الأربعاء، 21 مارس 2012

خالص التعازى للأخوة الاقباط





ننعى ببالغ الأسى والحزن  
 قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،داعيين المولى عزوجل ان يعوض مصر عنه خيراً 


خالص التعازى للسادة الاخوة والزملاء الاقباط وسائر الشعب المصرى 


ولهم الصبر والسلوان ويجعلها الله اخر الاحزان

ونشاطركم كل الاحزان 
اقرأ المزيد...

الاثنين، 12 مارس 2012

مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011

 المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
يستبدل بعنوان الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات العنوان التالى:
الباب الحادى عشر
الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز
( المادة الثانية )
تضاف مادة جديدة إلى الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات برقم (161 مكررًا)، وذلك على النحو الآتى:
مادة 161 مكررًا:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
( المادة الثالثة)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة في 17 ذى القعدة سنة 1432هـ
الموافق 15 أكتوبر سنة 2011م.
المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اقرأ المزيد...

الأحد، 11 مارس 2012

مرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011


المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011


بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011


الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب

 
والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13/ 2/ 2011؛

 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30/ 3/ 2011؛

 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25/ 9/ 2011؛

 
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب؛

 
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى؛


وعلى المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم


 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن 

مجلس الشورى؛
 

وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؛
 

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
 

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
 

( المادة الأولى )

تلغى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه.

( المادة الثانية )

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به 

اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
 

صدر بالقاهرة فى 10 ذى القعدة سنة 1432هـ
 

الموافق 8 أكتوبر سنة 2011م

المشير/ حسين طنطاوى
 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

اقرأ المزيد...

مرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011


المجلس الأعلى للقوات المسلحة
 

مرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011
 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
 

بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير سنة 2011؛
 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011؛
 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر في 25 سبتمبر سنة 2011؛
 

وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
 

وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؛
 

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
 

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
 

( المادة الأولى )

يستبدل بنصوص المواد (40 و43 و45 و46 و47 و48 و49 و50) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم 

مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:

مادة ( 40 )

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء 

بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.

مادة ( 43 )

يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية 

وظيفته 

أو بسبب تأديتها.

مادة ( 45 )

يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو 

المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو 
أتلفه.

مادة (46 )

يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أى 
ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة 
الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

مادة (47 )

يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها 
على خلاف أحكام القانون.

مادة (48 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة 
ألف جنيه:

أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.

ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبداؤه على وجه معين ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.

ثالثاً: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.

رابعاً: كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبارًا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.

خامسًا: كل من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولاً وثالثًا ورابعًا وخامسًا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى نهائيًا وباتًا.

مادة (49 )
يعاقب بالحبس:

أولاً: كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.

ثانياً: كل من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.

ثالثاً: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.

مادة (50 )

يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
( المادة الثانية )

يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مادتان برقمى 50 مكررًا و50 مكررًا ( أ )، ويكون نصهما الآتيان:

مادة (50) مكررًا:

تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

مادة (50) مكرراً ( أ  )

تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب تحقيقًا قضائيًا ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.

( المادة الثالثة )

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

( المادة الرابعة )

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 10 ذى القعدة سنة 1432هـ
الموافق 8 أكتوبر سنة 2011م
المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
اقرأ المزيد...

مرسوم بقانون رقم 125 لسنة 2011


المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 125 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للبنك المركزى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2004؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (12) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 النص التالى:
مادة ( 12 ) "يتكون مجلس إدارة البنك المركزى من تسعة أعضاء برئاسة محافظ البنك وعضوية كل من:
نائبى المحافظ.
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ممثل لوزير المالية يرشحه الوزير المختص.
أربعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المسائل النقدية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الاقتصادية يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه.
وفى حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر.
ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المحافظ".
( المادة الثانية )
تضاف إلى نص المادة (13) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتى:
مادة (13) فقرة أخيرة:"وفضلاً عن الشروط المتقدمة، يشترط في أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ألا تكون لهم أو للجهات التى يعملون بها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التى يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزى، كما يشترط ألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمة مهنية أو استشارية".
( المادة الثالثة )
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، وتستمر مجالس إدارة البنك المركزى وبنوك القطاع العام القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون لحين انتهاء المدد المقررة لها.
صدر بالقاهرة فى 10 ذى القعدة سنة 1432هـ
الموافق 8 أكتوبر سنة 2011م
المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

اقرأ المزيد...

مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011



المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب
والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 من سبتمبر سنة 2011؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى؛
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد الأولى (فقرة أولى)، والثالثة (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة)، والتاسعة (فقرة أخيرة) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:
المادة الأولى (فقرة أولى )
يتألف مجلس الشعب من (498) عضوًا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
المادة الثالثة (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة ) :
فقرة أولى :
يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويًا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
فقرة ثانية :
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (46) دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
فقرة ثالثة :
كما تقسم الجمهورية إلى (83) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، يُنتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
فقرة خامسة :
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويًا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحًا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة، مرشحًا من النساء على الأقل.
المادة التاسعة (فقرة أخيرة ) :
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشحى القوائم.
( المادة الثانية )
يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررًا نصها الآتى:
المادة الخامسة عشرة (مكررًا ) :
إذا أسفر توزيع المقاعد بناءً على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد فى تلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
( لمادة الثالثة )
يستبدل بنصوص المواد 1 (فقرة أولى)، و2 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة)، و9 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى النصوص الآتية:
المادة 1 (فقرة أولى):
يتألف مجلس الشورى من (270) عضوًا.
المادة 2 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة ) :
فقرة أولى :
يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويًا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
فقرة ثانية :
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (30) دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
فقرة ثالثة :
كما تقسم الجمهورية إلى (30) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، يُنتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
فقرة خامسة :
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب، يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويًا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحًا من غير هؤلاء، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة، مرشحًا من النساء على الأقل.
المادة 9 (فقرة أخيرة ) :
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشح القوائم.
( المادة الرابعة )
يضاف إلى القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه مادة جديدة رقمها (12) مكررًا نصها الآتى:
المادة 12 (مكررًا ) :
إذا أسفر توزيع المقاعد بناءً على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
( المادة الخامسة )
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميًا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
( المادة السادسة )
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 28 شوال سنة 1432هـ
الموافق 26 سبتمبر سنة 2011م
المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

اقرأ المزيد...

مرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2011


مرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2011
بتعديل أحكام القانون رقم 206 لسنة 1990
فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 من سبتمبر سنة 2011؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب وتعديلاته؛
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
تقسم جمهورية مصر العربية إلى ستة وأربعين دائرة انتخابية تخصص لانتخابات القوائم الحزبية.
كما تقسم إلى ثلاثة وثمانين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب الفردى.
ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقًا للجداول المرافقة.
( المادة الثانية )
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم من أحكام خاصة بالدوائر الانتخابية لمجلس الشعب.
( المادة الثالثة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 28 شوال سنة 1432هـ
الموافق 26 سبتمبر سنة 2011م
المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
اقرأ المزيد...

مرسوم بقانون رقم 122 لسنة 2011


المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 122 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980
فى شأن مجلس الشورى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 من سبتمبر سنة 2011؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى والقوانين المعدلة له؛
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثلاثين دائرة انتخابية تخصص لانتخابات القوائم الحزبية.
كما تقسم إلى ثلاثين دائرة انتخابية تخصص لانتخاب الفردى.
ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقاً للجداول المرافقة.
( المادة الثانية )
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم من أحكام خاصة بالدوائر الانتخابية لمجلس الشورى.
( المادة الثالثة)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 28 شوال سنة 1432هـ
الموافق 26 سبتمبر سنة 2011م
المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
اقرأ المزيد...