س46ص930)

19- التماس إعادة النظر طبقاً للمادة 441/5 إجراءات - حق للنائب العام وحده - مؤدى ذلك.
إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية حددت فى خمس فقرات منها الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح. وقد نصت فى فقرتها الأولى على حالة "ما إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل. ثم وجد المدعى قتله حياً". ونصت فى فقرتها الثالثة على حالة "ما إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى. وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم" ونصت فى فقرتها الخامسة على حالة "ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه". وخولت المادة 442 من هذا القانون حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه وغيرهما ممن نص عليهم فيها، كما أوجبت على النائب العام رفع الطلب إلى محكمة النقض فى الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إذا كان مبنياً على الحالات المبينة فى الفقرات الأربع الأولى بينما قصرت المادة 443 حق طلب إعادة النظر على النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن إذا كان مبنياً على الحالة الواردة فى الفقرة الخامسة سابقة الذكر، وأوجبت عليه - فى هذه الحالة - إذا رأى محلاً للطلب أن يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى الاستئناف لتفصل فيه بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق فإذا ما رأت قبوله أحالته إلى محكمة النقض، وقد نصت هذه المادة على ألا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
(الطعن رقم 18903 لسنة 63ق جلسة 20/9/1995 س46ص930)

20- التماس إعادة النظر حالة ظهور وقائع أو أوراق جديدة - مناط قبوله.
المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم  عليه، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه - الصادر بإدانة طالب إعادة النظر ... - وصيرورة هذا الحكم باتاً، صدر فى تاريخ لاحق حكم آخر بالإدانة ضد شقيقه ...... لارتكابه جناية تزوير فى محررين رسميين هما محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة فى الدعوى موضوع طلب إعادة النظر بأن انتحل اسم شقيقه - طالب إعادة النظر المار ذكره - فى ذلك المحضر وتلك التحقيقات، وقد صار هذا الحكم باتاً أيضاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض، وهو ما يعد بمثابة وقائع وأوراق كانت مجهولة إبان المحكمة فى الدعوى المطلوبة إعادة النظر فى الحكم الصادر فيها، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً فى هذه الدعوى، ولما كانت هذه الوقائع والأوراق تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها فى ثبوت براءة الطالب، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم الصادر فى الجنائية رقم ... لسنة ... جنايات الأزبكية والمقيدة برقم ... لسنة ... كلى شمال القاهرة بتاريخ ... من ... سنة ... وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها.
(طعن رقم 1267 لسنة 72ق جلسة 6/5/2003)

اقرأ المزيد...

تزوير الفصل الاول الفرع الاول




تزوير
الفصل الأول - أركان جريمة التزوير
الفرع الأول - تغيير الحقيقة فى محرر
الفرع الثانى - الضرر
الفرع الثالث - القصد الجنائى
الفرع الرابع - تسبيب الأحكام بالنسبة لأركان التزوير

الفصل الثانى - التزوير فى الأوراق الرسمية
الفرع الأول - ماهية الورقة الرسمية
الفرع الثانى - صور مختلفة من الأوراق الرسمية
الفرع الثالث - التزوير فى الورقة الرسمية المعتبر جنحة

الفصل الثالث - التزوير فى المحررات العرفية
الفصل الرابع - إثبات التزوير
الفصل الخامس - استعمال الورقة المزورة
الفرع الأول - أركان الجريمة
الفرع الثانى - طبيعة الجريمة
الفصل السادس - مسائل منوعة

الفصل الأول
أركان جريمة التزوير
الفرع الأول - تغيير الحقيقة فى محرر

1- تسمى إمرأة باسم أخرى يراد عقد زواجها أمام طبيب لإعطائها شهادة بسنها وتوقيعها على الشهادة المطلوبة لا يعد تزويرا.
إذا حضرت إمرأة أمام طبيب وعرضت نفسها عليه متسمية باسم أخرى يراد عقد زواجها وطلبت إليه إعطاءها شهادة بسنها توصلا لإثبات أن سن المرأة المنتحل اسمها أكثر من ست عشرة سنة حتى يمكن عقد زواجها وانخدع الطبيب وأعطاها الشهادة المطلوبة ووقعت هى على هذه الشهادة ببصمة أصبعها فهذه الشهادة لا تزوير فيها مطلقا لا ماديا ولا معنويا، لأنها ليست سندا على أحد ولا تضر أحدا، فهى لا تضر الطبيب لأنه أثبت فيها ما شاهده تماما ولا المرأة التى كان مرادا عقد زواجها لأن التزوير كان لمصلحتها.
(طعن رقم 14 لسنة 2 ق جلسة 9/10/1931)

2- اصطناع المتهم ورقة بدين أو التزام ما على شخص خيالى لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره لا يعتبر تزويرا.
إذا قام خلاف فيماإذا كانت الأسماء المدلول عليها بالإمضاءات الموقع بها على العقود أو السندات المزورة هى لأشخاص وهميين لا وجود لهم فىالواقع أو أنها لأشخص موجودين فى حقيقة الواقع وممكن قانونا أن تصدر منهم تعهدات للغير وأن يلتزموا له بالتزامات، ولم تبحث المحكمة هذه النقطة بل قضت بإدانة المتهم قائلة أن التزوير معاقب عليه على كل حال" سواء أكان هناك أشخاص بالأسماء المزورة أم لا" كان حكمها باطلا واجبا نقضه، لأن القاعدة التى أسست عليها حكمها ليست على إطلاقها صحيحة بل هى فى صورة ما إذا كانت الأوراق عرفية وكانت سندات دين أو عقود التزام لا تصح إلا إذا كان الشخص نفسه الصادر منه السند أو العقد يمضيه باسم لا وجود له سواء أكان هذا الاسم الخيالى مذكور فى صلب الورقة أو كان غير مذكور فيه اسم ما بل كان الاسم مذكورا فى الإمضاء فقط أو كان الاسم الحقيقى مذكورا فى الصلب والوهمى هو المذكور فى الإمضاء، فى هذه الأحوال يكون من صدرت منه الورقة قد غش فىالمعاملة وأضر بعميله إذ انتحل لنفسه اسما غير اسمه الحقيقى وغير الواقع فى الإمضاء ليفر من الدين أو الالتزام. أما إذا اصطنع إنسان ورقة بدين أو التزام ما على شخص خيالى لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره وأمضى هذه الورقة المصطنعة باسم خيالى لا وجود له سواء أكان هذاالاسم الخيالى مذكورا فى الورقة أم غير مذكور فيها فإن مثل هذه الورقة المصطنعة قد خلقت معدومة لأن كل تعهد أو التزام يقتضى حتما وبطبيعة الحال وجود تعاقد تكون الورقة دليلا عليه ووجود متعهد هو أحد طرفى العقد، فإذا كان العقد لا وجود له فى الواقع وكان المتعهد شخصا لا وجود له فى الواقع فالورقة، وهى الأداة الدالة على وجود هذا العقد وعلى التزام هذا الملتزم - هى ورقة يستحيل أن ينشأ عنها بذاتها وبمجرد اصطناعها ضرر لأى إنسان ولا يمكن عقلا أن يكون اصطناعها جريمة يعاقب عليها القانون. كل ما فى الأمر أن هذه الورقة المخترعة إذا ادعى صانعها أنها حقيقية وقدمها للغير موهما إياه بصفتها وابتز منه شيئا من ثروته أو حاول بهذا الإيهام أن يبتز شيئا من ثروته كان هذا الابتزاز أو محاولة الابتزاز نصب أو شروعا فى نصب وسيلته الإيهام بواقعة مكذوبة - أما الورقة ذتها فلا يمكن قطعا اعتبارها ورقة مزورة.
(طعن رقم 1733 سنة 2 ق جلسة 23/5/1932)

3- وضع بصمة أصبع شخص ماعلى أحد المحررات بقصد نسبتها لشخص آخر لا يعد تزويرا.
لا يصح تأسيس جريمة تزوير على وضع بصمة أصبع شخص ما على أحد المحررات بقصد نسبتها لشخص آخر.
(طعن رقم 552 سنة 3 ق جلسة 5/12/1932)

4- التزوير بطريق الترك معاقب عليه إذا ترتب عليه تغيير فى مؤدى المحرر.
أن الرأى القائل بأن التزوير بطريق الترك لا عقاب عليه لأن الترك لا يعد تغييراً للحقيقة إذ التغيير يقتضى عملا إيجابيا من جانب مرتكبه والذى يترك شيئا كان يجب إثباته لا يأتى عملا إيجابيا، هذا الرأى على إطلاقه غير سديد إذ يجب ألا يقصر النظر على الجزء الذى حصل تركه بل ينظر إلى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر فى مجموعه فإذا ترتب على الترك تغيير فى مؤدى هذا المجموع اعتبر الترك تغييراً للحقيقة وبالتالى تزويرا معاقبا عليه.
(طعن رقم 2043 سنة 4 ق جلسة 4/2/1935)

5- انتزاع إمضاء صحيح موقع به على محرر ولصقه بمحرر آخر هو تزوير بطريقة تغيير المحرر.
من ينتزع إمضاء صحيحا موقعا به على محرر ويلصقه بمحرر آخر فإنه يرتكب تزويرا ماديا بطريقة تغيير المحرر، لأنه بفعلته إنما ينسب إلى صاحب الإمضاء واقعة مكذوبة هى توقيعه على المحرر الثانى.
(طعن رقم 202 سنة 7 ق جلسة 25/1/1937)

6- اكتفاء المحكمة فى جريمة التزوير بسرد وقائع الدعوى المدنية وبناء حكمها على ذلك فقط بدون أن تتحرى بنفسها أدلة الإدانة ـ قصور.
إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره، ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية فعلى هذه المحكمة أن تقوم هى ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى من تقرير الخبير والأوراق الأخرى ومن إجراء ماترى إجراءه من التحقيقات الموصلة إلى ظهور الحقيقة - أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك فقط بدون أن تتحرى بنفسها أدلة الإدانة فذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب ويعيبه عيبا جوهريا يبطله.
(طعن رقم 1954 سنة 7 ق جلسة 15/11/1937)

7- عدم بيان الحكم بالإدانة فى التزوير الطريقة التى تم بها - قصور.
أنه لما كان القانون قد أورد على سبيل الحصر الطرق التى تقع بها جريمة التزوير بحيث لا يصح توقيع عقاب فيها على أى تغيير للحقيقة بغير هذه الطرق فإنه يجب أن يبين الحكم بجلاء الطريقة التى ارتكب بها التزوير الذى قال به - فإذا هو لم يعن ببيان هذه الطريقة أكانت تغييرا ماديا أحدث فى أوراق كانت صحيحة فى الأصل، أم توقيعا بإمضاءات أو إختام مزورة على أصحابها أم غير ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
(طعن رقم 54 سنة 15ق جلسة 18/12/1939)

8- عدم اشتراط وقوع التغيير بيد المتهم.
إذا كانت المحكمة لم تقم إدانة المتهم فى التزوير على أساس أنه هو الذى كتب بخطه الرقم المزور، بل إقامتها على أساس ما اقتنعت به واستخلصته فى منطق سليم من الإدانة التى ذكرتها من أن التزوير إنما حصل بمعرفته مما يصح معه أن يكون بنفسه أو بواسطة غيره، فإن عدم تحدثها عن طلب المتهم تعيين خبير لتحقيق ما يدعيه من أنه لم يكتب بخطه العبارة التى وقع فيها التزوير ويكون معناه أنها رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إلى تعيين خبير، ولا يكون حكمها معيبا لعدم إجابتها هذا الطلب وعدم ردهاعليه ردا صريحا.
(طعن رقم 1157 سنة 13 ق جلسة 10/5/1943)

9- عدم اشتراط تعمد المزور تقليد إمضاء المزور عليه.
لا يشترط فى التزوير بطريقة وضع إمضاء مزور أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه، بل يكفى وضع الاسم المزور ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها، ما دام ذلك من شأنه أن يوهم بصدور المحرر عن شخص المزور عليه.
(طعن رقم 435 سنة 14 ق جلسة 10/4/1944)

10- إثبات الموظف واقعة مزورة اختلقها وجعلها فى صورة واقعة صحيحة - تزوير.
إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هى أنه بوصف كونه موظفا عموميا (معاوناً بوزارة الزراعة) ارتكب تزويرا فى أوراق رسمية فى محاضر إعمال فى مقاومة دودة القطن والتبليغ عنها وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت أنه استجوب المتهمين فى هذه المحاضر، وأنهم وقعوا عليها أمامه ببصمات نسبها إليهم، وثبت لدى المحكمة صحة هذه التهمة فطبقت عليه المادتين 225 ، 211 من قانون العقوبات، فإنها لا تكون قد أخطأت إذ المادة الأولى تنص على أن بصمة الأصبع تعتبر كالإمضاء فى تطبيق أحكام التزوير - وفضلا عن ذلك فإن التزوير المعنوى بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة يتم ولو لم يحصل التوقيع على المحاضر بأختام أو إمضاءات مزورة.
(طعن رقم 421 سنة 14 ق جلسة 24/4/1944)

11- استخلاص المحكمة تزوير عقد استنادا إلى تزوير ورقة قدمها المتهم ليستدل بها على صحة العقد - قصور.
إذا كان المتهم قد قدم ورقة ليستدل بها على صحة عقد بيع مدعى بتزويره فاكتفت المحكمة فى القول بتزوير هذه الورقة بقرائن ذكرتها دون أن تعرض للورقة وتبحث الكتابة ذاتها المدونة فيها بنفسها أو بواسطة رجال الفن، ثم بنت بصفة أصلية قولها بتزوير الورقة على ما قالت أنه رأيـها فى صدد عقد البيع، وبنـاء على ذلك حكمت بتزوير الورقة وعقد البيع، فحكمها هذا يكون معيبا لقصوره وفساد منطقه.
(طعن رقم 1939 سنة 16 ق جلسة 14/10/1946)

12- عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع المتهم ما دام قد ثبت لديها أنه وقع باسم شخص وهمى.
إذا كان المتهم بتزوير إذن بريد قد تمسك أمام المحكمة بأنه إنما وقع على الإذن بإمضاء زيد لأن زيدا هذا حضر إليه وكلفه صرف الإذن، فأدانته المحكمة وذهبت فى حكمها إلى أن زيدا هذا شخص وهمى فلا يقدح فى حكمها أنها لم تحقق هذاالدفاع مع ثبوت وجود شخص بهذا الاسم - ذلك لأم قولها أن المتهم وقع باسم شخص وهمى ليس معناه أنه لا يوجد على الإطلاق شخص بالاسم المزور فذلك لا سبيل على استقصائه، بل معناه أن المتهم حين وقع الاسم لم يكن فى ذهنه شخص معروف لديه مسمى به ولكنه اختلقه ووقع به.
(طعن رقم 1850 سنة 17 ق جلسة 24/11/1947)

13- عدم رد الحكم بالإدانة على دفاع المتهم بجريمة التزوير من أن التغيير كان بمعرفة المجنى عليه وبخطه - قصور.
إذا كان دفاع المتهم مبنيا على أن التغيير الذى وقع فى صلب السند وأجرى فى غير مجلس العقد إنما كان بمعرفة المجنى عليه وبخطه تصحيحا لخطأ أدركه المتهم وأقره عليه المجنى عليه فالرد على هذا الدفاع بمجرد قول المحكمة أن التغيير لم يحصل فى مجلس العقد مع ذكرها أن الخبير قرر أن التغيير حصل بخط المجنى عليه - ذلك لا يستقيم ولا يكفى بل كان الواجب إقامة الدليل على أن هذا التغيير حصل على غير علم المجنى عليه.
(طعن رقم 274 سنة 18 ق جلسة /3/1948)

14- عدم تمييز الشارع فى العقاب بين طريقة وأخرى من طرق التزوير.
أن طرق التزوير التى نص عليها القانون تندرج كلها تحت مطلق التعبير بتغيير الحقيقة الذى يعاقب عليه القانون ولم يميز الشارع فى العقاب بين طريقة وأخرى من هذه الطرق بل سوى بينها جميعا فى الحكم ولا يسوغ فى العقل أن يكون ارتكاب التزوير بإحدى هذه الطرق جناية فإذا وقع بغيرها كان جنحة ما دام يتحقق بأى منها معنى تغيير الحقيقة المعاقب عليه.
(طعن رقم 29 سنة 25ق جلسة 21/3/1955)

15- وضع أسماء مزورة على صور الإخطارات الموقع عليها بإمضاء الموظف المختص بعد محو الأسماء الصحيحة - اعتباره تغيراً للحقيقة فى محرر رسمى.
متى كان الثابت بالحكم أن الأسماء المزورة التى وضعت على صورة الإخطارات الموقع عليها بإمضاء الموظف المختص قد أضيفت إليها على هذه الصور بعد محو الأسماء الصحيحة التى كانت مدونة بها بحيث يفهم المطلع على الصورة أن الأسماء موجودة بأصل الإخطار فإنه يعتبر تغييراً للحقيقة فى محرر رسمى بمحو وإضافة كلمات، وتتحقق به جريمة التزوير.
(طعن رقم 1338 لسنة 26 ق جلسة 7/1/1958 س8 ص7)

16- انخداع بعض الناس بالمحرر المزور رغم إمكان كشف التزوير لمن يكون لديهم دراية خاصة - عدم انتفاء صفة الجريمة.
إمكان كشف التزوير لمن يكون لديهم دراية خاصة تسهل لهم إدراك هذه الحقيقة لا ينفى صفة الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس.
(طعن رقم 368 سنة 27 ق جلسة 20/5/1957 س8 ص517)

17- تغيير الحقيقة فى قيمة الأموال المستحقة على الممول أو مقدارها فى ورد المال - تزوير معاقب عليه.
أعدت أوراد الأموال الصادرة من الصيارفة لإثبات قيمة الأموال المستحقة على الممول كما أعدت لإثبات مقدارها وهذا مقتضاه أن كل تغيير للحقيقة بها تزويرا يعاقب عليه القانون.
(طعن رقم 368 لسنة 27 ق جلسة 20/5/1957 س8 ص517)

18- صورة واقعة لا تتحقق فيها جريمة التزوير.
لا تتحقق جريمة التزوير فى المحرر الرسمى (دفتر خزينة المجلس البلدى) لمجرد قيام المتهم بلصق ورقة عرفية مزورة (الإيصال المنسوب صدوره من بنك مصر) على الصفحة المقابلة للورقة الرسمية المدون بها إيراد اليوم فى دفتر الخزينة للإيهام بأن هذا الإيراد قد تم إيداعه فى أحد البنوك.
(طعن رقم 509 لسنة 27 ق جلسة 7/10/1957 س8 ص747)

19- البيان المتعلق بمحل إقامة المعلن إليه هو من قبيل الإقرار الفردى - مغايرة هذا البيان للحقيقة - لا عقاب.
ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا - فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد ومن غير موظف مختص مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبرا يحتمل الصدق أو الكذب، أو كان من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم مما يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته - والبيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف.
(طعن رقم 806 لسنة 28ق جلسة 21/4/1959 س10ص462)

20- البيان الخاص بإثبات حالة الزوجة من حيث الدخول بها من عدمه - عدم لزومه فى إشهاد الطلاق. 
لم توجب لائحة المأذونين - التى صدر بها قرار وزير العدل المؤرخ 4 من يناير سنة 1955 والذى نشر بالجريدة الرسمية فى 10 منه - بالفصل الثالث منها بشأن بيان واجبات المأذونين الخاصة بإشهادات الطلاق، ولا فى الفصل الأول بشأن الواجبات العامة للمأذونين - إثبات شئ يتعلق بحالة الزوجة من حيث الدخول أو الخلوة.
(طعن رقم 460 لسنة 29ق جلسة 28/4/1959 س10ص512)

21- أوراق الحساب - كشوفاً كانت أو دفاتر - المخصصة لإتمام عملية صرف أجور العمال بطريق الوكالة. كل تغيير فيها يوفر جريمة تزويرها.
كشوف الحساب المخصصة لإثبات عملية صرف أجور العمال هى
فى حكم الدفاتر التجارية ولها قوة فى الإثبات، وكل تغيير للحقيقة فى البيانات التى أعدت لإثباتها يعتبر تزويرا، ما دامت هذه الكشوف المتلاحقة قد أعدت أصلا لإثبات حقيقة العمليات التى تدين فيها لتكون أساسا للمحاسبة بمقتضاها بين أطرافها، ولضبط العلاقات المالية التىتربط بعضهم ببعض، وقد اتفقوا فيما بينهم على تحريرها لضبط العمليات التى يقوم بها بعضهم بطريق الوكالة فى صرف أجور العمال وسائر نفقات العمل - كما هو ثابت من الحكم المطعون فيه - وهى عمليات تجرى دوريا، فلا ريب أن هذه الأوراق - كشوفاً كانت أو دفاتر تكون مما يصلح فى باب الاستدلال، فيحتج بها كاتبها أو غيره قبل كل من يعنيه أمر هذه البيانات، وهى بهذه المثابة مما يجوز الاستناد إليه أمام القضاء وكل تغيير فى هذه الأوراق هو تزوير معاقب عليه - كما انتهى إليه بحق رأى محكمة الموضوع.
(طعن رقم 34 لسنة 29 ق جلسة 23/6/1959 س10 ص657)

22- تغيير الحقيقة فى البيان الذى أثبته المحضر الأول بشأن تقدير قيمة الدعوى يحقق جريمة التزوير فى ورقة رسمية.
إذا كان الحكم قد اثبت أن الورقة المزورة عبارة عن عريضة دعوى استرداد أشر عليها كاتب أول المحكمة الجزئية المختص قانونا - عملا بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقوانين المعدلة له بتقدير قيمة الدعاوى وتحصيل الرسوم القضائية عليها - بطلب معلومات قلم المحضرين - تنفيذا لمنشور وزارة العدل المؤرخ فى 2 من فبراير سنة 1939  - الذى لا ينازع المتهم فى أنه تضمن ما يفيد رجوع أقلام الكتاب إلى تقرير المحضر الذى أوقع الحجز للاسترشاد برأيه فى تقدير الدعوى فى مثل الحالة المطروحة - وكان اتصال المحضر الأول بهذه العريضة قد تم وفقا لأحكام هذا المنشور - وهو الموظف المختص الذى لا يتم تخابر قلم الكتاب مع المحضر الذى أوقع الحجز إلا عن طريقه، وكان التقدير الذى أثبته المحضر الأول - وهو البيان الذى وقع فيه التزوير - قد جاء نقلا عن محضر الحجز طبقا لما قدره المحضر الذى أوقعه، فإنه يعد مختصا بتحريره، ولا جدوى للمتهم من النعى على "المحضر الأول" بعدم اختصاصه بهذا الأمر، ذلك أنه بفرض قصر هذا الاختصاص على المحضر الذى أوقع الحجز فإن تدخل المحضر الأول فى إثبات هذا البيان مفروض فيه أنه تم بعد استيفاء الإجراءات التى ناط المنشور سالف الذكر قلم المحضرين بها.
(طعن رقم 666 لسنة 29 ق جلسة 23/6/1959 س10 ص674)

23- تاريخ المحرر بيان هام مما يجب إثباته فى محاضر أعمال المأموريات المكلف بها معاون محكمة الأحوال الشخصية.
تاريخ المحرر هو من البيانات الهامة التى يجب إثباتها فى محاضر الأعمال الخاصة بالمأموريات التى يكلف بها معاون محكمة الأحوال الشخصية باعتبار أن هذا البيان هو عنصر أساسى لإثبات ما يدرج فى هذه المحاضر من البيانات.
(الطعن رقم 827 لسنة 30 ق جلسة 27/6/1960 س11 ص651)

24- تزوير - ما لا يشترط فيه.
لا يشترط فىالتزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة خفية أو أن يستلزم كشفه دراية خاصة - بل يستوى فى توفر صفة الجريمة فى التزوير أن يكون التزوير واضحا لا يستلزم جهدا فى كشفه، أو أنه متقن - ما دام أن تغيير الحقيقة فى كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الأفراد.
(طعن رقم 1552 لسنة 30 ق جلسة 9/1/1961 س12 ص64)

25- تزوير - إغفال التعليمات - متى لا ينفى المسئولية.
إذا كان الثابت من الحكم أن ما حدث لا يعد تصحيحا بالمعنى الذى تجيزه التعليمات - إنما هو تغيير أساسى استقل به المتهم بعد انتهاء مهمة اللجنة المشكلة لتوزيع أراضى طرح البحر على مستحقيها، وترتبت عليه نتائج وكان إغفال المتهم للتعليمات عن طريقة التصحيح المسموح به ليس يرجع إلى مجرد التراخى فى تنفيذ هذه التعليمات - بل كان مبعثه إنفراده بالآمر على غير علم من اللجنة تحقيقا للأهداف التى رمى إليها - وهى تعديل التوزيع الذى تم، فيكون غير سديد ما ينعاه المتهم على الحكم من خطأ فى القانون إذ دانه بجريمة التزوير فى محرر رسمى.
(طعن رقم 1553 لسنة 30 ق جلسة 20/2/1961 س12 ص229)

26- اصطناع ورقـة وإعطاؤها مظهر الأوراق الرسمية - تزوير فى أوراق رسمية متى كان الجانى قد قصد أن يوهم بذلك - ما لا يقدح فى ذلك.
من المقرر أنه يدخل فى حكم المحررات الرسمية، فيما يتعلق بجريمة التزوير، المحررات المصطنعة التى تنسب زورا إلى موظف عمومى مختص وتعطى شكل المحررات الرسمية الصادرة عنه، ويلحق بها الأوراق المزورة التى تتخذ مظهر الأوراق الرسمية وتذيل بتوقيعات لأشخاص لم يكونوا فعلا من الموظفين العموميين متى كان الجانى قد قصد أن يوهم بذلك، وكانت الورقة بالصورة التى اتخذتها يمكن أن ينخدع بها الناس وخصوصا من أريد خداعه.
(طعن رقم 1403 لسنة 30 ق جلسة 14/3/1961 س12 ص356)

27- تزوير - المحرر الرسمى - ما يشترط فيه.
لا يشترط فى القانون - كيما تسبغ الرسمية على الورقة - أن تكون محررة على نموذج خاص، ذلك أن الصفة إنما يسبغها محررها لا طبعها على نموذج خاص - والرسمية تتحقق حتما متى كانت الورقة صادرة أو منسوبا صدورها إلى موظف مختص بتحريرها، سواء كان أساس الاختصاص قانونا أو مرسوما أو لائحة أو تعليمات أو بناء على أمر رئيس مختص أو طبقا لمقتضيات العمل.
(طعن رقم 31 لسنة 31 ق جلسة 3/4/1961 س12 ص419)

28- جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية - شروطها - متى تتحقق.
لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر، بل يكفى أن يكون قيامه مستفادا من مجموع عبارات الحكم - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته من الوقائع ما يدل على تعمد الطاعن تغيير الحقيقة فى المحرر تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعماله فيما أعد له فليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن هذا الركن. وكذلك فإنه إذا كان المحرر المزور من الأوراق الرسمية فإن الضرر يفترض لمجرد تزويرها أو العبث بها لما فى تزويرها من تقليل الثقة بها باعتبارها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما فيها من البيانات على ما يوهم بأنه هو الذى باشر إجراءاته فى حدود اختصاصه بحيث يتوفر له من المظهر والشكل ما يكفى لأن ينخدع به الناس.
(طعن رقم 1636 لسنة 31 ق جلسة 3/2/1962 س13 ص300)

29- تزوير - فى محررات باطلة أو قابة للإبطال - تزوير معاقب عليه - المقصود بالتزوير.
من المقرر أن تغيير الحقيقة فى المحررات الباطلة أو القابلة للإبطال يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه، لأنه لا يشترط للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التى يحصل التغيير فيها سندا مثبتا لحق أو لصفة أو حالة قانونية، بل كل ما يشترطه القانون لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغيير الحقيقة بقصد الغش فى محرر من المحررات بإحدى الطرق التى نص عليها وأن يكون هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضرر للغير - ومن ثم فإن تزوير الإيصال موضوع الدعوى - وأن نسب صدوره إلى قاصر - يكون معاقبا عليه لإحتمال الضرر.
(طعن رقم 964 لسنة 31 ق جلسة 5/2/1962 س13 ص107)

30- تغيير الحقيقة فى محرر بوضع إمضاء مزور - متى يعد تزويرا ماديا.
تغيير الحقيقة فى محرر بوضع إمضاء مزور يعد تزويرا ماديا متى كان المحرر صالحا لأن يتخذ أساسا لرفع دعوى أو مطالبة بحق ومتى كان من المحتمل أن يترتب عليه ضرر بالغير.
(طعن رقم 2081 لسنة 33 ق جلسة 23/3/1964 س15 ص206)

31- التزوير المعاقب عليه - تمامه خفية أو استلزام دراية خاصة لكشفه - غير لازم.
لا يشترط فى التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم خفية أو أن يستلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى فى توفر صفة الجريمة فى التزوير أن يكون التزوير واضحا لا يستلزم جهدا فى كشفه أو أنه متقن ما دام أن تغيير الحقيقة فى كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس ولما كان يبين من الأوراق أن التزوير الذى ارتكبه المطعون ضده فى رخصة القيادة قد انخدع به صاحب السيارة التى كان المطعون ضده يعمل سائقا لها إذ قرر أنه اطلع على هذه الرخصة فلم يلحظ ما بها من تزوير، كما أن الضابط الذى ضبط الواقعة لم يقطع بحصول تزوير فى الرخصة بل اشتبه فقط فى أمرها فأرسلها إلى قلم المرور للتأكد من صحة البيانات المدونة فيها - فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المتهم استنادا إلى افتضاح التزوير يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لإحالتها إلى محكمة الجنايات.
(طعن رقم 1233 لسنة 34 ق جلسة 28/12/1964 س15 ص873)

32- تزوير - تزوير فى المحررات الرسمية - التنفيذ الجبرى.
من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر عن موظف عمومى من أول الأمر، فقد يكون عرفيا فى أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمى بعد ذلك إذا ما تدخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفته، ففى هذه الحالة يعتبر التزوير واقعا فى محرر رسمى بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق من الإجراءات. إذ العبرة بما يؤول إليه لا بما كان عليه، ولا محل بعد ذلك للتحدى بعدم صلاحية صورة الحكم المعلنة كأداة للتنفيذ لأن صفة المحرر من حيث رسميته أو عرفيته أمر يختلف عن صلاحيته واعتباره أداة تنفيذ جبرى. ولما كانت علة استلزام إعلان السند التنفيذى للمحكوم عليه هى إحاطته علما به ليتسنى له من بعد مراقبة استيفائه شروط التنفيذ الجبرى وما هو مطلوب منه حتى ينفسح له المجال لأدائه اختيارا فيتحاشى عنت التنفيذ الجبرى أو يبادر بالاعتراض عليه بالوسائل التى شرعها القانون له، فإنه يلزم عن ذلك أن تكون الصورة المعلنة مطابقة لأصلها من بيانات أعدت لإثباتها وأى عبث متعمد فيها تتوافر به جريمة التزوير فى المحرر الرسمى لما ينبنى عليه من احتمال مبادرة المدين بوفاء ما لم يحكم عليه به بناء على هذا البيان المزور.
(طعن رقم 1949 لسنة 36 ق جلسة 9/1/1967 س18 ص63)

33- تزوير الأوراق الرسمية - طرق التزوير - الاشتراك.
يدخل ضمن طرق التزوير المؤثمة بالمادة 213 من قانون العقوبات جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها ومن ثم فإنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه مثل أمام المحكمة المدنية وانتحل صفة ليست له بإدعائه كذبا الوكالة عن المدعى عليهم بموجب توكيلات ذكر أرقامها وتبين أنها منقطعة الصلة تماما بموضوع النزاع ولا تخوله الحضور أمام المحكمة وتمثيلهم فى الدعوى فأثبت كاتب الجلسة حضوره بتلك الصفة بمحضر الجلسة، فإن فى هذا ما يكفى لتوافر أركان جريمة الاشتراك فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى التى دين بها المتهم.
(طعن رقم 749 لسنة 37 ق جلسة 12/6/1967 س18 ص781)

34- مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش فى الأوراق الرسمية بالوسائل التى نص عليها القانون تتحقق به جريمة التزوير فيها.
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولم لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالورقة الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور.
(طعن رقم 245 لسنة 38 ق جلسةى 25/3/1968 س19 ص358)

35- الاصطناع - ماهيته؟
الاصطناع باعتباره طريقا من طرق التزوير المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر فى أى من الحالين متضمنا لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحا لأن يحتج به فى إثباتها.
(طعن رقم 615 لسنة 38 ق جلسة 6/5/1968 س19 ص537)

36- يستمد الموظف اختصاصه بتحرير الورقة الرسمية من القوانين واللوائح ومن أوامر رؤسائه أو من طلبات الجهات الرسمية الأخرى.
لا يستمد الموظف اختصاصه بتحرير الورقة الرسمية من القوانين واللوائح فحسب، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به أو من طلبات الجهات الرسمية الأخرى التى تستلزم ممارسة اختصاصه الوظيفى تحققا لهذه الطلبات.
(طعن رقم 615 لسنة 38 ق جلسة 6/5/1968 س19 ص537)

37- صدور الورقة فعلا من الموظف المختص بتحريرها ليس شرطا فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية.
لا يشترط فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية أن تكون قد صدرت فعلا من الموظف المختص بتحريرها بل يكفى لتحقق الجريمة - وهو الشأن فى حالة الاصطناع - أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميتها. ويكفى فى هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف فى تحريرها بما يوهم أنه هو الذى يباشر إجراءاته فى حدود اختصاصه.
(طعن رقم 615 لسنة 38 ق جلسة 6/5/1968 س19 ص538)

38- يستوى فى التزوير المعاقب عليه أن يكون واضحا لا يستلزم جهدا فى كشفه أو متقنا يتعذر على الغير أن يكشفه.
لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث يستلزم لكشفه دراية خاصة، بل يستوى أن يكون واضحا لا يستلزم جهدا فى كشفه أو متقنا يتعذر عن الغير أن يكشفه، ما دام أن تغيير الحقيقة فى كلا الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس.
(طعن رقم 615 لسنة 38 ق جلسة 6/5/1968 س19 ص538)

39- الباعث ليس ركنا من أركان التزوير - عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه استقلالا.
ليس الباعث فى جريمة التزوير ركنا من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالا.
(طعن رقم 1355 لسنة 38 ق جلسة 25/11/1968 س19 ص1009)

40- تزوير فى محررات - الفاعل الأصلى - شرط ذلك.
أنه بفرض أن الطاعن الثانى هو وحده المختص بكل العمل وأنه هو وحده الفاعل الأصلى فى جرائم الاختلاس والتزوير والاستعمال فإن الطاعن الأول يعد حتما شريكا فيها فلا مصلحة لأيهما من وراء ما أثاره فى شأن اختصاصه بتحرير المحررين المذكورين لكون العقوبة المقررة للفاعـل الأصلى هى بذاتـها العقوبة المقررة للشريك طبـقا للمادة 41 من قانون العقوبات.
(طعن رقم 2171 لسنة 38ق جلسة 3/2/1969 س20 ص 212)

41- المحرر الرسمى فى قانون العقوبات - ماهيته.
يعتبر المحرر رسميا فى حكم المادتين 221 ، 213 من قانون العقوبات بتحريره من موظف عام بمقتضى وظيفته أو التداخل فى هذا التحرير.
(طعن رقم 2176 لسنة 38 ق جلسة 3/2/1969 س20 ص212)

42- لا شأن لبيان عدد الأوراق المزورة فىتوافر أركان جريمة التزوير.
بيان عدد الأوراق المزورة لا شأن له فى توافر أركان جريمة التزوير.        
(طعن رقم 810 لسنة 39ق جلسة 16/6/1969 س20ص912)

43- جريمة التزوير فىالمحررات _ أركانها.
أن التزوير أيا كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه، فى محرر أعد لإثباته، بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه، أما إذا انتفى الإسناد الكاذب فى المحرر، لم يصح القول بوقوع التزوير.
(طعن رقم 1398 لسنة 39 ق جلسة 20/10/1969 س20 ص1233)

44- الاختصاص الفعلى للموظف ركن فى جريمة التزوير فى المحرر الرسمى.
الاختصاص الفعلى للموظف ركن فى جناية التزوير فى المحرر الرسمى.
(طعن رقم 1523 لسنة 39 ق جلسة 17/11/1969 س20 ص1288)

45- انتحال شخصية الغير فى محرر - صورة من صور التزوير.
انتحال شخصية الغير هو صورة من صور التزوير المعنوى الذى يقع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.
(طعن رقم 1184 لسنة 39 ق جلسة 8/12/1969 س20 ص1391)

46- ركن العلم فى جريمة استعمال ورقة مزورة.
الاشتراك فىالتزوير يفيد حتما علم المتهم بالاشتراك بأن الورقة التى يستعملها مزورة، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم فى جريمة استعمال الورقة المزورة بالنسبة للمشترك فى تزويرها.
(طعن رقم 1184 لسنة 39 ق جلسة 8/12/1969 س20 ص1391)

47- الاصطناع كأحد طرق التزوير المادى - تعريفه.
الاصطناع باعتباره طريقا من طرق التزوير المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر فى أى من الحالتين متضمنا لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحا لأن يحتج به فى إثباتها.
(طعن رقم 1078 لسنة 41 ق جلسة 27/12/1971 س22 ص833)

48- جريمة التزوير - أركانها.
من المقرر أنه لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحا لا يستلزم جهدا فى كشفه أو متقنا يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس.
(طعن رقم 551 لسنة 42 ق جلسة 19/6/1972 س23 ص940)

49- تسمى شخص بغير اسمه فى محرر رسمى يعد تزويرا سواء أكان الاسم المنتحل لشخص معلوم أو كان اسما خياليا ما دام المحرر صالحا لاتخاذه حجة فىإثبات شخصية من نسب إليه.
تتحقق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية لمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور وينبنى على ذلك أن تسمى شخص بغير اسمه فى محرر رسمى يعد تزويرا سواء أكان الاسم المنتحل لشخص حقيقى معلوم أم كان اسما خياليا لا وجود له فى الحقيقة والواقع ما دام المحرر صالحا لأن يتخذ حجة فى إثبات شخصية من نسب إليه - وليس من هذا القبيل تغيير اسم المتهم فى محضر تحقيق، ذلك أن مثل هذا المحضر لم يعد لإثبات حقيقة اسم المتهم ثم أن هذا التغيير يصح أن يعد من ضروب الدفاع المباح - لما كان ذلك، وكانت الواقعة كما أثبتها الأمر المطعون فيه أن المطعون ضده اشترك بطريق المساعدة مع آخرين حسنى النية فى تزوير البطاقة الشخصية والطلب المقدم لاستخراجها بأن تسمى أمامهما باسم آخر فقاما بالتصديق على طلب الحصول على البطاقة وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة، فإن الأمر المطعون فيه، إذ انتهى إلى عدم توافر أركان جريمة التزوير تأسيسا على أن الاسم الذى انتحله المطعون ضده هو اسم لشخص غير معلوم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لنظرها.
(الطعن رقم 1473 لسنة 42 ق جلسة 11/2/1973 س24 ص170)

50- الاشتراك - تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة - اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة - كفايته - مثال:
يتم الاشتراك فى الجريمة، غالبا، دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعن بطريقى الاتفاق والمساعدة مع فاعل اصلى مجهول فى اقتراف جريمة تزوير فى المحرر الرسمى وإطراح دفاع الطاعن فى شأن تلفيق الاتهام مستندا إلى إقامته الدعوى المدنية بمطالبة المجنى عليه بالمبلغ المزور، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور فى بيان عناصر الاشتراك فى التزوير والرد على دفاع الطاعن.
(الطعن رقم 476 لسنة 44 ق جلسة 20/5/1974 س25 ص504)

51- إثبات إقامة التابع مع متبوعه فى الإعلان الذى تسلمه التابع نيابة عنه - لا يترتب على ورودها فى الإعلان أو إغفالها - صحته أو بطلانه.
من المقرر أنـه لا يكفى للعقـاب أن يكون الشخص قـد قرر غير
الحقيقة فى المحرر، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع فى جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التى من أجلها أعد المحرر لإثباته، وكان القرار المطعون فيه قد التزم هذا النظر إذ اعتبر أن العبارة الواردة بالإعلان المدعى تزويره بشأن إقامة المطعون ضده الأول - التابع - مع الطاعن بفرض عدم صحتها ليست بيانا جوهريا فى خصوص هذا الإعلان، بل هى من نافلة القول لا يترتب على ورودها أو إغفالها صحته أو بطلانه، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون، يكون غير سديد.
(الطعن رقم 1035 لسنة 44 ق جلسة 8/12/1974 س25 ص830)

52- اشتراك فى التزوير - دفاع بشأن انعدام المصلحة فيه - عدم وجوب تحقيقه - أساسه.
أن دفاع الطاعن من عدم وجود مصلحة له فى الاشتراك فى التزوير إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها، ومن ثم فإنه لا ينال عن سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له، وما أوردته فى شأنه هو مما يسوغ به الرد عليه.
(الطعن رقم 226 لسنة 45 ق جلسة 30/3/1975 س26 ص492)

53- توقيع المتهم باسم الغير على المحرر الرسمى - تتوافر به جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية - ولو ثبت أن الغير فوضه فى التوقيع باسمه - علة ذلك.
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقة التسمية وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصا بعينه من وقوعها، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة، إذ يترتيب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة فى نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه - لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم عن تمحيص دفاعه بقيام التفويض من المحامى بالتوقيع باسمه على عريضة الدعوى، وكذا التفاته عن طلب مناقشة بعض الشهود إثباتا لذلك، لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان، لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أن ثبوت قيام التفويض ليس من شأنه - بعد ما سلف إيراده، أن تنتفى به جريمة التزوير فى المحرر الرسمى المسندة إليه.
(الطعن رقم 1614 لسنة 45 ق جلسة 22/3/1976 س27 ص329)

54- تزوير المحررات الرسمية - لا يشترط أن يصدر عن الموظف المختص بتحرير الورقة - ما يكفى لقيامه.
لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية - وشأن المحررات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة كشأنها - أن تصدر فعلا عن الموظف المختص بتحرير الورقة، بل يكفى أن تعطى هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميتها مع أنها فى الحقيقة لم تصدر عنه.
(الطعن رقم 1191 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 س28 ص366)

55- تزوير - استخلاص تاريخ وقوعه - أمر موضوعى.
من المقرر أن استخلاص تاريخ وقوع التزوير من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها هو من شأن قاضى الموضوع وحده، وهو غير ملزم فى ذلك بالأخذ بالتاريخ الوارد على الورقة المزورة.
(الطعن رقم 1319 لسنة 46 ق جلسة 10/4/1977 س28 ص467)

56- تحقق التزوير - ولو كان تغيير الحقيقة واضحا - ما دام يجوز أن ينخدع به بعض الناس.
من المقرر أنه لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحا لا يستلزم جهدا فىكشفه أو متقنا يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فىالحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس - لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تغيير الحقيقة الذى تناول الاسم واللقب فى البطاقة العائلية المزورة يجوز أن ينخدع به بعض الناس فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد.
(الطعن رقم 13 لسنة 49 ق جلسة 29/4/1979 س30 ص506)

57- التزوير فى الأوراق الرسمية - كيف يتحقق.
من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور وينبنى على ذلك أن تسمى شخص بغير اسمه فى محرر رسمى يعد تزويرا سواء أكان الاسم المنتحل لشخص حقيقى معلوم أم كان اسما خياليا لا وجود له فى الحقيقة والواقع ما دام المحرر صالحا لأن يتخذ حجة فى إثبات شخصية من نسب إليه، وليس من هذا القبيل تغيير اسم متهم فى محضر تحقيق ذلك أن مثل هذا المحضر لم يعد لإثبات حقيقة اسم المتهم ثم أن هذا التغيير يصح أن يعد من ضروب الدفاع المباح.
(الطعن رقم 1237 لسنة 49 ق جلسة 24/12/1979 س30 ص974)

58- توقيع المتهم باسم الغير على المحرر الرسمى - تتوافر به جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية - لا يغير من ذلك قول المتهم أن المجنى عليهما قاصران وأنه يستوى أن يوقع هو عنهما أو والديهما.
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية وبدون أن يتحقق ضرر بالمصلحة العامة، يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة فى نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيها وكان الثابت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير - سالف الذكر - أن التوقيع المنسوب للمجنى عليهما هو للطاعن، فإن ما يثيره الأخير من أن المجنى عليهما قاصران وأنه يستوى أن يوقع هو أو والدهما نيابة عنهما لا سند له من القانون.
(نقض 28/5/1980 - السنة 31 - ص686)

59- التزوير المعاقب عليه - عدم اشتراط أن يكون قد تم خفية أو أن يستلزم لكشفه دراية خاصة.
قـول الطاعن بأن مـا حدث من تزويـر فى الاستمارات موضوع
التهمة الثانية بتغيير الأرقام هو من قبيل التزوير المفضوح مردود بما هو مقرر من أنه لا يشترط فى التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة خفية أو أن يستلزم كشفه دراية خاصة بل يستوى فى توفر صفة الجريمة فى التزوير أن يكون واضحا ولا يستلزم جهدا فى كشفه أو أنه متقن، ما دام أن تغيير الحقيقة فى كلا الحالين يجوز أم ينخدع به بعض الأفراد مما يكون معه هذا الدفاع بشقيه ظاهر البطلان لا يستلزم ردا خاصا من الحكم المطعون فيه.
(نقض 28/5/1980 - السنة 31 - ص686)

60- لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا - مناط ذلك.
لما كان من المقرر أنه لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحا لا يستلزم جهدا فى كشفه أو متقنا يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تغيير الحقيقة الذى تناول التوقيع والختم على رخصة تسيير السيارة يجوز أن ينخدع به بعض الناس فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد.
(نقض جنائى 2/1/1986 - الطعن رقم 4416 لسنة 55ق)

61- مناط العقاب على التزوير فى وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة فى إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك.
لما كان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعى وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومناط العقاب على التزوير فى وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة فى إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعد تزويرا فى محرر رسمى ومن ثم فإن الحكم إذ دان الطاعنة بجريمة الإشتراك فى تزوير محرر رسمى هو وثيقة الزواج على أساس أنها حضرت أمام المأذون وقررت أنها خالية من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة مع علمها بذلك إذ الواقع أنها كانت متزوجة فعلا فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج فإن الحكم يكون صحيحا ويكون ما تثيره الطاعنة من أن هذه الواقعة تعتبر أشتراكا فىتزوير محرر عرفى قبل تسجيل عقد الزواج بمصلحة الأحوال المدنية واعتماده من محكمة الأحوال الشخصية فى غير محله ذلك بأن وثيقة الزواج قد أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية من كون محررها موظفا عموميا مكلفا بحكم وظيفته بتحريرها على موجب ما تقضى به القوانين واللوائح ولا تتوقف رسمية هذه الورقة على اتخاذ إجراء آخر، أما ما نصت عليه المادة 24 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955 المعدلة بالقرار رقم 635 لسنة 1972 من وجوب تحرير وثائق الزواج من أصل وثلاث صور تسلم إحداها لأمين السجل المدنى ويبقى الأصل محفوظا بالدفتر وما أوجبته المادة 32 من هذه اللائحة على المأذون أن يقدم كل شهر دفترى الزواج والطلاق إلى المحكمة الجزئية التابع لها للمراجعة ولو لم يعمل بهما فقد قصد بهذه الإجراءات الإشراف على أعمال المأذون فى أدائه لواجبات وظيفته وسهولة حصول ذوى الشأن على صور من أصول هذه الوثائق المحفوظة بالدفتر، كما أن ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 من اختصاص مكاتب السجل المدنى بتسجيل واقعات الأحوال المدنية ومنها واقعات الزواج وما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 26 من هذا القانون على السلطات المختصة بتوثيق عقود الزواج أو شهادات الطلاق أو التصادق عليها من أن تقدم ما تبرمه من وثائق إلى أمين السجل المدنى الذى حدثت بدائرته الواقعة لقيدها فى السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد فقد قصد بالأخذ بنظام تسجيل الحالة المدنية - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 260 لسنة 1960 والمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1965 المعدل له - سرعة الحصول على بيانات حالة المواطن العائلية من زواج وطلاق بعد أن كانت بياناتها مشتتة بين دفاتر المأذونين والموثقين وبين أقلام كتاب محاكم الأحوال الشخصية مما يتعذر معه سرعة الوقوف عليها ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير قويم.
(نقض جنائى 20/11/1987 - الطعن رقم 3842 لسنة 56 ق)

62- مناط رسمية الورقة - لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة - مؤدى ذلك.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل فى تحريرها أو التأشير عليها وفقا لما تقضى به القوانين واللوائح والتعليمات التى تصدر إليه من جهته الرئاسية وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحررات المضبوطة تضمنت تأشيرة منسوب صدورها للقنصل المصرى العام بجدة بالتصديق على أحد الأختام الموجودة على تلك المحررات فإنها تعد محررات رسمية فى هذا الجزء، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أنها محررات عرفية لم يتأشر عليها من أية جهة رسمية يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحا لا يستلزم جهدا فى كشفه أو متقنا يتعذر على الغير أن يكشفه مادام أن تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تغيير الحقيقة الذى تم فى المحررات لمضبوطة قد انخدع به أحد الناس، كما هو الحال بالنسبة للعقد الذى تسلمه محمد محمد الوكيل فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله، لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع الاتهام بما يثيره فى وجه الطعن من أن التزوير كان مفضوحا وأن القصد الجنائى لم يكن متوافرا لديه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها.
(نقض جنائى 23/5/1988 - الطعن رقم 392 لسنة 58 ق)

63- نزع صورة صاحب البطاقة الشخصية ووضع صورة المتهم بدلا منها - تزوير فى محرر رسمى.
وحيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة كانت قد نسبت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ 25/7/1985 وبصفته ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى محرر رسمى (بطاقة شخصية) بأن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلا منها واستعملها مع علمه بتزويرها وعثوره علىمنقول مملوك للغير ولم يقم بتسليمه لصاحبه أو قسم الشرطة خلال ثلاثة أيام وإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمقتضى المواد 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات، وقضت المحكمة المطعون فى حكمها ببراءة المطعون ضده على سند من أن ما أسند إليه لا يشكل جريمة وغير مجرم. لما كان ذلك، وكانت المادة 211 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1984 الصادر فى 20/2/1984 والمنشور فى الجريدة الرسمية فى 23/2/1984 - تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من المستندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن "وكانت المادة 212 عقوبات تنص على" كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فىالمادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضده فىتاريخ لاحق على العمل بالمادة 211 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1984 بوصف أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى محرر رسمى - بطاقة شخصية - بأن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلا منها ثم استعملها مع علمه بتزويرها بأن قدمها لرجل الشرطة، ومن ثم فإن قيام المطعون ضده بنزع صورة صاحب البطاقة ووضع صورته بدلا منها يعد - فى واقع الأمر - تزويرا فى محرر رسمى معاقب عليه وفقا للتعريف الوارد فى المادتين سالفتى الذكر. لما كان ما تقدم، وكانت محكمة الجنايات قد قضت بما يخالف هذا النظر فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 16/2/1992 - الطعن رقم 6055 لسنة 59 ق)

64- تغيير الحقيقة فى المحرر، تقوم به جريمة التزوير. ولو كان مطابقا للحقيقة المطلقة.
من المقرر أن الحقيقة التى يحميها القانون بالعقاب على التزوير هى الحقيقة التى يدل عليها المظهر القانونى للمحرر، أى التى تتعلق بها الثقة العامة - لا الحقيقة المطلقة، ويترتب على ذلك أنه يجوز قانونا أن تقع جريمة التزوير بناء على تغيير الحقيقة فى محرر ولو أدى هذاالتغيير إلى مطابقة مضمون المحرر للحقيقة المطلقة وكان ما قام به الطاعن - على ما أثبته الحكم - هو اشتراكه مع آخر مجهول فىارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية الصادرة باسم ......... بأن اتفق معه على زيادة الاسم الرابع لصاحبها ثم بصم عليه الطاعن ببصمة خاتم جهة عمله لإضفاء القانونية عليه، مما ترتب عليه مخالفة الحقيقة التى صدر بها المحرر الرسمى ليكون حجة على الكافة بما أثبت فيه.
(الطعن رقم 5941 لسنة 64 ق - جلسة 12/3/1996 س47 ص347)

65- الاصطناع باعتباره طريقا من طرق التزوير المادى. ماهيته.
من المقرر أن الاصطناع باعتباره طريقا من طرق التزوير المادى - هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر فى أى من الحالين متضمنا لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحا لأن يحتج به فى إثباتها.
(الطعن رقم 61931 لسنة 59 ق - جلسة 19/3/1997)

66- العقاب على التزوير فى وثيقة الزواج. مناطه.
لما كان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعى وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأن بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة فى إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعتبر تزويرا، ولما كان الحكم قد أثبت فىحق الطاعنين أنهم حضروا أمام المأذون مع المحكوم عليها الأخرى بصفة أحدهم وكيلها والآخرين شاهدين وأقروها على قولها أنها خالية من الموانع الشرعية والواقع أنها كانت متزوجة فعلا مع علمهم بذلك، فإن هذا يكفى لإدانتهم بالاشتراك فى تزوير وثيقة الزواج بما لا يكون للنعى عليه فى هذا الشأن محل.                       
   (الطعن رقم 6722 لسنة 66 ق جلسة 17/2/1998)

67- توقيع المتهم باسـم الغير على المحرر الرسمى تتوافر بـه
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية ولو ثبت أن الغير فوضه فى التوقيع باسمه.
لما كان من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية، وكان ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم عن تمحيص دفاعه بأن المختص بالتوقيع على الإقرار المؤرخ فى 1/1/1985 السالف الإشارة إليه كان يعلم بتوقيع الطاعن باسمه على ذلك الإقرار لا يعدو دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أن ثبوت قيام هذا العلم ليس من شأنه بعد ما سلف إيراده أن تنتفى به جريمة التزوير فىالمحرر الرسمى المسندة إلى الطاعن.
(الطعن رقم 4772 لسنة 67 ق جلسة 26/7/1999)

68- وجوب أن يكون التغيير فى جزء من أجزاء المحرر المعدة لإثباته - علة ذلك.
لا يكفى للعقاب أن يكون الشخص قد غير الحقيقة فى المحرر سواء أكان المحرر رسميا أم عرفيا بل يجب أن يكون قد وقع فى جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التى من أجلها أعد المحرر لإثباته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذاالنظر إذ اعتبر أن إضافة عبارة "لسداد الشيك" على صور قسائم الإيداع التى سلمها البنك له بفرض صحتها ليست بيانا جوهريا فى خصوص هذه المحررات التى أعدت لإثبات وقائع إيداع المبالغ المدونة بها فى الحساب الجارى لدى البنك وليس من بياناتها الجوهرية التى أعدت لإثبات الغرض الذى أودع العميل من أجله قيمة هذه القسيمة فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد.
(الطعن رقم 4797 لسنة 62ق جلسة 8/11/2000)

69- الإدلاء أمام السلطة المختصة بأقوال كاذبة لتسهيل الحصول على جواز سفر. إقرار فردى. مخالفته الحقيقة. غير معاقب عليه.
يبين من استقراء نصوص القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 أن الشارع لم يؤثم واقعة الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة. وكان ما أبدته الطاعنة أمام السلطة المختصة من أقوال كاذبة من أنها غير متزوجة حال كونها متزوجة مع علمها بذلك لتسهيل حصولها على جواز سفر هو من قبيل الإقرارات الفردية التى تصدر من طرف واحد وتخضع للتمحيص والتثبيت فإن تقرير غير الحقيقة فى هذا الإقرار غير معاقب عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضدها عن واقعة غير مؤثمة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدها من التهمة المنسوبة إليها.         
  (الطعن رقم 11928 لسنة 61 ق جلسة 23/9/2001)

70- العقاب على التزوير فى وثيقة الزواج، مناطه:
من المقرر أن عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعى وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومناط العقاب على التزوير فى  وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة فى إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعد تزويرا فى محرر رسمى.       
  (الطعن رقم 41814 لسنة 72 ق - جلسة 27/7/2004)

71- جريمة التزوير فى أوراق رسمية - متى تتحقق.
من المقرر أن جريمة التزوير فى أوراق رسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصا بعينه، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور، وكان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن اصطناعه لمحررات رسمية على خلاف الحقيقة وهو ما يوفر فى حقه جريمة التزوير فى محررات رسمية بطريق الاصطناع كأحد طرق التزوير المعاقب عليها قانونا، فإن ما ينعاه الطاعن من أن مـا قام بـه من أفعال لا يعد من طرق التزوير المعاقب عليها قانونا يكون فى غير محله.
(الطعن رقم 45029 لسنة 74 ق جلسة 5/6/2005)

72- الاصطناع - طريق من طرق التزوير المادى - ماهيته - حكم - تسبيبه.
من المقرر أن الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر فى أى من الحالتين متضمنا لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحا لأن يحتج به فى إثباتها، وأنه لا يلزم لتحقيق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلا من الموظف المختص بتحريرها وإنما يكفى لتحقيقها إعطاء الورقة شكل أومظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص، وكان ما أثبته الحكم بالنسبة للطاعن تدليلا على ارتكابه لجريمة التزوير من قيامه والمتهم الثانى باصطناع المحررات الرسمية المضبوطة بتصويرها بواسطة الحاسب الآلى بعد أن قاما بإزالة ما بها من بيانات وصور واضافا بدلا منها أسماء وصور لآخرين ومهراها بأختام وتوقيعات مقلدة للمسئولين عن تلك الجهات، وأنه كان من شأن هذا التغيير أن ينخدع به الغير مما ألحق الضرر بتلك الجهات والمصالح التى يحميها المشرع ويفقد ثقة الجمهور فى تلك المحررات، وهو ما يكفى لقيام أركان جريمة التزوير فى محررات رسمية التى دان الحكم الطاعن بها، ويكون ما ينعاه على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله.
(الطعن رقم 45029 لسنة 74 ق جلسة 5/6/2005)

73- تزوير - لا يلزم فيه أن يكون متقنا - مؤدى ذلك.
من المقرر أنه لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحا لا يستلزم جهدا فى كشفه أو متقنا يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن بأن التزوير مفضوح - كما سبق البيان - بأن تغيير الحقيقة الذى تناول بيانات الرخص المزورة يجوز أن ينخدع به الغير، فإن ذلك يكون كافيا فى الرد على دفاع الطاعن بأن التزوير مفضوح، ويكون منعاه على الحكم فى هذا الصدد غير سديد.
(الطعن رقم 45029 لسنة 74 ق جلسة 5/6/2005)

اقرأ المزيد...